المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول الحجر لحظ الغير
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه مسألتان هما: 1 - من لا يحجر عليه.
2 - من يحجر عليه.
المسألة الأولى: مالا يحجر عليه: وفيها فرعان هما: 1 - من لا مال له.
2 - من يفى ماله بديونه.
الفرع الأول: من لا مال له: وفيه أمران هما: 1 - حكم الحجر عليه.
2 - ما يعامل به.
الأمر الأول: حكم الحجر عليه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: الذي لا مال له لا يجوز الحجر عليه، ولا تجوز مطالبته.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الحجر على من لا ماله: أن الحجر لمنع التصرف في المال ومن لا مال له ليس له شيء يتصرف فيه حتى يحجر عليه فيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 310

الأمر الثاني: ما يعامل به: وفيه جزءان هما: 1 - إذا لم يعرف له مال سابق.
2 - إذا عرف له مال سابق.
الجزء الأول: إذا لم يعرف له مال سابق: وفيه جزئيتان هما: 1 - ما يعامل به.
2 - الدليل.
الجزئية الأولى: ما يعامل به: من لا يعرف له مال سابق يحلف أن لا مال له ويخلي سبيله.
الجزئية الثانية: الدليل: من أدلة معاملة من لا مال له ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ 1. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء معاذ: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) 2. الجزء الثاني: إذا عرف له مال سابق: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة المال السابق.
2 - ما يعامل به.
الجزئية الأولى: أمثلة المال السابق: من أمثلة المال السابق ما يأتي: 1 - أن يكون الدين ثمن مبيع.
2 - أن يكون الدين قرضاً.
الجزئية الثانية: ما يعامل به: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان ما يحامل به.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 311

الفقرة الأولى: بيان ما يعامل به: إذا كان لمدعي الإعسار مال سابق حبس حتى يقيم بينة على إعساره أو يمضى مدة يغلب على الظن أنه لو كان عنده مال أظهره.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه الحبس: أن الأصل بقاء المال فيحبس حتى يظهر خلافه.
الفرع الثاني: من يفي ماله بدينه: وفيه أمران هما: 1 - حكم الحجر.
2 - ما يعامل به.
الأمر الأول: حكم الحجر عليه: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: الذي يفي ماله بديونه لا يجوز الحجر عليه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم الحجر على من يفي ماله بديونه: أن الحجر لمنع التصرف في المال حفاظاً على حقوق الغرماء، ومن يقدر على وفاء دينه لا خطر على غرمائه من تصرفه فلا يمنع منه.
الأمر الثاني: ما يعامل به: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الأمر بالوفاء.
2 - العقوبة.
3 - بيع ماله.

الجزء: 3 - الصفحة: 312

الجانب الأول: الأمر بالوفاء: وفيه جزان هما: 1 - من يتولى الأمر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يتولى الأمر بالوفاء: الذي يتولى الأمر بالوفاء هو ولي الأمر ومن ينوب عنه في ذلك من القضاة، والأمراء، والشرطة ونحوهم.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه البدء بالأمر بالوفاء.
2 - توجيه جعل الأمر لولي الأمر.
الجزئية الأولى: توجيه البدء بالأمر بالوفاء: وجه البدء بالأمر بالوفاء ما يأتي: 1 - أنه إذا امتثل لم يكن حاجة إلى العقوبة.
2 - أن العقوبة لا تكون إلا في مقابل معصية، وإذا امتثل الأمر لم يكن عاصياً.
الجزئية الثانية: وجه جعل الأمر لولي الأمر وجه ذلك ما يلي: 1 - أن ولي الأمر هو صاحب السلطة الذي تجب طاعته، وهو الذي يملك اللإلزام بما يجب.
2 - أن ذلك هو الذي يمنع الفوضى والتعديات.
الجزء الثاني: العقوبة: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - حالة اللجوء إلى العقوبة.
2 - أنواع العقوبة.
3 - من ينفذها.

الجزء: 3 - الصفحة: 313

الجزئية الأولى: حالة اللجوء إلى العقوبة: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حالة اللجوء.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حالة اللجوء: لا يلجأ إلى العقوبة إلا عند رفض الأمر بالوفاء.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه تأخير العقوبة عن الأمر بالوفاء.
2 - توجيه العقوبة عند رفض الأمر بالوفاء.
الشيء الأول: توجيه تأخبر العقوبة: وجه ذلك تقدم في توجيه البدء بالأمر بالوفاء.
الشيء الثاني: توجيه العقوبة عند وفض الأمر: وجه ذلك: أنه إذا رفض الوفاء مع القدرة عليه كان مماطلاً فتحل عقوبته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) 3. الجزئية الثانية: أنواع العقوبة: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأنواع.
2 - توجيه التنويع.
الفقرة الأولى: بيان أنواع العقوبة.
من أنواع عقوبة المماطل ما يأتي: 1 - الضرب.
2 - السجن.
3 - الملازمة.
4 - التشهير والسب.

الجزء: 3 - الصفحة: 314

الفقرة الثانية: توجيه التنويع: وجه التنويع لعقوبة المماطل: أن الناس يختلفون بالتأثر بالعقوبة، فبعضهم يكفي فيه التشهير واللوم، وبعضهم لا يؤثر فيه.
وبعضهم يؤثر فيه السجن أكثر من الضرب، وبعضهم بالعكس.
ويعضهم تكفي فيه الملازمة، فينفذ في كل واحد ما يؤثر فيه ويحمله على الوفاء.
الجزئية الثالثة: من ينفذ العقوبة: وفيها فقرتان هما: 1 - من ينفذ الضرب والسجن.
2 - من ينفذ التشهير واللوم والملازمة.
الفقرة الأولى: بيان من يتولى الضرب والسجن: وفيها شيئان هما: 1 - بيان من يتولى التنفيذ.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يتولى التنفيذ: الضرب والسجن لا يتولاهما إلا الحاكم أو نائبه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه منع غير الحاكم من تولى الضوب والسجن: أنه يمكن الحيف فيهما ولا تؤمن عاقبتهما.
الفقرة الثانية: من يتولى: التشهير واللوم والسب: وفيها شيئان هما: 1 - بيان من يتولاها.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يتولاها: هذه العقوبات يجوز للغرماء أن يتولوها.

الجزء: 3 - الصفحة: 315

الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز تولى الغرماء لعقوبة التشهير ونحوه: أنه لا محذور في تنفيذها.
الجانب الثالث: بيع المال: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - حالة اللجوء إليه.
2 - من يتولاه.
3 - الشراء منه.
4 - ما يقضى من الديون.
الجزء الأول: حالة اللجوء إلى بيع المال: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حالة اللجوء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة اللجوء: اللجوء إلى بيع المال إذا لم تجد الوسائل السابقة من الأمر بالوفاء والعقوبة والملازمة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تأخير بيع المال عن الوسائل الأخرى: أنه إذا أمكن تولى المدين لقضاء دينه بنفسه كان أفضل من بيع ماله، لما يترتب على بيع المال من السلبيات التي منها بيعه - غالباً - بأقل من قيمته، وما قد يحصل عليه من التلفيات.
الجزء الثاني: من يتولى البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - تولى المدين للبيع.
2 - الحاكم.
الجزئية الأولى: تولى المدين لبيع ماله: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 316

الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا أمكن تولى المدين لبيع ماله من غير ضرر على الغرماء ولا تأخيركان أولى.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تقديم المدين في بيع ماله: أنه أحرص عليه وأحفظ وأطيب لنفسه.
الجزئية الثانية: تولى الحاكم لبيع مال المدين: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحاكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم تولى الحاكم لبيع مال المدين: بيع الحاكم لمال المدين جائز عند الحاجة إليه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز تولى الحاكم لبيع مال المدين: أنه هو النائب عنه.
عند الحاجة إلى النيابة عنه؛ لأنه النائب عن المواطنين في تحصيل مصالحهم وحل مشاكلهم.
الجزء الثاني: الشراء منه: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم الشراء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: الشراء من مال المدين عند بيع الحاكم له جائز من غير كراهة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الشراء من مال المدين إذا باعه الحاكم مما يأتي: 1 - أن بيعه بحق فلا يمتنع الشراء منه.
2 - أن في الشراء منه مصلحة للمدين وهي الرفع من سعره ومنعه من الرخص والكساد.

الجزء: 3 - الصفحة: 317

الجزء الرابع: ما يقضى من الديون: وفيه جزئيتان هما: 1 - قضاء الديون الحالة.
2 - قضاء الديون التي لم تحل.
الجزئية الأولى: قضاء الديون الحالة: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم القضاء.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم القضاء: الديون الحالة يجب قضاؤها ولا يجوز تأخيرها.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه وجوب قضاء الديون الحالة ما يأتي: 1 - أن ذلك من الوفاء بالعهد.
وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ 4. 2 - أن الوفاء بالديون الحالة من مقتضى العقد فيكون الوفاء به شرطاً وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) 5. الجزئية الثانية: قضاء الديون التي لم تحل: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم القضاء.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: الديون التي لم تحل لا يجب قضاؤها فلا تدخل مع الديون الحالة في حكم القضاء ولو بيع جميع مال المدين واستنفدته الديون الحالة.

الجزء: 3 - الصفحة: 318

الفقرة الثانية: التوجيه: من أدلة عدم قضاء الديون التي لم تحل ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) 6. 2 - أن الدين الذي لم يحل قد رضي صاحبه بتأجيله وأخذ مقابل هذا التأجيل فلا يحل بفلس المدين.
3 - أن التأجيل حق للمدين فلا يسقط بفلسه.
المسألة الثانية: ما يحجر عليه: وفيها عشرة فروع هي: 1 - ضابط من يحجر عليه.
2 - حكم الحجر.
3 - إظهار الحجر.
4 - ما يتناوله الحجر.
5 - تصرف المحجور عليه.
6 - إقرار المحجور عليه.
7 - بيع مال المحجور عليه.
8 - حلول الدين المؤجل.
9 - ظهور غريم بعد القسمة.
10 - فك الحجر.
الفرع الأول: ضابط من يحجر عليه: وفيه أمران هما: 1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الضابط: الذي يحجر عليه من عنده مال لا يفي بديونه.
الأمر: الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 319

1 - توجيه عدم الحجر على من لا يحجر عليه.
2 - توجيه الحجر على من يحجر عليه.
الجانب الأول: توجيه عدم الحجر على من لا يحجر عليه: وقد تقدم ذلك في موضعه.
الجانب الثاني: توجيه الحجر على من يحجر عليه: وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في حكم الحجر.
الفرع الثاني: حكم الحجر: وفيه أمران هما: 1 - إذا طلبه الغرماء أو بعضهم.
2 - إذا لم يطلبه الغرماء.
الأمر الأول: حكم الحجر إذا طلبه الغرماء أو بعضهم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان حكم الحجر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا طلب الغرماء أو بعضهم الحجر على المدين الذي لا يفي ماله بما عليه من الدين الحال وجب الحجر عليه.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه أصل الحجر.
2 - توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء.
الجزء الأول: توجيه أصل الحجر: وجه أصل الحجر ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 320

1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وباع ماله 7. 2 - أن الحجر يحقق مصلحة الدائن بحفظ حقه ومصلحة المدين بقضاء دينه.
3 - أن حفظ الحقوق الواجبة واجب، وحقوق الغرماء واجبة ولا يتم حفظها إلا بالحجر على المفلس فيكون واجباً.
الجزء الثاني: توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء: وجه ذلك: أن حفظ حقوقهم واجب كما لو لم يوجد غيرها فيجب الحجر بطلبهم كما لو لم يوجد غيرهم.
الأمر الثاني: حكم الحجر إذا لم يطلبه أحد من الغرماء: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا لم يطلب غرماء المدين الحجر عليه لم يجز الحجر عليه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الحجر على المدين إذا لم يطلب الغرماء الحجر عليه: أن الحق لهم ويصح إسفاطهم له فلا يصح من غير طلبهم له.
الفرع الثاني: إظهار الحجر: وفيه أمران هما: 1 - حكم إظهار الحجر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا حجر على المفلس استحب إظهاره.

الجزء: 3 - الصفحة: 321

الأمر الثاني: توجيه إظهار الحجر: وجه استحباب اظهار الحجر ما يأتي: 1 - أن يشتهر فيعلم الغرماء الذين لم يبلغهم الحجر فيتقدموا لطلب حقوقهم.
2 - أن يعلم الناس الحجر عليه حتى يكون تعاملهم معه على علم وبصيرة.
الفرع الرابع: ما يقناوله الحجر: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان ما يتناوله الحجر.
2 - أمثلة ما يتناوله الحجر.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يتناوله الحجر: الحجر على المفلس يتناول كل ما يملك سواء كان موجوداً حين الحجر أم حدثاً بعد الحجر.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يتناوله الحجر ما يأتي: 1 - الإرث.
2 - أرش الجناية.
3 - الهبة.
4 - الصدقة.
5 - الصداق إذا كان المحجور عليه امرأة.
6 - عوض الخلع.
7 - الإجارة.
8 - الدية 8. 9 - الغنيمة.
10 - ما يحاز من المباحات.
11 - المشتريات بعد الحجر.

الجزء: 3 - الصفحة: 322

الفرع الخامس: تصرف المحجور عليه: وفيه أمران هما: 1 - تصرفه في عين ماله.
2 - تصرفه في ذمته.
الأمر الأول: التصرف في عين المال: وفيه جانبان هما: 1 - التصرف قبل الحجر.
2 - التصرف بعد الحجر.
الجانب الأول: التصرف قبل الحجر: وفيه جزءان هما: 1 - إذا لم يضر بالغرماء.
2 - إذا أضر بالغرماء.
الجزء الأول: التصرف الذي لا يضر بالغرماء: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
1 - الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من التصرف الذي لا يضر بالغرماء عادة ما يأتي: 1 - الصدقة با ليسير كالرغيف، والتمرة، والريال.
2 - التكسب بالمال بالتأجير والبيع والشراء.
الجزئية الثانية: الحكم: وفيه فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: التصرف الذي لا يضر بالغرماء جائز وصحيح ونافذ.

الجزء: 3 - الصفحة: 323

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز التصرف الذي لا يضر بالغرماء: أنه من جائز التصرف ولا ضرر فيكون صحيحاً.
الجزء الثاني: التصرف الضار بالغرماء: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة تصرف المفلس قبل الحجر عليه إذا أضر بالغرماء ما يأتي: 1 - الصدقة بالكثير.
2 - الرهن.
3 - الوقف.
4 - العتق.
5 - عوض الخلع.
6 - الصداق.
الجزئية الثانية: الحكم: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في تصرف المفلس قبل الحجر عليه إذا أضر بالغرماء على قولين: القول الأول: أنه ينفذ.
القول الثاني: أنه لا ينفذ.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 324

الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالنفوذ بما يأتي: 1 - أنه تصرف من جائز التصرف غير محجور عليه فيكون جائزاً كتصرف غير المفلس.
2 - أن منع التصرف فيه ضرر على المدين والضرر لا يزال بالضرر.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم النفوذ بما يأتي: أنه تصرف ضار بالغرماء والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 9. وحديث: (لا ضرر في الإسلام) 10. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة والنفوذ.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالصحة والنفوذ: أن إبطال التصرف والمنع منه ضرر محقق للمدين يمنع تنمية المال والاستفادة منه، وضرر الغرماء محتمل فقد يرزق الله المدين بسبب التصرف أو غيره فلا يتضرر الغرماء.

الجزء: 3 - الصفحة: 325

كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي: 1 - أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
2 - أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعاً.
الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - التصرف بالعتق والتدبير.
2 - التصرف بالشيء اليسير.
3 - التصرف بغيرها.
الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف: تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.
الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير: وفيه جزئيتان: 1 - أمثلة الشيء اليسير.
2 - حكم التصرف.

الجزء: 3 - الصفحة: 326

الجزئية الأولى: أمثلة الشيء اليسير: من أمثلة الشيء اليسير: الرغيف، والتمرة، والريال وما جرت العادة به.
الجزئية الثانية: حكم التصرف: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التصرف: تصرف المحجور عليه بالشيء اليسير صحيح ونافذ.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة تصرف المحجور عليه بالشيء اليسير: أن الحجر لحظ الغرماء والشيء اليسيرلا يؤثر عليهم.
الجزء الثالث: التصرف بغير العتق والتدبير والشيء اليسير: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: تصرف المحجور عليه بغير العتق والتدبير والشيء اليسير لا يجوز ولا ينفذ.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز التصرف من المحجور عليه بغير العتق والتدبير والشيء اليسير: أن الحجر لحظ الغرماء وحفظ حقوقهم وتصرف المحجور يضرهم فلا يصح ولا ينفذ.
الأمر الثاني: تصرف المحجور عليه لحظ غيره في ذمته: وفيه خمسة جوانب:

الجزء: 3 - الصفحة: 327

1 - معنى التصرف في الذمة.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.
4 - مشاركة الدائن الجديد للغرماء.
5 - رجوع الدائن الجديد بعين ماله.
الجانب الأول: معنى التصرف في الذمة: التصرف في الذمة ألا يكون العوض شيئاً معيناً محدداً حال التصرف.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة التصرف في الذمة ما يأتي: 1 - الشراء في الذمة، كأن يشتري شخص سيارة في ذمته.
2 - الإجارة في الذمة كأن يؤجر الشخص نفسه لإنجاز عمل في ذمته.
3 - النكاح بمهر في الذمة.
4 - الضمان في الذمة، كان يضمن شخص آخر بذمته.
5 - الإقرار كأن يقر شخص بدين في ذمته.
الجانب الثالث: حكم التصرف: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: تصرف المحجور عليه لحظ غيره في ذمته صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة تصرف المحجور عليه لحظ غيره في ذمته: 1 - أنه تصرف من حر مكلف رشيد غير محجور عليه في ذمته فيكون صحيحاً.
2 - أن الحجر لحظ الغير لمصلحة الغرماء وحفظ حقهم، والتصرف في الذمة لا يؤثر عليها.

الجزء: 3 - الصفحة: 328

الجانب الرابع: مشاركة الدائن بالتصرف بعد الحجر للغرماء: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا لزم المحجور عليه ديون بتصرفه بعد الحجر لم يشارك أصحابها الغرماء السابقين قبل الحجر.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه عدم مشاركة العالم بالحجر.
2 - توجيه عدم مشاركة الجاهل بالحجر.
الجزئية الأولى: توجيه عدم مشاركة العالم بالحجر: وجه عدم مشاركة العالم بالحجر: أن تصرفه مع المحجور عليه مع علمه بالحجر إقدام على عدم الوفاء له وقت الحجر ورضا به.
الجزئية الثانية: توجيه عدم مشاركة الجاهل بالحجر وجه عدم مشاركة الجاهل بالحجر ما يأتي: أنه مفرط بعدم سؤاله عن حال من يتعامل معه لأنه لو سأل لعلم؛ لأن الحجر عادة يشتهر.
الجانب الخامس: رجوع الدائن بعين ماله: وفيه جزءان هما: 1 - إذا لم يبذل الغرماء الثمن.
2 - إذا بذل الغرماء الثمن.
الجزء الأول: إذا لم يبذل الغرماء الثمن: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 329

1 - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه قبل الحجر.
2 - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه بعد الحجر.
الجزئية الأولى: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر ما يأتي: 1 - أن يشتري شخص سيارة ثم يحجر عليه قبل تسديد ثمنها.
2 - أن يقترض شخص من آخر طن بر، ثم يحجر عليه قبل التصرف فيه.
3 - أن يقبض شخص من آخر أجرة بيت أو سيارة ثم يحجر على المؤجر قبل مضي مدة لها أجرة 11. الفقرة الثانية: الرجوع: وفيها أربعة أشياء هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - شروط الرجوع.
الشيء الأولى: بيان الخلاف: اختلف في رجوع الدائن بعين ماله من المحجور عليه على قولين: القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الشيء: الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 330

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: 1 - حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) 12. 2 - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر الغرض كالمسلم فيه إذا تعذر.
3 - أن الفسخ يثبت بالعجز عن تسليم الرهن المشروط، فجاز الفسخ بالعجز عن تسليم الثمن.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن المرتهن إذا سلم الرهن إلى الراهن لم يملك الرجوع فيه فكذلك المبيع، بجامع أن كلاً من المرتهن والبائع كان بإمكانه أن يمسك العين حتى يقبض العوض.
2 - أن صاحب العين قد ساوى الغرماء بسبب الاستحقاق فيساويهم في الاستحقاق كغيره من الغرماء.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 331

النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالرجوع: أن دليله نص ودليل القول الآخر اجتهاد، ولا مجال للاجتهاد مع النص.
النقطة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح: الجواب عن هذا الدليل: أنه اجتهاد في مقابل اجتهاد مثله كما تقدم في الاستدلال، وليس أحد الاجتهادين أولى من الآخر.
الشيء الرابع: شروط الرجوع.
وفيه خمس نقاط هي: 1 - حياة المفلس حين الرجوع.
2 - عدم قبض شيء من الثمن.
3 - بقاء العين بحالها.
4 - ألا يتعلق بالعين حق للغير.
5 - عدم زيادة العين زيادة متصلة.
النقطة الأولى: حياة المفلس حين الرجوع: وفيها ثلاث شرائح: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في اشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله على قولين: القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الشريحة الثانية: التوجيه: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 332

القطعة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي: 1 - حديث المفلس وفيه: (فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء) 13. 2 - حديث: (أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء) 14. 3 - أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي: 1 - حديث: (أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) 15. 2 - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.
3 - أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.
الشريحة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاث قطع: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.

الجزء: 3 - الصفحة: 333

القطعة الثانية: توجيه الترجيح: وجه الترجيح أن العين انتقلت حكماً إلى الورثة ولم تبق عند المفلس فكانت كما لو باعها المفلس أو وهبها.
القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح: يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي: أولاً: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يعارض أحاديث الاشتراط.
ثانياً: الجواب عن قياس الرجوع بالعين حال المفلس على الفسخ: في السلم لتعذر المسلم فيه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العين هنا تعلق بها حق الغرماء وحق الورثة.
وفي السلم لم يتعلق به حقوق.
النقطة الثانية: عدم قبض شيء من الثمن: وفيها ثلاث شرائح هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في هذا الشرط على قولين: القول الأول: أنه يشترط فلا يرجع البائع بعين ماله إذا قبض شيئاً من ثمنه.
القول الثاني: أنه لا يشترط ويرجع البائع من العين بقسط الباقي من الثمن.
الشريحة الثانية: التوجيه: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 334

القطعة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بهذا الشرط بما يأتي: 1 - حديث: (أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً فهو له) 16. 2 - حديث: (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئاً فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء) 17. 3 - أن الرجوع بالبعض يضر المشتري والغرماء بنقضان الثمن بتفريق الصفقة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بقياس الرجوع بالبعض على استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.
الشريحة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث قطع: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الاشتراط: أن الرجوع بالبعض يضر بالمفلس والغرماء كما تقدم في الاستدلال، والضرر لا يزال بالضرر.

الجزء: 3 - الصفحة: 335

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين: الجواب الأول: أنه قياس مع النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الرجوع بنصف الصداق لا ضرر فيه بخلاف الرجوع ببعض المبيع عند المفلس فإنه يتضرر به المفلس والغرماء بتفريق الصفقة كما تقدم.
الوجه الثاني: أن نصف الصداق قبل الدخول لم تستقر ملكيته للزوجه؛ لأنه لا يستقر قبل الدخول، فلا يمتنع الرجوع بخلاف البيع عند المفلس فقد استقرت ملكيته له.
النقطة الثالثة: بقاء العين بحالها: وفيها ثلاث شرائح هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في اشتراط بقاء العين بحالها لرجوع ربها فيها على قولين: القول الأول: أنه شرط؛ فإن تلف منها شيء لم يرجع.
القول الثاني: أنه ليس بشرط فيرجع بالباقي.
الشريحة الثانية: التوجيه: وفيه قطعتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 336

1 - حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) 18. فشرط وجوده بعينه، ومن وجد بعضه لم يجده بعينه.
2 - أن وجود الشيء بعينه يقطع الخصومة فيه بين الدائن والمفلس والغرماء، ووجود بعضه لا يقطعها، فيبقى الخلاف فيما يستحقه من الثمن ومزاحمة الغرماء.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه عدم الاشتراط: بأنه يجوز الرجوع بالجميع فيجوز الرجوع بالبعض كالأب في هبته لولده.
الشريحة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث قطع هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
القطعة الثانية: توجيه الاشتراط: وجه ترجيح القول بالاشتراط: أن دليله نص في محل الخلاف فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 337

النقطة الرابعة: ألا يتعلق بالعين حق للغير: وفيها شريحتان: 1 - الأمثلة.
2 - توجيه الاشتراط.
الشريحة الأولى: الأمثلة: من أمثلة تعلق حق الغير بالعين ما يأتي: 1 - أن تكون مرهونة.
2 - أن تكون مبيعة.
3 - أن تكون مبذولة صداقاً.
4 - أن تكون مبذولة عوض خلع 19. الشريحة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط عدم تعلق حق للغير بالعين ما يأتي: 1 - حديث: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به) 20. فإذا تعلق بالعين حق للغير لم تكن عند المفلس.
2 - أن الرجوع يضر صاحب الحق الذي تعلق بالعين والضرر لا يزال بالضرر.
النقطة الخامسة: عدم زيادة العين زيادة متصلة.
وفيها ثلاث شرائح: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في منع الزيادة المتصلة لرجوع الدائن بعين ماله على قولين: القول الأول: أنها تمنع الرجوع.
القول الثاني: أنها لا تمنع الرجوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 338

الشريحة الثانية: التوجيه: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يلي: 1 - أن الزيادة حادثة في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها كالزيادة المنفصلة.
2 - أن الزيادة لم تدخل على المفلس من البائع فلم يملك الرجوع فيها كسائر أموال المفلس.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - حديث: (من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به) 21. والزيادة المتصلة لا تخرج العين عن كونها عين ماله.
2 - أن الرجوع فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلم تمنع منه الزيادة المتصلة كالرد بالعيب.
3 - أن الزيادة المتصلة نماء عينه فيملك الرجوع فيها.
الشريحة الثالثة: الترجيح: وفيه ثلاث قطع هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 339

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو منع الزيادة للرجوع.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز الرجوع بالزيادة: أن الأصل عدم جواز الرجوع فيبقى فيه على مورد النص وهو وجود العين بحالها، والزيادة تمنع كون العين بحالها فيبقى فيها على الأصل، وذلك أن الحيوان إذا كبر يختلف في حقيقته عنه صغيراً، فالعنز تختلف عن السخلة والطفل يختلف عن الرجل، والطفلة تختلف عن المرأة.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي: أولًا: الجواب عن الاستدلال بالحديث.
يجاب عن ذلك بأن الحديث اشترط للرجوع كون العين بحالها، والزيادة المتصلة تمنع كون العين بحالها كما تقدم في توجيه الترجيح.
ثانياً: الجواب عن الاحتجاج بالزيادة المنفصلة: يجاب عن ذلك بأن الزيادة المنفصلة لا ترجع مع العين حين الرجوع بها، بخلاف الزيادة المتصلة فإن العين لا ترجع إلا بها.
ثالثاً: الجواب عن الاحتجاج بأن الزيادة نماء العين: يجاب عن ذلك: بأن الزيادة المنفصلة نماء العين ولم يملك الرجوع بها فكذلك الزيادة المتصلة.
الجزء الثاني: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه بعد الحجر: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان الانتقال ممن يعلم الحجر.
2 - إذا كان الانتقال ممن لم يعلم الحجر.

الجزء: 3 - الصفحة: 340

الجزئية الأولى: إذا كان الانتقال ممن يعلم الحجر: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع: إذا كان انتقال السلعة إلى المفلس بعد الحجر عليه ممن يعلم الحجر فلا رجوع له.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم رجوع الدائن بعين ماله إذا كان تعامله مع المحجور عليه بعد الحجر وهو عالم بالحجر: أنه دخل في هذا التعامل على بصيرة بحال المحجور عليه فلم يكن له الرجوع كمن اشترى ما يعلم عيبه.
الجزئية الثانية: إذا كان الانتقال ممن لم يعلم الحجر: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه بعد الحجر عليه ممن لم يعلم الحجر كان له الرجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز رجوع من لم يعلم الحجر بعين ماله: أنه معذور بالجهل؛ لأن الغالب على الناس عدم الحجر.
الجزء الثاني: إذا بذل الثمن لمن وجد عين ماله: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان البذل من المحجور عليه.
2 - إذا كان البذل من الغرماء.

الجزء: 3 - الصفحة: 341

الجزئية الأولى: إذا كان بذل الثمن من المحجور عليه: وفيها فقرتان هما: 1 - صورة بذل الثمن من المحجور عليه.
2 - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من المحجور عليه.
يتصور بذل الثمن لصاحب السلعة من المحجور عليه في الحالات الآتية: 1 - أن يكسب المحجور عليه ما لا يفي بحقوق الغرماء وثمن السلعة.
2 - أن يدفع الغرماء الثمن إلى المحجور عليه فيبذله لصاحب السلعة.
3 - أن يسقط الغرماء أو بعضهم حقوقهم عن المحجور عليه فيتمكن من الأداء.
4 - أن يوهب للمحجور عليه مال فيتمكن من الأداء.
5 - أن تنمو أموال المحجور عليه فتغطي حقوق الغرماء ويتمكن من أداء ثمن السلعة.
الفقرة الثانية: حكم الرجوع: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان بذل الثمن لصاحب السلعة من المحجور عليه لم يملك الرجوع بها.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز رجوع صاب السلعة بسلعته إذا بذل له ثمنها من المحجور عليه: أنه حصل على حقه بلا منة فلم يملك الرجوع كما قبل الحجر.
الجزئية الثانية: إذا كان بذل الثمن من غير المحجور عليه: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 342

1 - صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
2 - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
من صور ذلك ما يأتي: 1 - أن يبذل الثمن الغرماء أنفسهم.
2 - أن يبذله أجنبي.
الفقرة الثانية: الرجوع: وفيه ثلاثهْ أشياء هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف: اختلف في رجوع من وجد سلعته عند المحجور عليه بسلعته: إذا بذل له الثمن من غير المحجور عليه على قولين: القول الأول: أنه يملك الرجوع.
القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع.
الشيء الثاني: التوجيه.
وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول بما يلي: 1 - حديث: (من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) 22. حيث أثبت الأحقية في الرجوع من غير تفضيل.

الجزء: 3 - الصفحة: 343

2 - أنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه فلم يلزم قبوله كبذل نفقة الزوجة عن المعسر بها.
3 - أنه قد يظهر غريم لم يحضر فيرجع على صاحب السلعة فيلحقه الضرر بنقص حقه.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بأن الرجوع لدفع النقص عن صاحب السلعة بمزاحمة الغرماء، فإذا بذل له الثمن كلاملاً زال سبب الرجوع كما لو زال عيب المعيب قبل الرد.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم الرجوع: أن إثبات الرجوع لصاحب السلعة بسلعته لدفع الضرر عنه بنقص حقه بمشاركة الغرماء فإذا بذل له حقه كاملًا انتفى الضرر فزال سبب الرجوع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي: أولاً: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه معقول العلة وليس تعبدياً وهو دفع الضرر عن صاحب السلعة وقد سبق الجواب عن ذلك في الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 344

ثانياً: الجواب عن القياس على بذل النفقة عن المعسر بها: يجاب عن ذلك: بأن العلة هي المنة وهي غير واردة هنا لما يأتي: 1 - أن بذل الغرماء لثمن السلعة من أجل بقائها لمصلحتهم فلا منة فيه.
2 - لو سلم أنه ليس لمصلحتهم فإن الذي تلحقه المنة في ذلك على فرض وجودها هو المحجور عليه بتخليصه من حق صاحب السلعة وليس صاحب السلعة.
ثالثاً: الجواب عن احتمال ظهور غريم لم يحضر: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن ذلك احتمال، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الجواب الثاني: أن ما أخذه صاحب السلعة يعتبر ثمناً لسلعته وليس مقاسمة للغرماء، فلا يلحقه من يظهر من الغرماء بعد القسمة.
الفرع السادس: إقرار المحجور عليه: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة الإقرار.
2 - حكم الإقرار.
الأمر الأول: أمثلة الإقرار: من أمثلة إقرار المحجور عليه ما يأتي: 1 - الإقرار بشيء من المال المحجور عليه.
2 - الإقرار بدين في الذمة.
3 - الإقرار بجناية من المحجور عليه نفسه.
4 - الإقرار بجناية من المال المحجور عليه.
الأمر الثاني: حكم الإقرار: وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 345

1 - حكم الإقرار بالنسبة للمال المحجور عليه.
2 - حكم الإقرار بالنسبة للمقر.
الجانب الأول: حكم الإقرار بالنسبة للمال المحجور عليه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إقرار المحجور عليه على المال لا يقبل سواء نسبه إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم قبول إقرار المحجور عليه على المال ما يأتي: 1 - أن الإقرار على المال تصرف فيه والمحجور عليه ممنوع منه؛ تعلق حقوق الغرماء به.
2 - أن المحجور عليه تتطرق إليه التهمة في هذا الإقرار؛ لاحتمال التواطئ بينه وبين المقر له ليشارك الغرماء ثم يدفع إلى المقر ما أخذه.
الجانب الثاني: حكم الإقرار بالنسبة للمقر: وفيه ثلاثة أجزاء: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - وقت المطالبة به.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إقرار المحجور عليه بالنسبة له صحيح سواء نسبه إلى ما قبل الحجر أو ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه صحة الإقرار من المحجور عليه بالنسبة له: أنه إقرار من غير محجور عليه في ذمته فيكون صحيحاً.

الجزء: 3 - الصفحة: 346

الجزء الثالث: وقت المطالبة بالمقر به: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان وقت المطالبة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت المطالبة: يطالب المحجور عليه بإقراراته بعد فك الحجر عنه.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تأجيل المطالبة بإقرارات المحجور عليه إلى ما بعد فك الحجر عنه: أنه حال الحجر لا يملك التصرف في المال فلا يقدر على الوفاء.
الفرع السابع: بيع مال المحجور عليه.
وفيه ستة أمور هي: 1 - حكم البيع.
2 - من يتولاه.
3 - حضور المدين للبيع.
4 - ما يترك للمدين من ماله.
5 - ما يقضى من الديون.
الأمر الأول: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان من جنس الديون.
2 - إذا كان من غير جنس الديون.
الجانب الأول: بيع المال إذا كان من جنس الديون: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزء الأول: الأمثلة.
من أمثلة المال الذي من جنس الديون ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 347

1 - أن يكون المال أرزاً والدين كذلك.
2 - أن يكون المال حديداً والدين كذلك.
3 - أن الدين تمراً ومال المفلس كذلك.
الجزء الثاني: حكم البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان المال من جنس الدين فلا يباع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز البيع إذا كان المال من جنس الدين ما يأتي: 1 - أن الهدف من البيع هو تحويل المال إلى جنس الدين ليمكن الوفاء منه؛ فإذا كان من جنس الدين أمكن الوفاء من غير بيع فلا يوجد حاجة للبيع.
2 - أن البيع يضر المدين لما يأتي: أ - أنه يباع بأقل من ثمن المثل وهذا هو الغالب.
ب - أن البيع يحتاج إلى مؤنة وتكاليف من أجرة دلال.
وحمال ومحاسب ... الخ.
وهذه التكاليف ستؤخذ من ثمن المال.
الأمر الثاني: من يتولى البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان من يتولى البيع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يتولى البيع: يتولى البيع الحاكم بواسطة لجنة يكونها ويشرف عليها.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تولى الحاكم لبيع مال المحجور عليه ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 348

1 - أنه النائب عن المسلمين والمفلس من ضمنهم.
2 - أنه أقرب إلى العدل وأبعد عن التهمة.
الأمر الثالث: حضور المفلس للبيع: وفيه جانبان هما: 1 - حكم حضوره.
2 - الهدف من حضوره.
الجانب الأول: بيان حكم الحضور: حضور المفلس لبيع ماله مستحب.
الجانب الثاني: الهدف من حضور المفلس لبيع ماله: الهدف من ذلك: أن يطمئن على سلامة الإجراءات ويعرف الأثمان وما تحصل منها.
الأمر الرابع: ما يترك للمدين: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان له دخل يكفيه.
2 - إذا لم يكن له دخل يكفيه.
الجانب الأول: إذا كان له دخل يكفيه: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الترك.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان للمفلس دخل يكفيه لم يترك له من ماله شيء.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ترك شيء للمفلس إذا كان له دخل يكفيه: أن المقصود من الترك سد حاجته فإذا كان عنده ما يكفيه لم يكن بحاجة إلى الترك.

الجزء: 3 - الصفحة: 349

الجانب الثاني: إذا لم يكن للمدين دخل يكفيه: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الترك.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا لم يكن للمحجور عليه دخل يكفيه ترك له ما يكفيه ومن يمونه بالمعروف من مسكن ونفقة ومخير ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه ترك ما يكفي المفلس من ماله أنه يتضرر بعدم ترك ما يقوم بكفايته، والضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الغرماء بضرر صاحب المال.
الأمر الخامس: ما يقضى من الديون: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الديون.
2 - بيان ما يقضى من الديون.
3 - بيان ما يقدم منها.
الجانب الأول: بيان الديون: من الديون التي تتعلق بذمة المفلس ما يأتي: 1 - أرش الجناية سواء كانت من المفلس نفسه أم من ماله.
2 - الديون المتعلقة بعين المال كالديون التي برهن.
3 - الديون المرسلة كالقرض وثمن المبيع والأجرة والضمانات والصداق وعوض الخلع ونحو ذلك.
الجانب الثاني: ما يقضى من الديون: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يقضى.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 350

الجزء الأول: بيان ما يقضى: الديون التي تقضى من المال المحجور عليه هي الديون الحالة وما يحل قبل القسمة، أما الديون المؤجلة فلا تقضى قبل حلولها.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه قضاء الديون الحالة.
2 - توجيه عدم قضاء الديون المؤجلة.
الجزئية الأولى: توجيه قضاء الديون الحالة: وجه قضاء الديون الحالة: أنها واجبة القضاء وهي سبب الحجر فيبدأ بها حتى تبرأ منها الذمة ويفك الحجر عن المدين.
ولأن تأخير قضائها مطل وظلم لأصحابها.
الجزئية الثانية: توجيه عدم قضاء الديون المؤجلة: وجه عدم قضاء الديون المؤجلة ما يأتي: 1 - أن صاحبها قد رضي بالتأجيل فلا يستحق قضاءها قبل حلولها.
2 - أن التأجيل حق للمدين فلا يسقط هذا الحق بالفلس.
الجانب الثالث: ما يقدم من الديون: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يقدم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يقدم: يرتب قضاء الديون كما يلي: 1 - أرش الجناية المتعلقة برقبة الجاني.
2 - أرش جناية المحجور عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 351

3 - الديون التي برهن.
4 - الديون المرسلة.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه ثلاث جزئيات: الجزئية الأولى: وجه تقديم أرش الجناية المتعلقة برقبة الجاني: وجه تقديم أرش الجناية المتعلق برقبة الجاني: أنها تفوت بفوات الجاني؛ لعدم تعلقها بذمة المفلس فلو لم تقدم ضاع حق المجني عليه.
الجزئية الثانية: وجه تقديم أرش جناية المفلس: وجه تقديم أرش جناية المفلس: أنه لا اختيار للمجني عليه فيها، فيقدم على من كان وجوب حقه باختياره.
الجزئية الثالثة: وجه تقديم الديون التي برهن: وجه تقديم الديون التي برهن: أنها متعلقة بعين المال فتقدم كأرش الجناية.
الفرم الثاني: حلول الدين المؤجل: وفيه أمران هما: 1 - حلول الدين المؤجل بالفلس.
2 - حلول الدين المؤجل بالموت.
الأمر الأول: حلول الدين المؤجل بالفلس: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف: اختلف في حلول الدين المؤجل بالفلس على قولين: القول الأول: أنه لا يحل.
القول الثاني: أنه يحل.

الجزء: 3 - الصفحة: 352

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الحلول بما يأتي: 1 - أن التأجيل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر الحقوق.
2 - أن المفلس لا يوجب حلول ما للمفلس فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء.
3 - أنه دين مؤجل على حي فلم يحل قبل أجله كدين غير المفلس.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بقياس المفلس على الموت بجامع أن كلاً منهما يتعلق الدين بسببه بالمال.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحلول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم الحلول: قوة أدلته وضعف دليل المخالفين كما يأتي في الجواب عنه.

الجزء: 3 - الصفحة: 353

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن دليل القول المرجوح بما يأتي: الجواب الأول: أن الأصل وهو حلول الدين المؤجل بالموت غير مسلم كما سيأتي في موضعه.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن ذمة الميت لا يمكن أن يتعلق بها الحق في الدنيا، بخلاف ذمة المفلس فيبقى تعلق الحق بها قائماً.
الجواب الثالث: أن المفلس لا ضرر بتأجيل الحق عليه؛ لأنه يمكن أن يسدد بعد فك الحجر عنه، بخلاف الميت فإن التسديد منه بعد الموت متعذر فيؤدي عدم حلول الدين بالموت إلى ضياعه.
الأمر الثاني: حلول الدين المؤجل بالموت: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف: اختلف في حلول الدين بالموت على قولين: القول الأول: أنه يحل سواء وثق الورثة أم لا.
القول الثاني: أنه لا يحل إن وثق الورثة ويحل إن لم يوثقوا.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالحلول: بأنه لا يجوز أن يتعلق بذمة الميت؛ لخرابها، وتعذر مطالبته، ولا يجوز أن يتعلق بذمم الورثة؛ لأنهم لم يلتزموا الدين وتعلقه بأعيان

الجزء: 3 - الصفحة: 354

التركة وهو مؤجل يضر الميت؛ لأنه مرتهن به، ويضر صاحب الحق لتأخر حقه ولا نفع فيه للورثة؛ لأنهم لا يتصرفون فيها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول.
بعدم الحلول بما يأتي: 1 - أن التأجيل حق للمفلس فلا يسقط بموته كسائر حقوقه.
2 - أن الموت لا يوجب حلول ما للميت فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - وجه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحلول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم الحلول: قوة أدلته وضعف أدلة القول المرجوح.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح: يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي: أولاً: الجواب عن تضرر الميت: يجاب عن ذلك: بأن توثيق الدين ينقله إلى الوثيقة بدليل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الدين لما تحمل الدين عنه.
ثانياً: الجواب عن تضرر الغريم: يجاب عن ذلك: بأنه قد رضي بهذا الضرر حين رضي بالتأجيل.

الجزء: 3 - الصفحة: 355

ثالثاً: الجواب عن دعوى عدم انتفاع الورثة بالتركة: يجاب عن ذلك: أنه غير صحيح؛ لأنه يمكنهم الانتفاع بالاستعمال والتأجير ونحو ذلك.
الفرع التاسع: ظهور غريم بعد القسمة: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة ظهور الغريم بعد القسمة.
2 - الرجوع على الغرماء.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ظهور الغريم بعد القسمة ما يأتي: 1 - ألا يعلم الغريم بالحجر لسفر ونحوه.
2 - انفساخ الإجارة بعد القسمة وقد قدمت الأجرة.
3 - أن يكون في الحق خصومة ولا يثبت الحق إلا بعد القسمة.
4 - أن يظهر في البيع عيب فيرد بعد القسمة.
الأمر الثاني: الرجوع على الغرماء.
وفيه جانبان هما: 1 - حكم الرجوع.
2 - ما يرجع به.
الجانب الأول: حكم الرجوع: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف: اختلف في رجوع الغريم الذي يظهر بعد القسمة على الغرماء على قولين:

الجزء: 3 - الصفحة: 356

القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: 1 - أنه لو كان موجوداً لشاركهم فكذلك إذا ظهر بعد القسمة كالوارث يظهر بعد قسمة التركة.
2 - أنه لو ظهر غريم للميت بعد قسم ماله رجع على الورثة فكذلك الغرماء.
3 - أنه لو ظهر شريك بعد قسمة الشركة رجع على الشركاء فكذلك الغرماء.
4 - أنه لو ظهر خطأ في القسمة فإنها تعدل فكذلك إذا ظهر غريم بعد القسمة استحق نصيبه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن رجوع الغريم الجديد نقض للحكم فلا يجوز.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 357

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالرجوع: قوة دليله، وضعف دليل المخالفين.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين: الجواب الأول: أن رجوع الغريم الجديد على الغرماء تصحيح للحكم وليس نقضاً له.
الجواب الثاني: أنه لو سلم أنه نقض للحكم فلا يمتنع إذا ظهر الخطأ فيه.
الجانب الثاني: ما يرجع به.
وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يرجع به.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يرجع به: إذا رجع الغريم الجديد على الغرماء فإنه يرجع بقسطه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه رجوع الغريم الجديد بالقسط: أنه لو كان موجوداً حين القسمة لأخذ بقسط دينه، فكذلك إذا ظهر بعد القسمة لعدم الفرق بينهما.
الفرع العاشر: فك الحجر: وفيه أمران هما: 1 - حال فك الحجر.
2 - من يفك الحجر.
الأمر الأول: حال فك الحجر: وفيه جانبان هما: 1 - بيان حال فك الحجر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال فك الحجر: يفك الحجر عن المحجور عليه لحظ غيره إذا بيع ماله وقسم على الغرماء.

الجزء: 3 - الصفحة: 358

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه توقف فك الحجر على بيع المال.
2 - توجيه فك الحجر بعد البيع.
الجزء الأول: توجيه توقف فك الحجر على البيع: وجه ذلك: أن الحجر لمنع التصرف في المال حماية لحق الغرماء فإذا فك الحجر قبل البيع جاز أن يتصرف فيه فيفوت الغرض من الحجر.
الجزء الثاني: توجيه فك الحجر بالبيع: وجه ذلك: أنه إذا بيع المال أمن التصرف فيه فلم يبق حاجة إلى الحجر.
الأمر الثاني: من يفك الحجر: وفيه جانبان هما: 1 - إذا وفى المال بالديون.
2 - إذا لم يف المال بالديون.
الجانب الأول: من يفك الحجر إذا وفى المال بالديون: وفيه جزءان هما: 1 - بيان من يفك الحجر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يفك الحجر: إذا وفى المال بالديون انفك الحجر بنفسه من غير طرف آخر.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه انفكاك الحجر بنفسه إذا وفى المال بالدين: أنه زال سبب الحجر وهو المديونية فلم يبق حاجة للحجر كزوال الجنون عن المحجور عليه لجنونه.
الجانب الثاني: من يفك الحجر إذا لم يف المال بالديون: وفيه جزءان هما: 1 - بيان من يتولى فك الحجر.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 359

الجزء الأول: بيان من يتولى فك الحجر: إذا لم يف المال بالديون لم ينفك الحجر إلا بحكم حاكم.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه توقف فك الحجر على حكم الحاكم إذا لم يف المال بالديون: أن سبب الحجر قائم وهو المديونية فيحتاج فك الحجر إلى التأكد من بيع جميع أموال المحجور عليه وهذا يتوقف على حكم الحاكم.

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل