المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابط التعدي والتفريط.
2 - أمثلة التعدي والتفريط.
3 - الضمان.
المسألة الأولى: ضابط التعدي والتفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط التعدي.
2 - ضابط التفريط.
الفرع الأول: فضابط التعدي:
التعدي فعل ما لا يجوز كما سيأتي في الأمثلة.
الجزء: 5 - الصفحة: 107
الفرع الثاني: ضابط التفريط:
التفريط ترك ما يجب كما سيأتي في الأمثلة.
المسألة الثانية: أمثلة التعدي والتفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
الفرع الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 - ركوب الدابة لغير مصلحتها.
2 - ركوب السيارة لغير مصلحتها.
3 - لبس الثوب أو العباءة أو نحوها.
4 - إخراج الوديعة من الحرز.
5 - كسر الختم.
6 - خلط الوديعة بغيرها.
الفرع الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط في الوديعة ما يأتي:
1 - قطع العلف والماء عن الدابة.
2 - جعلها في أقل مما عينه صاحبها ومن ذلك ما يأتي:
(أ) عين جيبه فحفظهما في كمه.
(ب) عين جيبه فأمسكها في يده.
(جـ) عين البيت فحفظها في الدكان.
(د) عين الصندوق فحفظها خارجه.
3 - جعلها في أدنى من حرزها، ومن ذلك ما يأتي:
(أ) حفظ النقود والمجوهرات خارج الصندوق أو في صندوق ردئ.
(ب) ترك السيارة في الشارع والعرف أن تحفظ في البيوت.
الجزء: 5 - الصفحة: 108
(ج) ترك البهائم خارج أحواشها.
(د) ترك البضائع خارج الدكان.
المسألة الثالثة: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط من الوديع لزمه ضمانها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الوديعة إذا تلفت بالتعدي أو التفريط: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان؛ لأن كل إتلاف غير مأذون فيه يلزم به الضمان.