خبر الحكمين معه في ذلك ورده عليهم
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَيَّامَ حُكِّمَا، قَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أَرَى لِهَذَا الْأَمْرِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ عَمْرٌو لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُبَايِعَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُعْطَى مَالًا عَظِيمًا عَلَى أَنْ تَدَعَ هَذَا الْأَمْرَ لِمَنْ هُوَ أَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْكَ؟ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَامَ فَأَخَذَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا قَالَ: تُعْطَى مَالًا عَلَى أَنْ أُبَايِعَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
وَيْحَكَ يَا عَمْرُو! قَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا قُلْتُ: أُجَرِّبُكَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِي عَلَيْهَا شَيْئًا، وَلَا أُعْطَى وَلَا أَقْبَلُهَا إِلَّا عَنْ رِضًى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبَلَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمْ قَالُوا لِابْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ الْأُولَى: أَلَا تَخْرُجُ فَتُقَاتِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ قَاتَلْتُ وَالْأَنْصَابُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ حَتَّى نَفَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُقَاتِلَ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا رَأْيُكَ ذَلِكَ وَلَكِنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ يُفْنِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُكَ، قِيلَ: بَايِعُوا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِمَارَةِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ فِيَّ، وَلَكِنْ إِذَا قُلْتُمْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَجَبْتُكُمْ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَجَبْتُكُمْ، وَإِذَا افْتَرَقْتُمْ لَمْ أُجَامِعْكُمْ، وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ لَمْ أُفَارِقْكُمْ.