التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريحن
أهل الأثرالأرشيف العلمي

حسن إسماعيل، ط 1، 1421 هـ، دار الكتب العلمية.
217 - المتفق والمفترق: لأبي بكر أحمد بن ثابت البغدادي، ت/ د. محمد الحامدي، ط 1، 1417 هـ، دار القادري، دمشق.
218 - مجلة جامعة أم القرى، عدد (23) سنة 1422 هـ. 219 - مجمع الأمثال: لأحمد الميداني، ت/ محمد إبراهيم، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
220 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي، ط 3، 1402 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
221 - المجموع شرح المهذب: لمحيي الدين يحيى النووي، ت/ محمد المطيعي، دار إحياء التراث، بيروت، ط 1، 1422 هـ. 222 - مجموع فتاوى ابن تيمية: لأبي العباس أحمد بن تيمية، جمع/ عبد الرحمن بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد، 1425 هـ. 223 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، جمع د. محمد بن سعد الشويعر، تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط 3، 1421 هـ. 224 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لعثمان بن جني، ت: علي ناصف، د. عبد الحليم النجار، د. عبد الفتاح شلبي، عام 1415 هـ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصر.
225 - المحرر: لمجد الدين عبد السلام بن تيمية، ت/ د. عبد الله التركي، ط 1، 1428 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

الجزء: 3 - الصفحة: 477

226 - المحرر في الحديث: لمحمد بن عبد الهادي، اعتناء/ د. عبد الله التركي، ط 1، 1425 هـ. 227 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن عطية، ت/ عبد الله الأنصاري وآخرون، ط 2، 1428 هـ، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر.
228 - المحلى شرح المجلى: لعلي بن حزم، ت/ أحمد شاكر، وتصحيح/ مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، ط 2، 1422 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
229 - مختصر ابن تميم: لمحمد بن تميم الحراني، ت/ د. علي القصير، ط 1، 1429 هـ، مكتبة الرشد، الرياض.
230 - مختصر اختلاف العلماء: لأحمد الجصاص الرازي، ت/ د. عبد الله أحمد، ط 2، 1417 هـ، دار البشائر، بيروت.
231 - مختصر الخرقي: لعمر الخرقي، ت/ محمد آل إسماعيل، ط 1، 1408 هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
232 - مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري، ومعالم السنن: للخطابي، وتهذيب ابن القيم، ت/ محمد الفقي، دار المعرفة، بيروت.
233 - مختصر الطحاوي: لأحمد الطحاوي، حققه أبو الوفا الأفغاني، دار إحياء العلوم، ط 1، 1406 هـ. 234 - مختصر القدوري: لأحمد البغدادي المعروف بالقدوري، ت/ د. عبد الله مزي، ط 2، 1429 هـ، مؤسسة الريان، بيروت.
235 - مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي: اختصره/ أحمد المقريزي، ط 2، 1414 هـ، حديث أكادمي للطباعة، باكستان، ومؤسسة الرسالة، بيروت.

الجزء: 3 - الصفحة: 478

236 - مختصر المزني: لإسماعيل المزني، ت/ محمد شاهين، ط 1، 1419 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
237 - المخصص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده، ت/ خليل إبراهيم جفال، ط 1، 1417 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
238 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن بدران، ت/ عبد الله التركي، ط 4، 1411 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
239 - المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تأليف/ د. بكر أبو زيد، ط 1، 1417 هـ، دار العاصمة، الرياض.
240 - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، 1424 هـ، دار عالم الكتب، الرياض.
241 - مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات: لأحمد القاضي، ط 1، 1416 هـ، دار العاصمة، الرياض.
242 - المذهب الحنبلي: تأليف د. عبد الله التركي، ط 1، 1423 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
243 - المُذْهَب في ضبط مسائل المذهَب: لمحمد القفصي، ت/ د. محمد أبو الأجفان، 1423 هـ، إصدارات المجمع الثقافي، أبو ظبي.
244 - المراسيل: لأبي داود سليمان السجستاني، ت/ شعيب الأرناؤوط، ط 2، 1418 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
245 - المراسيل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ت/ شكر الله قوجاني، ط 2، 1418 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
246 - مسائل الإمام أحمد: رواية أبي داود السجستاني، ت/ طارق بن محمد، ط 1، 1420 هـ، مكتبة ابن تيمية.

الجزء: 3 - الصفحة: 479

247 - مسائل الإمام أحمد الفقهية: برواية الأثرم جمعًا ودراسة، قام بها عدد من الطالبات في قسم الفقه بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
248 - مسائل الإمام أحمد: برواية أحمد بن حميد المشكاني، قام بها عدد من الطلاب والطالبات في قسم الفقه بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية.
249 - مسائل الإمام أحمد: برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، ت/ زهير الشاويش، ط 1، 1400 هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
250 - مسائل الإمام أحمد: برواية إسحاق بن منصور الكوسج، ت/ عدد من أصحاب الرسائل العلمية المقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، ط 1، 1425 هـ، إصدار عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.
251 - مسائل الإمام أحمد الفقهية: برواية حرب الكرماني، إعداد/ د. عبد الباري الثبيتي، قسم الفقه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية.
252 - مسائل الإمام أحمد الفقهية: برواية حنبل بن إسحاق، جمعها/ د. يوسف أحمد، قسم الفقه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية.
253 - مسائل الإمام أحمد: برواية صالح بن الإمام أحمد، أشرف عليها/ طارق عوض الله، ط 1، 1420 هـ، دار الوطن، الرياض.
254 - مسائل الإمام أحمد: برواية عبد الله بن الإمام أحمد، ت/ د. علي المهنا، ط 1، 1406 هـ، مكتبة الدار، بالمدينة النبوية.
255 - مسائل الإمام أحمد الفقهية في ربع العبادات: برواية عبد الملك الميموني، جمعها/ ماهر المعيقلي، قسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى.

الجزء: 3 - الصفحة: 480

256 - مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج: برواية المروذي، إعداد/ د. عبد الرحمن الطريقي، قسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى.
257 - مسائل الإمام أحمد الفقهية: برواية مهنا الشامي، جمع/ د. إسماعيل مرحبا، ط 1، 1426 هـ، مكتبة العلوم والحكم، بالمدينة النبوية.
258 - المسائل التي حلف عليها أحمد: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى، ت/ محمود الحداد، ط 1، 1407 هـ، دار العاصمة، الرياض.
259 - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى، ت/ د. عبد الكريم اللاحم، ط 1، 1405 هـ، مكتبة المعارف.
260 - مساوئ الأخلاق ومذمومها: لأبي بكر محمد الخرائطي، ت/ مصطفى الشلبي، ط 1، 1412 هـ، السوادي للتوزيع، جدة.
261 - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ت/ مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، ط 2، 1422 هـ. 262 - المستدرك على مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع/ محمد بن قاسم، ط 1، 1418 هـ. 263 - المستوعب (العبادات): لمحمد السامري، ت/ مساعد الفالح، ط 1، 1413 هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
264 - مسند أبي يعلى: لأبي يعلى أحمد الموصلي، ت/ حسين سليم أسد، ط 1، 1404 هـ، دار المأمون للتراث، دمشق.
265 - مسند الإمام أحمد: لإمام السنة أحمد بن حنبل، أشرف عليه د. عبد الله التركي، ط 1، 1429 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
266 - مسند الإمام الشافعي: للإمام محمد الشافعي، ت/ أيوب أبو خشريف،

الجزء: 3 - الصفحة: 481

ط 1، 1423 هـ، دار الثقافة العربية، بيروت.
267 - مسند الحميدي: لعبد الله بن الزبير الحميدي، ت/ حسين الداراني، ط 2، 1423 هـ، دار السقا للطباعة، دمشق.
268 - مسند الفاروق: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، ت/ د. عبد المعطي قلعجي، ط 1، 1411 هـ، دار الوفاء، مصر.
269 - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية: أبو البركات عبد السلام، وأبو المحاسن عبد الحليم، وأبو العباس أحمد، ت/ د. أحمد الذروي، ط 1، 1422 هـ، دار الفضيلة، الرياض.
270 - مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه: شهاب الدين أحمد البوصيري، دار الجنان، بيروت.
271 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد الفيومي، اعتنى به/ عادل مرشد.
272 - المصنف: لعبد الله بن أبي شيبة، ت/ محمد عوامة، ط 1، 1427 هـ، دار القبلة، جدة.
273 - المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني، ت/ حبيب الأعظمي، ط 2، 1403 هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
274 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ د. سعد بن ناصر الشتري، ط 1، 1419 هـ، دار العاصمة، ودار الغيث، السعودية.
275 - المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي، ت/ محمد بشير الإدلبي، 1401 هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
276 - المطلع على ألفاظ المقنع: تأليف محمد البعلي، حققه محمود الأرنؤوط،

الجزء: 3 - الصفحة: 482

وياسين الخطيب، مكتبة السودي، ط 1، 1423 هـ. 277 - المعارف: لعبد الله بن قتيبة الدينوري، ط 2، 1424 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
278 - معالم التنزيل، المشهور بـ: (تفسير البغوي): للحسين البغوي، ت/ عبد الرزاق المهدي، ط 2، 1423 هـ، دار إحياء التراث، بيروت.
279 - معاني القرآن وإعرابه: لإبراهيم السري الزجاج، ت/ أحمد عبد الرحمن، ط 1، 1428 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
280 - معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس، ت/ محمد الصابوني، ط 1، 1410 هـ، من مطبوعات جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي.
281 - المعجم: لأبي سعيد أحمد بن الأعرابي، ت/ عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي، الدمام.
282 - المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان الطبراني، ت/ طارق بن عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، 1415 هـ، دار الحرمين، القاهرة.
283 - معجم البلدان: لياقوت الحموي، ط 2، 1995 م، دار صادر، بيروت.
284 - معجم مصنفات الحنابلة: للدكتور/ عبد الله الطريقي، ط 1، 1422 هـ. 285 - معرفة السنن والآثار: للبيهقي، ت/ د. عبد المعطي قلعجي، ط 1، 1411 هـ، دار الوفاء.
286 - معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد الأصبهاني، ت/ عادل بن يوسف العزازي، ط 1، 1419 هـ، دار الوطن، الرياض.
287 - معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، ت/ السيد معظم حسين، ط 2، 1397 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

الجزء: 3 - الصفحة: 483

288 - المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب بن نصر، ت/ حميش عبد الحق، مكتبة الباز، ط 1، 1423 هـ. 289 - المعين في طبقات المحدثين: لمحمد بن أحمد الذهبي، ت/ همام سعيد، ط 1، 1404 هـ، دار الفرقان، الأردن.
290 - مغني المحتاج شرح المنهاج: لمحمد بن الخطيب الشربيني، اعتنى به/ محمد عيتاني، ط 2، 1425 هـ، دار المعرفة، بيروت.
291 - المغني شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين عبد الله بن قدامة، ت/ د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، ط 3، 1417 هـ، دار عالم الكتب، الرياض.
292 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لمحمد السخاوي، ت/ محمد الخشت، ط 4، 1422 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
293 - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لعثمان الشهروزري، علق عليه/ صلاح بن عويضة، ط 1، 1416 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
294 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لإبراهيم بن مفلح، ت/ د. عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، ط 1، 1410 هـ. 295 - المقنع: لموفق الدين عبد الله بن قدامة، ت/ د. عبد الله التركي، مطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية، 1419 هـ. 296 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، ت/ يحيى الثمالي، ط 1، 1428 هـ، دار عالم الفوائد، مكة.
297 - مناقب الإمام أحمد: لعبد الرحمن بن الجوزي، ت/ د. عبد الله التركي، ط 2، 1409 هـ، هجر للطباعة.

الجزء: 3 - الصفحة: 484

298 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ط 1، عام 1358 هـ، دار صادر، بيروت.
299 - المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية - صلى الله عليه وسلم -: لأبي البركات عبد السلام بن تيمية، ت/ طارق عوض الله، ط 1، 1429 هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.
300 - منتهى الإرادات في الجمع بين الإقناع والتنقيح وزيادات: لمحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، ت/ د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ. 301 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لمحيي الدين يحيى النووي، ت/ خليل شيحا، ط 5، 1419 هـ، دار المعرفة، بيروت.
302 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: لعبد الرحمن العليمي، أشرف على تحقيقه/ عبد القادر الأرناؤوط، ط 1، 1997 م، دار صادر، بيروت.
303 - المهذب في فقه الإمام الشافعي: لإبراهيم الشيرازي، ت/ عادل عبد الموجود، وعلي عوض، ط 1، 1424 هـ، دار المعرفة، بيروت.
304 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد المغربي المعروف بالحطاب، ت/ زكريا عميرات، ط 1، 1416 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
305 - موسوعة القواعد الفقهية المقارنة (المسماة: التجريد): لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، دراسة وتحقيق/ د. محمد أحمد سراج، ود.
علي جمعة محمد، دار السلام للطباعة والنشر، الرياض.
306 - الموطأ: للإمام مالك، ت/ محمد عبد الباقي، مكتبة المطبوعات الإسلامية بمكة المكرمة.

الجزء: 3 - الصفحة: 485

307 - الموقظة: للذهبي، اعت

فصول الكتاب · 393 فصل
فصول التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
المقدمةشكر وتقديرالمقَدِمَةأهمية الموضوعأسباب اختيار الموضوعأهداف الموضوعالدراسات السابقةخطة البحثالتمهيدالتمهيد* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.الفَصْلُ الأَوَّلُالمبحث الأَوَّل: اِسْمَهُ، وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَلَقَبَهُالمبحث الثَّاني: نَشأتهُ وَطَلبهُ لِلعِلْمِالمبحث الثَّالث: شُيُوخهُ، وَتَلَامِيذهُ، وَأَولَادهُالمطلب الأول - شيوخهالمطلب الثاني - تلاميذهالمطلب الثالث - أولادهالمبحث الرابع: مَكَانَتَهُ العِلْمِيَّةِ، وَثَنَاء العُلَمَاء عَلَيْهِالمبحث الخامس: عَقِيدَتَهُالمبحث السادس: زُهْدَهُ وَأَخْلَاقَهُ وَعِبَادَتهِالمبحث السابع: آثَارَهُ العِلْمِيَّةِ وَمُصَنَّفَاتهِالقسم الأول - مؤلفاته المطبوعةالقسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة* القسم الثالث - مؤلفاته التي ذُكِر أنها لم توجد:المبحث الثامن: وَفَاتهُ - رَحِمَهُ الله -الفَصْلُ الثَّانيالمبحث الأَوَّل: التَّعرِيفُ بِكِتَابِ التَّعلِيقِ الكَبِيرِ، وَتَوثِيق نِسْبَتهِ إِلَى المُؤَلِفِالمبحث الثَّاني: إِثْبَاتُ أَنَّ هَذَا الكِتَابُ هُوَ التَّعْلِيقُ الكَبِيْرالمبحث الثَّالث: وَصْفُ النسْخَةِ المَخْطُوطَةِ لِلّكِتَابِالمبحث الرابع: بَيَان مَنْهَج المؤلِّف في هَذَا الكِتَابِالمبحث الخامس: مَصَادِر الكِتَابِالمبحث السادس: ذِكْرُ مَحَاسِنِ الكِتَابِالمبحث السابع: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَلْحُوظَاتِ الَّتِي وَرَدَت في الكِتَابِمَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:فصلمَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:مَسْألَة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان:مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:مَسْألَةمَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:مَسْألَةمَسْألَة: الركبة ليست بعورة:مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:فصلمَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟ :مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟ :مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ :مَسْألَة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة:مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:فصلفصلمَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟ :مَسْألَة: في المفصل (1) ثلاث سجدات: في آخر النجم (2)، وفي الانشقاق (3)، وفي العلقمَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:مَسْألَة: سجود الشكر مستحب:مَسْألَة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاتَه الكلبُ الأسودُ البهيم:مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:مَسْألَةمَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:فصلفصلمَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًافصلمَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:مَسْألَة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلِّم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام:فصلفصلمَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:فصلفصلمَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: سجود السهو واجب:مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (3) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:فصلمَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (1)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (2) في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جازمَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (1) فتأخر، وتقدّم (2) رجلٌ (3)، جازمَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:فصلمَسْألَة: دم السمك (1) طاهر:مَسْألَة: دم البق (1)، والبراغيث (2) طاهر في أصح الروايتين:مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:مَسْألَة: إذا أصاب أسفلَ الخفِّ نجاسةٌ، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات:مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيهامَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاتهمَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (2)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:فصلمَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام:مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيهامَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:ف، صلفصلمَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:مَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: 1]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاص:مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:مَسْألَةمَسْألَةفصلفصلمَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَهمَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاءمَسْألَة: إذا صلى في سفينة سائرةٍ (1) صلاةَ الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته:مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (2)، وفي النفل على روايتين:فصلمَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:فصلمَسْألَةمَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاتهمَسْألَةمَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (3)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:مَسْألَةمَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموممَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (1) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (3) في صلاة الفرض والنفل:مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطعمَسْألَة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثًا: ستة عشر فرسخًا (1)، ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشميمَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (1) أربعًا:مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (1)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍمَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًامَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟ :مَسْألَةمَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيهمَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :مَسْألَة (2): الطين والوَحَل عذر في الجمعمَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:فصلمَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (6) عدد تنعقد بهم الجمعة:مَسْألَة إذا تفرق (1) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:فصلمَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًامَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (1) والمسافرين، لم يجزئهممَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهرهمَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعةمَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدةفصلمَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:فصلمَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (1)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:مَسْألَة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ:مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:مَسْألَة: تصح (1) الجمعة بغير سلطان (2) في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيدمَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:فهرس المصادر والمراجعببتتثحثجحخدخدرزذشسزشصصعطضعغقغفلكقلممننهـهـومَسْألَة: صفة صلاة الخوففصلفصلمَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (1) عن الوقت:مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجبمَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدونمَسْألَةمَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:فصلمَسْألَةفصلمَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -:مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:فصلفصلفصلمَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:مَسْألَة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين:مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:فصلمَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:مَسْألَةفصلمَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:مَسْألَة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس:مَسْألَة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة:مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:مَسْألَة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين:مَسْألَةمَسْألَة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار:مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:مَسَائِلُ الجَنَائِزِمَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:مَسْألَة: الآدمي لا ينجس:مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:مَسْألَة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها:مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:مَسْألَة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء:مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:مَسْألَة: يغسَّل السقط، ويُصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل:مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه:مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:مَسْألَة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم:مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:فصلمَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:فصلمَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:مَسْألَة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أُهيل عليه التراب أو لم يهل:مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيهمَسْألَة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده:مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي رحمه الله في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:مَسْألَة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها:مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:
جارٍ التحميل