التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
☰
القائمة
أهل الأثر
الأرشيف العلمي
الكتب
القرآن
الحديث
الشعر
التراجم والأعلام
مقالات ومحاضرات
المسائل
كُناشة
الجزء
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
تصفية البحث
النوع
كتاب
منظومة
قرآن
مسائل
مقالة
معجم
عَلَم
الأعلام
إبراهيم الحربي
إبراهيم بن موسى الشاطبي
ابن آجروم
ابن أبي الأسود الأصبهاني
ابن أبي الدنيا
ابن أبي العز
ابن أبي تغلب
ابن أبي حاتم
ابن أبي داود السجستاني
ابن أبي زمنين
ابن أبي زيد القيرواني
ابن أبي عاصم
ابن أبي عمر
ابن أبي يعلى
ابن الأجدابي
ابن الجلاب
ابن الجوزي
ابن الحاج
ابن الحاج القناوي
ابن الحاجب
ابن الرفعة
ابن الصلاح
ابن الطيب الشرقي
ابن العطار
ابن الفرس
ابن القاسم
ابن القصار
ابن القيم
ابن الكلبي
ابن المحاملي
ابن الملقن
ابن المنجى، أبو البركات
ابن المنذر
ابن النجار، تقي الدين
ابن النقيب
ابن الوردي
ابن الوزير
ابن باديس
ابن باز
ابن بزيزة
ابن بلبان الحنبلي
ابن بلبان، محمد بن بدر الدين
ابن تيمية
ابن جبرين
ابن جزي الكلبي
ابن حبان
ابن حجر العسقلاني
ابن حجر الهيتمي
ابن حمدان
ابن خمير السبتي
ابن رجب الحنبلي
ابن رسلان
ابن رشد الجد
ابن رشد الحفيد
ابن زبر الربعي
ابن زنجويه
ابن شاس
ابن شمس الخلافة
ابن شيخ الحزامين
ابن ضويان
ابن عبد البر
ابن عبد البر
ابن عبد الهادي
ابن عثيمين
ابن عرفة
ابن عسكر
ابن عمر الضمدي
ابن فرحون
ابن قائد
ابن كثير
ابن مالك الأندلسي
ابن مفلح، برهان الدين
ابن مفلح، شمس الدين
ابن منده محمد بن إسحاق
ابن هشام
ابن وهب
ابن يونس الصقلي
أبو إسحاق الإلبيري
أبو إسماعيل الهروي
أبو الأصبغ
أبو الحسن الكناني
أبو الخطاب الكلوذاني
أبو الطاهر ابن بشير
أبو العتاهية
أبو العلاء الهمذاني
أبو الفتح البستي
أبو المنذر المنياوي
أبو الوفاء ابن عقيل
أبو بكر ابن اللباد
أبو بكر الآجري
أبو بكر الإسماعيلي
أبو بكر الخلال
أبو بكر الرازي
أبو بكر الطرطوشي
أبو جعفر الترمذي
أبو جعفر الخليفي
أبو حامد الغزالي
أبو سعيد ابن البراذعي
أبو شامة المقدسي
أبو شجاع
أبو طاهر السلفي
أبو طاهر الكرجي
أبو عبد الله الرحبي
أبو عبد الله القحطاني
أبو عبيد القاسم بن سلام
أبو علي بن أبي موسى الهاشمي
أبو فراس الحمداني
أبو محمد الجويني
أبو محمد الحريري
أبو نعيم الأصبهاني
أبو يعلى ابن الفراء
أحمد إبراهيم حسن الحسنات
أحمد الحملاوي
أحمد الخليل
أحمد الصاوي
أحمد المنجور
أحمد المنقور
أحمد بن تركي المالكي
أحمد بن حنبل
أحمد بن عمر الحازمي
أحمد بن عيسى
أحمد بن مشرف الأحسائي
أحمد فريد
أزهري أحمد محمود
أسامة سليمان
إسحاق الكوسج
الأخضري
الإسنوي
الأسود النهشلي
الأعشى
البجيرمي
البربهاري
البعلي، شهاب الدين
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
البغوي
البغوي ، أبو القاسم
البغوي ، أبو محمد
البكري الدمياطي
البهوتي
البيقوني
التتائي
الترمذي
الترمذي، الحكيم
التنوخي
التنوخي، ابن ناجي
التوزري
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الجبيري
الجراعي
الجلال السيوطي
الجمل
الجويني، أبو المعالي
الحارث المحاسبي
الحارث بن حلزة
الحجاوي
الحجاوي
الحسين بن المنصور اليمني
الحسين بن يوسف الدجيلي
الحطاب الرعيني
الحطيئة
الخرقي
الخطيب البغدادي
الخطيب الشربيني
الخلوتي
الدميري
الرافعي، عبد الكريم
الربعي، خالد
الرجراجي، علي بن سعيد
الرحيباني
الرعيني، الحطاب
الرملي، شمس الدين
الروياني، عبد الواحد
الزرقاني، عبد الباقي
الزركشي، بدر الدين
الزركشي، شمس الدين
السبكي، تقي الدين
السرمري، جمال الدين
السفاريني
السمعاني
السمعاني، أبو المظفر
السمين الحلبي
الشاشي، أبو بكر
الشافعي
الشبلي
الشنفرى
الشيرازي، أبو إسحاق
الطبري
الطحاوي
الطوفي
العمراني
الفراء
الفريابي
الفيروزآبادي
القاضي الحسين
القاضي عبد الوهاب
القاضي عياض
القرافي
القليوبي
الكرماني، حرب بن إسماعيل
الكشناوي، أبو بكر
اللخمي، أبو الحسن
المازري
الماوردي
المؤيد العلوي
المتلمس الضبعي
المرداوي، علاء الدين
المزني
المشتولي
المقدسي، بهاء الدين
المقريزي
المكناسي، ابن غازي
الملطي، أبو الحسين
المنهاجي الأسيوطي
النابغة الجعدي
النابغة الذبياني
النفراوي
النووي
اليافعي
إمام الحرمين الجويني
أمة الله بنت عبد المطلب
امرؤ القيس
أنس بن عادل اليتامى
أنور بن أهل الله
بارع عرفان توفيق
بافضل الحضرمي
بدر الدين ابن جماعة
بدر الدين ابن قاضي شهبة
بدر الدين البعلي
بدر الدين الزركشي
بدر الدين الغزي
برهان الدين البقاعي
بهرام الدميري
تقي الدين الأدمي
تقي الدين الحصني
تقي الدين السبكي
جامعة المدينة العالمية
جلال الدين السيوطي
حازم خنفر
حافظ الحكمي
حسان بن ثابت
حسن عز الدين الجمل
حكمت بن بشير بن ياسين
حمد الحمد
حمد بن عبد الله الحمد
حمود بن عبد الله التويجري
خالد الجريسي
خالد الحسينان
خالد السبت
خالد المصلح
خالد بن إبراهيم الصقعبي
خالد بن عبد العزيز الباتلي
خبيب بن عدي
خليل بن إسحاق الجندي
د_ عادل العبد الجبار
درية العيطة
راغب السرجاني
رقية المحارب
زروق
زكريا الأنصاري
زهير بن أبي سلمى
زين الدين العراقي
زين الدين المعبري
زين الدين المناوي
سراج الدين البلقيني
سعاد زرزور
سعيد باعشن
سعيد بن وهف القحطاني
سفيان الثوري
سليمان الجمزوري
سليمان بن إبراهيم اللاحم
سليمان بن سحمان
سليمان بن عبد الله آل الشيخ
شمس الدين ابن الجزري
شمس الدين الذهبي
شمس الدين القرطبي
شهاب الدين الرملي
صالح آل الشيخ
صالح الجعفري
صالح الفوزان
صالح المغامسي
صالح بن عبد السميع الأزهري
صالح بن عبد الله العصيمي
ضياء الدين المقدسي
طرفة بن العبد
عائض القرني
عبد الباري العشماوي
عبد الحق الإسلامي
عبد الرحمن السعدي
عبد الرحمن السعدي
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
عبد الرحمن بن عبد الله البعلي
عبد الرحمن بن قاسم
عبد الرحمن محمود
عبد الرزاق الصنعاني
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز السلمان
عبد العزيز العيدان
عبد العزيز بن صالح العبيد
عبد العزيز بن عبد الله
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
عبد الغني اللبدي
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عبد الفتاح إبراهيم سلامة
عبد القادر المحمدي
عبد القاهر التبريزي
عبد الكريم الخضير
عبد الكريم اللاحم
عبد اللطيف آل الشيخ
عبد الله الخليفي
عبد الله الطيار
عبد الله بن أحمد
عبد الله بن حميد
عبد الله بن رواحة
عبد الله بن عبد المحسن التركي
عبد الله بن محمد الغنيمان
عبد المحسن العباد
عبد المحسن القاسم
عبد الملك بن قاسم
عبد الملك بن محمد بن قاسم
عبيد الله السجزي
عبيد بن الأبرص
عثمان ابن جامع
عثمان بن سعيد الدارمي
عز الدين بن عبد السلام
علي الصعيدي العدوي
علي بن دعجم
عماد بن زهير حافظ
عمر العيد
عمر عبد الكافي
عمرو بن كلثوم
عمرو بن معد يكرب
عنترة بن شداد
غانم غالب غانم
غير منسوب
فيصل المبارك
قتادة بن دعامة السدوسي
قيس بن زهير
كوكب عبيد
لبيد بن ربيعة
مالك بن أنس
ماهر الفحل
مجاهد بن جبر
مجد الدين بن تيمية
مجدي الهلالي
مجموعة من المؤلفين
محمد إسماعيل المقدم
محمد الأمير المالكي
محمد الأمين الشنقيطي
محمد الحبش
محمد الحسن الددو الشنقيطي
محمد العربي القروي المالكي
محمد العماري
محمد الغمراوي
محمد باي بلعالم
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
محمد بن أحمد الدسوقي
محمد بن أحمد عليش
محمد بن خليفة التميمي
محمد بن سالم المجلسي
محمد بن صالح العثيمين
محمد بن عبد الرحمن الخميس
محمد بن عبد العزيز الخضيري
محمد بن عبد الله الخرشي
محمد بن عبد الوهاب
محمد بن قاسم الغزي
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
محمد بن يوسف المواق
محمد حسان
محمد حسن عبد الغفار
محمد صالح المنجد
محمد نصر الدين محمد عويضة
محمد يسري
محيي الدين درويش
مرزوق بن هياس الزهراني
مرعي الكرمي
مساعد بن سليمان الطيار
مصطفى ديب البغا
مصعب بن صلاح
مقاتل
مكي بن أبي طالب
موفق الدين ابن قدامة
ميارة
نجم الدين ابن قدامة المقدسي
نخبة من أساتذة التفسير
نووي الجاوي
وائل حافظ خلف
ولي الدين بن العراقي
وليد السعيدان
ياسر الحمداني
ياسر برهامي
يحيى بن سلام
يوسف الغفيص
يوسف بن عبد الرحمن
يوسف بن يحيى السلمي
تطبيق البحث
حجم الخط
أ−
أ+
عرض النص
ضيق
عادي
عريض
التشكيل
ترقيم الأبيات
عرض الصفحات
الحواشي والتخريج
تتبّع النص مع الصوت
عن الموقع
تواصل
الرئيسية
›
الكتب
›
التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
مرجع
۞
التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
أبو يعلى ابن الفراء
تنزيل للقراءة دون اتصال
تابع القراءة
فصول الكتاب · ٣٩٣ فصل
المقدمة
شكر وتقدير
المقَدِمَة
أهمية الموضوع
أسباب اختيار الموضوع
أهداف الموضوع
الدراسات السابقة
خطة البحث
التمهيد
التمهيد
* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.
الفَصْلُ الأَوَّلُ
المبحث الأَوَّل: اِسْمَهُ، وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَلَقَبَهُ
المبحث الثَّاني: نَشأتهُ وَطَلبهُ لِلعِلْمِ
المبحث الثَّالث: شُيُوخهُ، وَتَلَامِيذهُ، وَأَولَادهُ
المطلب الأول - شيوخه
المطلب الثاني - تلاميذه
المطلب الثالث - أولاده
المبحث الرابع: مَكَانَتَهُ العِلْمِيَّةِ، وَثَنَاء العُلَمَاء عَلَيْهِ
المبحث الخامس: عَقِيدَتَهُ
المبحث السادس: زُهْدَهُ وَأَخْلَاقَهُ وَعِبَادَتهِ
المبحث السابع: آثَارَهُ العِلْمِيَّةِ وَمُصَنَّفَاتهِ
القسم الأول - مؤلفاته المطبوعة
القسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة
* القسم الثالث - مؤلفاته التي ذُكِر أنها لم توجد:
المبحث الثامن: وَفَاتهُ - رَحِمَهُ الله -
الفَصْلُ الثَّاني
المبحث الأَوَّل: التَّعرِيفُ بِكِتَابِ التَّعلِيقِ الكَبِيرِ، وَتَوثِيق نِسْبَتهِ إِلَى المُؤَلِفِ
المبحث الثَّاني: إِثْبَاتُ أَنَّ هَذَا الكِتَابُ هُوَ التَّعْلِيقُ الكَبِيْر
المبحث الثَّالث: وَصْفُ النسْخَةِ المَخْطُوطَةِ لِلّكِتَابِ
المبحث الرابع: بَيَان مَنْهَج المؤلِّف في هَذَا الكِتَابِ
المبحث الخامس: مَصَادِر الكِتَابِ
المبحث السادس: ذِكْرُ مَحَاسِنِ الكِتَابِ
المبحث السابع: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَلْحُوظَاتِ الَّتِي وَرَدَت في الكِتَابِ
مَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:
فصل
مَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:
مَسْألَة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان:
مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:
مَسْألَة
مَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:
مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:
مَسْألَة
مَسْألَة: الركبة ليست بعورة:
مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:
مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:
فصل
مَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:
مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:
مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟ :
مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟ :
مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ :
مَسْألَة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة:
مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:
مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:
مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:
فصل
فصل
مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:
مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:
مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟ :
مَسْألَة: في المفصل (1) ثلاث سجدات: في آخر النجم (2)، وفي الانشقاق (3)، وفي العلق
مَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:
مَسْألَة: سجود الشكر مستحب:
مَسْألَة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاتَه الكلبُ الأسودُ البهيم:
مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:
مَسْألَة
مَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:
فصل
فصل
مَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:
مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًا
فصل
مَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:
مَسْألَة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلِّم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام:
فصل
فصل
مَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:
مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:
مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:
فصل
فصل
مَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:
مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:
مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:
مَسْألَة
مَسْألَة: سجود السهو واجب:
مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (3) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:
فصل
مَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:
فصل
مَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (1)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (2) في أصح الروايتين:
مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جاز
مَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (1) فتأخر، وتقدّم (2) رجلٌ (3)، جاز
مَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:
مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:
مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:
مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:
فصل
مَسْألَة: دم السمك (1) طاهر:
مَسْألَة: دم البق (1)، والبراغيث (2) طاهر في أصح الروايتين:
مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:
مَسْألَة: إذا أصاب أسفلَ الخفِّ نجاسةٌ، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات:
مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:
مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:
مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:
فصل
مَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:
مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:
مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيها
مَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاته
مَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (2)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:
مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:
فصل
مَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:
مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:
مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام:
مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:
مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:
مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها
مَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:
ف، صل
فصل
مَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:
مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:
مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:
مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:
مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:
مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:
مَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:
مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:
مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:
مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: 1]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاص:
مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:
مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:
مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:
مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:
مَسْألَة
مَسْألَة
فصل
فصل
مَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَه
مَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:
مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:
مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:
مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:
مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاء
مَسْألَة: إذا صلى في سفينة سائرةٍ (1) صلاةَ الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته:
مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:
فصل
مَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (2)، وفي النفل على روايتين:
فصل
مَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:
فصل
مَسْألَة
مَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:
فصل
مَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:
مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:
مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:
مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:
مَسْألَة
فصل
مَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاته
مَسْألَة
مَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (3)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:
مَسْألَة
مَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم
مَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:
مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (1) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:
مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:
مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:
مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (3) في صلاة الفرض والنفل:
مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع
مَسْألَة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثًا: ستة عشر فرسخًا (1)، ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي
مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (1) أربعًا:
مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:
مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:
فصل
مَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (1)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:
مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:
مَسْألَة
فصل
مَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:
مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍ
مَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًا
مَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:
مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟ :
مَسْألَة
مَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:
مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:
مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه
مَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:
مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :
مَسْألَة (2): الطين والوَحَل عذر في الجمع
مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:
مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:
مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:
مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:
فصل
مَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:
مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (6) عدد تنعقد بهم الجمعة:
مَسْألَة إذا تفرق (1) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:
مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:
فصل
مَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا
مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (1) والمسافرين، لم يجزئهم
مَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:
مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:
مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره
مَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعة
مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة
فصل
مَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:
مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:
مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:
مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:
مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:
فصل
مَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:
فصل
مَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (1)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:
مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:
مَسْألَة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ:
مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:
مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:
مَسْألَة
فصل
مَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:
مَسْألَة: تصح (1) الجمعة بغير سلطان (2) في أصح الروايتين:
مَسْألَة
مَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد
مَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:
مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:
فهرس المصادر والمراجع
ب
ب
ت
ت
ث
ح
ث
ج
ح
خ
د
خ
د
ر
ز
ذ
ش
س
ز
ش
ص
ص
ع
ط
ض
ع
غ
ق
غ
ف
ل
ك
ق
ل
م
م
ن
ن
هـ
هـ
و
مَسْألَة: صفة صلاة الخوف
فصل
فصل
مَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (1) عن الوقت:
مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:
مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب
مَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون
مَسْألَة
مَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:
فصل
مَسْألَة
فصل
مَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -:
مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:
مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:
مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:
مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] في أصح الروايتين:
مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:
مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:
مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:
فصل
فصل
فصل
مَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:
مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:
مَسْألَة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين:
مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:
فصل
مَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:
مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:
مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:
مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:
مَسْألَة
فصل
مَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:
مَسْألَة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس:
مَسْألَة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة:
مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:
مَسْألَة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين:
مَسْألَة
مَسْألَة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار:
مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:
مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:
مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:
مَسَائِلُ الجَنَائِزِ
مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:
مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:
مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:
مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:
مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:
مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:
مَسْألَة: الآدمي لا ينجس:
مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:
مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:
مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:
مَسْألَة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها:
مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:
مَسْألَة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء:
مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:
مَسْألَة: يغسَّل السقط، ويُصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل:
مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:
مَسْألَة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه:
مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:
مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:
مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:
مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:
مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:
مَسْألَة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم:
مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:
مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:
مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:
مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:
مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:
مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:
مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:
مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:
مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:
مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:
فصل
مَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:
مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:
مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:
مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:
مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:
مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:
مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:
مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:
مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:
مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:
مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:
مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:
مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:
مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:
مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:
مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:
مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:
مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:
مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:
مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:
فصل
مَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:
مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:
مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:
مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:
مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:
مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:
مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:
مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:
مَسْألَة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أُهيل عليه التراب أو لم يهل:
مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:
مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيه
مَسْألَة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده:
مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:
مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي رحمه الله في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:
مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:
مَسْألَة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها:
مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:
۞
ذات صلة
مرجع
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
أبو يعلى ابن الفراء
مرجع
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
أبو يعلى ابن الفراء
كتاب
آداب المشي إلى الصلاة
محمد بن عبد الوهاب
مرجع
آداب المشي إلى الصلاة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)
محمد بن عبد الوهاب
مرجع
آداب المشي إلى الصلاة ط الوزارة
محمد بن عبد الوهاب
مرجع
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
ابن القيم
المزيد
حفظ
الفهرس
۞
جارٍ التحميل
تثبيت
✕
تحديثٌ جديدٌ متوفّر
تحديث
✕