مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:
نص عليه في رواية حرب 1، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود 2. خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر 3. دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده 4 عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ............................................
الجزء: 2 - الصفحة: 133
"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" 5. وروى الدارقطني بإسناده 6 عن يسار مولى ابن عمر 7 - رضي الله عنهما - قال: رآني ابن عمر أصلي، فحَصَبَني، وقال: يا يسار! كم صليتَ؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثم قال: "يبلغ شاهدُكم غائبكم أنْ لا صلاةَ بعد الفجر إلا سجدتين" 8.
الجزء: 2 - الصفحة: 134
وروى أبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" 9. وروى أبو حفص البرمكي فيما خرجه عن زاذان 10 قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، وهما أدبار النجوم" 11. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" 12. وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: أنه رأي رجلًا صلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه، فقال: أترى الله يعذبني على الصلاة؟ ! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة 13.
الجزء: 2 - الصفحة: 135
ولأن صلاة الفجر لا تجمع بما قبلها، فيقْدُمها وقتٌ منهي عن الصلاة؛ كالظهر يتقدمها النهي حالَ قيام الشمس، ولأنه أحد طرفي النهار، فتعلق به النهي؛ دليله: آخر النهار، وحال الغروب؛ ولأن صلاة الفجر صلاة لا تُقصَر، فتقدمها وقت منهي عن الصلاة؛ كالمغرب؛ ولأن صلاة الفجر تفعل بين صلاتين، للفجر تأثير في إحداهما، وهي صلاة العشاء، يخرج وقتها بطلوعه، فيقدمها وقت منهي؛ دليله: صلاة الظهر تُفعل بين صلاتين للفجر تأثير في إحداهما، وهي صلاة الفجر، فخرج وقتها بطلوع الفجر 14، ثم ثبت أنه يتقدمها وقت منهي عنه، وهو حال قيام الشمس، لذلك 15 الفجرُ جاز أن يتقدمها وقت منهي بعد الطلوع.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد صلاة الفجر" 16، فنهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر.
والجواب: أنه محمول على وقت صلاة الفجر؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بأنها صلاة لا يجوز التطوعُ بعدها، فجاز التطوع قبلها؛ كالعصر.
الجزء: 2 - الصفحة: 136
والجواب: أن العصر تُجمع بما قبلها، فلهذا لم يتقدمها وقت منهي عن الصلاة فيه، وليس كذلك الفجر؛ فإنها لا تجمع بما قبلها، فتقدمها وقت منهي عنه.
دليله: صلاة الظهر، والله أعلم.
78 -