مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان:
قال في الجديد مثل هذا، والثاني: أنه يأتي ببقية التكبير، ويعيد القراءة، وهو قول مالك رحمه الله.
دليلنا: أنه ذكر مسنون شرع قبل القراءة، فإذا نسيه حتى دخل في القراءة سقط، دليله: دعاء الاستفتاح، ولأنه ذكر بعد القراءة فلم يكبر،
دليله: لو ذكر وهو راكع.
واحتج المخالف: بأنه ذكر (1) قبل الركوع، فأشبه إذا ذكر قبل أن يشرع في القراءة.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الشروع في القراءة بما قبله، كما لم يجز في ذلك الاستفتاح، وكما لو ذكر في الركوع، والله تعالى أعلم.
16 -