التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريحمَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:
أهل الأثرالأرشيف العلمي

مَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:

نص عليه في رواية الأثرم 1، ومهنا 2: في الرجل يدرك التشهد يوم الجمعة: يصلي أربعًا، وقال أيضًا في رواية عبد الله 3: لولا أن الحديث الذي في الجمعة، لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا، وهو قول مالك 4، والشافعي 5 - رحمهما الله -. وقال أبو حنيفة 6، وداود 7 - رحمهما الله -: يصلي ركعتين.

الجزء: 3 - الصفحة: 262

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم قال: نا مسلم بن إبراهيم 8 قال: نا صالح بن أبي الأخضر 9 عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة" 10. وروى أبو بكر النجاد قال: قُرِئ على أبي إسماعيل 11، وأنا أسمع، قال: نا إبراهيم بن أبي مريم 12 قال: نا ابن أيوب 13 عن أسامة بن زيد الليثي 14، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: .................................

الجزء: 3 - الصفحة: 263

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 15: "من أدرك ركعة من الجمعة، فليصل إليها أخرى" 16، قال أسامة: وسمعت أهل المجلس: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله يقولون: بلغنا ذلك 17. ورواه أيضًا عن القاسم بن زكريا 18 قال: أنا أحمد بن منيع 19 قال: نا عبد القدوس بن بكر بن خُنيس 20 .................

الجزء: 3 - الصفحة: 264

عن ابن الأجلح 21 قال: نا الحجاج عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى" 22. وروى أيضًا عن قاسم 23 قال: حدثني عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير 24 قال: نا عمرو بن عاصم 25، نا: مطر 26 عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى" 27.

الجزء: 3 - الصفحة: 265

وروى أيضًا عن بشر 28، نا: الحميدي قال: نا عيسى بن يونس 29 عن الأحوص بن حكيم 30، عن راشد بن سعد 31: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليُضِف إليها أخرى" 32. فوجه الدلالة من هذا: أنه - عليه السلام - جعل إدراك الركعة شرطًا في إدراك الجمعة؛ لأن ذلك من ألفاظ الشرط عند أهل اللغة، فمتى فقد الشرط، يجب أن يعدم الحكم؛ لأن عدم الشرط يوجب عدم الحكم = وانقطاعًا، وقد أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة، أو لم يدركها، رقم (1608)، قال أبو حاتم عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (هذا خطأ المتن والإسناد).
وينظر: ما مضى في ص 143 و 264.

الجزء: 3 - الصفحة: 266

بإجماع، وإذا أدركهم في التشهد، فلم يوجد الشرط، فيجب أن لا يكون مدركًا للجمعة؛ لتعذر الشرط، وهو إدراك الجمعة.
فإن قيل: هذا الخبر ضعيف، لا يثبته أهل النقل على هذا الوجه، وإنما أصله ما روى معمر، والأوزاعي، ومالك، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها" 33، فقال معمر عن الزهري 34: ونرى 35 الجمعة من الصلاة.
فهذا أصل الحديث، وفيه دلالة على أن ذكر الجمعة فيه ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما أخبر به الزهري عن رأيه 36، ويجب أن يكون ذكر الجمعة من كلام الزهري أدرجوه في الحديث.
قيل له: قد روينا هذا الحديث من طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ، رواه الأثرم - وهو من أئمة أصحاب الحديث -، وأبو بكر النجاد أيضًا، وذكر أسامة في حديثه: أنه سمع أهل المجلس: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله يقولان: بلغنا ذلك، وهذا يدل على ثبوته عندهم، وقولهم:

الجزء: 3 - الصفحة: 267

لو كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخبر به الزهري عن رأيه؛ فقد روينا 37 عن الأثرم: أنه روى هذا من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة" 38، وليس يمتنع أن نحتج تارة بعموم الخبر، وتارة بخصوص خبر آخر.
فإن قيل: فلو ثبت أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، يدل على أن ما دونها حكمه بخلافه؛ لأن دليل الخطاب ليس بحجة، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك العصر" 39، وحكم ما دونها بمثابته في لزوم العصر بإدراكه.
قيل له: دليل الخطاب عندنا حجة، ولنا أن نبني فروعنا على أصولنا، وعلى أن هذا احتجاج من طريق الشرط من الوجه الذي بيّنا، وعدم الشرط يمنع ثبوت الحكم إجماعًا، وقوله - عليه السلام -: "من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك العصر"، لو خلّينا وحكم الشرط، لم يكن مدركًا لها بما دون الركعة، لكن قام دليل على بقاء الحكم بعدم الشرط.

الجزء: 3 - الصفحة: 268

وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد قال: نا قاسم 40 قال: نا يوسف 41، والرمادي 42، والدقيقي 43، وابراهيم بن راشد 44، قالوا: نا أبو عاصم 45 عن ياسين 46 بن معاذ 47 قال: أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنهم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، أضاف إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا، صلى أربعًا الظهر، أو: الأولى"، ياسين شك 48.

الجزء: 3 - الصفحة: 269

ورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضًا 49 وروى أيضًا بإسناده 50 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة، فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصلَّ أربعًا"، أو قال: "الظهر"، أو قال: "الأولى" 51. وروى أيضًا بإسناده 52 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة، فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة، فليصلِّ إليها أربع ركعات" (4). وفي لفظ آخر بإسناده (4) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك [الركوع] 53 من الركعة الآخرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الآخرة، فليصلِّ الظهر أربعًا".
وروى أيضًا بإسناده (4) في لفظ آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ

الجزء: 3 - الصفحة: 270

إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا الخبر نص.
فإن قيل: يُحمل قوله - عليه السلام -: "وإن أدركهم جلوسًا، صلى أربعًا"، على أنه كلام الراوي، أدرجه في الحديث؛ كما روى قتادة عن الحسن، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داءً في الثلاث، ردَّ بغير بينة، وإن وجد بعد الثلاث، كلف البينة أنه اشتراه وبه الداء" 54، والكلام الآخر من عند قوله: "وإن وجد داء" من كلام قتادة 55. قيل له: الظاهر من حال الراوي إذا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعطف عليه كلامًا، فإنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز إضافته إلى الراوي إلا بدليل، على أنا قد روينا ما يسقط 56، وهو اللفظ الآخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا خطاب مواجهة، يمنع التأويل.

الجزء: 3 - الصفحة: 271

فإن قيل: لو ثبت أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، حملناه على أنه أدركهم جلوسًا بعد ما سلم الإمام التسليمة الأولى؛ لئلا يظن الظان: أنه أدركه قبل الثانية أنه يبني عليها جمعة.
قيل: هذا يسقط فائدة تخصيص الجمعة؛ لأن غيرها من الصلوات إذا أدرك الإمام وقد سلم الثانية، لا يكون مدركًا لها، وعلى أنا قد روينا في لفظ آخر: "ومن فاتته الركعتان، صلى الظهر"، والركعتان عبارة عن الركوع والسجود، فاقتضى ظاهره: أنه متى لم يدرك ذلك، لم يكن مدركًا للجمعة.
والقياس: أنه لم يدرك ركعة من الجمعة في جماعة، فوجب أن لا يكون مدركًا للجمعة، أصله: الإمام إذا افتتح بالقوم الجمعة، ثم تفرقوا عنه قبل أن يتم ركعة؛ ولأنه لم يدرك مع الإمام ما يعتد به عن فرضه، فلم يدرك به الجمعة، أصله: إذا أدركه قبل التسليمة الثانية.
فإن قيل: لا نسلم أنه لم يدرك مع الإمام ما يعتد به؛ لأنه قد أدرك معه تكبيرة الإحرام، وهي مما يعتد بها.
قيل له: تكبيرة الإحرام لم يدركها؛ لأن الإمام كَبَّرَ في أول صلاته، فالتكبير الذي يأتي بعده في هذا الحال يأتي به ليدخل معه في الصلاة، لا أنه يأتي به مع الإمام.
فإن قيل: فالمعنى فيه: إذا أدركه وقد سلم الأولة 57، فقد خرج

الجزء: 3 - الصفحة: 272

من الصلاة، فلهذا لم يكن مدركًا لها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه أدرك قبل الخروج منها.
قيل له: لا نسلم هذا الأصل؛ لأنه لا يخرج من الصلاة عندنا إلا بالتسليمة الثانية، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأما في الفرع، فإنه يبطل به إذا دخل معه في الصلاة، ثم تفرقوا قبل أن يعقدها بسجدة، فإنه قد أدركه قبل خروجه من الصلاة، ولا يكون مدركًا للجمعة، وأيضًا: فإن فرض الانفراد لا يسقط بما دون الركوع، أصله: إذا أدركه ساجدًا، فسجد معه، لم يكن مدركًا للركعة في سائر الصلوات، ولم يسقط عنه فرض الانفراد، وإذا أدركه راكعًا، فركع معه، أدرك الركعة، وسقط عنه فرض الانفراد من القيام، والقراءة.
فإن قيل: ما ذكرتموه من العلل ينتقض به إذا أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن الركعتين جميعًا، فإنه يدرك الجمعة، وإن لم يدرك معه ركعة في جماعة، ولا أدرك ما يعتد به، وقد سقط فرض الانفراد بما دون الركوع.
قيل له: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة، فروى أبو الحارث 58، ويعقوب بن بختان (1)، وبكر بن محمد (1)، وأحمد بن القاسم (1): يصلي ركعتين، ليس بمنزلة من أدرك الجلوس وحده، وهو اختيار ......................................................

الجزء: 3 - الصفحة: 273

أبي بكر الخلال 59 ونقل ابن منصور 60، وصالح 61، والحسن بن حسان 62: يستقبل الصلاة - في رواية -، وفي رواية: يصلي أربعًا، وفي رواية: كأنه لم يدخل في الصلاة، يصلي أربعًا، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز 63، وهو الصحيح عندي، وأنه لا تصح له جمعة، فعلى هذه الرواية: لا يدخل على شيء مما ذكرنا؛ لأنه لم يدرك ركعة في الجماعة، لم يصح له جمعة، ولم يسقط فرض الانفراد عنه، ومن يختار من أصحابنا الرواية الأولة، يحتاج إلى زيادة في العلة، فيقول: لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا ركعة في جماعة، وإن قال: لم يدرك مع الإمام ما يعتد به، صح أيضًا؛ لأنه إذا كبر معه تكبيرة الإحرام، فقد أدرك معه ما يعتد به، وها هنا لم يدرك التكبيرة مع الإمام.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "فما 64 أدركتم فصلُّوا، ...............................................................

الجزء: 3 - الصفحة: 274

وما فاتكم فاقضوا" 65، ومعلوم أنه أراد: ما فاتكم من صلاة الإمام، وقد فاته من صلاته ركعتان، فيجب أن يقضيهما.
والجواب: أن من أصحابنا - وهو الخرقي - يقول 66: إذا فاته الركعتان، أحرم مع الإمام بنية الظهر.
فعلى هذا لم يدرك من صلاة الإمام شيئًا، فيبني عليه، وإذا كان كذلك، فالخبر وارد فيمن أدرك من الصلاة شيئًا، وذلك وارد في سائر الصلوات غير الجمعة.
ومنهم من قال: يدخل بنية الجمعة، فإذا سلم، صرف نيته إلى الظهر، وهو قول أبي إسحاق 67، فعلى هذا: الخبرُ عامٌّ في الجمعة، وغيرها؛ بدليل: أخبارنا، وهي خاصة.
واحتج: بأنه لو أدرك من الصلاة ركعة، بنى عليها، فإذا أدرك دونها، كان له أن يبني عليها، قياسًا على المسافر إذا دخل خلف المقيم.
والجواب: أن إدراك المسافر من صلاة المقيم إدراكُ إيجاب؛ فإنه

الجزء: 3 - الصفحة: 275

يلتزم به أربع ركعات، فاستوى قليله وكثيره، وليس كذلك الإدراك من الجمعة؛ فإنه إدراكُ إسقاط؛ لأنه لو صلى منفردًا، لوجب أن يصلي أربعًا، فلم يجز أن يسقط فرض الانفراد إلا بإدراكٍ تام، وهو إدراك ركعة.
وجواب آخر: وهو أن صلاة المسافر لو أدرك خلف المقيم من أولها أقلَّ من ركعة، ثم زالت الجماعة، كان مدركًا لها، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه لو أدرك من أولها أقلَّ من ركعة، ثم زالت الجمعة، لم يكن مدركًا لها، فبان الفرق بينهما.
واحتج: بأنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة، فأشبه لو أدرك معه الركعة.
والجواب: أنه يبطل به إذا أحرم مع الإمام، ثم تفرقوا قبل الركعة، فإنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة، ولا يكون مدركًا، ثم المعنى في الأصل: أنه أدرك ركعة في جماعة، وها هنا لم يدرك، فهو كما لو تفرقوا، أو أدركهم بعد التسليمة الأولى.
واحتج: بأن دخوله في الجمعة مع الإمام بغير الفرض، موجودة في آخر الصلاة؛ لوجوده في أولها؛ بدلالة: نية الإقامة، ودخول المسافر في صلاة المقيم.
والجواب عنه: ما تقدم من الفرق.
واحتج: بأنه يكون مدركًا للجماعة، وإن لم يدرك ما يعتد به، كذلك في باب الجمعة.

الجزء: 3 - الصفحة: 276

والجواب: أنه لو أدرك من أول صلاة الجماعة دون الركعة، ثم تفرقت الجماعة، أدرك حرمة الجماعة، ولو أدرك مثل ذلك من الجمعة، لم يدرك الجمعة، فبان الفرق بينهما.
فإن قيل: أليس قد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله 68: إذا أدرك التشهدَ مع الإمام من صلاة العيد، صلَّى ركعتين، وإن أدرك من الجمعة مثلَ ذلك، صلَّى أربعًا؟ فقد جعله مدركًا للعيد بإدراك التشهد، يجب أن يكون في الجمعة مثل ذلك.
قيل له: إنما قال ذلك في العيد؛ لأن الرواية مختلفة عنه في صفة القضاء، فنقل حنبل 69، وصالح 70: إن صلى ركعتين، أجزأه، وإن صلَّى أربعًا، أجزأه.
فعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يصلي ركعتين؛ كما لو انفرد بالقضاء، صلَّى ركعتين، ونقل أبو طالب عنه 71: يصلي أربعًا.
فعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يقضي أربع ركعات، وكلامه - في رواية عبد الله - خرج على أن القضاء يكون ركعتين، وإذا كان

الجزء: 3 - الصفحة: 277

كذلك، فلا فرق بينهما في التحقيق.


170 -

فصول الكتاب · 393 فصل
فصول التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
المقدمةشكر وتقديرالمقَدِمَةأهمية الموضوعأسباب اختيار الموضوعأهداف الموضوعالدراسات السابقةخطة البحثالتمهيدالتمهيد* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.الفَصْلُ الأَوَّلُالمبحث الأَوَّل: اِسْمَهُ، وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَلَقَبَهُالمبحث الثَّاني: نَشأتهُ وَطَلبهُ لِلعِلْمِالمبحث الثَّالث: شُيُوخهُ، وَتَلَامِيذهُ، وَأَولَادهُالمطلب الأول - شيوخهالمطلب الثاني - تلاميذهالمطلب الثالث - أولادهالمبحث الرابع: مَكَانَتَهُ العِلْمِيَّةِ، وَثَنَاء العُلَمَاء عَلَيْهِالمبحث الخامس: عَقِيدَتَهُالمبحث السادس: زُهْدَهُ وَأَخْلَاقَهُ وَعِبَادَتهِالمبحث السابع: آثَارَهُ العِلْمِيَّةِ وَمُصَنَّفَاتهِالقسم الأول - مؤلفاته المطبوعةالقسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة* القسم الثالث - مؤلفاته التي ذُكِر أنها لم توجد:المبحث الثامن: وَفَاتهُ - رَحِمَهُ الله -الفَصْلُ الثَّانيالمبحث الأَوَّل: التَّعرِيفُ بِكِتَابِ التَّعلِيقِ الكَبِيرِ، وَتَوثِيق نِسْبَتهِ إِلَى المُؤَلِفِالمبحث الثَّاني: إِثْبَاتُ أَنَّ هَذَا الكِتَابُ هُوَ التَّعْلِيقُ الكَبِيْرالمبحث الثَّالث: وَصْفُ النسْخَةِ المَخْطُوطَةِ لِلّكِتَابِالمبحث الرابع: بَيَان مَنْهَج المؤلِّف في هَذَا الكِتَابِالمبحث الخامس: مَصَادِر الكِتَابِالمبحث السادس: ذِكْرُ مَحَاسِنِ الكِتَابِالمبحث السابع: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَلْحُوظَاتِ الَّتِي وَرَدَت في الكِتَابِمَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:فصلمَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:مَسْألَة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان:مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:مَسْألَةمَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:مَسْألَةمَسْألَة: الركبة ليست بعورة:مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:فصلمَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟ :مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟ :مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ :مَسْألَة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة:مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:فصلفصلمَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟ :مَسْألَة: في المفصل (1) ثلاث سجدات: في آخر النجم (2)، وفي الانشقاق (3)، وفي العلقمَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:مَسْألَة: سجود الشكر مستحب:مَسْألَة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاتَه الكلبُ الأسودُ البهيم:مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:مَسْألَةمَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:فصلفصلمَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًافصلمَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:مَسْألَة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلِّم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام:فصلفصلمَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:فصلفصلمَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: سجود السهو واجب:مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (3) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:فصلمَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (1)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (2) في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جازمَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (1) فتأخر، وتقدّم (2) رجلٌ (3)، جازمَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:فصلمَسْألَة: دم السمك (1) طاهر:مَسْألَة: دم البق (1)، والبراغيث (2) طاهر في أصح الروايتين:مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:مَسْألَة: إذا أصاب أسفلَ الخفِّ نجاسةٌ، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات:مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيهامَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاتهمَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (2)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:فصلمَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام:مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيهامَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:ف، صلفصلمَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:مَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: 1]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاص:مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:مَسْألَةمَسْألَةفصلفصلمَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَهمَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاءمَسْألَة: إذا صلى في سفينة سائرةٍ (1) صلاةَ الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته:مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (2)، وفي النفل على روايتين:فصلمَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:فصلمَسْألَةمَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاتهمَسْألَةمَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (3)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:مَسْألَةمَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموممَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (1) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (3) في صلاة الفرض والنفل:مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطعمَسْألَة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثًا: ستة عشر فرسخًا (1)، ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشميمَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (1) أربعًا:مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (1)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍمَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًامَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟ :مَسْألَةمَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيهمَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :مَسْألَة (2): الطين والوَحَل عذر في الجمعمَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:فصلمَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (6) عدد تنعقد بهم الجمعة:مَسْألَة إذا تفرق (1) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:فصلمَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًامَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (1) والمسافرين، لم يجزئهممَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهرهمَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعةمَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدةفصلمَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:فصلمَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (1)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:مَسْألَة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ:مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:مَسْألَة: تصح (1) الجمعة بغير سلطان (2) في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيدمَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:فهرس المصادر والمراجعببتتثحثجحخدخدرزذشسزشصصعطضعغقغفلكقلممننهـهـومَسْألَة: صفة صلاة الخوففصلفصلمَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (1) عن الوقت:مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجبمَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدونمَسْألَةمَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:فصلمَسْألَةفصلمَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -:مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:فصلفصلفصلمَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:مَسْألَة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين:مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:فصلمَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:مَسْألَةفصلمَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:مَسْألَة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس:مَسْألَة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة:مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:مَسْألَة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين:مَسْألَةمَسْألَة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار:مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:مَسَائِلُ الجَنَائِزِمَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:مَسْألَة: الآدمي لا ينجس:مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:مَسْألَة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها:مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:مَسْألَة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء:مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:مَسْألَة: يغسَّل السقط، ويُصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل:مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه:مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:مَسْألَة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم:مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:فصلمَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:فصلمَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:مَسْألَة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أُهيل عليه التراب أو لم يهل:مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيهمَسْألَة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده:مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي رحمه الله في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:مَسْألَة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها:مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:
جارٍ التحميل