مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:
نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه 1: إذا خطب بهم، فأحب أن يجلس بين الخطبتين، فإن لم يجلس، وصلى، تجزئهم صلاتهم، قد فعل ذلك المغيرةُ بن شُعبة - رضي الله عنه - 2، وغيره.
الجزء: 3 - الصفحة: 200
وبهذا قال أبو حنيفة 3، ومالك 4 - رحمهما الله -.
وقال الشافعي - رحمه الله -: هو واجب، إن تركه، لم تجزئه الخطبة 5.
وحكى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النجاد: أنه لا يجوز تركها 6، وحكى عن أبي بكر الخلال: جواز تركها 7.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9] , ولم يشرط الجلوس.
وروى أيضًا أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبة واحدة قائمًا، فلما ثقل وسمن، جعلها خطبتين، جلس بينهما جلسة يستريح فيها 8.
وروى أيضًا بإسناده عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأولُ من قعد معاويةُ - رضي الله عنه - 9.
الجزء: 3 - الصفحة: 201
وروى بإسناده عن أبي إسحاق 10 قال: رأيت عليًا - رضي الله عنه - كان يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ 11.
ولأنه قال: أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، فأجزأه من الخطبة؛ كما لو خطب خطبتين، وجلس بينهما، ولأنهما فضلان من الذكر يتقدمان الصلاة، فلم يكن من شرط صحتهما جلوسٌ بينهما؛ دليله: الأذان والإقامة.
واحتج المخالف: بما روى جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم 12، وكذلك روى ابن عمر 13، وابن عباس 14 - رضي الله عنهم -.
والجواب: أنا نحمل ذلك على المسنون.
الجزء: 3 - الصفحة: 202
فإن قيل: فعلَه - عليه السلام - بيانًا للآية، وفعلُه إذا ورد مورد البيان، اقتضى الوجوب.
قيل له: قد بين الواجب والمستحب، فنحمله على المستحب بما تقدم.
161 -