التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريحمَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها
أهل الأثرالأرشيف العلمي

مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها

واختلفت الرواية في التي لها سبب؛ مثل: تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء الفوائت الراتبة؛ مثل: الوتر، وركعتي الفجر، ونحو ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 101

فروى عنه مهنَّا 3: في سجود التلاوة بعد صلاة الفجر: يجوز.
وكذلك نقل عنه إسماعيل بن سعيد (1): جواز صلاة الخسوف في هذه الأوقات.
وكذلك نقل المروذي عنه (1): في الوتر يقضيها بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل الأثرم 4، وأحمد بن الحسن 5 الترمذي 6: يصلي ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس، وإن صلاها بعد ما يفرغ من صلاة الغداة، فقد جاء فيه، ويجزئه، وظاهر هذا كله يقتضي جواز فعلها في الأوقات المنهي عنها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - 7. وروى عنه الأثرم 8: سجود التلاوة لا يسجدها بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وكذا نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه 9: لا يصلي

الجزء: 2 - الصفحة: 102

الكسوف بعد العصر، وكذلك نقل الميموني عنه 10: أن ركعتي الفجر إذا فاتت لا تُقضى حتى تطلع الشمس، وكذلك نقل المروذي عنه 11: في تحية المسجد: يصلي إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة، وظاهر هذا كله المنعُ، وهو قول أبي حنيفة 12، ومالك 13 - رحمهما الله -. والدلالة عليه: ما تقدم 14 من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتحرى أحدُكم فيصلَّي عند طلوع الشمس، وعند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنَي شيطان".
وعن عقبةَ بن عامر - رضي الله عنه - قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلِّي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب" 15. وعن عمرو بن عَبَسَة - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله! هل في [ساعات] الليل والنهار ساعة يُنهى عن الصلاة فيها؟ فقال: "أما الليل، فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ...........................

الجزء: 2 - الصفحة: 103

ثم اجتنب الصلاة حتى 16 ترتفع الشمس؛ فإن الشمس تطلع بين قرنَي شيطان، فإذا ابيضت، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار، فإذا مالت، فالصلاة مقبولة محضورة حتى تصفر الشمس؛ فإنها تغرُب بين قرنَي شيطان".
وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء - رضي الله عنهما - 17، [وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -] 18 قال: حدثني رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمرُ - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" 19، ................................................

الجزء: 2 - الصفحة: 104

فهذه الأخبار تدل على العموم 20 على المنع؛ ولأنها نوع نافلة، فلم يجز أداؤها في هذه الأوقات، دليله: المبتدأة، ولا يلزم عليه قضاء الفوائت؛ لقولنا: نافلة، وكذلك لا يلزم صلاة الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر؛ لأنها واجبة في الجملة، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأن القياس لنوع النافلة لها سبب، فلا يلزم عليه أعيان المسائل.
وإن شئت قلت: ما له سبب أحد نوعي صلاة النافلة، فجاز أن يؤثر في منعه النهي لأجل الوقت، دليله: النوع الثاني، وهو: ما لا سبب له، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأننا عللنا لجملة النوع، وعلقنا الحكم على الجواز، فلا يلزم عليه أعيان المسائل، ولأنه وقت يكره فيه فعلُ النافلة التي لا سبب لها، فجاز أن تكره النافلة التي لها سبب من جنسها، أصله: الصوم في يوم النحر، نمنع من صوم التطوع الذي لا سبب له، ونمنع من الصوم الذي له سبب؛ مثل: يوم الاثنين والخميس إذا صادف يوم العيد، فإنه لا يُصام، وإن كان مندوبًا إلى صيامه، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأن التعليل للجواز، وكذلك إذا دخل والإمام يخطب.
فإن قيل: يوم النحر لا يجوز أن يُصام 21 ..................... = الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (826).

الجزء: 2 - الصفحة: 105

فيه صوم واجب 22 من نذر أو قضاء، كذلك لا يجوز أن ينفل 23، وليس كذلك هذا الوقت؛ لأنه يجوز أن يصلي فيه صلاة واجبة، فجاز أن يصلي غير الواجبة.
قيل: ليس إذا جاز فعلُ الواجب جاز فعلُ النفل؛ بدليل: النوافل التي لا سبب لها، على أن مهنا 24 قد نقل عن أحمد - رحمه الله -: فيمن عليه قضاء من رمضان، فصام يوم العيد، لم يضره، ولم يرد عليه إعادة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يصام فيه صوم واجب 25. واحتج المخالف: بما روى [جابر بن] 26 يزيد 27 بن الأسود عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: "عليّ بهما"، فأُتي بهما ترعد فَرائِصُهما، فقال: "ألستما 28 مسلمين؟ "، قالا: نعم، قال: "فما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما

الجزء: 2 - الصفحة: 106

في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكم نافلة" 29. والجواب: أن هذا الخبر وارد في إعادة الصلاة في جماعة، ونحن نقول بموجبه في هذه الصلاة، ولا يلزم الاحتجاج به في غيره من النوافل.
فإن قيل: إذا جاز فعل هذه النافلة، جاز فعل غيرها؛ لأن أحدًا لم يفرق.
قيل له: ليس الأمر على هذا؛ لأننا نحن نفرق، ونجيز هذه النافلة، وإن لم يجز غيرها.
فإن قيل: ففي الخبر تنبيه؛ لأنه إذا دل على جواز هذه النافلة، دل على جواز غيرها من النوافل.
قيل له: ليس في هذا تنبيه على غيرها من النوافل؛ لأن هذه النافلة آكد، ألا ترى أنها استُحِب فيها الجماعة، ولأن من الناس من قال: إنها فرضه، ولأن في تركها إلحاقَ تهمة به، وأنه لا يرى الجماعة، وإلحاق التهمة بالإمام، وأنه ممن لا يرى الصلاة معه؟ وهذه المعاني كلها معدومة في غيرها، فلا يكون جواز فعلها دلالة على غيرها.
وقد أجاب عن هذا الخبر قوم بجوابين: أحدهما: أن قوله: "فصليا معهم" معناه: في غير هذين الوقتين، وهذا لا يصح؛ لأن الخبر ورد على سبب، وهو صلاة الفجر، ولا بد أن يكون للسبب حظ في الخطاب.

الجزء: 2 - الصفحة: 107

والجواب الثاني: أن هذا منسوخ بخبر النهي، وهذا أيضًا 30؛ لأنه متأخر؛ لأنه كان في حجة الوداع، ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما.
واحتج: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسًا يصلي، فلما فرغ، قال له: "ما هذه الصلاة؟ "، قال: ركعتا الفجر فلم ينكر عليه 31. والجواب: أن ليس معنى أن قيسًا كان صلى الفجر، فلا يلزمنا.
فإن قيل: روي عن قيس بن قَهد 32 - رضي الله عنه -: أنه قال: صليت مع

الجزء: 2 - الصفحة: 108

النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح، فلما فرغت، قمت وصليت ركعتي الصبح، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما هاتان الركعتان يا قيس؟ "، فقال: ركعتا الصبح، فلم ينكر عليه.
قيل: لا نعرف هذا، ولو ثبت، احتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم أنه صلى معه صلاة الصبح، وظن أنه لم يدرك معه الفرض، وجاء بعد الفراغ من الصلاة.
وقد أجاب أبو عبد الله بن بطة 33 عن هذا بأجوبة في النهي عن صلاة النافلة بعد العصر والفجر، فذكر إسناده: حماد بن سلمة عن قيس بن سعد 34، عن عطاء - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما هاتان الركعتان؟ "، فقال له: لم أكن صليتهما، فسكت عنه، وعطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسَل، والمرسل عندهم ليس بحجة.
ورواه محمد بن إبراهيم بن الحارث 35 التيمي عن قيس جد سعد، قال: انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: "ما هاتان = والد قيس.
ينظر: الإصابة (9/ 143)، والتلخيص (2/ 527)، والحديث مضى تخريجه في الحاشية الماضية.

الجزء: 2 - الصفحة: 109

الركعتان يا قيس؟ "، فقلت: يا رسول الله! لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان، فسكت، ومحمد بن إبراهيم ضعيف 36، وهو مرسل.
سمعتُ أبا حفص عمر بنَ محمد بن رجاء 37 يقول: سمعت أبا نصر بنَ أبي عصمةَ 38 يقول: نا أبو إسماعيل محمدُ بن إسماعيل

الجزء: 2 - الصفحة: 110

الترمذي 39 يومًا بحديث قيس بن عمرو هذا في مسجدنا بعكبر، ثم قال لنا بعَقِبِه: إن قيس بن عمرو كان يقرُّ في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنفاق 40، ومحمد بن إبراهيم ليس بحجة، ولا ثقة في الحديث، وحديثه هذا مرسَل.
وجواب آخر: وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الإنكار عليه غيظًا؛ ليكون السكوت عنه أكثر، أو أنه كان من المنافقين، يبين صحة هذا: ما حكيناه عن الترمذي، ويعضده: ما بلغني عن محمد بن عمر 41 الواقدي 42 في = عمن في السند؛ حيث كنّاه في الطبقات بأبي طالب، وهنا بأبي نصر، لكن ضعف هذا الظن؛ لأن صاحب الطبقات ذكر في ترجمة ابن أبي عصمة: أن ممن حدّث عنه: أبا حفص عمر بن رجاء، وفي ترجمة عمر بن رجاء ذكر أنه حدّث عن: عصمة بن أبي عصمة.
ينظر: الطبقات (2/ 176 و 3/ 107).

الجزء: 2 - الصفحة: 111

تسمية من كان يحضر صلاة الفجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مخافَة أن يلحقه الوعيد بتحريق بيته، ومن يعرفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بسيماهم، وفي لحن القول، فذكر جماعة، قال فيهم: وقيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث 43 الذي ركع بعد صلاة الفجر، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فسكت عنه.
ويبين صحة هذا: ما حدثني به 44 أبو القاسم حفص بن عمر 45 بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صليت الفجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقمت أصلي الركعتين، فجذبني النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "أتصلي الفجر أربعًا؟ ! " 46. = (متروك مع سعة علمه)، توفي سنة 207 هـ. ينظر: التقريب ص 555. ولم أقف على كلامه هذا، إلا ما نقله ابن حجر في الإصابة (9/ 135).

الجزء: 2 - الصفحة: 112

وجواب ثالث: أنه لو حمله متأول على أنه كان ذلك من فعل قيس قبل النهي، لأشبه 47؛ لأن النهي لا يكاد أن يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ظاهرًا منتشرًا.
واحتج: بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين" 48. والجواب: أنه حديث مضطرب؛ وذلك أن أحمد - رحمه الله - قد روى في المسند 49 عن محمد بن جعفر 50 قال: نا شعبة عن يزيد بن أبي زياد 51 قال: سألت عبد الله بن الحارث 52 عن الركعتين بعد العصر؟ فقال: كنا عند معاوية، فحدَّث ابن الزبير عن عائشة - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان

الجزء: 2 - الصفحة: 113

يصليهما، فأرسل معاوية إلى عائشة - رضي الله عنهما - وأنا فيهم، فسألناها، فقالت: لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن حدثتني أم سلمة - رضي الله عنها -، فسألناها 53، فحدَّثت أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، ثم أُتي بشيء، فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصر، ثم قام فصلى العصر، ثم صلى بعدها ركعتين، فلما صلاهما 54، قال: "هاتان الركعتان كنتُ أُصلِّيهما بعد الظهر"، قالت أم سلمة: ولقد حدَّثتُها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها 55، قال: فأتيتُ معاوية، فأخبرته بذلك، فقال ابن الزبير: أليس قد صلاهما؟ لا أزال أصليهما، فقال له معاوية: إنك لمخالف، لا تزال تحب الخلاف ما بقيتَ 56. فهذا يدل على اضطراب الحديث؛ لأنه روي في بعض الأخبار: أنها قالت: ما دخل بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين 57، وفي بعضها: أنها أحالت على أم سلمة 58، وعلى أنه لو صح ذلك، احتمل أن يكون

الجزء: 2 - الصفحة: 114

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصًا بوجوب الركعتين، وجائز عندنا فعل الواجب بعد العصر.
وما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - دلالة لنا؛ لأنها قالت: ولقد حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر.
وروى أحمد - رحمه الله - في المسند 59 عن يزيد 60 قال: نا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس 61، عن ذكوان 62، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله! لم تكن تصليها، فقال: "قدم عليَّ مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن"، قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: "لا" 63. وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، وأنه كان مخصوصًا

الجزء: 2 - الصفحة: 115

بذلك، على أنه في أخبارنا حظر، وفي خبرهم إباحة، والحاظر أولى.
وقد أجاب ابن بطة عن هذا الحديث بنحو ما أجبنا به، وإن كان مخصوصًا من وجهين: أحدهما: ما تقدم من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وقولها: أفنصليهما إذا فاتتنا؟ قال: "لا".
والثاني: حيث 64 يتنفّل بها من غير أن يكون لها سبب؛ لأنها أخبرت عن دوام فعله، وما لا سبب له لا يجوز له لا يجوز لغيره.
وفي لفظ آخر بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال 65، وبين من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾، فيكون ما يتنفل به غيره جبرانًا لفريضته، وتمامًا لنقصه، وما يتنفل به هو - صلى الله عليه وسلم - فضل له على مفترضه، وعلو في درجته، وكما خُصَّ - عليه السلام - بالموهوبة 66، وبعدد الزوجات، وغير ذلك.
واحتج: بما روى جبير بن مطعِم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "يا بني

الجزء: 2 - الصفحة: 116

عبد مناف! من وليَ منكم من أمر الناس شيئًا، فلا يمنع أحدًا طاف بهذا البيت وصلى ساعة من ليل أو نهار" 67. والجواب: أن هذا محمول على ركعتي الطواف بما ذكرنا.
فإن قيل: إذا دل على ركعتي الطواف، نبه بها على غيرها.
قيل له: هذا لا يصح؛ لأن ركعتي الطواف تابعة للطواف، والطواف يجوز في جميع النهار، فجاز أيضًا ما هو تابعها، وهذا المعنى معدوم في بقية الصلوات، وهذا لا يلزم عليه السنن الراتبة؛ مثل: ركعتي الفجر تابعة للفجر، ولا يجوز فعلها في وقت الفجر، وهو حال طلوع الشمس، ولكن يقال: إن تلك آكدُ؛ بدليل: أن من الناس من قال: هي واجبة؛ ولأنها تختص ببقعة، ولذلك تأثير في الجواز، ولذلك قال أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم -: يجوز التنفل بمكة في الأوقات المنهي عنه؛ لأنها تبع

الجزء: 2 - الصفحة: 117

لفروض الطواف، ونفله، فلما جاز متبوعه - مع كونه نفلًا - كذلك التبع 68. واحتج: بأنها صلاة لا سبب لها، فجاز فعلها في الأوقات المنهي [عنها] 69، دليله: القضاء، والنذر، وصلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة، وتحية المسجد والإمام يخطب، وصوم عرفة إذا صادف جمعة.
والجواب: أن الفوائت، والنذر واجبات 70، ولا يمنع أن يجوز الواجب، وإن لم يجز التطوع؛ بدليل: النوافل المبتدأة، وأما صلاة الجنازة، فلا تجوز في ثلاث ساعات: حين طلوع الشمس، وحين غروبها، وحين قيامها، وتجوز بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تأخذ في الغروب، وقد نص على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم 71 - وقد سئل عن الصلاة على الميت بعد العصر وبعد الصبح -، قال: نعم ما لم تطْفُل 72 الشمس للغروب، فإذا بدأ حاجب الشمس يغيب، ليس لك أن تصلي حتى تصلي المغرب، ثم تصلي عليها، وكذلك نقل أبو

الجزء: 2 - الصفحة: 118

طالب 73 - وقد سأله عن الساعات التي تكره الصلاة فيها على الميت -، فقال: يصلَّى عليها، فإذا أرادت الغروب، لم يصلَّ 74 حتى تغرب.
وإنما أجاز الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر عليها 75؛ لأنها صلاة واجبة، فهي كالنذر؛ ولأن هذين الوقتين يطول بقاؤهما، فيخشى على الميت، وليس كذلك حين طلوع الشمس وغروبها؛ لأنه لا يطول بقاؤهما، فلا يخشى على الميت، فلهذا لم يصلَّ عليها 76. ولأن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقبر فيهن موتانا، أو نصلي فيهن: حين تطلع الشمس، ونصف النهار، وحين تغرب الشمس 77. وأما إعادة الصلاة في جماعة، فهو جائز بعد الفجر، وبعد العصر، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة 78، وذكرنا الفرق بين النافلة وبين غيرها، وهو أنه شرع لها الجماعة، ومن الناس من يقول: هي فرضه؛ ولأنه متى لم يصل معهم، لحقته تهمة في حقه، وتهمة في حق الإمام، وهذا معدوم في غيرها، .................................

الجزء: 2 - الصفحة: 119

وأما ركعتا 79 الطواف، فقد نص على جوازها في رواية عبد الله 80، فقال: إذا طاف بعد العصر وبعد الفجر، فلا بأس أن يصلي ركعتين.
واحتج: بأن حسن وحسين - رضي الله عنهما - طافا بعد العصر، وصليا 81، و [رأى] ابن أبي مليكة ابن عباس 82 - رضي الله عنهم - طاف بالبيت بعد العصر، وصلى 83، فقد نص على جواز ذلك، وقد ذكرنا المعنى في ذلك، وأنها مختلف في وجوبها، وأنها تختص ببقعة، وهذا المعنى معدوم في بقية النوافل، وقد روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه طاف بعد العصر، وصلى ركعتين 84، .....................................

الجزء: 2 - الصفحة: 120

وبإسناده حنظلة [السدوسي] 85 قال: رأيت عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - يطوف بعد العصر، ويصلي 86، وروى: أن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم، كانوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، ويركعون بعدهما.
وأما تحية المسجد في حال الخطبة، فإنما جازت؛ لأن المنع من الصلاة هناك لم يختص الصلاة، ألا ترى أنه يمنع من قراءة القرآن، ومن الكلام؟ وإذا كان كذلك، فهو أخف، والنهي ها هنا اختص الصلاة، فهو = عن عبد العزيز بن رُفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد العصر، ويصلي ركعتين.
ورجاله ثقات غير عبيدة بن حميد، قال ابن حجر: (صدوق نحوي ربما أخطأ).
ينظر: التقريب ص 414. وينحوه أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (13418 و 37602) عن عطاء: أنه رأى ابن الزبير طاف بالبيت قبل صلاة الفجر، ثم صلى ركعتين قبل طلوع الشمس.

الجزء: 2 - الصفحة: 121

آكد، ولأن القياس هناك يمنع أيضًا، ولكن تركناه لحديث سليك 87، والكلامُ عليه يأتي.
وأما صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، وكان من عادته صيامه، فقد نص على جوازه، فقال في رواية الأثرم 88: في رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصام يوم عرفة مفردًا، فهذا لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة.
وكذلك نقل أبو طالب 89: إذا كان يوم عرفة يوم جمعة، ولم يكن صام قبله يومًا 90، يصوم يوم الجمعة.
وكذلك قال في رواية أبي الحارث 91: ما أحب لرجل أن يعمد الحلوى واللحم بمكان النيروز 92؛ لأنه من رأي الأعاجم، إلا من يوافق ذلك وقتًا كان يفعل ذلك.
وإنما

الجزء: 2 - الصفحة: 122

جاز ذلك؛ لأنه إنما منع من فضل النفقة في يوم النيروز؛ لئلا يؤدي إلى تعظيم ذلك اليوم، فإذا وافق عادة، لم يوجد ذلك، فلهذا جاز، ومثله ها هنا منع من صوم يوم الجمعة منفردًا، تشبيهًا بيوم العيد، فإذا صادف عادة، لم يوجد ذلك المعنى، ولا يلزم على هذا يومي العيد، وأيام التشريق أنها لا تصام، وإن وافق عادة؛ لأنها لا تقبل الصوم، ألا ترى أنه لا يصح فيها فرض ولا نفل، فهو كزمان الليل، والحيض، وليس كذلك يوم الجمعة؛ لأنه يقبل الصوم، وهو الفرض، ولأن الشرع قد ورد بأن الصوم إذا وافق عادة، جاز فيه، وإن كان الوقت منهيًا عن الصوم فيه؛ بدليل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدِّموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه" رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - 93. واحتج: بأنه وقت لا يكره فيه قضاء الفوائت، والصلاة على الجنازة، وركعتا الطواف، فلا يكره فيه النوافل التي لها سبب، دليله: سائر الأوقات.
والجواب: أنا نقول: وجب أن يستوي حكم التي لها سبب، والتي لا سبب لها؛ قياسًا على سائر الأوقات، والله أعلم.


الجزء: 2 - الصفحة: 123

75 -

فصول الكتاب · 393 فصل
فصول التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
المقدمةشكر وتقديرالمقَدِمَةأهمية الموضوعأسباب اختيار الموضوعأهداف الموضوعالدراسات السابقةخطة البحثالتمهيدالتمهيد* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.الفَصْلُ الأَوَّلُالمبحث الأَوَّل: اِسْمَهُ، وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَلَقَبَهُالمبحث الثَّاني: نَشأتهُ وَطَلبهُ لِلعِلْمِالمبحث الثَّالث: شُيُوخهُ، وَتَلَامِيذهُ، وَأَولَادهُالمطلب الأول - شيوخهالمطلب الثاني - تلاميذهالمطلب الثالث - أولادهالمبحث الرابع: مَكَانَتَهُ العِلْمِيَّةِ، وَثَنَاء العُلَمَاء عَلَيْهِالمبحث الخامس: عَقِيدَتَهُالمبحث السادس: زُهْدَهُ وَأَخْلَاقَهُ وَعِبَادَتهِالمبحث السابع: آثَارَهُ العِلْمِيَّةِ وَمُصَنَّفَاتهِالقسم الأول - مؤلفاته المطبوعةالقسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة* القسم الثالث - مؤلفاته التي ذُكِر أنها لم توجد:المبحث الثامن: وَفَاتهُ - رَحِمَهُ الله -الفَصْلُ الثَّانيالمبحث الأَوَّل: التَّعرِيفُ بِكِتَابِ التَّعلِيقِ الكَبِيرِ، وَتَوثِيق نِسْبَتهِ إِلَى المُؤَلِفِالمبحث الثَّاني: إِثْبَاتُ أَنَّ هَذَا الكِتَابُ هُوَ التَّعْلِيقُ الكَبِيْرالمبحث الثَّالث: وَصْفُ النسْخَةِ المَخْطُوطَةِ لِلّكِتَابِالمبحث الرابع: بَيَان مَنْهَج المؤلِّف في هَذَا الكِتَابِالمبحث الخامس: مَصَادِر الكِتَابِالمبحث السادس: ذِكْرُ مَحَاسِنِ الكِتَابِالمبحث السابع: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَلْحُوظَاتِ الَّتِي وَرَدَت في الكِتَابِمَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:فصلمَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:مَسْألَة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان:مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:مَسْألَةمَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:مَسْألَةمَسْألَة: الركبة ليست بعورة:مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:فصلمَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟ :مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟ :مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ :مَسْألَة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة:مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:فصلفصلمَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟ :مَسْألَة: في المفصل (1) ثلاث سجدات: في آخر النجم (2)، وفي الانشقاق (3)، وفي العلقمَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:مَسْألَة: سجود الشكر مستحب:مَسْألَة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاتَه الكلبُ الأسودُ البهيم:مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:مَسْألَةمَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:فصلفصلمَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًافصلمَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:مَسْألَة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلِّم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام:فصلفصلمَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:فصلفصلمَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: سجود السهو واجب:مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (3) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:فصلمَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (1)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (2) في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جازمَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (1) فتأخر، وتقدّم (2) رجلٌ (3)، جازمَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:فصلمَسْألَة: دم السمك (1) طاهر:مَسْألَة: دم البق (1)، والبراغيث (2) طاهر في أصح الروايتين:مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:مَسْألَة: إذا أصاب أسفلَ الخفِّ نجاسةٌ، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات:مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيهامَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاتهمَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (2)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:فصلمَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام:مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيهامَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:ف، صلفصلمَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:مَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: 1]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاص:مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:مَسْألَةمَسْألَةفصلفصلمَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَهمَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاءمَسْألَة: إذا صلى في سفينة سائرةٍ (1) صلاةَ الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته:مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (2)، وفي النفل على روايتين:فصلمَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:فصلمَسْألَةمَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاتهمَسْألَةمَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (3)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:مَسْألَةمَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموممَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (1) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (3) في صلاة الفرض والنفل:مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطعمَسْألَة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثًا: ستة عشر فرسخًا (1)، ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشميمَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (1) أربعًا:مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (1)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍمَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًامَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟ :مَسْألَةمَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيهمَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :مَسْألَة (2): الطين والوَحَل عذر في الجمعمَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:فصلمَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (6) عدد تنعقد بهم الجمعة:مَسْألَة إذا تفرق (1) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:فصلمَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًامَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (1) والمسافرين، لم يجزئهممَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهرهمَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعةمَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدةفصلمَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:فصلمَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (1)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:مَسْألَة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ:مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:مَسْألَة: تصح (1) الجمعة بغير سلطان (2) في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيدمَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:فهرس المصادر والمراجعببتتثحثجحخدخدرزذشسزشصصعطضعغقغفلكقلممننهـهـومَسْألَة: صفة صلاة الخوففصلفصلمَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (1) عن الوقت:مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجبمَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدونمَسْألَةمَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:فصلمَسْألَةفصلمَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -:مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:فصلفصلفصلمَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:مَسْألَة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين:مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:فصلمَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:مَسْألَةفصلمَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:مَسْألَة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس:مَسْألَة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة:مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:مَسْألَة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين:مَسْألَةمَسْألَة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار:مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:مَسَائِلُ الجَنَائِزِمَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:مَسْألَة: الآدمي لا ينجس:مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:مَسْألَة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها:مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:مَسْألَة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء:مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:مَسْألَة: يغسَّل السقط، ويُصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل:مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه:مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:مَسْألَة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم:مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:فصلمَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:فصلمَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:مَسْألَة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أُهيل عليه التراب أو لم يهل:مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيهمَسْألَة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده:مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي رحمه الله في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:مَسْألَة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها:مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:
جارٍ التحميل