:
وإذا ثبت أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها؛ فإن صلى كانت صلاته مكروهة، نص على الكراهة في رواية ابن القاسم فقال: لا يقضي صلاة في ذلك الوقت أن يقتدى به، وكرهه، وشدد فيه.
وقال الرازي: مذهب أبي حنيفة ليس قبلها صلاة مسنونة، وليس معناه: أنه يكره.
دليلنا على الكراهة: ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب وقوله عليه السلام: "لا يُصلى قبلها ولا بعدها".
كذلك قوله في حديث جرير: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام"، وهذا لفظ النهي، وكل وقت منع من الصلاة وجب أن يكره فيه، دليله: سائر أوقات النهي، والله أعلم.
17 -