التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريحفصل

: والدلالة على أنه إذا صلى منفردًا في غير المسجد، أنه يحكم بإسلامه؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما تقدم 1 من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتنا، فهو مسلم"، ولم يفرق بين أن يصليها منفردًا في غير المسجد، وفي جماعة، ولأن كل صلاة لو صلاها في جماعة، حكم بإسلامه بها، فإذا صلاها منفردًا، حكم بإسلامه.
دليله: إذا صلاها في المسجد منفردًا، أو في جماعة 2. فإن قيل: إذا صلى منفردًا، لم يختص شرعنا؛ لأن أهل الذمة يصلون أيضًا، فأما الصلاة في جماعة، أو في مسجد، فإنه يختص شرعنا.
قيل له: إذا صلى منفردًا، صلى كل ركعة منها بسجدتين على قبلتنا، فإن هذا يختص شرعنا، فيجب أن يحكم بإسلامه، وذهب المخالف إلى

هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.

106 -

جارٍ التحميل