التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريحمَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:
أهل الأثرالأرشيف العلمي

نص على هذا في رواية ابن القاسم 1، ومحمد بن عبد الملك 2 الدقيقي 3، واللفظ لابن القاسم، قال: قيل لأبي عبد الله: أليس يروون 4: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "زادكم الله صلاة، وهي الوتر" 5، فقال أحمد - رحمه الله -: الفرض إذًا ست صلوات، الوتر سنةٌ، عملَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون.
فقد صرح بالقول: إنها سنة غير واجبة، وقد علَّق القول في رواية صالح 6، .................................................

الجزء: 2 - الصفحة: 165

والفضل بن زياد 7، وجعفر بن محمد 8، واللفظ لجعفر: في رجل يترك الوتر متعمدًا، فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته؛ فإنه لا شهادة له.
فظاهر هذا: أنه واجب، وليس هذا على ظاهره، وإنما قال هذا: فيمن يداوم [على] ترك الوتر طول عمره، أو أكثره؛ فإنه يفسق بذلك، وكذلك جميع السنن إذا داوم على تركها؛ لأنه بالمداومة يحصل 9 راغبًا عن السنة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رغب عن سنتي، فليس مني" 10، ولأنه إذا داوم على تركها، لحقته التهمة في أنه غير معتقد لكونها سنةً، وهذا 11 ممنوع، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهرانَي المشركين لا تراءى نارهم" 12، وإنما قال ذلك؛ لأنه متهم في أنه يُكَثِّر

الجزء: 2 - الصفحة: 166

جمعهم، ويقصد نصرَهم، ويرغب في دينهم، فكلام أحمد خرج على هذا، وأنه يمنع من المداومة على تركها، وإلا، فهو في الأصل سنة غير واجب، وبه قال مالك 13، والشافعي 14، وداود 15 - رحمهم الله -. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الوتر واجب 16. دليلنا: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238] يعني: العصر عندنا 17، وعندهم 18، فلو كان الوتر واجبًا، لصارت الصلوات ستًا، ولم يكن لها وسطى؛ لأن الست لا وسط لها.
وأيضًا: روى طلحة بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، تسمع دويَّ صوته، ولا تفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمسُ صلواتٍ = كراهية المقام بين أظهر المشركين، رقم (1604)، وذكر عن البخاري: أن الصحيح من الحديث هو المرسل، وكذا قاله أبو حاتم، وصوب الإرسالَ الدارقطني.
ينظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 140)، وعلل الدارقطني (13/ 464).

الجزء: 2 - الصفحة: 167

كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة"، قال: هل عليَّ غيرُهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوَعَّ" ... إلى أن قال: واللهِ! لا أزيد على هذا، ولا أنقص، فقال: "أفلح إن صدق" 19، وروي: "أفلح - والله - إن صدق" 20، وروي: "دخل الجنة - والله - إن صدق" 21، ففي هذا الخبر دليلٌ على نفي وجوب الوتر من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، فدل على أن السادسة غير مكتوبة عليهم، والثاني: أن غيرها تطوع، والثالث: أن الأعرابي لما قال: لا أزيد عليها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح - والله - إن صدق"، فلو كان الوتر واجبًا، لزمه أن يزيد عليها.
فإن قيل: الخبر ينفي كونَ الوتر مكتوبة، ونحن نقول: إنه ليس بمكتوبة، فلا يلزمنا.
قيل له: الكتابة عبارة عن الثبوت، وما يأثم بتأخيره، ويجب فعله، والذي يدل عليه مكتوب في اللوح، ومنه قوله: "جرى القلم بما هو كائن

الجزء: 2 - الصفحة: 168

إلي يوم القيامة" 22، وما هو مكتوب في اللوح فهو يعمُّ الفرض، وغيرَه، فيجب أن يكون قوله: "لم يكتب عليكم" نفيًا في مقابلة ذلك الإثبات، فيعم النفي جميع المكتوب، والذي يبين صحة هذا: قوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثٍ" 23، ومعناه: رفع الواجب، والفرض.
كذلك قوله: "ولم يكتب" نفيٌ للثبوت، فهو عام في نفي كل ثابت، ولأن معنى الكتابة في اللغة: هو الثبوت، فيحصل معنى: يثبت علي، ولم يثبت عليكم.
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الخبر قبل إيجاب الوتر، ثم أوجب الوتر بعد ذلك بقوله: "إن الله زادكم صلاة"، قالوا: وهذا الجواب يمنع الاحتجاج به من الوجوه الثلاثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 169

قيل له: لا نسلم لك أن ها هنا ما يدل على إيجاب الوتر، بل عندنا أنها غير واجبة، وما تذكره من الأخبار التي تعتقد أنها على الوجوب، فنحن نتكلم عليها - إن شاء الله تعالى -. وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده، وأبو داود أيضًا 24 عن ابن محيريز 25: أن رجلًا من كنانة - يُدعى المُخْدِجي 26 - سمع رجلًا بالشام - يُدعى أبا محمد 27 - يقول: (الوتر واجب)، فقال المخدجي: فَرُحْت إلى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، فأخبرته، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، فمن جابهن لم يُضيِّع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهدٌ 28 أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه،

الجزء: 2 - الصفحة: 170

وإن شاء أدخله [الجنة] 29 " 30. وهذا يدل على أن الوتر لا يجب.
وأيضًا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند 31 قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، عن أبي بكر بن عمر 32، عن سعيد بن يسار 33، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير 34، وعند المخالف لا يجوز فعله على الراحلة؛ لكونه واجبًا، فدل على أنه غير واجب.
وروى أبو بكر النجاد قال: نا محمد بن عبد الله 35 قال: نا محمد

الجزء: 2 - الصفحة: 171

ابن العلاء 36 قال: نا خالد بن مخلد 37 عن العمري 38، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على راحلته 39، وهذا إخبار عن دوام الفعل.
فإن قيل: يقابل هذا بما روى جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الراحلة حيثما توجهت به، فإذا أراد المكتوبة، أو الوتر، نزل 40. = الإمام أحمد، قال الذهبي: (مطين وثقه الناس)، توفي سنة 297 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 309)، وميزان الاعتدال (3/ 607).

الجزء: 2 - الصفحة: 172

قيل: نحن نقول بهما جميعًا، فنقول: يجوز على الراحلة، ويجوز نازلًا عنها.
وروى ابن المنذر بإسناده 41 عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" 42، وهذا نص.
وروى أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن حرب 43 قال: ............................ = تهذيب الكمال (26/ 462).

الجزء: 2 - الصفحة: 173

نا شجاع بن الوليد 44، عن أبي جناب 45، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هنَّ عليَّ فريضة، وهنَّ لكم تطوعٌ: الوتر، والتهجد، وركعتا الفجر" 46، فسماها تطوعًا في حقنا، وعندهم: أنها واجبة، والتطوع لا يعبر به عن الواجب.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -. وروى أبو بكر بإسناده عن عاصم بن ضمرة 47 عن علي - رضي الله عنه - قال: = (ثقة فاضل)، توفي سنة 261 هـ. ينظر: التقريب ص 533.

الجزء: 2 - الصفحة: 174

الوتر ليس بحتم، ولكن سنة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 48. وروى أيضًا بإسناده عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أنه سئل عن الوتر؟ فقال: حسن 49 جميل، قد عمل به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، [والمسلمون من] 50 بعده، وليس عليكم بواجب 51. وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن يحيى بن سعيد 52: أن رجلًا سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الوتر، أواجب هو؟ قال: فقال ابن عمر: قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا كثر عليه، قال: أواجب هو! أواجب هو! 53.

الجزء: 2 - الصفحة: 175

والقياس: أنها صلاة لم يشرع لها الإقامة، فلم تكن واجبة على الأعيان، أصله: ركعتا الفجر، وعكسه: سائر الصلوات الواجبة على الأعيان، وفيه احتراز من صلاة الجنازة؛ لأنها لا تجب 54 على الأعيان، وإنما هي فرض على الكفاية، وفيه احتراز عن الصلاة المنذورة؛ لأنها ليست على الأعيان، وإنما تجب على الناذر.
فإن قيل: يؤذن ويقيم للعشاء وللوتر جميعًا؛ لأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد؛ كصلاتي عرفة، ومزدلفة.
قيل له: هذا لا يصح؛ لأنه لو جاز أن يقال هذا في الوتر، لجاز أن يقال في الركعتين بعد المغرب، وبعد الظهر: إن الأذان لها وللفرض؛ لأنها تابعة للفرض، وتفعل في وقتها، ولأن الوتر قد يؤخر عن نصف الليل، ويفعل في آخر الليل، ولا يجوز تأخير العشاء إلى ذلك الوقت، فكيف يقال: بأن هذا أذان للصلاة، ويفعل في وقت آخر.
وقد قيل: هي صلاة ليست بفرض، فلم تكن واجبة على الأعيان؛ كسائر الصلوات، ولأن الوتر أحد نوعي الصلاة المرتبة، فكان منه تطوع، أصله: الشفع، ولأن الفرائض لما انقسمت إلى: شفع، ووتر، كذلك = والأثر: رواه الإمام أحمد في المسند رقم (5216)، قال: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن عمر بن محمد، عن نافع: (سأل رجل ابن عمر عن الوتر، أواجب هو؟ فقال: أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون)، وإسناده كلهم ثقات.

الجزء: 2 - الصفحة: 176

يجب أن تنقسم النوافل، ولا يجب وتر 55 في النوافل إلا هذا؛ بعلة أنها أحد نوعي الصلاة.
فإن قيل: يقابل هذا بمثله، فيقول: لما كانت صلاة النهار ثلاثًا، يجب أن تكون صلاة الليل ثلاثًا، وليس ها هنا ثالثة إلا الوتر.
قيل: هذا لا يصح على أصلك؛ لأنك فرقت بين الليل، والنهار فيما يرجع إلى النوافل، وقلت في نوافل الليل: إن شاء أربعًا، وإن شاء ستًا، وإن شاء ثمانيًا بسلام واحد، وفي نوافل النهار بخلافه؛ ولأنك فرقت بينهما فيما يرجع إلى الفرض، فقلت: في النهار ثلاث فرائض، وفي الليل فرضان، ولأن الوتر عنده ليس بفرض، كذلك ها هنا.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أوتروا يا أهل القرآن" 56، وهذا أمر، وأمره على الوجوب.
والجواب: أنا نحمله على أمر الاستحباب، لا الإيجاب؛ بدليل: ما ذكرنا، وقد قال في ركعتي الفجر ما هو آكدُ من هذا، رواه أبو داود

الجزء: 2 - الصفحة: 177

بإسناده 57 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تدعوهما ولو طردَتْكُم الخيل" 58، وفي لفظ آخر رواه النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تدعْ ركعتي الفجر وإن كان الخيلُ في طلبك" 59. وروى أيضًا بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها" 60. وروى بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدعوا ركعتي الفجر؛ فإن فيهما الرغائب" 61، وكان ذلك على سبيل

الجزء: 2 - الصفحة: 178

الحث، والاستحباب.
واحتج: بما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصلِّه إذا ذكره" 62، وهذا أمر.
والجواب: أنه أمر استحباب؛ كما قال: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس، فليصلِّهما" 63. واحتج: بما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يوتر، فليس منا" 64، وهذا خارج مخرجَ الذمِّ على ترك الوتر، والذمُّ لا يستحق إلا بترك الواجب، وهذا كما قال: "من غَشَّنا فليس منا" 65، ودل ذلك على وجوب تركه.
والجواب: أن المراد به: ليس من أخيارنا؛ كما قال: "من لم يرحمْ صغيرنا، ..................................... = والرغائب: ما يرغب فيه من الثواب العظيم.
ينظر: لسان العرب (رغب).

الجزء: 2 - الصفحة: 179

ولم يوقِّرْ كبيرنا، فليس منا" 66. واحتج: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله قد زادكم صلاة هي خيرٌ لكم من حُمْر النَّعَم: الوتر، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" 67، والزيادة تقع على الواجبات، لأن النوافل لا غاية [لها]، فتقع الزيادة عليها 68. واحتج: أنه ليس بفرض، فلا يجوز أن تكون على الفرائض، وعلى أنه تحمل هذه الزيادة على النوافل المرتبة، وهي محصورة.
واحتج: بما روى أبو داود بإسناده 69 عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: .............................

الجزء: 2 - الصفحة: 180

"الوتر حقٌّ على كل مسلم" 70، وليس في ألفاظ الوجوب آكد من قوله: "حقٌّ عليه"، ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على أن لفلان على فلان كذا وكذا حق، قُبلت شهادتُهما، مع أن الشهادة لا يقبل فيها الألفاظ المختلفة المعاني؟ والجواب: أنه أراد: أن فعله حق على كل مسلم ندبًا واستحبابًا، وهذا كما روى طاوس عن أبي هريرة - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، وأن يمس طيبًا إن وجده" 71، وهذا استحباب، ويدل عليه: أن أبا بكر بن المنذر روى 72 من طريق بكر بن وائل 73 عن الزهري، ............................

الجزء: 2 - الصفحة: 181

عن عطاء بن يزيد الليثي 74، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر 75 بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" 76. واحتج: بأن الكرخي روى عن أبي أيوب الأنصاري: أنه قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ، فليومئ" 77، قالوا: وهذا فيه دلالة على وجوبه من وجوه: أحدها: قوله: "حق".
والثاني: قوله: "واجب".

الجزء: 2 - الصفحة: 182

والثالث: قوله: "فليومئ"، وهذا أمر.
والرابع: أنه نقل إلى الإيماء عند العجز، وأجراه مجرى سائر الواجبات التي لا تسقط بالعجز عن القيام.
والجواب: أن أبا الحسن الدارقطني ذكره في كتابه 78 من طريق محمد بن حسان الأزرق 79، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال 80: ولا أعلم أحدًا قال هذه الكلمة 81 غير محمد بن حسان الأزرق.
ولا تحفظ عن الزهري، ولا عن ابن عيينة، ولو صح، حملنا قوله: "حق على كل مسلم" ندبًا، واستحبابًا على ما تقدم تأويله، وكذلك قوله: "واجبًا" وجوب استحباب، كما روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" 82، وقد قيل في الواجب عن جميع الأخبار التي ذكروها: إن الوتر مما تعم به البلوى، وما هذا طريقه يجب

الجزء: 2 - الصفحة: 183

بيانه عامًا، ولو بيّنه عامًا، نقل نقلًا عامًا، وأخبارهم نقلت نقلًا خاصًا، وهذا لا يثبت عندهم به حكم تعم به البلوى.
واحتج: بأنها صلاة، وهي وتر، فوجب أن تكون واجبة؛ دليله: المغرب.
والجواب: أن المغرب لم تكن واجبة لأنها صلاة وتر؛ لأن عشاء الآخرة واجبة، ولم تشرع وترًا، وكذلك الظهر، والعصر، فامتنع أن يكون علة الأصل ما ذكروا، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من تشبيه الوتر بالمغرب، وهي ما روى أبو سلمة والأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُشبِّهوا الوتر بصلاة المغرب" 83، وإذا امتنع من التشبيه، لم يجز القياس عليها، وعلى أن المعنى في المغرب: أنه قد سُن لها الإقامة، وليس كذلك ها هنا.
واحتج: بأن الوتر يستحب تأخيره إلى بعد نصف الليل، ويكره تأخير العشاء إلى ذلك الوقت، فلما اختص بوقت لا يشاركه غيره فيه من الصلوات، وجب أن يكون واجبًا كسائر الصلوات.
والجواب: أن جميع الليل في الاستحباب سواء، فلا نسلم ما ادعاه،

الجزء: 2 - الصفحة: 184

والذي يدل عليه: ما روى أبو بكر بإسناده عن علي قال: من كلِّ الليل أوترَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ من أوله، ووسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى السحر 84. وروى أحمد - رحمه الله - في المسند 85 بإسناده عن سعد بن أبي وقاص: أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها، فيقال [له] 86: أتوتر 87 بواحدة لا تزيد 88 عليها؟ فيقول: نعم، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذي لا ينام حتى يوتر حازم" 89. ورُوي عن أبي قتادة قال: تذاكرَ أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بالوتر عند

الجزء: 2 - الصفحة: 185

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: أما أنا، فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت، صليت، قال عمر - رضي الله عنه -: أما أنا، فأوتر آخر الليل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "أخذت بالحزم"، وقال لعمر: "أخذت بالقوة" 90، فلو كان مستحبًا تأخيره، لما قدمه أبو بكر - رضي الله عنه -. وروى أبو هريرة 91، وأبو ذر 92 - رضي الله عنهما -: أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث، وقال أبو ذر: أوصاني حِبِّي بثلاث: بركعتي الصبح، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم.
وهذا كله يدل على أنه سواء في الاستحباب، وقد قال أحمد

الجزء: 2 - الصفحة: 186

  • رحمه الله - في رواية حنبل: إن كان يصلي بالليل، أوتر من آخر الليل؛ لأن آخره أفضلُ لمن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على آخر الليل، فأوله، ولا ينام إلا على وتر 93، ونحو ذلك نقل الفضل بن زياد 94. وجواب آخر، وهو: أنه، وإن أخر إلى نصف الليل، فإنه على وجه التبع للعشاء الآخرة، لا أنه وقت يختصه، ألا ترى أنه لا يجوز فعله في ذلك الوقت، إلا أن يتقدمه عشاء الآخرة، وأما سائر الصلوات، فقد أجبنا عنها، والله أعلم.

83 -

مَسْألَة: أقلُّ الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، ويوتر بركعة، وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد، جاز، إلا أنه يجلس عقيب الثانية، ويقوم إلى الثالثة، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد، لم يجلس إلا في الأخيرة، وإن أوتر بتسع بسلام، جلس عقيب الثامنة، ثم يقوم فيأتي بالركعة، ويسلم:

الجزء: 2 - الصفحة: 187

نص على هذا في مواضع، فقال في رواية عبد الله 95: لا يعجبني الوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة، إما أربع، أو ركعتان، أو ست، والذي أذهب إليه، وآخذ به: يسلم في ركعتين، ويوتر بواحدة، وكذلك نقل يوسف بن موسى: لا تعجبني واحدة 96، قيل له: فكم؟ قال: ثلاث، ويسلِّم في الثنتين 97. فقد بين أن المختار ثلاث يسلِّم من اثنتين.
ونقل أبو طالب عنه 98: لا يجلس في الخمس والسبع إلا في آخرهن، وذكر حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنه صلى خمسًا لم يفصل بينهن 99، وذلك إذا عمد إلى الوتر، لم يفصل بينهن، وكذلك نقل أبو داود عنه 100: إذا أوتر بتسع، فلا يقعد إلا في الثامنة، وكذلك نقل

الجزء: 2 - الصفحة: 188

جعفر بن محمد 101: إذا أوتر بتسع، فلا يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم إلا في التاسعة.
فقد بين جواز الوتر بأكثر من ثلاث بسلام واحد.
وقال في رواية علي بن سعيد 102: أما أنا، فأوتر بركعة إذا صليت قبلها عشر ركعات.
وهذا يدل على أن الأفضل هذا، ونقل حنبل عنه 103: لا بأس أن يوتر الرجل بركعة إذا كان قبلها صلاة متقدمة، وإن أوتر بركعة على ما فعل سعد 104، كان جائزًا.
وكذلك نقل يوسف، وأحمد بن الحسين عنه 105: في الرجل يفجؤه الصبح، ولم يكن صلى بعد العتمة شيئًا، ولا أوتر؟ قال: يوتر بواحدة.
قيل له: ولا يصلي قبلها شيئًا؟ قال: لا.
فقد بين جواز الوتر بركعة واحدة، وليس قبلها صلاة.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الوتر ثلاث ركعات، لا يسلِّم إلا في آخرهن، لا يزيد عليهن، ولا ينقص منهن 106.

الجزء: 2 - الصفحة: 189

وقال مالك - رحمه الله -: الوتر ثلاث يسلم في الركعتين 107. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: الذي أختاره: أن يُصلي إحدى عشرة 108 ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، ويوتر بركعة 109. فالدلالة على جواز الوتر بركعة منفردة، وعلى جوازه بأكثر من ثلاث، خلافًا لأبي حنيفة: ما روى أحمد - رحمهما الله -، وذكره أبو بكر في كتابه: قال: نا أحمد الزبيري قال: نا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن صلاة الليل، فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى، يسلِّم في كل ركعتين، فإذا خفتَ الصبحَ، فصلِّ 110 ركعة توتِرُ لك ما قبلها" 111، وهذا نص في أنه يكون ركعة منفردة.
فإن قيل: نحمل قوله: "يسلِّم في كل ركعتين" على أن المراد به: التشهد في كل ثنتين؛ كما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "وفي كل ركعتين فسلم" 112؛ يعني: فتشهد، يبين صحة هذا: قوله: "توتر [لك] ما قبلها"،

الجزء: 2 - الصفحة: 190

وإنما يصح هذا إذا كانت متصلة بما قبلها.
قيل له: أما حملُه على أن المراد بالسلام: التشهد في كل ثنتين، فلا يصح؛ لأن السلام إذا أُطلق، عقل منه: الذي يُتحلل به من الصلاة، ألا ترى أنه قال: "تحليلها التسليم" 113؟ فعُقل منه السلام المعهود، وهو الذي يقع به التحلل منها، فمن حمله على غير ذلك، أزاله عن ظاهره، وأما قوله: "توتر ما قبلها"، فكذا نقول؛ لأنه لا يصح إلا أن ينوي بالثلاثة وترًا عند الاستفتاح، فأما إن صلى ركعتين من صلاة الليل، وينوي بالثالثة 114 الوتر، فلا، وقد تكون صلاة واحدة تفصل بعضها عن بعض بسلام، ألا ترى أن التراويح عشرون ركعة، ويسلم من كل ركعتين، واسم التراويح يقع على الجميع، كما أن اسم الوتر يقع على الجميع.
وروى أحمد - رحمه الله - في المسند 115 قال: نا حسين بن محمد 116 قال: ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ما بين العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، ................................... = وهو ضعيف.
ينظر: التقريب ص 289.

الجزء: 2 - الصفحة: 191

يسلّم في كل اثنتين ويوتر بواحدة 117. وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة 118. وروى أبو بكر النجاد قال: نا إبراهيم بن عبد الله 119 قال: نا محمد بن كثير 120 قال: نا همام عن قتادة: عن أبي مجلز 121 قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الوتر؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ركعة من آخر الليل" 122، وسألت ابن عباس - رضي الله عنهما -، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

الجزء: 2 - الصفحة: 192

"ركعة من آخر الليل" 123. وروى النجاد قال: نا عبيد بن شريك 124 قال: نا ابن أبي مريم 125 قال: نا يحيى بن أيوب 126 عن إسحاق بن أسيد 127، عن عبد الكريم بن أبي المخارق 128، عن الحسن بن أبي الحسن 129 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتروا بثلاث، افصلوا بين الركعتين والوتر" 130.

الجزء: 2 - الصفحة: 193

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" 131، وهذه الأخبار تدل على جواز الوتر بركعة منفردة.
وروى أحمد - رحمه الله - في المسند 132 قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن قتادة، عن زُرارة بن أَوفى 133: أن سعد بن هشام بن عامر 134 - وكان جارًا له - أخبره: أنه دخل على عائشة - رضي الله عنها -، فذكرت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يصلي تسع ركعات، لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله، ويذكره، ويدعو 135، ثم ينهض لا يسلِّم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد يحمد الله ويذكره ويدعو (5) ثم يسلم تسليمًا يُسمعنا 136 ثم يصلي ركعتين وهو قاعد 137.

الجزء: 2 - الصفحة: 194

وروى أحمد 138 - وذكره أبو بكر - قال: نا عبد الرزاق قال: نا سفيان 139 عن منصور 140، عن الحكم 141، عن مقسم 142، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بخمس أو سبع، لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم 143. وروى أبو بكر بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة، فيسلم 144. وهذه الأخبار تدل على جواز الوتر بأكثر من ثلاث بسلام واحد،

الجزء: 2 - الصفحة: 195

وأنه إذا كان الوتر بخمس أو سبع، سرد الركعات، ولم يجلس إلا في آخرهن، وإن كان بتسع، جلس في الثامنة، وقام، ثم سلم في التاسعة.
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان يتنفل بالوتر، فلما وجب، قصر على الثلاث، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر: كان يُصلي إحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس فيهن الوتر.
قيل له: أما قولك: كان في الوقت الذي يتنفل به، فلا نسلم لك هذا، ولأن الوتر كان على صفة واحدة نفلًا، ولم يكن له حالة كان فيها مسنونًا، ثم وجب، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأما قوله: يحتمل أن يكون يُصلي إحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، فيهن الوتر، لا يصح؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - قد ذكرت في حديث: كان يُصلي ما 145 بين عشاء الآخر [ة] إلى الفجر إحدى عشرة 146 ركعة، يسلِّم في كل اثنتين، ويوتر بواحدة 147، وهذا يقتضي واحدة منفردة، وفي حديث أم سلمة - رضي الله عنها - 148: يوتر بخمس وسبع، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام.
وبتسع لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة 149، وهذا يُسقط ما قالوه.

الجزء: 2 - الصفحة: 196

ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -: فروى أحمد - رحمه الله - 150، - ذكر [هـ] أبو بكر - قال: نا يحيى بن سعيد عن عبد الله 151، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يسلم من ركعتين من الوتر، ويأمر بحاجته، ثم يوتر بركعة 152، قال أحمد - رحمه الله - في رواية زياد بن أيوب 153: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسلم من اثنتين، ثم يقضي حاجته، ثم يقوم فيوتر بواحدة، وهو عندنا ثبت، ونأخذ به.
وروى النجاد بإسناده عن عطاء قال: قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما -: ألا

الجزء: 2 - الصفحة: 197

أعلمك كيف توتر؟ قال: قلت: بلى، فقام فصلى ركعة، فأوترها 154. وروى أيضًا النجاد بإسناده عن ابن [أبي] مليكة 155 قال: قدم علينا معاوية حاجًا، فصلى بنا العشاء، فأوتر بركعة، فعابوا عليه، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: عابوا على أمير المؤمنين بركعة! وإنما الوتر ركعة 156. وروى بإسناده عن عطاء الخرساني 157: أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - كان يوتر بواحدة 158. وروى بإسناده عن السائب بن يزيد: أن عثمان صلى خلف المقام، فأوتر بركعة 159.

الجزء: 2 - الصفحة: 198

وروى بإسناده عن عبد الله بن سَلِمة 160 قال: أمَّنا سعد - رضي الله عنه - في العشاء ثم تنحى، فصلى ركعة، فأتيته، فأخذت بيده فقلت: ما هذه؟ قال: وترٌ أنام عليها 161. وروى بإسناده عن سعد بن مالك - رضي الله عنه -: كان يصلي العشاء، ثم يصلي ما شاء الله، ثم ينقلب إلى منزله، فإذا كان في السحر، ركع 162 ركعة أوترها 163. وهذا إجماع منهم على جواز الوتر بركعة.
والقياس: أن الصلاة شفع ووتر، فلما جاز أن يكون الشفع صلاة = باب: ما يقرأ في ركعات الوتر، رقم (1673) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة، رقم (4782 و 4783)، وأخرجه في معرفة السنن والآثار (4/ 60)، وقال في كنز العمال (13/ 15) رقم (36168): (سنده حسن)، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 456).

الجزء: 2 - الصفحة: 199

صحيحة، كذلك أقل الوتر يجوز أن يكون صلاة صحيحة.
وأيضًا: فإن ما جاز أن يقع بين جلستين من الركعات، جاز أن يكون صلاة صحيحة بحال؛ كالركعتين، وقد يقدر أن ركعة واحدة يجوز أن تقع بين جلستين، وهي 164 الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فجاز أن يكون صلاة صحيحة؛ كالركعتين، وأيضًا: فإنه إذا أوتر بثلاث ركعات، فإنه يجهر بالقراءة في جميعها، ولم نجد الجهر في الصلوات في أكثر من ركعتين، فلما اتفقنا على أن المستحب الجهر بالقراءة في الجميع، وجب أن يكون الأفضل أن يفصل الثالثة عن الركعتين.
فإن قيل: إنما كان الجهر مسنونًا بالقراءة في الركعتين؛ لأن القراءة فرض فيهما، والصلاة مما يجهر بالقراءة فيها، وأما الوتر، فالقراءة واجبة في جميع ركعاته، وهو من الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فكان الجهر بها في جميع ركعاته مسنونًا.
قيل له: السؤال باقٍ، وذلك أن القراءة عندك لا تجب في صلاة المغرب إلا في الركعتين الأوليين، ولا تجب في الثالثة، فلما أوجبت القراءة في الجميع، وجب أن يفصل بينهما؛ لتساوي 165 سائر الصلوات في الحكم.
فإن قيل: لا يمتنع أن يخالف بينها، وبين سائر الصلوات فيما

الجزء: 2 - الصفحة: 200

ذكرت، كما خالفت أنت بينها، وبين سائر الصلوات، وقلت: بأن الجميع صلاة واحدة، ولم نجد صلاة واحدة يفصل بعضها عن بعض بسلام.
قيل له: قد وجدنا هذا في النوافل، والوتر عندنا نافلة، ألا ترى أن التراويح عشرون ركعة، ويسلم من كل ركعتين، واسم التراويح يقع على الجميع، كما أن اسم الوتر يقع على الجميع.
واحتج المخالف: بما روى أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث، لا يسلِّم حتى ينصرف 166. وعن عائشة - رضي الله عنها -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسلِّم في ركعتي الوتر 167.

الجزء: 2 - الصفحة: 201

وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل أربعًا أربعًا، ثم ثلاثًا 168. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث 169. وعن علي - رضي الله عنه -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث ركعات 170. وفعلُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأوصافُها، وأعدادُ 171 ركعاتها يَرِدُ على وجه البيان لجملة واجبة في القرآن، فيجب أن يكون على الوجوب، فلا يجوز الزيادة على العدد، ولا النقصان منه.
والجواب عن حديث أُبيّ، وأنه كان لا يسلم، فغير محفوظ؛ لأن أبا داود 172، ....................................

الجزء: 2 - الصفحة: 202

وأبا بكر بن المنذر 173، وأبا الحسن الدارقطني 174 استقصوا على ألفاظه، ولم يذكروا هذا اللفظ، ولو صح، حُمل على أنه قصد بذلك: بيان الجواز دون الفضيلة، ونحن نجيز ذلك، ويكون الفضل فيما ذهبنا إليه؛ لمداومته عليه، ولاشتهاره في الرواية، وعمل الأئمة به.
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم 175، وإبراهيم بن الحارث (2): فيمن أخر وتره حتى أصبح: فيعجبني أنه يوتر بركعة ليس قبلها صلاة، وإن أوتر بثلاث لم يسلم بينهن، لم يضق عندي 176، فقد نص على جواز ذلك.
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في كل ركعتين، فالمشهور عنها: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند: وأنه كان يصلي ما بين العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم في كل اثنتين، ويوتر بركعة 177. وروى النجاد عنها - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة 178. وقد ضعَّف أحمد - رحمه الله - ........................

الجزء: 2 - الصفحة: 203

ما رووه 179، فقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بثلاث؟ فقال: هذا خطأ، إنما هو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في الثانية، ولا يسلم، وروى أيضًا محمد بن أصرم المزني: أن أبا عبد الله سئل عن حديث عائشة - رضي الله عنها -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسلم من ركعتين من الوتر؟ فضعفه من قِبَل سعيد بن أبي عروبة 180، قال في رواية عبد الله 181: كان سعيد اختلط في حديثه أخيرًا 182، وعلى أنا نحمل ما روته على الجواز؛ بدليل ما ذكرنا.
وأما حديث علي، وابن عباس - رضي الله عنهم -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بثلاث، فليس فيه بيان هل كان بسلام واحد، أو بسلامين، وقد روينا فيه بيانًا، وأنه فصل بينها بسلام.
واحتج: بما روى محمد بن كعب القرظي 183 - رحمه الله -: أن

الجزء: 2 - الصفحة: 204

النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء 184، وهو أن يوتر الرجل بركعة ليس فيها صلاة تتقدمها.
وهذا كما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها كانت تقول: الوتر سبع وخمس، والثلاث بتراء 185. واحتج: بما رُوي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، أنه قال: ما أجزأت ركعة قَطُّ 186. والجواب: أنا لا نعرف هذا، ولو صح، حُمل على الفرض؛ لأن

الجزء: 2 - الصفحة: 205

ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول: صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة 187، فقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ما أجزأت ركعة قط 188. وعلى أن محمد بن نصر المروزي روى بإسناده 189 عن إبراهيم عن الأسود: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله [عنه] 190 - كان يوتر بسبع، وبخمس 191، وهذا خلاف مذهبهم، فلم يكن فيما رووه عنه حجة.
واحتج: بأنها صلاة هي وتر، فوجب أن يكون 192 ثلاثًا بتسليمة واحدة؛ كالمغرب.
والجواب: أنه لو كانت كالمغرب، لوجب أن لا يتعدى الجهر من المثنى إلى الثلاث، ولا يتعدى وجوب القراءة عندك إلى الثلاث؛ كالمغرب، فإن قلت: بأن الجهر، ووجوبَ القراءة يتعدى إلى الثالثة، دل على أنها غير موصولة.
واحتج: بأن الوتر لا يخلو إما أن يكون نفلًا، أو واجبًا، فإن كان

الجزء: 2 - الصفحة: 206

نفلًا، فيجب أن 193 أنه الفروض، وليس في الفروض ركعة مفردة صلاة، وإن كان واجبًا، لم يجز الاقتصار على ركعة واحدة؛ كسائر الصلوات، ولأن كل من يقول: إنه واجب، فإنه يقول: ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.
والجواب: أنه نفل، وقد دللنا عليه فيما تقدم، وإذا كان نفلًا، كان التسليم من كل مثنى أولى؛ كما قلنا في سائر النوافل، وقد ذكرنا أن الأصل أن يسلم من كل ركعتين، وليس في النوافل التسليم بثلاث، فسقط هذا.
واحتج: بأنها صلاة وتر، فلم يُفصل عما قبلها؛ دليله: إذا كان الوتر بخمس، أو سبع، أو تسع، أو بإحدى عشرة، فإنه لا يُفصل بينه وبين ما قبله، كذلك إذا كان بثلاث.
والجواب: أن الأفضل هنا: أن 194 يسلم من كل ركعتين، ولكن إذا لم يفصل، جاز، ومثله نقول: إذا كان الوتر ثلاثًا، الأفضلُ أن يفصل بينهما بسلام، فإن لم يفعل، جاز، فلا فرق بينهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 207

واحتج: بأن أقل صلاة النفل ركعتان، وهذه الوتر نافلة، فكان يجب أن يصله بما قبله.
والجواب: أن الركعة الواحدة هل تكون صلاة صحيحة؟ فيها روايتان: إحداهما: تكون صلاة، نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (1): إذا نذر أن يصلي نافلة ركعة، فلولا أنها صلاة مجزئة، لم تجزئه، فعلى هذا لا يصح القياس.
والثانية: لا تكون صلاة، نص عليه في رواية أحمد بن هشام (2): في رجل صلى ركعة تطوعًا، ثم سلم يظن أنها اثنتان، ثم ذكر؟ قال: يُصلي أخرى، ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وهذا يمنع أن تكون الركعة صلاة، فعلى هذا الفرق بينهما: أن الركعة ليس قبلها صلاة، فتكون تابعة لها، وليس كذلك الوتر؛ لأنها، وإن كانت منفصلة بسلام، فهي تابعة لما قبلها، والجميع وتر، والله أعلم.


84 -

فصول الكتاب · 393 فصل
فصول التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
المقدمةشكر وتقديرالمقَدِمَةأهمية الموضوعأسباب اختيار الموضوعأهداف الموضوعالدراسات السابقةخطة البحثالتمهيدالتمهيد* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.الفَصْلُ الأَوَّلُالمبحث الأَوَّل: اِسْمَهُ، وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَلَقَبَهُالمبحث الثَّاني: نَشأتهُ وَطَلبهُ لِلعِلْمِالمبحث الثَّالث: شُيُوخهُ، وَتَلَامِيذهُ، وَأَولَادهُالمطلب الأول - شيوخهالمطلب الثاني - تلاميذهالمطلب الثالث - أولادهالمبحث الرابع: مَكَانَتَهُ العِلْمِيَّةِ، وَثَنَاء العُلَمَاء عَلَيْهِالمبحث الخامس: عَقِيدَتَهُالمبحث السادس: زُهْدَهُ وَأَخْلَاقَهُ وَعِبَادَتهِالمبحث السابع: آثَارَهُ العِلْمِيَّةِ وَمُصَنَّفَاتهِالقسم الأول - مؤلفاته المطبوعةالقسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة* القسم الثالث - مؤلفاته التي ذُكِر أنها لم توجد:المبحث الثامن: وَفَاتهُ - رَحِمَهُ الله -الفَصْلُ الثَّانيالمبحث الأَوَّل: التَّعرِيفُ بِكِتَابِ التَّعلِيقِ الكَبِيرِ، وَتَوثِيق نِسْبَتهِ إِلَى المُؤَلِفِالمبحث الثَّاني: إِثْبَاتُ أَنَّ هَذَا الكِتَابُ هُوَ التَّعْلِيقُ الكَبِيْرالمبحث الثَّالث: وَصْفُ النسْخَةِ المَخْطُوطَةِ لِلّكِتَابِالمبحث الرابع: بَيَان مَنْهَج المؤلِّف في هَذَا الكِتَابِالمبحث الخامس: مَصَادِر الكِتَابِالمبحث السادس: ذِكْرُ مَحَاسِنِ الكِتَابِالمبحث السابع: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَلْحُوظَاتِ الَّتِي وَرَدَت في الكِتَابِمَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:فصلمَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:مَسْألَة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان:مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:مَسْألَةمَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:مَسْألَةمَسْألَة: الركبة ليست بعورة:مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:فصلمَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟ :مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟ :مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ :مَسْألَة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة:مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:فصلفصلمَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟ :مَسْألَة: في المفصل (1) ثلاث سجدات: في آخر النجم (2)، وفي الانشقاق (3)، وفي العلقمَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:مَسْألَة: سجود الشكر مستحب:مَسْألَة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاتَه الكلبُ الأسودُ البهيم:مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:مَسْألَةمَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:فصلفصلمَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًافصلمَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:مَسْألَة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلِّم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام:فصلفصلمَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:فصلفصلمَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: سجود السهو واجب:مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (3) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:فصلمَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (1)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (2) في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جازمَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (1) فتأخر، وتقدّم (2) رجلٌ (3)، جازمَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:فصلمَسْألَة: دم السمك (1) طاهر:مَسْألَة: دم البق (1)، والبراغيث (2) طاهر في أصح الروايتين:مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:مَسْألَة: إذا أصاب أسفلَ الخفِّ نجاسةٌ، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات:مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيهامَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاتهمَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (2)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:فصلمَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام:مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيهامَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:ف، صلفصلمَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:مَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: 1]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاص:مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:مَسْألَةمَسْألَةفصلفصلمَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَهمَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاءمَسْألَة: إذا صلى في سفينة سائرةٍ (1) صلاةَ الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته:مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (2)، وفي النفل على روايتين:فصلمَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:فصلمَسْألَةمَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاتهمَسْألَةمَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (3)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:مَسْألَةمَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموممَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (1) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (3) في صلاة الفرض والنفل:مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطعمَسْألَة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثًا: ستة عشر فرسخًا (1)، ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشميمَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (1) أربعًا:مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (1)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍمَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًامَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟ :مَسْألَةمَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيهمَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :مَسْألَة (2): الطين والوَحَل عذر في الجمعمَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:فصلمَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (6) عدد تنعقد بهم الجمعة:مَسْألَة إذا تفرق (1) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:فصلمَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًامَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (1) والمسافرين، لم يجزئهممَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهرهمَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعةمَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدةفصلمَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:فصلمَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (1)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:مَسْألَة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ:مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:مَسْألَة: تصح (1) الجمعة بغير سلطان (2) في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيدمَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:فهرس المصادر والمراجعببتتثحثجحخدخدرزذشسزشصصعطضعغقغفلكقلممننهـهـومَسْألَة: صفة صلاة الخوففصلفصلمَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (1) عن الوقت:مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجبمَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدونمَسْألَةمَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:فصلمَسْألَةفصلمَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -:مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:فصلفصلفصلمَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:مَسْألَة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين:مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:فصلمَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:مَسْألَةفصلمَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:مَسْألَة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس:مَسْألَة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة:مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:مَسْألَة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين:مَسْألَةمَسْألَة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار:مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:مَسَائِلُ الجَنَائِزِمَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:مَسْألَة: الآدمي لا ينجس:مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:مَسْألَة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها:مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:مَسْألَة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء:مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:مَسْألَة: يغسَّل السقط، ويُصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل:مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه:مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:مَسْألَة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم:مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:فصلمَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:فصلمَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:مَسْألَة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أُهيل عليه التراب أو لم يهل:مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيهمَسْألَة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده:مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي رحمه الله في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:مَسْألَة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها:مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:
جارٍ التحميل