التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريحمَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:
أهل الأثرالأرشيف العلمي

مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:

نقلها حنبل، وصالح، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -. ونقل إسحاق بن إبراهيم: يصلى عليه، وهو اختيار أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، وبه قال أبو حنيفة، ومالك رحمهم الله تعالى.
وروي عن أحمد رحمه الله التخير في الصلاة وفي تركها، فقال في رواية جعفر بن محمد في الصلاة على الشهيد: إن صلي عليه فلا بأس.
وكذلك نقل المروذي عنه فقال: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصل عليه أجزأ.
وكذلك نقل يعقوب بن بختان.
ولأنه تختلف الرواية 1 أنه لا يغسل.
وجه الرواية الأولة: ما روى أبو عبد الله بن بطة في سننه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد

الجزء: 4 - الصفحة: 188

في ثوب واحد، ثم أيهم أكثر أخذًا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.
وروى أيضًا بإسناده عن الزهري عن أنس - رضي الله عنهما - قال: مرَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بحمزة عمه - رضي الله عنه - يوم أحد وقد مثِّل به فقال: "لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته تأكله العافية حتى يحشر من بطونها"، فدعا بنمرة، وكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا على رأسه"، وقلَّت الثياب، وكثر القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاث يكفنون في الثوب الواحد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل: "أيهم أكثر قرآنًا؟ " فيقدمه إلى القبلة فيدفنهم ولم يصل عليهم.
قال ابن مشيش: قلت لأحمد: حديث الزهري عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد، فقال: يحدث به أسامة بن زيد عن الزهري وكأنه ضعفه، وقال: الليث بن سعد يحدثه عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله، قال: أخلق به أن يكون حديث الليث بن سعد أشبه الصحيح، فقد رجح حديث جابر على حديث أنس في الصحة.
فإن قيل: يحتمل أن يكون صلى عليهم في غيبة من جابر وأنس فلم يشاهد الصلاة.
قيل: لما لم يجز أن يقال في ترك الغسل مثل هذا لم يجز أن يقال

الجزء: 4 - الصفحة: 189

في ترك الصلاة كذلك، وعلى [هذا] 2 إذا بقي الحكم على الإطلاق وجب نفيه كما قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة و [ ... ] 3 ذلك، ولأنه لا يجوز أن يقال: إنهما نفيا ذلك من غير علم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركها؛ لأنه يؤدي إلى الجرح والقدح في دينهما.
فإن قيل: يحتمل أن يكون صلى على بعضهم ولم يصلِّ على بعض، ولكن أمر غيره بالصلاة.
قيل له: قوله: "لم يصل على قتلى أحد" إشارة على جميعهم، فلا يجوز حمله على بعضهم؛ لأن الصلاة على البعض يمنع الإطلاق في الكل.
والقياس: أنه لا يغسل فلا يصلى عليه، دليله: الشهيد إذا اختلط بالكفار.
فإن قيل: هناك قد وجبت الصلاة عليه إلا أنا لا نعرفه فلا نتوصل بالصلاة عليه.
قيل له: كان يجب أن يصلى عليه بالنية 4 نحن إذا اختلط بهم غير الشهيد؛ لأن الغسل شرط في صحة هذه الصلاة، بدلالة أنه إذا صلي

الجزء: 4 - الصفحة: 190

عليه قبل الغسل لم تصح الصلاة، فإذا كان كذلك سقط الغسل يجب أن تسقط الصلاة، دليله: الكافر والسقط إذا لم يصور.
فإن قيل: إنما لم يصل على الكافر لانقطاع الموالاة، وأما السقط فلأنه لم تجر فيه الروح.
قيل: أما قولك: إن المولاة منقطعة بيننا وبين الكافر، وها هنا هي باقية، فيبطل بالسقط الذي جرت فيه الروح، وإذا خرج ميتًا الموالاة باقية ولا يصلى عليه عنده، وعلى أنه لا يمتنع أن تكون الموالاة باقية، وتسقط بالشهادة كالغسل.
وأما قوله: السقط لا روح فيه، فلا معنى له؛ لأن عنده لو كان فما جرت فيه الروح لم يصل عليه.
فإن قيل: إنما سقط الغسل لأنه يراد تطهيرًا له، والشهادة طهارة.
قيل له: كما استغنينا بفضيلة الشهادة عن الغسل كذلك في الصلاة.
ولأنها صلاة من شرطها الطهارة فما أسقط الصلاة قياسًا على الحيض والنفاس في حال الحياة.
ولأنه ليس في ترك الصلاة كسر للميت، فجاز أن يسقط بالشهادة كالغسل.
واحتج المخالف: بما روى شداد بن الهاد - رضي الله عنه - أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أريد أن أهاجر معك، فغزا معه فقسم له من الغنيمة فقال: لم أهاجر معك لهذا، وإنما هاجرت لكي أرمى في هذا

الجزء: 4 - الصفحة: 191

  • فأشار إلى حلقه - فأموت فأدخل الجنة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأن صدقت صدقك الله"، قال: فجاء سهم فوقع في حلقه فمات - رضي الله عنه -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صدق الله فصدقه" ثم صلى عليه فقال: "إن هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا وأنا شهيد عليه".
    والجواب: أنه يحتمل أن يكون صلى عليه بمعنى: دعا له كما قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي ادع لهم.
    وكما قال الأعشى: تقول بنتي وقد قرَّبتُ مرتحلًا ... يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي 5 ... نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا ولأنه محتمل أن يكون مات بعد انقضاء الحرب، فلهذا صلى عليه.
    واحتج: بما روى شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه صلى على قتلى أحد وعلى حمزة - رضي الله عنهم -، يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة وحمزة مكانه، حتى صلى عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وروى ابن عباس، وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوضع

الجزء: 4 - الصفحة: 192

بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم، ثم يرفع العشرة وحمزة موضعه، ثم يوضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة.
والجواب: أن أحمد رحمه الله ضعف هذه الأخبار، فقال مهنا: سألت أبا عبد الله قلت: أليس قد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمزة؟ فأنكره وقال: ليس له إسناد.
وقال الميموني: قلت: حديث حمزة أنه صلى عليه وهو شهيد فذكر من يرويه عن الشعبي وغيره ممن يرويه من الكوفيين هذه الأسانيد لا تكافئ ذلك.
وهذا يدل على ضعف ذلك، وعلى أنا نحمل ذلك على أنه صلى عليهم بمعنى دعا لهم، أو على أنهم لم يموتوا في الحال وإنما ماتوا بعد زمان، وتكون الدلالة على صحة هذا ما تقدم من أخبارنا الصحاح.
فإن قيل: فأخبارنا مثبتة، وفيها زيادة، وأخباركم نافية، وفيها نقصان، والمثبت أولى.
قيل له: الزيادة ها هنا مع النافي؛ لأن الأصل في الموتى الغسل والصلاة، ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى، ولهذا نقول: إن من قال: صبحت 6 فلانًا في يوم كذا فلم يقذف فلانًا 7 قبلت

الجزء: 4 - الصفحة: 193

شهادته كما يقبل في الإثبات.
واحتج: بما روى عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين.
والجواب: أن هذا متروك بالإجماع، فلا يحتج به، وعلى أنه محمول على أنه دعا لهم.
واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله".
والجواب: أن هذا عام وخبرنا خاص، والخاص يقضي على العام.
واحتج: بأن الصلاة على الميت تفضيل وتشريف، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلي عليه تشريفًا له؟ ! وكذلك سائر المسلمين صلي عليهم تشريفًا لهم، والشهيد يستحق التشريف والتفضيل، فوجب أن يصلى عليه كسائر الموتى.
والجواب: أن فضيلة الشهادة أسقطت الغسل جاز أن تسقط الصلاة؛ لأن العلة فيهما واحدة.
يبين صحة هذا: أن هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة فما أسقط الطهارة يجب أن يسقط الصلاة كما قلنا في الحيض والنفاس في حال الحياة.
فإن قيل: ليس علة الصلاة علة الطهارة؛ لأن الطهارة تراد للتطهير من الذنوب، والشهادة تكفير للذنوب.

الجزء: 4 - الصفحة: 194

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأن الطهارة تجب للتنظيف والتطهير من حدث الموت 8 أن هذا يوجب أن لا يغسل الصبي، ولا الأنبياء؛ لأنهم مطهرون من الذنوب، ويجب إذا أحدث ثم أسلم أن تقوم طهارته بالإسلام مقام طهارة الحدث.
واحتج: بأن سقوط الصلاة على الميت في الأصول متعلقة بانقطاع الموالاة، ووجوب البراءة كالكفارة، والقتل على وجه الشهادة يؤكد الموالاة ولا يقطعها، وليس كذلك الغسل؛ لأنه قد يغسل من لا يصلى عليه، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًا - رضي الله عنه - أن يغسل أبا طالب.
والجواب: أن هذا المعنى أن يغسل السقط ويصلى عليه إذا جرت فيه الروح إلا أنه خرج ميتًا؛ لأن الموالاة غير منقطعة بيننا، ومع هذا فقد قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يغسل ولا يصلى عليه، وعلى هذا المعنى لما أسقط الغسل مع تأكد الموالاة جاز أن يسقط الصلاة، وما ذكره من أنه قد يغسل ولا يصلى عليه وهو الكافر لا نسلمه، وأما حديث أبي طالب فقد تكلمنا عليه بما فيه كفاية.
ووجه الثالثة: أن الأخبار متعارضة في ذلك، فلهذا كان مخيرًا كما قلنا في رفع اليدين إن شاء إلى الأذنين، وإن شاء إلى المنكبين، والله أعلم.


الجزء: 4 - الصفحة: 195

53 -

فصول الكتاب · 393 فصل
فصول التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
المقدمةشكر وتقديرالمقَدِمَةأهمية الموضوعأسباب اختيار الموضوعأهداف الموضوعالدراسات السابقةخطة البحثالتمهيدالتمهيد* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.الفَصْلُ الأَوَّلُالمبحث الأَوَّل: اِسْمَهُ، وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَلَقَبَهُالمبحث الثَّاني: نَشأتهُ وَطَلبهُ لِلعِلْمِالمبحث الثَّالث: شُيُوخهُ، وَتَلَامِيذهُ، وَأَولَادهُالمطلب الأول - شيوخهالمطلب الثاني - تلاميذهالمطلب الثالث - أولادهالمبحث الرابع: مَكَانَتَهُ العِلْمِيَّةِ، وَثَنَاء العُلَمَاء عَلَيْهِالمبحث الخامس: عَقِيدَتَهُالمبحث السادس: زُهْدَهُ وَأَخْلَاقَهُ وَعِبَادَتهِالمبحث السابع: آثَارَهُ العِلْمِيَّةِ وَمُصَنَّفَاتهِالقسم الأول - مؤلفاته المطبوعةالقسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة* القسم الثالث - مؤلفاته التي ذُكِر أنها لم توجد:المبحث الثامن: وَفَاتهُ - رَحِمَهُ الله -الفَصْلُ الثَّانيالمبحث الأَوَّل: التَّعرِيفُ بِكِتَابِ التَّعلِيقِ الكَبِيرِ، وَتَوثِيق نِسْبَتهِ إِلَى المُؤَلِفِالمبحث الثَّاني: إِثْبَاتُ أَنَّ هَذَا الكِتَابُ هُوَ التَّعْلِيقُ الكَبِيْرالمبحث الثَّالث: وَصْفُ النسْخَةِ المَخْطُوطَةِ لِلّكِتَابِالمبحث الرابع: بَيَان مَنْهَج المؤلِّف في هَذَا الكِتَابِالمبحث الخامس: مَصَادِر الكِتَابِالمبحث السادس: ذِكْرُ مَحَاسِنِ الكِتَابِالمبحث السابع: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَلْحُوظَاتِ الَّتِي وَرَدَت في الكِتَابِمَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:فصلمَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:مَسْألَة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان:مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:مَسْألَةمَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:مَسْألَةمَسْألَة: الركبة ليست بعورة:مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:فصلمَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟ :مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟ :مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ :مَسْألَة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة:مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:فصلفصلمَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟ :مَسْألَة: في المفصل (1) ثلاث سجدات: في آخر النجم (2)، وفي الانشقاق (3)، وفي العلقمَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:مَسْألَة: سجود الشكر مستحب:مَسْألَة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاتَه الكلبُ الأسودُ البهيم:مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:مَسْألَةمَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:فصلفصلمَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًافصلمَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:مَسْألَة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلِّم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام:فصلفصلمَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:فصلفصلمَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: سجود السهو واجب:مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (3) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:فصلمَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (1)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (2) في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جازمَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (1) فتأخر، وتقدّم (2) رجلٌ (3)، جازمَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:فصلمَسْألَة: دم السمك (1) طاهر:مَسْألَة: دم البق (1)، والبراغيث (2) طاهر في أصح الروايتين:مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:مَسْألَة: إذا أصاب أسفلَ الخفِّ نجاسةٌ، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات:مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيهامَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاتهمَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (2)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:فصلمَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام:مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيهامَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:ف، صلفصلمَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:مَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: 1]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاص:مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:مَسْألَةمَسْألَةفصلفصلمَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَهمَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاءمَسْألَة: إذا صلى في سفينة سائرةٍ (1) صلاةَ الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته:مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (2)، وفي النفل على روايتين:فصلمَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:فصلمَسْألَةمَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاتهمَسْألَةمَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (3)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:مَسْألَةمَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموممَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (1) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (3) في صلاة الفرض والنفل:مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطعمَسْألَة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثًا: ستة عشر فرسخًا (1)، ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشميمَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (1) أربعًا:مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (1)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍمَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًامَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟ :مَسْألَةمَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيهمَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :مَسْألَة (2): الطين والوَحَل عذر في الجمعمَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:فصلمَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (6) عدد تنعقد بهم الجمعة:مَسْألَة إذا تفرق (1) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:فصلمَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًامَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (1) والمسافرين، لم يجزئهممَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهرهمَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعةمَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدةفصلمَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:فصلمَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (1)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:مَسْألَة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ:مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:مَسْألَة: تصح (1) الجمعة بغير سلطان (2) في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيدمَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:فهرس المصادر والمراجعببتتثحثجحخدخدرزذشسزشصصعطضعغقغفلكقلممننهـهـومَسْألَة: صفة صلاة الخوففصلفصلمَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (1) عن الوقت:مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجبمَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدونمَسْألَةمَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:فصلمَسْألَةفصلمَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -:مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:فصلفصلفصلمَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:مَسْألَة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين:مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:فصلمَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:مَسْألَةفصلمَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:مَسْألَة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس:مَسْألَة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة:مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:مَسْألَة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين:مَسْألَةمَسْألَة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار:مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:مَسَائِلُ الجَنَائِزِمَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:مَسْألَة: الآدمي لا ينجس:مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:مَسْألَة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها:مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:مَسْألَة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء:مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:مَسْألَة: يغسَّل السقط، ويُصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل:مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه:مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:مَسْألَة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم:مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:فصلمَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:فصلمَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:مَسْألَة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أُهيل عليه التراب أو لم يهل:مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيهمَسْألَة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده:مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي رحمه الله في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:مَسْألَة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها:مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:
جارٍ التحميل