التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريحمَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:
أهل الأثرالأرشيف العلمي

مَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:

نص على هذا في رواية عبد الله 2، وأبي داود 3، ومهنا 4، وحرب (4)، واللفظ لحرب: إذا خرج في معصية، ..............1

الجزء: 3 - الصفحة: 56

فلا يقصر، ولا تحل 5 له الميتة 6. وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - 7. وقال أبو حنيفة 8، وداود 9 - رحمهما الله -: يجوز له القصر والفطر.
وقال مالك - رحمه الله -: لا يجوز له القصر، ويجوز له أكل الميتة 10. فالدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: 3]، فحرم الميتة تحريمًا عامًا، ثم استثنى من جملة التحريم مضطرًا غيرَ عاصٍ، فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: 3]، يعني: غير مرتكب لمعصية، وهذا عاصٍ، فوجب أن يكون على أصل التحريم.
فإن قيل: معناه: غير متجانف لإثم في أكل الميتة، وهو أن يزيد على مقدار سدِّ الرمَق، ويطلب الشبع.

الجزء: 3 - الصفحة: 57

قيل له: قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ﴾ نص على حال المضطر، وكأنه قال: فمن اضطر في مخمصة في حال لا يكون متجانفًا لإثم، فإذا كان كذلك، لم يجز أن يكون المراد به: إثم الشبع، والزيادة 11 على سد الرمق؛ لأن هذا الإثم يحصل بعد ارتفاع الضرورة، فلا يجوز اقترانه بحال الضرورة، وإلا به يقتضي إثمًا 12 في حال الضرورة.
فإن قيل: الأكل مضمر في الآية، فكأنه قال: فمن اضطر في مخمصة، فأكل غير متجانف لإثم بالأكل.
قيل له: نحن نسلِّم أن الأكل مضمر؛ لأنا نعلم أن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، معناه: أكلُها، وليس إذا كان مضمرًا مما يجب حمل تجانف الإثم بالأكل؛ للمعنى الذي ذكرنا، وهو أنه نصب على حال المضطر، ولا يكون مضطرًا وقد حصل الشبع، فيحصل تقديره: فمن اضطر في حال لا يكون متجانفًا لإثم، فأكل، فإن الله غفور رحيم.
وأيضًا: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: 173]، فأباح أكل الميتة بشرطين: أحدهما: الاضطرار.
والثاني: أن يكون غير باغٍ ولا عادٍ، وهذا باغٍ وعادٍ، فلا يجوز له أكلها.
فإن قيل: هذه الآية محتملة 13؛ لأن السلف تنازعوا في

الجزء: 3 - الصفحة: 58

تأويلها 14، فقال بعضهم: المراد بها: غير طالب للشبع، ولا عادٍ في الأكل، وقال بعضهم: غير باغ على الإمام، ولا عاد على المسلمين، وليس في الآية ما ينبئ عن المراد بها.
قيل له: رُوي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال في تفسيره: غير باغ على المسلمين مخيفًا لسبيلهم، ولا عاديًا عليهم بسيفه مشاقًا لهم 15، وتفسير عبد الله أولى.
والثاني: ما تقدم، وهو أن الشبع، قوله: غير باغ ولا عاد نصب على حال المضطر، فكأنه قال: فمن اضطر في حال لا يكون باغيًا ولا عاديًا، ولا يمكن حمله على الشبع؛ لأن هذا البغي والعدوان 16 يحصل بعد ارتفاع الضرورة.
وجواب ثالث: وهو أنا نحمله عليها جميعًا على البغي والعدوان (3) في الأكل، وفي الأفعال.
فإن قيل: العموم يُدَّعى في الألفاظ، وليس واحد من المعنيين مذكورًا في الخبر، ولا ملفوظًا به.

الجزء: 3 - الصفحة: 59

قيل: ليس ها هنا مضمر؛ لأن البغي صفة لمن عدل عما أُمِر به، ولهذا قيل لمن خرج على الإمام: باغ؛ لأنه عدل عما أُمِر به، كذلك البغي ها هنا: عدولٌ عما أمر به، وارتكاب المخالفة في الأفعال من الأكل وغيره، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: 38]، معلوم أن السارق من أخذ الشيء، إلا أنه غير مذكور، ولم يجز أن يقال: إن هذا مضمر، بل قيل: إن هذا الاسم لمن هذه صفته، وإنما المضمر نحو قوله - عليه السلام -: "رفع القلم عن ثلاث" 17، نحن نعلم أن نفس القلم لا يرتفع، وإنما يرتفع معنى مضمر، وهو: الحكم، وكذلك قوله: عفي عن الخطأ، نفس الفعل، فعلم أن هناك مضمر [اً].
فإن قيل: قد اتفقوا على أن المراد بالآية: أحدهما، فلا يجوز حملها عليهما؛ كما قلنا في الأقراء المذكورة في الآية 18 لما اختلفوا في المراد بها، فتأول بعضهم على الأطهار، وبعضهم على الحيض، واتفقوا أن المراد بها أحدهما، لم يجز حمل الآية عليها.
قيل له: المراد بالآية: الأمران جميعًا؛ لأن البغي في كل محرم عليه بالاتفاق، فثبت أنه مراد بالآية، والبغي في غيره مختلف فيه، ونحن نقول: هو مراد بالآية أيضًا، والظاهر يقتضيه، فجاز حمله عليهما.
وأيضًا: ما أنا أبو محمد عبد الله بن الضرير المقرئ - تخريج أبي

الجزء: 3 - الصفحة: 60

الحسن الدارقطني - قال: نا محمد بن الحسن بن زياد أبو بكر المقرئ 19 قال: نا عبد الرحمن بن يحيى الزبيدي الحمصي 20 قال: نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري 21 قال: نا الحكم بن عبد الله 22 قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يقصرون الصلاة: الفاجر في أفقه الفقه، والمرأة 23 تزور غير أهلها، والراعي" 24، فقد نص على أن الفاجر لا يقصر، وكذا المرأة تخرج

الجزء: 3 - الصفحة: 61

إلى غير أهلها، وفيه دلالة على أن الراعي لا يقصر.
والقياس: أنه سفر معصية، فوجب أن لا يتعلق به رخصة، أصله: إذا كان أربعةَ بُرُد.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس بسفر صحيح.
قيل له: بل هو سفر صحيح، ويقع عليه الاسم في اللغة، والعلة تعتبر في ألفاظها موضوع اللغة.
فإن قيل: فالمعنى في الأصل: أنه لو كان مباحًا، لم تتعلق به الرخص.
قيل له: لا نسلم لك هذا، بل يتعلق به عندنا رخص القصر، ولأن السفر معنى لم يجد كثره له تأثير في فرض الصلاة، فوجب أن يتنوع نوعين: نوع يؤثر، ونوع لا يؤثر؛ كزوال العقل يتنوع نوعين: نوع يؤثر، = الفاجر لا يقصر! وهذا تصحيف، قد أضيف إليه كلمة، ولا معنى له؛ لأن ذِكْر (أفقه الفقه) لا معنى له في حق الفاجر، ولا أدري هذا التصحيف من أي الرواة هو؟ وإنما الحديث غير ذا)، وقال الذهعي في التنقيح (4/ 95): (كذا قال: (أفقه الفقه)! ، وهذا من تخبيط النقاش)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (2/ 531)، وصواب الحديث: "ثلاثة لا يقصرون الصلاة: التاجر في أُفُقه، والمرأة تزور غير أهلها، والراعي" أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 204)، والديلمي في الفردوس رقم (2504)، ولا يصح، والمتهم به الحكم بن عبد الله.
ينظر: التحقيق (4/ 96)، وميزان الاعتدال (2/ 338)، والتنقيح لابن عبد الهادي (2/ 531).

الجزء: 3 - الصفحة: 62

وهو الجنون، والثاني: لا يؤثر، وهو السكر، ولا يدخل عليه دم الحيض والنفاس؛ لأنه محدود الأكثر.
وأيضًا: فإن القصر والفطر جُعِلا معُونة للسفر، وإذا كان معصية، لم يجز أن يكون له رخصة؛ لأنه يكون معونة على المعصية، والمعونة على المعصية معصية، وهذا لا يجوز بالإجماع، وشأنه هذا: صلاة شدة الخوف، لما كانت عونًا على القتال، لم تجز إذا كان عاصيًا بالقتال، كذلك ها هنا.
فإن قيل: لا نسلم أنه لا يجوز لمن قاتل بمعصية أنه لا يجوز له أن يصلي صلاة شدة الخوف.
قيل له: هذا خلاف إجماع المسلمين، فلا يصح القول به، وعلى أن الدليل يستغني بنفسه عن ذكر الأصل، فلا يضرنا منع التسليم.
فإن قيل: فإن سلَّمنا الأصل، فلا نسلم أن صلاة الخوف جعلت معونة على القتال.
قيل له: هذا لا شبهة فيه؛ لأنه إنما جاز له أن يصلي على الدابة كيف ما أمكنه؛ ليتصل القتال، ولا يغلب العدو، فسقط هذا.
فإن قيل: فالمعنى في الأصل: أن العاصي بالقتال هو الذي ابتدأ بقتال من لا يجوز له أن يقاتله، وهو متمكن من تركه، غيرُ مضطر إليه، فلا يكون علة التخفيف موجودة في حقه، فلهذا لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف، وليس كذلك صلاة السفر؛ فإن التخفيف فيها متعلق بالسفر، وهو موجود.

الجزء: 3 - الصفحة: 63

قيل له: العلة في صلاة الخوف هو: الخوف الذي ليس بمعصية، والعلة في صلاة السفر هو: السفر الذي ليس بمعصية، والخوف موجود ها هنا، لكن هو معصية، وكذلك السفر هو موجود، لكن هو معصية، فلا فرق بينهما.
فإن قيل: لو ضرب جوفها، فألقت جنينًا، أو شربت دواءً، فأسقطت، وصارت نفساء، تسقط عنها فرض الصلاة، ولم يلزمها القضاء إذا طهرت، وسقوط الصلاة عنها تخفيف، وقد جاز أن يثبت لها ذلك، مع كونها عاصية في السبب، وكذلك إذا جرح نفسه، أو كسر ساقه، فلم يقدر على القيام، صلى قاعدًا.
قيل له: المعصية هو تناول الدواء الذي يتولد منه إسقاط الولد، وسقوط فرض الصلاة لا يتعلق به، وإنما يتعلق بوجود دم النفاس، ووجوده ليس بمعصية من جهتها، فجاز أن يثبت لها التخفيف، وكذلك فرض القيام يسقط لعجزه عنه، وليس ذلك بمعصية من جهته، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن هذه الرخص تتعلق بالسفر، وهو في نفسه معصية؛ إذ لا خلاف أنه يعاقب على حركاته ومشيه في حال سفره، فلم يجز أن يجلب التخفيف، والذي تبين صحة هذا: أنه تصح التوبة من إسقاط الجنين، ومن الجرح والكسر مع بقاء العجز.
فإن قيل: ثبت تناول الميتة خوف التلف في حال الضرورة، وليس ذلك بمعصية من جهته، وإنما المعصية هو السفر، فكان يجب أن يباح له تناولها.

الجزء: 3 - الصفحة: 64

قيل له: إلا أن السفر سبب في الضرورة التي يخاف معها التلف؛ إذ لولاه، لم تلحقه هذه الضرورة، ويمكنه قطع ذلك السبب الذي هو المعصية، فجاز أن تعلق عليها حكم سببها، كما قلنا في السكران: تعلق عليه حكم سببه، وهو الشرب، وإن كان حدث بغير فعله، إلا أن سببه من جهته، وهما سواء، إلا أن السُّكْر يزيل العقل، والتلف يزيل العقل والحمله 25، فكانا سواء، ويفارق هذا النفاس؛ لأنه لا يمكنه قطع سببه؛ لأنه إذا وجد، لم يمكن قطعه.
فإن قيل: لو لبس خفًا مغصوبًا، جاز له أن يمسح، وإن كان عاصيًا في السبب، وكذلك لو دخل بلدًا، ونوى أن يقيم فيه لفعلِ المعاصي، جاز أن يمسح يومًا، وكذلك لو سافر لمعصية، جاز له أن يمسح على الخفين يومًا وليلة، وكذلك إذا عدم الماء في سفر المعصية، جاز له أن يتيمم، ويصلي، ولا يعيد، وكذلك إذا ابتدأ سفرًا مباحًا، ثم صار معصية؛ مثل: العبد إذا سافر مع مولاه، ثم هرب منه في بعض الطريق، أو خرج لقطع الطريق: أنه يترخص، كذلك ها هنا.
قيل له: أما إذا لبس خفًا مغصوبًا، فإنه يخرج على روايتين 26؛ بناء على قول أصحابنا في الصلاة في الثوب المغصوب، والأرض الغصب، إحداهما: لا يجوز، وهو أصح، فعلى هذا: لا نسلم هذا، والثانية: تصح، فعلى هذا الفرقُ بينهما: أن المعصية في الخف لا يختص اللبس،

الجزء: 3 - الصفحة: 65

ألا ترى أنه لو ترك اللبس، لم تزل المعصية، وهو مأثم الغصب؟ وليس كذلك ها هنا؛ لأن المعصية تختص السفر، ألا ترى أنه لو ترك السفر، خرج من المعصية؟ وهكذا إذا كان مقيمًا في بلد لفعلِ المعاصي، فإنه يجوز له المسح يومًا وليلة؛ لأن المعصية لا تختص بلبسه، ألا ترى أنه لو ترك اللبس، لم تزل المعصية؟ وأما إذا أنشأ سفرًا مباحًا، ثم صار معصية، فظاهرُ كلام أحمد - رحمه الله -: لا يباح له القصر، وقد قيل: يباح له؛ لأن الرخص تتعلق بالإنشاء، والاستدامة يحصل بها استيفاء الرخصة، فإذا كان الإنشاء مباحًا، تعلق به الاستباحة، وإذا كان معصية، لم يتعلق به، وأما التيمم في سفر المعصية، فيحتمل أن يقول: يتيمم، ويعيد؛ لأن التيمم رخصة السفرُ أوجبها، فهي كالقصر، ويحتمل أن يقول: يصلي بالتيمم، ولا يعيد؛ لأن التيمم إنما وجب عند العجز، وهو عاجز في هذه الحال، وفعل التيمم هو إيجاب عليه، وإثبات عبادة، وليس رخصة، ويفارق هذا: إباحة الميتة؛ لأنه رخصة، وكذلك القصر، فلهذا لم يستبحه لسفر المعصية.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: 184]، ولم يفرق، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة" 27، وقوله: "يمسح المقيم يومًا

الجزء: 3 - الصفحة: 66

وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" 28. والجواب: أنا نحمل ذلك على سفر الطاعة والمباح؛ بدليل ما تقدم.
واحتج: بأن كل من أنشأ سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا، جاز له أن يفطر، ويمسح مسح المسافر، ويقصر الصلاة؛ دليله: السفر المباح.
والجواب: أنه ليس في الأصل معونة على المعصية، وفي الفرع معونة على المعصية، وهذا لا يجوز، وعلى أنه لا يجوز اعتبار المعصية بما ليس بمعصية، ألا ترى أنه لو سكر أيامًا، لم يسقط عنه قضاءُ الصلوات، ولو جُنَّ أيامًا، سقط عنه قضاؤها؟ وليس ها هنا معنى يوجب الفرق بينهما إلا كونه عاصيًا في أحدهما، غيرَ عاص في الآخر.
فإن قيل: لو كان كذلك، لوجب إذا أُكِره على الشرب فسكر، أن يسقط عنه القضاء كما يسقط في الجنون؛ لأنه غير عاصٍ فيهما.
قيل له: الموجب للقضاء في السكر هو المعصية، وكونه مكرهًا على الشرب، وإن لم يكن معصية، فإنما وجب القضاء؛ لأنه عذر نادر، والنادر لا يسقط القضاء.
= الصيام عن المسافر، رقم (2267)، وابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، رقم (1667)، وجوّد إسناده ابن تيمية في الفتاوى (24/ 106)، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 73) رقم (784).

الجزء: 3 - الصفحة: 67

وقياس مذهبنا: أن القضاء يسقط في حال الإكراه، وإن كان نادرًا؛ كما قالوا فيمن عدم الماء في الحضر، فإنه يتيمم، ويصلي، ولا قضاء عليه، وإن كان نادرًا.
فإن قيل: السكر ليس بمعصية؛ لأنه ليس من فعله، وإنما المعصية شرب الخمر، وما تولَّد من المعصية، وليس في نفسه بمعصية، يجوز أن يتعلق به التخفيف؛ كالمرأة إذا شربت دواء، فأسقطت، وصارت نفساء: أنه يسقط عنها فرض الصلاة؛ لأن النفاس ليس بمعصية، وإن تولد من معصية.
قيل له: السكر في الشريعة بمنزلة المعصية المستدامة التي يفعلها الإنسان شيئًا بعد شيء؛ كما يفعل السفر شيئًا بعد شيء، ألا ترى أن الإثم جارٍ عليه ما دام سكرانًا، والتكليف قائم في جميع الأحكام كأنه عاقل مميز، وهذا معدوم في الجنون، فبان الفرق بينهما، ولأن الشرب يحصل منه السكر غالبًا، فجُعل مضافًا إليه؛ كالقتل لما كان يحصل معه خروج الروح، جُعل ذلك مضافًا إليه، وليس كذلك النفاس؛ لأنه ليس الغالب وجوده من الضربة.
واحتج: بأن كل صلاة يقتصر فيها على ركعتين في السفر المباح، فإنه يقتصر فيها على ركعتين في السفر المحظور؛ دليله: صلاة الفجر.
والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين المباح والمحظور، ولأن الفجر ليس فيها معونة على المعصية، وليس كذلك غيرها من الصلوات، لأن فيها معونة على المعصية، فبان الفرق بينهما.

الجزء: 3 - الصفحة: 68

والدلالة على مالك - رحمه الله - في تحريم أكل الميتة: ما تقدم من الآيتين، ولأن الأكل جعل معونة على السفر، وإذا كان معصية، لم يجز أن يكون له عونًا؛ لأن العون على المعصية معصية، ولهذا لم يجز له القصر والفطر؛ لأنه يكون عونًا على المعصية.
فإن احتجوا: بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، فهو محمول على غير مسألتنا.
واحتج: بأنه مضطر إلى أكل الميتة، فأشبه سفر المباح.
والجواب: أنه ليس في إباحة ذلك عونٌ على المعصية، وها هنا فيه عون على ذلك، ولهذا فرقوا بينهما في القصر والفطر، والله تعالى أعلم.


136 -

فصول الكتاب · 393 فصل
فصول التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح
المقدمةشكر وتقديرالمقَدِمَةأهمية الموضوعأسباب اختيار الموضوعأهداف الموضوعالدراسات السابقةخطة البحثالتمهيدالتمهيد* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.الفَصْلُ الأَوَّلُالمبحث الأَوَّل: اِسْمَهُ، وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَلَقَبَهُالمبحث الثَّاني: نَشأتهُ وَطَلبهُ لِلعِلْمِالمبحث الثَّالث: شُيُوخهُ، وَتَلَامِيذهُ، وَأَولَادهُالمطلب الأول - شيوخهالمطلب الثاني - تلاميذهالمطلب الثالث - أولادهالمبحث الرابع: مَكَانَتَهُ العِلْمِيَّةِ، وَثَنَاء العُلَمَاء عَلَيْهِالمبحث الخامس: عَقِيدَتَهُالمبحث السادس: زُهْدَهُ وَأَخْلَاقَهُ وَعِبَادَتهِالمبحث السابع: آثَارَهُ العِلْمِيَّةِ وَمُصَنَّفَاتهِالقسم الأول - مؤلفاته المطبوعةالقسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة* القسم الثالث - مؤلفاته التي ذُكِر أنها لم توجد:المبحث الثامن: وَفَاتهُ - رَحِمَهُ الله -الفَصْلُ الثَّانيالمبحث الأَوَّل: التَّعرِيفُ بِكِتَابِ التَّعلِيقِ الكَبِيرِ، وَتَوثِيق نِسْبَتهِ إِلَى المُؤَلِفِالمبحث الثَّاني: إِثْبَاتُ أَنَّ هَذَا الكِتَابُ هُوَ التَّعْلِيقُ الكَبِيْرالمبحث الثَّالث: وَصْفُ النسْخَةِ المَخْطُوطَةِ لِلّكِتَابِالمبحث الرابع: بَيَان مَنْهَج المؤلِّف في هَذَا الكِتَابِالمبحث الخامس: مَصَادِر الكِتَابِالمبحث السادس: ذِكْرُ مَحَاسِنِ الكِتَابِالمبحث السابع: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَلْحُوظَاتِ الَّتِي وَرَدَت في الكِتَابِمَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:فصلمَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:مَسْألَة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان:مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:مَسْألَةمَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:مَسْألَةمَسْألَة: الركبة ليست بعورة:مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:فصلمَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟ :مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟ :مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ :مَسْألَة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة:مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:فصلفصلمَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟ :مَسْألَة: في المفصل (1) ثلاث سجدات: في آخر النجم (2)، وفي الانشقاق (3)، وفي العلقمَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:مَسْألَة: سجود الشكر مستحب:مَسْألَة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاتَه الكلبُ الأسودُ البهيم:مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:مَسْألَةمَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:فصلفصلمَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًافصلمَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:مَسْألَة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلِّم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام:فصلفصلمَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:فصلفصلمَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: سجود السهو واجب:مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (3) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:فصلمَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (1)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (2) في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جازمَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (1) فتأخر، وتقدّم (2) رجلٌ (3)، جازمَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:فصلمَسْألَة: دم السمك (1) طاهر:مَسْألَة: دم البق (1)، والبراغيث (2) طاهر في أصح الروايتين:مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:مَسْألَة: إذا أصاب أسفلَ الخفِّ نجاسةٌ، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات:مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيهامَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاتهمَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (2)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:فصلمَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام:مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيهامَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:ف، صلفصلمَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:مَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: 1]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاص:مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:مَسْألَةمَسْألَةفصلفصلمَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَهمَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاءمَسْألَة: إذا صلى في سفينة سائرةٍ (1) صلاةَ الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته:مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (2)، وفي النفل على روايتين:فصلمَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:فصلمَسْألَةمَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:فصلمَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاتهمَسْألَةمَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (3)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:مَسْألَةمَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموممَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (1) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (3) في صلاة الفرض والنفل:مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطعمَسْألَة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثًا: ستة عشر فرسخًا (1)، ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشميمَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (1) أربعًا:مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (1)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍمَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًامَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟ :مَسْألَةمَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيهمَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :مَسْألَة (2): الطين والوَحَل عذر في الجمعمَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:فصلمَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (6) عدد تنعقد بهم الجمعة:مَسْألَة إذا تفرق (1) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:فصلمَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًامَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (1) والمسافرين، لم يجزئهممَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهرهمَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعةمَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدةفصلمَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:فصلمَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:فصلمَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (1)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:مَسْألَة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ:مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:مَسْألَةفصلمَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:مَسْألَة: تصح (1) الجمعة بغير سلطان (2) في أصح الروايتين:مَسْألَةمَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيدمَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:فهرس المصادر والمراجعببتتثحثجحخدخدرزذشسزشصصعطضعغقغفلكقلممننهـهـومَسْألَة: صفة صلاة الخوففصلفصلمَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (1) عن الوقت:مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجبمَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدونمَسْألَةمَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:فصلمَسْألَةفصلمَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -:مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:فصلفصلفصلمَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:مَسْألَة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين:مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:فصلمَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:مَسْألَةفصلمَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:مَسْألَة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس:مَسْألَة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة:مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:مَسْألَة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين:مَسْألَةمَسْألَة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار:مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:مَسَائِلُ الجَنَائِزِمَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:مَسْألَة: الآدمي لا ينجس:مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:مَسْألَة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها:مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:مَسْألَة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء:مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:مَسْألَة: يغسَّل السقط، ويُصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل:مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه:مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:مَسْألَة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم:مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:فصلمَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:فصلمَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:مَسْألَة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أُهيل عليه التراب أو لم يهل:مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيهمَسْألَة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده:مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي رحمه الله في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:مَسْألَة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها:مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:
جارٍ التحميل