السنن الكبرى للبيهقي ت التركيصفحات 367-406

بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ

بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ثَبَتَ ولاؤُه عَلَيه؛ فلَم يَكُنْ له أن يَرُدَّ ولاءَه فيَرُدَّه رَقيقًا ولا يَهَبَه ولا يَبيعَه 1. 21458 - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشّيرازِىُّ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ الأخرَمُ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ هو الثَّورِىُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ 2. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ، وأخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ الثَّورِىِّ 4. 21459 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكَىُّ، حدثنا سفيانُ هو ابنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالك وابنُ عُيَينَةَ،3

عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه 1. لَفظُ حَديثِهِما سَواءٌ.
رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ 2. 21460 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أنبأنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الوَليدِ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ 4. وكَذَلِكَ رَواه عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرَ وإِسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ وسُلَيمانُ بنُ بلالٍ والضَّحّاكُ بنُ عثمانُ وغَيرُهُم عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ 5. 21461 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ،

أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ الحَسَنِ، عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ" 1. كَذا رَواه محمدُ بنُ الحَسَنِ الفقيهُ عن يَعقوبَ أبى يوسُفَ القاضِى عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ.
وقَد أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ السَّرَخْسِىُّ قال: قال أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ عَقِيبَ هذا الحديثِ: هذا خَطأ؛ لأنَّ الثقاتِ لَم يَرْوُوه هَكَذا، وإِنَّما رَواه الحَسَنُ مُرسَلًا: 21462 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن الحَسَنِ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ" 2. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وقَد رُوِىَ مِن أوجُهٍ أُخَرَ كُلُّها ضَعيفَة.
21463 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخْمِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الباقِى الأَذَنِىُّ، حدثنا أبو عُمَيرِ ابنُ النَّحّاسِ، حدثنا ضَمْرَةُ، عن سُفيانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -

قال: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ".
قال سُلَيمانُ: لَم يَرْوِ هذا الحديثَ عن سُفيانَ إلا ضَمْرَةُ.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: قَد رَواه إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الفِريابِىُّ عن ضَمرَةَ كما رَواه الجَماعَةُ: نَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه 1. فكأنَّ الخَطأَ وقَعَ مِن غَيرِه، واللهُ أعلَمُ.
21464 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبانا أبو الوَليدِ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدِ بنِ كالسِبٍ، أنبأنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ" 2. هذا وهمٌ مِن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ أو مَن دونَه، فى الإسنادِ والمَتنِ جَميعًا، فإِنَّ الحُفّاظَ إنَّما رَوَوْه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ.
21465 - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ إملاءً، أنبأنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ.
فذَكَرَه.
أخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبَيدِ اللهِ فى البَيعِ 3. وقَد رَواه محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ أبى الشَّوارِبِ عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ على الوَهمِ فى إسنادِه دونَ مَتنِه 4. قال أبو عيسَى فيما بَلَغَنِى عنه: سألتُ عنه

البُخارِىَّ فقالَ: يَحيَى بنُ سُلَيمٍ أخطأ فى حَديثِه، إنَّما هو عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعَبدُ اللهِ بنُ دينارٍ تَفَرَّدَ بهَذا الحديثِ.
يَعنِى باللَّفظِ المَشهورِ.
21466 - ورَواه أبو حَسّانَ الزِّيادِىُّ 1 عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "الوَلاءُ لُحمَةٌ كالنَّسَبِ".
أخبَرَناه الإمامُ أبو عثمانَ، حدثنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا جَدِّى، حدثنا الزِّيادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ.
فذَكَرَه 2. وهَذا اختِلافٌ ثالِثٌ عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ، وكانَ سَيِّئَ الحِفظِ كَثيرَ الخَطأَ 3، واللَّهُ أعلمُ.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن عبدِ اللهِ بنِ نافِعٍ بإِسنادَينِ وهِمَ فيهِما واختُلِفَ عَلَيه فيهِما.
ورُوِىَ عن يَحيَى بنِ أبى أُنَيسَةَ عن الزُّهرِىِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - مَرفوعًا 4. ولَيسَ لِلزُّهرِىِّ فيه أصلٌ، ويَحيَى بنُ أبى أُنَيسَةَ ضَعيفٌ

بأبى حسان الحسن بن عثمان الزيادى، والله أعلم". وينظر ترجمة شيخ ابن خزيمة فى تهذيب

الكمال 25/ 215. إسماعيل بن أمية.
بمحفوظ عن الزهرى.

بمَرَّةٍ 1، وإِنَّما يُروَى هذا اللَّفظُ مُرسَلًا كما قَدَّمنا ذِكرَه، ويُروَى عَمَّن دونَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. 21467 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا أبو العَلاءِ أيّوبُ بنُ أبى مِسكينٍ، عن قَتادَةَ قال: إنَ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال: إنَّ الوَلاءَ كالنَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يوهَبُ 2. ورَواه حَمّادٌ عن داودَ وقَتادَةَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال.
فذَكَرَه (2). 21468 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبانا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، أن عَليًّا - رضي الله عنه - قال: الوَلاءُ بمَنزِلَةِ الحِلْفِ، أَقِرَّه حَيثُ جَعَلَه اللهُ 3 21469 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عباسُ بنُ الوَليدِ النَّرْسِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن علىٍّ - رضي الله عنه -، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوَلاءُ بمَنزِلَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يوهَبُ، أَقِرَّه حَيثُ جَعَلَه اللهُ".

21470 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ الثَّورِىُّ وشَريكٌ، عن عِمرانَ بنِ مُسلِمِ بنِ رَباحٍ 1، عن عبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ قال: سَمِعتُ عَليًّا - رضي الله عنه - يقولُ: الوَلاءُ شُعبَة مِنَ النَّسَبِ 2. 21471 - قال: وأنبأنا يَزيدُ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ الحُسَينِ، عن عِمرانَ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ قال: سُئلَ علىٌّ - رضي الله عنه - عن بَيعِ الوَلاءِ فقالَ: أيَبيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ؟ ! 21472 - قال: وأنبأنا يَزيدُ، أنبأنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُباعُ الوَلاءُ ولا يوهَبُ، الوَلاءُ لمن أعتَقَ 3. 21473 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أبى هاشِمٍ، أن ابنَ مَسعودٍ - رضي الله عنه - قال: لا يُباعُ الوَلاءُ.
21474 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ المُقرِئُ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: نَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ.
فى كِتابِى "نَها" بالألِفِ وعَلَيه: "صَحَّ"، فظاهِرُه أن عَليًّا - رضي الله عنه -

نَهَى عن ذلك (1).

باب من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: لَم يَكُنْ مَولى له بالإسلامِ ولا الموالاةِ 2. واحتَجَّ فى ذَلِكَ بقَولِ اللهِ تَعالَى لِنَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - فى زَيدِ بنِ حارِثَةَ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].
وقالَ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 37].
فنَسَبَ المَوالِىَ إلَى نَسَبَينِ؛ أحَدُهُما إلَى الآباءِ، والآخَرُ إلَى الوَلاءِ، وجَعَلَ الوَلاءَ بالنِّعمَةِ 3. 21475 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ جاريَةً تُعتِقُها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لَنا.
فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ، إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" 4. 21476 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ1

يَحيَى قال: قَرأْتُ على مالكٍ.
فذَكَرَه بنَحوِهِ 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أُوَيسٍ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى 2. 21477 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبانا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّها قالَت: جاءَتنِى بَريرَةُ فقالَت: إنِّى كاتَبتُ أهلِى على تِسعِ أواقٍ فى كُلِّ عامٍ أُوقِيَّةٌ، فأعينينِى.
فقالَت لها عائشَةُ: إن أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لَهُم ويَكونَ ولاؤُكِ لِى فعَلتُ.
فذَهَبَتْ بَريرَةُ إلَى أهلِها، يَعنِى فقالَت لَهُم ذَلِكَ، فأبَوْا ذَلِكَ عَلَيها، فجاءَت مِن عِندِ أهلِها ورسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جالِسٌ، فقالَت: إنِّى قَد عَرَضتُ ذَلِكَ عَلَيهِم فأبَوْا إلا أن يَكونَ الوَلاءُ لَهُم.
فسَمِعَ ذَلِكَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فسألَها، فأخبَرَته عائشَةُ - رضي الله عنها -، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذيها واشتَرِطِى لَهمُ الوَلاءَ؛ فإنَّما 3 الوَلاءُ لمن أعتَقَ".
ففَعَلَت عائشَةُ - رضي الله عنها -، ثُمَّ قامَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فى النّاسِ، فحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قال: "أمّا بَعدُ، فما بالُ رِجالٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللهِ؛ ما كان مِن شَرطٍ لَيسَ فى كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ، وِإن كان مائَةَ شَرطٍ؛ قَضاءُ اللهِ أحَقُّ، وشَرطُه أوثَقُ، وِإنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" 4. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ

وغَيرِه عن مالكٍ 1 21478 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أنبأنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ النَّضرِ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، حدثنا زائدَةُ، عن سِماكٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّها اشتَرَت بَريرَةَ مِن أُناسٍ مِنَ الأنصارِ، واشتَرَطوا الوَلاءَ، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلاءُ لمن ولِىَ النِّعمَةَ" 2. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ زائدَةَ 3. 21479 - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، حدثنا عِمرانُ هو ابنُ موسَى، حدثنا عثمانُ هو ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن.
سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ بَريرَةَ، فاشتَرَطوا الوَلاءَ، فقالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشتَريها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعطَى الثَّمَنَ ووَلىَ النِّعمَة" 4. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ سَلَامٍ عن وكيعٍ 6. واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى ذَلِكَ أيضًا بأنَّ النَّسَبَ شَبيهٌ بالوَلاءِ، والوَلاءُ شَبيهٌ بالنَّسَبِ، ولَو أن رَجُلًا لا أبا 7 له يُعرَفُ سألَ رَجُلًا أن يَنسِبَه إلَى5

نَفسِه، ورَضِىَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، لَم يَجُزْ أن يَكونَ له ابنًا أبَدًا، وإِنَّما قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلَدُ لِلفِراشِ".
وكَذَلِكَ إذا لَم يُعتِقِ الرَّجُلُ رَجُلًا لَم يَجُز أن يَكونَ مَنسوبًا إلَيه بالوَلاءِ، فيُدخِلَ على عاقِلَتِه المَظلِمَةَ فى عَقْلِهِم عنه، ويَنسِبَ إلَى نَفسِه ولاءَ مَن لَم يُعتِقْ؛ وإِنَّما قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلاءُ لمن أعتَقَ".
قال: وبَيِّنٌ فى قَولِه: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ".
أنَّه لا يَكونُ الوَلاءُ إلا لمن أعتَقَ (1).

بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

21480 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الجُرجانِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، حدثنا إدريسُ الأَوْدِىُّ، حدثنا طَلحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، عن سعيدِ ابنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى قَولِه عَزَّ وجَلَّ: (والَّذين عاقَدَت 2 أيمانُكُم فآتوهُم نَصيبَهُم).
قال: كان المهاجِرونَ حينَ قَدِموا المَدينَةَ يُوَرِّثونَ الأنصارَ دونَ ذَوِى رَحِمِه؛ للأُخوَّةِ التى آخَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَينَهُم، فأُنزِلَت هذه الآيَةُ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 33].
فنُسِخَت، ثُمَّ قال: (والَّذين عاقَدَت (2) أيمانُكُم فآتوهُم نَصيبَهُم).
مِنَ النَّصرِ والنَّصيحَةِ والرِّفادَةِ، ويُوصِى لَهُم، وقَد ذَهَبَ الميراثُ 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الصَّلْتِ بنِ محمدٍ وغَيرِه عن أبى أُسامَةَ 4.1

ورُوِّينا عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: (والَّذين عاقَدَت أيمانُكُم فآتوهُم نَصيبَهُم): كان الرَّجُلُ يُحالِفُ الرَّجُلَ لَيسَ بَينَهُما نَسَبٌ، فيَرِثُ أحَدُهُما الآخَرَ، فنَسَخَ ذَلِكَ "الأنفال" فقالَ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: 75].
21481 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا محمدُ بنُ طَلحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عن مُعاويَةَ بنِ إسحاقَ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إنَّ فُلانًا أسلَمَ على يَدَىَّ.
قال: "هو مَولاكَ، فإِذا مِتَّ فأوصِ له" (2). هَذا مُرسَلٌ، وفيه تأكيدٌ لِقَولِ ابنِ عباسٍ فى نَسخِ آيةِ المُعاقَدَةِ فى الميراثِ، ولَكِنْ يوصِى له، ويُحسِنُ إلَيه.
واللهُ أعلَمُ.

بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

21482 - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ العَزيزِ بنُ محمدِ بنِ شَيبانَ العَطّارُ ببَغدادَ، حدثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ ابنُ المُنادِى، حدثنا أبو بَدرٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، أخبرَنِى مَن لا أتَّهِمُ، عن تَميمٍ الدّارِىِّ قال: سألتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الكُفرِ يُسلِمُ على يَدَىِ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِمينَ: ما السُّنَّةُ فيه؟ قال: "هو أولَى النّاسِ به بمَحْياه ومَماتِه".12

21483 - قال: وحَدَّثَنا عثمانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سَلَّامٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ، عن تَميمٍ الدّارِىِّ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بنَحوِهِ.
21484 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ ابنِ عبدِ العَزيزِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَوْهَبٍ قال: سَمِعتُ تَميمًا الدّارِىَّ 1. قال يَعقوبُ بنُ سُفيانَ: هذا خَطأٌ؟ ابنُ مَوهَبٍ لَم يَسمَعْ مِن تَميمٍ ولا لَحِقَه 2. 21485 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن تَميمٍ الدّارِىِّ قال: سألتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما السُّنَّةُ فى الرَّجُلِ يُسلِمُ مِن أهلِ الكُفرِ على يَدَىِ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِمينَ؟ فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هو أولَى النّاسِ بمَحياه ومَماتِه" 3. 21486 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أنبأنا إبراهيمُ ابنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حدثنا محمدُ4

ابنُ إسماعيلَ البخارىُّ قال: قال لَنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ: حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ.
فذَكَرَ هذا الحديثَ بمَعناه.
ثُمَّ قال محمدٌ: وقالَ بَعضُهُم: عبدُ اللهِ ابنُ مَوهَبٍ سَمِعَ تَميمًا الدَّارِىَّ، ولا يَصِحُّ؛ لِقَولِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" 1. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: ورَواه يَزيدُ بنُ خالِدِ بنِ مَوهَبٍ الرَّمْلِىُّ عن يَحيَى بنِ حَمزَةَ كما: 21487 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا يَزيدُ بنُ خالِدِ بنِ مَوهَبٍ الرَّمْلِىُ وهِشامُ بنُ عَمّارٍ قالا: حدثنا يَحيَى هو ابنُ حَمزَةَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ مَوهَبٍ يُحَدِّثُ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، قال هِشامٌ: عن تَميمٍ الدَّارِىِّ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ.
وقالَ يَزيدُ: إنَّ تَميمًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما السُّنَّةُ فى الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يَدَىِ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِمينَ؟ قال: "هو أولَى النّاسِ بمَحياه ومَماتِه" 2. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: فعادَ الحَديثُ مَعَ ذِكرِ قَبيصَةَ فيه إلَى الإرسالِ.
21488 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ الحَنَفِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ وهبٍ، عن تَميمٍ الدّارِىِّ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَ المُشرِكينَ يُسلِمُ على يَدَىِ الرَّجُلِ المُسلِمِ؟ قال: "هو أولَى به فى حَياتِه ومَماتِه" 1. كَذا قال: ابنُ وهبٍ.
21489 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا أبو بكرٍ الحَنَفِىُّ.
فذَكَرَه، وقالَ: عبدُ اللهِ بنُ مَوهَبٍ 2. أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ ابنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى هذا الحديثِ: إنَّه لَيسَ بثابِتٍ؛ إنَّما يَرويه عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن ابنِ مَوهَبٍ عن تَميمٍ الدّارِىِّ، وابنُ مَوهَبٍ لَيسَ بمَعروفٍ عِندَنا، ولا نَعلَمُه لَقِىَ تَميمًا، ومِثْلُ هذا لا يَثبُتُ عِندَنا ولا عِندَكَ مِن قِبَلِ أنَّه مَجهولٌ، ولا أعلَمُه مُتَّصِلًا 3. 21490 - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أنبأنا الفَضلُ بنُ الحُبابِ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن جَعفَرِ ابنِ الزُّبَيرِ، عن القاسِمِ، عن أبى أُمامَةَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أسلَمَ

على يَدَىْ رَجُل فلَه ولاؤُه" (1). قال أبو أحمدَ: سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يقولُ: قال البخارىُّ: جَعفَرُ بنُ الزُّبَيرِ الشّامِىُّ عن القاسِمِ مَتروكُ الحديثِ، تَرَكوه (2). قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: ورَواه أيضًا مُعاويَةُ بنُ يَحيَى الصَّدَفِىُّ عن القاسَمِ، ومُعاويَةُ بنُ يَحيَى أيضًا ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بهِ (3): 21491 - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ يَحيَى، عن القاسِمِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ الشّامِىِّ.
فذَكَرَه (4).

بابُ: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاء

21492 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أرادَت أن تَشتَرِىَ وَليدَةً فتُعتِقَها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِ 5 على أن ولاءَها لَنا.
فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ؛ فإنما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" 6.1234

أخرَجاه فى "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ (1). 21493 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى ابنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا هِشامٌ، عن الحَسَنِ قال: اللَّقيطُ لِلمُسلِمينَ ميراثُه، وعَلَيهِم جَريرَتُه، ولَيسَ لِصاحِبِه مِنه شَىءٌ إلا الأجرُ (2).

بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءُ

21494 - أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أنبأنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، سَمِعَ سُنَيْنًا أبا جَميلَةَ يُحَدِّثُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: وجَدتُ مَنبوذًا على عَهدِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فذَكَرَه عَريفِى لِعُمَرَ، فأرسَلَ إلَىَّ، فدَعانِى والعَريفُ عِندَه، فلَمّا رآنِى مُقبِلًا قال: هل 3 عَسَى الغُوَيرُ أبْؤُسًا 4؟ قال العَريفُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّه لَيسَ بمُتَّهَمٍ.
قال: عَلَامَ أخَذَتَ هَذا؟ قال: وجَدتُ نَفسًا بمَضِيعةٍ 5 فأحبَبتُ أن يأجُرَنِى اللهُ فيها.
قال: هو حُرٌّ، ووَلاؤُه لَكَ، وعَلَينا رَضاعُه 6.12

أجابَ عنه الشّافِعِىُّ بأنَّه لَيسَ ممّا يَثبُتُ مِثلُه؛ هو عن رَجُلٍ لَيسَ بالمعروفِ.
يَعنِى أبا جَميلَةَ، ثُمَّ ساقِ كَلامَه إلَى أنَّ السُّنَّةَ جاءَت بأنَّ الوَلاءَ إنَّما هو لمن أعتَقَ، وأنَّ الحديثَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَد يَعزُبُ عن بَعضِ أصحابِه، ولَيسَ فى أحَدٍ، ولَو كانوا عَدَدًا، مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - حُجَّةٌ (1).

بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: فالوَلاءُ ثابِتٌ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما على صاحِبِهِ.
21495 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - فى قِصَّةِ بَريرَةَ قالَت: فقالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشتَرِيها؛ فإن الوَلاءَ لمن أعتَقَ" 2. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى عُمَرَ 3. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: لَم يَخُصَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - واحِدًا مِنهُما دونَ الآخَرِ، وإِنْ ماتَ المُعتَقُ لَم يَرِثْه مَولاه باختِلافِ الدِّينَينِ 4. 21496 - واحتَجَّ بما أخبرَنا أبو علىِّ الرُّوذْبارِىُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ قالا: أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ1

نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن علىِّ بنِ حُسَينٍ، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ يَبلُغُ به النَّبِىَّ: "أن المُسلِمَ لا يرِثُ الكافِرَ، وأنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ" (1). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيانَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرِىِّ (2). 21497 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى حَكيمٍ، أن عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ أعتَقَ عبدًا له نَصرانيًّا، فتوُفِّىَ، فقال إسماعيلُ: فأمَرَنِى عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أن آخُذَ مِيراثَه فأجعَلَه فى بَيتِ المالِ (3).

بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: فالعِتقُ ماضٍ، ولَه ولاؤُه 4. 21498 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ وابنُ مِلْحانَ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ123

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ وأحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، أنَّ عائشةَ - رضي الله عنها - أخبَرَته، أن بَريرَةَ جاءَت عائشةَ تَستَعينُها فى كِتابَتِها، ولَم تكُنْ قَضت مِن كِتابَتِها شَيئًا، فقالَت لها عائشَةُ: ارجِعِى إلَى أهلِكِ، فإِن أحَبَّوا أن أقضِىَ عَنكِ كتابَتَكِ ويَكونَ ولاؤُكِ لِى فعَلتُ.
فذَكَرَت ذَلِكَ بَريرَةُ لأهلِها فأبَوْا وقالوا: إن شاءَت أن تَحتَسِبَ عَلَيكِ فلْتَفعَلْ، ويَكونَ ولاؤُكِ لَنا.
فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ لها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "ابتاعِى وأعتِقِى؛ فإنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ".
ثُمَّ قامَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "ما بالُ أُناسٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللهِ؟ مَنِ اشتَرَطَ شَرطًا ليس فى كِتابِ اللهِ فلَيسَ له، وِإن شَرَطَ مِائَةَ شَرطٍـ؛ شَرطُـ اللهِ أحَقُّ وأوثَقُ" 1. رَواه البخارىُّ ومُسلِم فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ 2. 21499 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن أبى قَيسٍ، عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ قال: جاءَ رَجُل إلَى عبدِ اللهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ فقالَ: إنِّى أَعتَقْتُ غُلامًا لِى وجَعَلتُه سائبَةً، فماتَ وتَرَكَ مالًا.
فقالَ عبدُ اللهِ: إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبونَ؛ إنَما كانَت تُسَيِّبُ أهلُ الجاهِليَّةِ، وأنتَ وارِثُه ولِىُّ نِعمَتِه، فإِن تَحَرَّجْتَ مِن شَىءٍ فادناه نَجعَلْه فى بَيتِ المالِ 3. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مُختَصرًا

عن قَبيصَةَ عن سُفيانَ 1 ورَواه الشَّعبِىُّ والنَّخَعِىُّ وغَيرُهُما عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ مُرسَلًا مُختَصَرًا 2. ورُوِىَ عن عَلقَمَةَ عن عبدِ اللهِ مَوصولًا، وقالَ فى رِوايَتِه: فإِن أبَيتَ فههنا وارِثونَ كَثيرٌ.
فجَعَلَه فى بَيتِ المالِ.
21500 - وفيما أجازَ لى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ، أخبرَنِى أبو طُوالَةَ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَعمَرٍ قال: كان سالِمٌ مَولَى أبى حُذَيفَةَ مَولَّى لامرأةٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ لها: عَمْرَةُ بنتُ يَعارٍ، أعَتقَته سائبَةً، فقُتِلَ يَومَ اليَمامَةِ، فأُتِىَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه - بميراثِه فقالَ: أَعطُوه عَمرَةَ.
فأبَت أن تَقبَلَه 3. 21501 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللهِ ابنُ محمدٍ وجَعفَرُ بنُ أحمدَ قالا: حدثنا عَمرُو بنُ زُرارَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أيّوبَ وسَلَمَةَ بنِ عَلقَمَةَ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ قال: نُبِّئتُ أن سالمًا مَولَى أبى حُذَيفَةَ أعتَقَتْه امرأةٌ مِنَ الأنصارِ وقالَت: اذهَبْ فَوَالِ مَن شِئتَ.
فوالَى أبا حُذَيفَةَ، فلَمّا أُصيبَ اختَصَموا فى ميراثِه، فجُعِلَ مِيراثُه لِلأنصارِ.
= ومن طريقه الطبرانى (9879) - من طريق سفيان به.

21502 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أنبأنا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، أنبأنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عبدُ اللهِ بنُ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ وديعَةَ بنِ خِدامِ بنِ خالِدٍ أخِى بَنى عمرِو بنِ عَوفٍ قال: كان سالِم مَولَى أبى حُذَيفَةَ مَولًى لامرأةٍ مِنّا يُقالُ لها: سَلمَى بنتُ يَعارٍ، أعتَقَته سائبَةً فى الجاهِليَّةِ، فلَمّا أُصيبَ باليَمامَةِ أُتِىَ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - بميراثِه، فدَعا وديعَةَ بنَ خِدامٍ فقالَ: هذا ميراثُ مَولاكُم، وأنتُم أحَقُّ به.
فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، قَد أغنانا اللهُ عنه، قَد أعتَقَتْه صاحِبَتُنا سائبَةً، فلا نُريدُ أن نَندى 1 مِن أمرِه شَيئًا.
أو قال: نَرزأَ.
فجَعَلَه عُمَرُ - رضي الله عنه - فى بَيتِ المالِ 2. 21503 - أخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ.
فذَكَرَه بإِسنادِه ومَعناه عاليًا، وقالَ فى آخِرِه: فدَعا أبى وديعَةَ بنَ خِدامٍ وكانَ وارِثَ سَلمَى بنتِ يَعارٍ فقالَ: هذا ميراثُ مَولاكُم فخُذوه.
فقالَ وديعَةُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أعتَقَتْه صاحِبَتُنا سائبَةً لأبَوَيْها، وقَد أغْنَى 3 اللهُ عنه، فلا حاجَةَ لَنا به.
قال: فجَعَلَه عُمَرُ - رضي الله عنه - فى بَيتِ مالِ المُسلِمينَ.
ورَواه بمَعناه أبو بكرِ ابنُ أبى الجَهمِ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ.

21504 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءِ ابنِ أبى رَباحٍ، أن طارِقَ بنَ المُرَقَّعِ أعتَقَ أهلَ بَيتٍ سَوائبَ، فأُتِىَ بميراثِهِم، فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -: أعطُوه ورَثَةَ طارِقٍ.
فأبَوْا أن يأخُذوه، فقالَ عُمَرُ: فاجعَلوه فى مِثلِهِم مِنَ النّاسِ 1. 21505 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مسلم وسَعيدُ بنُ سالِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، أن طارِقَ بنَ المُرَقَّعِ أعتَقَ أهلَ أبياتٍ مِن أهلِ اليَمَنِ سَوائبَ، فانقَلَعُوا عن بضعَةَ عَشَرَ ألفًا، فذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، فأمَرَ أن يُدفَعَ إلَى طارِقٍ أو ورَثَةِ طارِقٍ 2. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: أنا شَكَكتُ فى الحديثِ هَكَذا 3. 21506 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، أنبأنا عُقبَةُ بنُ عبدِ اللهِ الأصَمُّ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، أن طارِقًا أعتَقَ رَجُلًا سائبَةً فماتَ السّائبَةُ، وتَرَكَ مالًا، فرُفِعَ مالُه إلَى صاحِبِ مَكَّةَ، فأرسَلَ إلَى طارِقٍ فعَرَضَ مالَه عَلَيه، فأبَى طارِقٌ أن يأخُذَه، فكَتَبَ عامِلُ مَكَّةَ

إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، فكَتَبَ عُمَرُ: أنِ اجمَعِ المالَ واعرِضْه علىَ طارِقٍ، فإِن قَبِلَه فادفَعْه إلَيه، وِإن لَم يَقبَلْه فاشتَرِ به رِقابًا فأعتِقْهُم.
قال: فعَرَضَ على طارِقٍ فلَم يَقبَلْه، فاشتَرَى به خَمسَةَ عَشَرَ أو سِتَةَ عَشَرَ مَملوكًا فأعتَقَهُم.
قال عُقبَةُ: كأنِّى أرَى عَطاءً وهو يَعقِدُ بيَدِه خَمسَةَ عَشَرَ أو سِتَةَ عَشَرَ 1. ورَواه قَتادَةُ وقَيسُ بنُ سَعدٍ عن عَطاءٍ قال فيه: فكَتَبَ يَعلَى ابنُ مُنيَةَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، فكَتَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -: أنَّه أحقُّ بميراثِهِ.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: يُشبِهُ أن يَكونَ عَطاءٌ سَمِعَه مِن طارِقٍ، وإِن لَم يَسمَعْه مِنه فحَديثُ سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ مُرسَلٌ 2. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: يَعنِى ما رَوَى لمن خالَفَه فى هذه المَسألَةِ عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أن سائبَةً أعتَقَهَ رَجُلٌ مِنَ الحاجِّ، فأصابَه غُلامٌ مِن بَنِى مَخزومٍ، فقَضَى عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَيهِم بعَقْلِه، قال أبو المَقضِىِّ عَلَيه: أرأيتَ لَو أصابَ ابنِى؟ قال: إذن لا يَكونُ له شَىءٌ.
قالَ: هو إذن مِثلُ الأرقَمِ.
قال: عُمَرُ - رضي الله عنه -: فهو إذن مِثلُ الأرقَمِ 3. 21507 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا

أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى أبو الزِّنادِ عبدُ اللهِ بنُ ذَكوانَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ قال: قَدِمَ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - مَكَةَ وهو خَليفَةٌ، فرُفِعَ إلَيه رَجُلٌ أعتَقَ سائبَةً أصابَ ابنًا لِلسّائبِ بنِ عائذِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخزومٍ خَطَأً، فطَلَبَ السّائبُ مِن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - دِيَةَ ابنِهِ.
فقالَ عُمَرُ: إن يَكُنْ له مالٌ وَدَى ابنَكَ لَكَ مِن مالِه بالِغًا ما بَلَغَ.
قال السّائبُ: فإِن لَم يَكُنْ له مالٌ؟ قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: فلا شَىءَ لَكَ.
قال السّائبُ: أفَرأيتَ لَو أصبناه خَطأً؟ قال: إذن واللهِ تَعقِلَه.
قال: فقالَ السّائبُ: فإِن قُتِلَ عُقِلَ، وإِن قَتَلَ لَم يُعقَلْ عنه؟ قال: فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: نَعَم.
قال: فقالَ السّائبُ: هو إذن كالأرقَمِ؛ إن يُلْقَى يَلقَمْ وإِن يُقتَلْ يَنقَمْ؟ قال: فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فهو واللهِ ذَلِكَ.
قال: فلَم يُعطِه شَيئًا 1. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وهَذا، إذا ثَبَتَ، بقَولِنا أشبَهُ؛ لأنَّه لَو رأى ولاءَه لِلمُسلِمينَ رأى عَلَيهِم عَقلَه، ولَكِنْ يُشبِهُ أن يَكونَ عَقْلُه على مَواليه، فلَمّا كانوا لا يُعرَفونَ لَم يَرَ فيه عَقْلًا حَتَى يُعرَفَ مَواليهِ 2. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: والَّذِى يَدُلُّ على صحَّة هذا التأويلِ ما: 21508 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ

القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ عُقبَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ هُبَيرَةَ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ قال: كان الرَّجُلُ إذا أعتَقَ سائبَةً لَم يَرِثْه، وإِذا جَنَى جِنايَةً كان على مَن أعتَقَه، فدَخَلوا على عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - فقالوا: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أنصِفْنا؛ إمّا أن يَكونَ عَلَيكُمُ العَقْلُ ولَكُمُ الميراثُ، وإِمّا أن يَكونَ لَنا الميراثُ وعَلَينا العَقْلُ.
فقَضَى عُمَرُ - رضي الله عنه - لَهُم بالميراثِ.
[قال الشيخُ] (1): وحَديثُ سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ عن عُمَرَ - رضي الله عنه - مُنقَطِعٌ.

بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ - رضي الله عنه - التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ

وإن كان مُباحًا 21509 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِب، أنبأنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، أنبأنا سُلَيمانُ التَّيمِىُّ، عن أبى عثمانَ النَّهدِىِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -: الصَّدَقَةُ والسّائبَةُ ليَومِهِما 2. أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أنبأنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: يَعنِى بقَولِه: ليَومِهِما.
يَومَ القيامَةِ؛ اليَومُ الَّذِى كان أعتَقَ فيه سائبَتَه وتَصَدَّقَ بصَدَقَتِه له.1

يقولُ: فلا يَرجِعُ إلَى الانتِفاعِ بشَىءٍ مِنهُما بعدَ ذَلِكَ فى الدُّنيا، وذَلِكَ كالرَّجُلِ يُعتِقُ عبدَه سائبَةً، ثُمَّ يَموتُ المُعتَقُ ويَترُكُ مالًا ولا وارِثَ له إلا الَّذِى أعتَقَه.
يقولُ: فلَيسَ يَنبَغِى له أن يَرزَأَ مِن ميراثِه شَيئًا، ولا يَرزأَ مِن ميراثِ السّائبَةِ شَيئًا إلا أن يَجعَلَه فى مِثلِهِ، وكَذَلِكَ يُروَى عن ابنِ عُمَرَ، وإِنَّما هذا مِنهُم على وجهِ الفَضلِ والثَّوابِ لَيسَ على أنَّه مُحَرَّمٌ 1. 21510 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا سُلَيمانُ التَّيمِىُّ، عن بكرِ ابنِ عبدِ اللهِ المُزَنِىِّ، أنَّ ابنَ عُمَرَ أُتِىَ بمالِ مَولى كان له، فقالَ: إنَّما كُنّا أعتَقناه سائبَةً.
فأمَرَ أن يُشتَرَى به رِقابٌ فيُلحِقونَها به.
أى يُعتِقونَها 2. 21511 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ عُقبَةَ، عن ابنِ هُبَيرَةَ، عن زيادِ ابنِ نُعَيمٍ أخبَرَه أنَّه كان جالِسًا عِندَ ابنِ عُمَرَ حينَ جاءَه رَجُلٌ بحَقيبَةِ 3 وَرِقٍ، فقالوا: إنَّ فُلانًا مَولَى أبيكَ توُفِّىَ، وإنَّه أمَرَنِى أن أدفَعَ هذه إلَيكَ.
قال: ويحَه! ألَا أنفَقَه فى سَبيلِ اللهِ؟ فجاءَه رسولُ عاصِمِ بنِ عُمَرَ: أنِ ابعَثْ إلَىَّ بميراثِه مِن مَولَى أبيه.
فبَعَثَه إلَيه كُلَّه، وكانَ ابنُ عُمَرَ لا يَرِثُ السّائبَةَ، وكانَ

عُمَرُ - رضي الله عنه - أعتَقَه سائبَةً.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: هذا إن صَحَّ يَدُلُّ على أنَّه كان لا يَراه حَرامًا؛ إذْ لَو رآه حَرامًا لَمَنَعَه مِن أخيه عاصِمٍ كما امتَنَعَ مِنه، ولَكِنَه استَحَدث التَّنَزُّهَ عنه، واللهُ أعلَمُ.
21512 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيىَ بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَرِىُّ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ عبدِ اللهِ التَرْقُفِىُّ، حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِىِّ قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: السَّائبَةُ يَضَعُ مالَه حَيثُ شاءَ (1). قال شُعبَةُ: لَم يَسمَعْ هذا مِن سلمةَ أحَدٌ غَيرِى (2). قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: يَحتَمِلُ أن يُريدَ به أنه يَضَعُه فى حَياتِه حَيثُ شاءَ؛ لأنَّ مَولاه يَتَنَزُّهُ عن أخذِ مالِه بعدَ وفاتِه، واللهُ أعلَمُ.

بابُ: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةُ قامَ المَولَى

المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ استِدلالًا بما مَضَى فى ثُبوتِ الوَلاءِ لِلمُعتِقِ، وأنَّه مُشَبَّهٌ بالنَسَبِ.
21513 - واستَدَلَّ بَعضُ أصحابِنا فى ذَلِكَ بما أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى ابنُ ناجِيَةَ، حدثنا محمدُ بنُ12

عثمانُ بنِ كَرامَةَ وأحمَدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكيمٍ قالا: حدثنا عُبَيدُ اللهِ هو ابنُ موسَى، عن إسرائيلَ، عن أبى حَصينٍ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أولَى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم؛ فمَن ماتَ وتَرَكَ مالًا فمالُه لموالِى العَصبَةِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا أو ضَياعًا فأنا وليُّه فَلِأُدْعَى له" 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مَحمودٍ عن عُبَيدِ اللهِ 2. 21514 - وقالَ غَيرُهُم عن عُبَيدِ اللهِ: "فمَن تَرَكَ مالًا فَلِمَواليه" أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا إسحاقُ هو الحَنظَلِىُّ، أنبأنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى.
فذَكَرَه.
21515 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ شَدّادٍ، أن ابنَةَ حَمزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ كان لها مَولى أعتَقَتْه، فماتَ المَولَى، وتَرَكَ ابنَتَه ومَولاتَه ابنَةَ حَمزَةَ فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فأعطَى ابنَتَه النِّصفَ، وأعطَى مَولاتَه ابنَةَ حَمزَةَ النِّصفَ 3. هَذا مُرسَلٌ، وقَد رُوِىَ مِن أوجُهٍ أُخَرَ مُرسَلًا، وبَعضُها يُؤَكّدُ بَعضًا، وقَد

مَضَى ذَلِكَ بشَواهِدِه مَعَ قَولِ علىٍّ وزيدٍ - رضي الله عنهما - فيه فى كِتابِ الفَرائضِ (1). 21516 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَوْنٍ، أنبأنا مِسعَرٌ، عن عِمرانَ بنِ رِيَاحٍ (2)، عن ابنِ مَعقِلٍ قال: قال علىٌّ - رضي الله عنه -: الوَلاءُ شُعبَةٌ مِنَ الرَّقِّ، فمَن أحرَزَ ولاءً أحرَزَ ميراثًا (3).

بابُ: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ

مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ 21517 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ ابنِ هِشامٍ، عن أبيه، أنَّه أخبَرَه أنَّ العاصِ بنَ هِشامٍ هَلَكَ وتَرَكَ بَنينَ له ثَلاثَةً؛ اثنانِ لأُمٍّ، ورَجُلٌ لِعَلَّةٍ 4، فهَلَكَ أحَدُ اللَّذَيْنِ لأُمٍّ، فتَرَكَ مالًا ومَوالِىَ، فوَرِثَه أخوه الَّذِى لأُمِّه وأبيه؛ مالَه ووَلاءَ مَواليه، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِى ورِثَ المالَ ووَلاءَ المَوالِى، وتَرَكَ ابنَه وأخاه لأبيه، فقالَ ابنُه: قَد أحرَزتُ ما كان أبى أحرَزَ مِنَ المالِ ووَلاءِ المَوالِى.
وقالَ أخوه: لَيسَ كَذَلِكَ؛ إنَما أحرَزتَ المالَ، فأمّا123

ولاءُ المَوالِى فلا، أرأيتَ لَو هَلَكَ أخِى اليَومَ، ألَستُ أرِثُه أنا؟ فاختَصما إلَى عثمانَ - رضي الله عنه - فقَضَى لأخيه بوَلاءِ المَوالِى (1). 21518 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللهِ ابنُ محمدٍ، حدثنا بُنْدارٌ، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، عن سُفيانَ، عن يَحيَى ابنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ وعُثمانَ - رضي الله عنهما - قالا: الوَلاءُ لِلكُبْرِ.
21519 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا أشعَثُ بنُ سَوّارٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان عُمَرُ وعَلِىٌّ وزيدُ بنُ ثابِتٍ -رضي الله عنهم- قال: وأحسِبُه ذَكَرَ عبدَ اللهِ - رضي الله عنه - يَقولونَ: الوَلاءُ لِلأكبَرِ.
قال: يَعنِى بالأكبَرِ أقرَبَهُم

بأبٍ (2).

21520 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ قال: قال عُمَرُ وعَبدُ اللهِ وزَيدٌ - رضي الله عنهم -: الوَلاءُ لِلكُبْرِ 3. 21521 - قال: وأنبأنا يَزيدُ، أنبأنا شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ، عن المُغيرَةِ، عن12

إبراهيمَ، أن عَليًّا وعَبدَ اللهِ وزَيدًا - رضي الله عنهم - قالوا: الوَلاءُ لِلكُبرِ 1. ورُوِىَ عن زَيدِ بنِ وهبٍ عن على وعَبدِ اللهِ وزَيدٍ - رضي الله عنهم - 2. 21522 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن أبى هاشِمٍ، عن النَّخَعِىِّ، أن عَليًّا وزَيدًا - رضي الله عنهما - قالا فى رَجُلٍ تَرَكَ أخًا لأبيه وأُمِّه وأخًا لأبيه، فجَعَلا الوَلاءَ لأخيه لأبيه وأُمِّه، فإِن ماتَ الأخُ مَن أبٍ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى بَنِى الأخِ لِلأبِ والأُمِّ 3. 21523 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، "حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - قال: إذا أعتَقَتِ المَرأةُ عبدًا أو أمَةً، فهَلَكَت وتَرَكَت ولَدًا ذَكَرًا، فوَلاءُ ذَلِكَ المَولَى لِوَلَدِها ما كانوا ذُكورًا، فإِذا انقَطَعَتِ الذُّكورُ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى أوليائِها 4. وقالَ شُرَيحٌ: يَمضِى الوَلاءُ على وجهٍ 5 كما يَمضِى الميراثُ، ولَكِن لا يُوَرِّثُ الوَلاءَ أُنثَى إلا شَيئًا أعتَقَتْه 6.

21524 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالك، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، أن أباه أخبَرَه أنَّه كان جالِسًا عِندَ أَبَانِ بنِ عثمانَ بنِ عَفّانَ، فاختَصَممَ إلَيه نَفَرٌ مِن جُهَينَةَ ونَفَرٌ مِن بَنِى الحارِثِ بنِ الخَزرَجِ، وكانَتِ امرأةٌ مِن جُهَينَةَ تَحتَ رَجُلٍ مِن بَنِى الحارِثِ بنِ الخَزرَجِ يُقالُ له: إبراهيمُ بنُ كُلَيبٍ، فماتَتِ المَرأةُ وتَرَكَت مالًا ومَوالِىَ، فوَرِثَها ابنُها وزَوجُها، ثُمَّ ماتَ ابنُها، فقالَ ورَثَةُ ابنِها: لَنا ولاءُ المَوالِى؛ قَد كان ابنُها أحرَزَه.
قال الجُهَنيُّونَ: لَيسَ كَذَلِكَ؛ إنَّما هُم مَوالِى صاحِبَتِنا، فإِذا ماتَ ولَدُها فلَنا ولاؤُهُم ونَحنُ نَرِثُهُم.
فقَضَى أبانُ بنُ عثمانُ لِلجُهَنِيِّينَ بوَلاءِ المَوالِى 1. 21525 - وبِإِسنادِه: حدثنا مالك أنَّه بَلَغَه، أن سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ قال فى رَجُلٍ هَلَكَ وتَرَكَ بَنينَ ثَلاثَةً، وتَرَكَ مَوالِىَ أعتَقَهُم هو عَتاقَةً، ثُمَّ إنَّ رَجُلَينِ مِن بَنيه هَلَكا وتَرَكا ولَدًا؛ قال سعيدٌ: يَرِثُ المَوالِىَ الباقِى مِنَ الثَّلاثَةِ، فإِذا هَلَكَ فوَلَدُه ووَلَدُ إخوَتِه فى المَواصلى شَرَعًا 2 سَواءً 3. وقَد رُوِىَ فيه حَديث مُرسَل يُؤَكِّدُ ما مَضَى مِنَ الآثارِ:

21526 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قال: قال أبو عبدِ اللهِ يَعنِى محمدَ بنَ نَصرٍ، حدثنا مَحمودُ بنُ آدَمَ، حدثنا بِشرُ بنُ السَّرِىِّ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الجُمَحِىِّ، عن يونُسَ، عن الزُّهرِىِّ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المَولَى أخٌ فى الدّينِ ونِعمَةٌ، وأحَقُّ النّاسِ بميراثِه أقرَبُهُم مِنَ المُعتِقِ" (1).

بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

21527 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ أبى الحَجّاجِ أبو مَعمَرٍ، حدثنا عبدُ الوارِثِ، عن حُسَينٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رِئابَ بنَ حُذَيفَةَ تَزَوَّجَ امرأةً، فوَلَدَت له ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ، فماتَت أُمُّهُم، فوَرِثوا رِباعَها 2 ووَلاءَ مَواليها، وكانَ عمرُو بنُ العاصِ عَصَبَةَ بَنيها، فأخرَجَهُم إلَى الشّامِ، فماتوا، فقَدِمَ عمرُو بنُ العاصِ، وماتَ مَولى لها وتَرَكَ مالًا، فخاصمَه إخوَتُها إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، فقالَ عُمَرُ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مما أحرَزَ الوَلَدُ أوِ الوالِدُ فهو لِعَصَبَتِه مَن كان".
قال: فكَتَبُ له كِتابًا فيه شَهادَةُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهما - ورَجُل آخَرَ، فلَمّا استُخلِفَ عبدُ المَلِكِ اختَصَموا إلَى هِشامِ بنِ إسماعيلَ أو إلَى إسماعيلَ بنِ هِشامٍ، فرَفَعَهُم إلَى عبدِ المَلِكِ فقالَ: هذا مِنَ القَضاءِ الَّذِى ما كُنتُ أُراه.1

قال: فقَضَى لَنا بكِتابِ عُمَرَ بنِ الخطابِ، فنَحنُ فيه إلَى السّاعَةِ 1. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: كَذا فى هذه الرِّوايَةِ، وقَد رُوِّينا عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ وعُثمانَ بنِ عَفّانَ - رضي الله عنهما - أنَّهُما قالا: الوَلاءُ لِلكُبرِ 2. ومُرسَلُ ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ - رضي الله عنه - أصَحُّ مِن رِوايَةِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ، وأمّا الحديثُ المَرفوعُ فيه فلَيسَ فيه أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال ذَلِكَ فى الوَلاءِ.
21528 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ الثَّورِىُّ وشَريكٌ، عن عِمرانَ بنِ مُسلِمِ بنِ رِيَاحٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ قال: سَمِعتُ عَليًّا - رضي الله عنه - يقولُ: الوَلاءُ شُعبَة مِنَ النَّسَبِ؛ فمَن أحرَزَ الميراثَ فقَد أحرَزَ الوَلاءَ 3. كَذا وجَدتُه فى هذه الرِّوايَةِ، وهو خَطأٌ، وكأنَّ يَزيدَ حَمَلَ رِوايَةَ الثَّورِىِّ على رِوايَةِ شَريكٍ، وشَريك وهِمَ فيه، أو وهِمَ فيه يَزيدُ فمَن دونَه.
21529 - وإِنَّما لَفظُ الحديثِ كما أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ وقَبيصةُ قالا: حدثنا سفيانُ، عن عِمرانَ بنِ مُسلِمِ بنِ رِيَاحٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ، قال علىٌّ - رضي الله عنه -: الوَلاءُ شُعبَةٌ مِنَ الرِّقِّ: مَن أحرَزَ

الوَلاءَ أحرَزَ الميراثَ 1. هذا هو الصحيحُ، وكَذَلِكَ رَواه مِسعَرٌ عن عِمرانَ 2، وإِنَّما مَعناه: مَن كان له الوَلاءُ كان له الميراثُ بالوَلاءِ.
21530 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال: قال الزُّبَيرُ بنُ العَوّامِ - رضي الله عنه -: يَحوزُ الوَلاءَ الَّذِى يَحوزُ الميراثَ 3. وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به أنَ الَّذِى يَحوزُ الميراثَ - وهو العَصَبَةُ الَّذِى يأخُذُ جميعَ الميراثِ - هو الَّذِى يأخُذُ بالوَلاءِ دونَ أصحابِ الفُروضِ، واللهُ أعلَمُ.
21531 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ، حدثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، حدثنا إسماعيلُ، عن أيّوبَ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: خاصمَ ابنٌ لِعَبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرًّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ القاسِمَ بنَ محمدٍ إلَى ابنِ الزُّبَيرِ فى ميراثِ مَولى لِعائشَةَ - رضي الله عنها -، فقَضَى بميراثِه لابنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرًّحمَنِ 4. عبدُ الرًّحمَنِ أخو عائشةَ - رضي الله عنها - لأُمَها وأبيها، ومُحَمَّدُ بنُ أبى بكرٍ أخوها

لأبيها دونَ أُمِّها - فقَضَى به لابنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ؛ لأنَّ عبدَ اللهِ ماتَ بعدَ عائشةَ، فأحرَزَ ابنُه ما كان أحرَزَ أبوه مِنَ الوَلاءِ، ومَن قال: الوَلاءُ لِلكُبْرِ.
جَعَلَه لِلقاسِمِ بنِ محمدٍ.
وقَد رُوِىَ عن القاسِمِ أنَّه أنكَرَ ذَلِكَ على ابنِ الزُّبَيرِ.
21532 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهِيعَةَ، عن محمدِ بنِ زَيدِ بنِ المُهاجِرِ، أنَّه حَضَرَ القاسِمَ بنَ محمدِ بنِ أبى بكرٍ وطَلحَةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ وهُما يَختَصمانِ إلَى ابنِ الزُّبَيرِ فى ميراثِ أبى عمرٍو مَولَى عائشةَ - رضي الله عنها -، وكانَ عبدُ اللهِ وارِثَ عائشةَ - رضي الله عنها - دونَ القاسِمِ؛ لأنَّ أباه كان أخاها لأبيها وأُمِّها، وكانَ محمدٌ أخاها لأبيها، ثُمَّ توُفِّىَ عبدُ اللهِ، فوَرِثَه ابنُه طَلحَةُ، ثُمَّ توُفِّىَ أبو عمرٍو، فقَضى به عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ لِطَلحَةَ.
قال: فسَمِعَتُ القاسِمَ بنَ محمدٍ يقولُ: سُبحانَ اللهِ! إنَ المَولَى لَيسَ بمالٍ مَوضوعٍ يَرِثُه مَن ورِثَه؛ إنَّما المَولَى عَصَبَةٌ 1. ورَوَى ابنُ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ تَوريثَ ابنِ الزُّبَيرِ ابنَ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ دونَ القاسِمِ.
قال عَطاءٌ رَحِمَه اللهُ تَعالَى: فعيبَ ذَلِكَ على ابنِ الزُّبَيرِ.
رَحِمَهُمُ اللهُ تَعالَى 2.

بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

21533 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ فى رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ أخاه وجَدَّه قال: الوَلاءُ بَينَ الجَدِّ والأخِ (1). 21534 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قال: قال أبو عبدِ اللهِ (2): حدثنا محمدُ بنُ يَحيىَ، حدثنا أبو المُغِيرَةِ، حدثنا أبو بكرٍ، حَدَّثَنِى مَكحولٌ وراشِدٌ وضَمْرَةُ وعَطيَّةُ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قال: الجَدُّ أولَى مِن ابنِ الأخِ والعَمِّ، والنّاسُ على ذَلِكَ.

بابُ: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو اعتَقَ مَن أعتَقْنَ

21535 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا عِمْرانُ 3 بنُ موسَى، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا وُهَيْبٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ طاوُسٍ، [عن أبيه] 4، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ألْحِموا الفَرائضَ بأهلِها؛ فما بَقِىَ فهو لأوْلَى رَجُل ذَكَبر" 5. رَواه12

البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ وغَيرِه عن وُهَيبٍ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ الأعلَى بنِ حَمّادٍ 1. فأخبَرَنا أن مَن يأخُذُ بالتَّعصيبِ إنَّما هو رَجُلٌ إلا ما خَصَّتْه سُنَّةٌ له أُخرَى، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فى إعتاقِ عائشةَ بَرِيرَةَ: "الوَلاءُ لمن أعتَقَ".
فدَل أنَّها تَرِثُ بالوَلاءِ 2. 21536 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبانا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أبو ألأزهَرِ، حدثنا يَحيَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا عبدُ السَّلامِ، عن الحارِثِ بنِ حَصِيرةَ 3، عن زَيدِ بنِ وهبٍ، عن على وعَبدِ اللهِ وزيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهم - أنَّهُم كانوا يَجعَلونَ الوَلاءَ لِلكُبْرِ مِنَ العَصَبَةِ، ولا يوَرِّثونَ النِّساءَ إلا ما أعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ.
21537 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا عبدُ السَّلامِ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ قال: كان عُمَرُ وعَلِىٌّ وزيدُ بنُ ثابِتٍ لا يُوَرِّثونَ النِّساءَ مِنَ الوَلاءِ إلا ما أعتَقْنَ 4. 21538 - قال: وأنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللهِ، حدثنا إسحاقُ،

أنبأنا عبدُ السَّلامِ.
فذَكَرَ مِثلَه.
21539 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: لا تَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ شَيئًا إلا ما كاتَبْنَه أو أعتَقْنَه (1). قال يَزيدُ: وسَمِعتُ سُفيانَ الثَّورِىَّ يقولُ: لا تَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ شَيئًا إلا ما كاتبنَ، أو أعتَقْنَ، أو أعتَقَ مَن أعتَقنَ، أو جَرَّ ولاءَه مَن أعتَقنَ.
21540 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أنبأنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بِشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: لا تَرِثُ المَرأةُ شَيئًا مِنَ الوَلاءِ لأحَدٍ مِن أقارِبِها، ولا تَرِثُ مِنَ الوَلاءِ إلا ما أعتَقَت هِىَ نَفسُها، أو مَن كاتبَت فعَتَقَ مِنها، أوولاءَ مَولَى مَن أعتَقَت.

بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

21541 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: إذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ فوَلَدَت له ولَدًا فإِنَّه يَعتِقُ بعِتقِ أُمِّه، ووَلاؤُه لموالِى أُمِّه، فإِذا أُعتِقَ الأبُ جَرَّ1

جارٍ التحميل