كتابُ الرَّجْعَةِ
قال اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
[البقرة: 229]. وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228].
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَممُّ، أخبرَنا
الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ فى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾: يُقالُ:
إصلاحُ الطَّلاقِ بالرَّجعَةِ.
واللَّهُ أعلَمُ 1.
15246 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو
الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ
ابنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ فى
قَولِه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.
قال: يقولُ: إذا طَلَّقَ
الرَّجُلُ المَرأَةَ تَطليقَةً أوِ اثنَتَينِ وهِىَ حامِلٌ فهو أحَقُّ برَجعَتِها ما لَم تَضَعْ، ولا
يَحِلُّ لَها أن تَكتُمَ حَملَها، وهو قَولُه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ 2.
15247 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
الحَسَنِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى
نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: يَعنِى فى العِدَّةِ 1.
15248 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ
محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ اللَّبّادُ، حَدَّثَنَا
عمرُو بنُ طَلحَةَ، حَدَّثَنَا أسباطُ بنُ نَصرٍ، عن السُّدِّيِّ، عن أبى مالكٍ
وأَبِى صالِحٍ عن ابنِ عباسٍ، وعن مُرَّةَ عن عبدِ اللهِ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ
رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فذَكَرَ التَّفسيرَ إلَى قَولِه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ قال: وهو الميقاتُ
الَّذِى يَكونُ عَلَيها فيه الرَّجعَةُ، فإِذا طَلَّقَ واحِدَةً أو ثِنتَينِ؛ فإِمَّا يُمسِكَ
ويُراجِعَ بمَعروفٍ، وإِمَّا يَسكُتُ عَنها حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها، فتَكونَ أحَقَّ
بنَفسِها 2.
15249 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ،
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبى
عاصِمٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أبي، عن
ابنِ إسحاقَ قال: كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه، ثُمَّ يُراجِعُ قَبلَ أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ،
لَيسَ لِلطَلاقِ وقتٌ، حَتَّى طَلَّقَ رَجُل مِنَ الأنصارِ امرأتَه لِسوءِ عِشرَةٍ كانَت
بَينَهُما، فقالَ: لأدَعَنَّكِ لا أيِّمًا ولا ذاتَ زَوجٍ.
فجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتَّى إذا دَنا
خُروجُها مِنَ العِدَّةِ راجَعَها، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالى فيه كما أخبرَنِى هِشامُ بنُ عُروةَ
عن أبيه، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
فوَقَّتَ لَهُمُ الطَلاقَ ثَلاثًا، راجَعَها فى الواحِدَةِ وفِى الثِّنتَينِ، ولَيسَ له فى
الثّالِثَةِ رَجعَةٌ، فقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾.
إلَى قَولِه: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ 1.
وحَديثُ رُكانَةَ فى الرَّجعيَّةِ قَد مَضَى ذِكرُه فى كِتابِ الطَّلاقِ 2.
15250 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ يَعنِى
الشَّيبانِيَّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ النَّضرِ وأَحمَدُ بنُ سَهلٍ قالا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ
هِشامٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - طَلَّقَ امرأتَه
وهِىَ حائضٌ، فسألَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأَمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمهِلَها
حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً أُخرَي، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها.
قال: "وتِلكَ العِدَّةُ التى أمَرَ اللَّهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ".
قال: فكانَ ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إذا
سُئلَ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهِىَ حائضٌ يقولُ: أمَّا 3 أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أو
اثنتَينِ فإِنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً
أُخرَي، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقَد عَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرأتِكَ وبانَت مِنكَ (1). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ (2). 15251 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ البَزَّازُ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ المِصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ وعَلِيُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ قالا: أخبرَنا محمدُ ابنُ عيسَى بنِ السَّكَنِ الواسِطيُّ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ عَونٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن أنَسٍ قال: لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفصَةَ أُمِرَ أن يُراجِعَها فراجَعَها (3). وفِى حَديثِ يَحيَى بنِ حَسَّانَ قال: عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفصَةَ فأمِرَ أن يُراجِعَها.
بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾
15252 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ فى هذه الايَةِ قال: إذا شارَفنَ بُلوغَ أجَلِهِنَّ123
فراجِعوهُنَّ بمَعروفٍ أو دَعوهُنَّ تَنقَضى عِدَدُهُنَّ بمَعروفٍ.
ونَهاهُم أن
يُمسِكوهُنَّ ضِرارًا ليَعتَدوا، فلا يَحِلُّ إمساكُهُنَّ ضرارًا 1.
15253 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
الحسينِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى
نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ قال: الضرارُ أن
يُطِّلِّقَ الرَّجُلُ المَرأَةَ 2 تَطليقَةً ثُمَّ يُراجِعَها عِندَ آخِرِ يَومٍ يَبقَى مِنَ الأقراءِ، ثُمَّ
يُطَلِّقَها ثُمَّ يُراجِعَها عِندَ آخِرِ يَومٍ يَبقَى مِنَ الأقراءِ يُضارُّها بذَلِكَ 3.
15254 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ
القاضى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ
إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إسحاقَ الحَضرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ
سلمةَ، عن زيادٍ الأعلَمِ، عن الحَسَنِ فى هذه الآيَةِ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا﴾.
قال: هو الرَّجُلُ يُطِّفَقُ امرأتَه، فإِذا أرادَت أن؛ تَنقَضِىَ عِدَّتُها أشهَدَ
على رَجعَتِها، ثُمَّ يُطَلِّقُها فإِذا أرادَت أن تَنقَضىَ عِدَّتُها أشهَدَ على رَجعَتِها؛
يُريدُ أن يُطَوِّلَ عَلَيها 4.
ورُوِّينَا عن مَسروقِ بنِ الأجدَعِ مَعنَى هَذا (1).
بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ
والعِدَّةُ بالنِّساءِ.
ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ
15255 - أخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ
الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن
محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى الِ طَلحَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللهِ
ابنِ عُتبَةَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّه قال: يَنكِحُ العَبدُ امرأتَينِ ويُطَلِّقُ
تَطليقَتَينِ 2.
15256 - وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو
العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو
أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ
إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالك، عن أبى الزِّنادِ، عن سُلَيمانَ بنِ
يَسارٍ، أنَّ نُفَيعًا - مُكاتَبًا كان لأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو عبدًا - كانَت تَحتَه
امرأةٌ حُرَّةٌ فطَلَّقَها اثنَتَينِ، ثم أَرادَ أن يرتجعَها، فأَمرَه أزواجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يأبي
عثمانَ بنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فيَسأَلَه عن ذَلِكَ، فذَهَبَ فلَقِيَه عِندَ الدَّرَجِ أَخِذًا بِيَدِ زَيدِ
ابنِ ثابِتٍ، فسالَهُما فابتَدَراه جَميعًا فقالا: حَرُمَت عَلَيكَ، حَرُمَت عَلَيكَ 3.1
15257 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا
الرَّبيعُ قال: أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ
المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ،
حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالك، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ
نُفَيعًا - مُكاتَبًا لأُمِّ سلمةَ - طَلَّقَ امرأةً حُرَّةً تَطليقَتَينِ، فاستَفتَى عثمانَ بنَ
عَفّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقالَ: حَرُمَت عَلَيكَ 1.
15258 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا
الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ،
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالك، عن عبدِ رَبِّه بنِ
سعيدٍ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ التَّيمِيِّ، أنَّ نُفَيعًا - مُكاتبًا كان لأُمِّ
سلمةَ زَوجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - استَفتَى زَيدَ بنَ ثابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقالَ: إنِّى طَلَّقتُ امرأةً حُرَّةً
تَطليقَتَينِ.
فقالَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ: حَرُمَت عَلَيكَ 2.
15259 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ
محمدٍ الصَّفارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيمانَ الرَّقِّيُّ،
حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ بشرٍ، عن أيّوبَ السَّختيانِيِّ، أنَّ مُكاتَبًا كانَت تَحتَه حُرَّةٌ
فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، فأَتَى عثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فسألَهُما عن ذَلِكَ،
فابتَدَرَ كُلّ واحِدٍ مِنهُما يقولُ 1: حَرُمَت عَلَيكَ، والطَّلاقُ بالرِّجالِ.
15260 - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىِّ بنِ أحمدَ الرّازِىُّ الحافظُ،
أخبرَنا أبو عليٍّ زاهِرُ بنُ أحمدَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ
النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الصَّمَدِ قال: حَدَّثَنَا
هِشام، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ قال: حَدَّثَنى نُفَيع أنَّه كان
مَملوكًا و 2 عِندَه حُرَّة فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، فسالَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
فقالا: طَلاقُكَ طَلاقُ عبدٍ، وعِدَّتُها عِدَّةُ حُرَّةٍ 3.
15261 - حَدَّثَنَا أبو الحسنِ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ على الخُسرَوجِردِىُّ مِن
أصلِه، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الغِطريفِ، أخبرَنا أبو خَليفَةَ،
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ الحَوضِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى الخَليلِ،
عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: الطَّلاقُ بالرجالِ والعِدَّةُ
بالنِّساءِ 4.
15262 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن
نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: إذا طَلَّقَ العَبدُ امرأتَه اثنَتَينِ فقَد حَرُمَت عَلَيه
حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ، وعِدَّةُ
الأمَةِ حَيضتانِ 1. هكذا رَواه مالكٌ فى "الموطأ".
15263 - وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ
محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ (ح)
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ
عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو الأزهَرِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ
ابنُ نمَيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى الأمَةِ تكونُ تَحتَ
الحُرِّ: تَبينُ بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ حَيضَتَينِ، وإِذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ بانَت
بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ ثَلاثَ حيَضٍ 2.
وكَذَلِكَ رَواه سالِم عن ابنِ عُمَرَ 3، فمَذهَبُه فى ذَلِكَ أنَّ أيَّهُما رَقَّ نَقَصَ
الطَّلاقُ برِقِّه، هَذا هو مَذهَبُ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى ذَلِكَ.
15264 - وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ
بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ وإِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ
قالا: حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبيبٍ المُسْلِيُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ
عيسَي، عن عَطيَّةَ العَوفِيِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"طَلاقُ الأمَةِ ثِنتانِ، وعِدَّتُها حَيضَتانِ" 1. تَفَرَّدَ به عُمَرُ بنُ شَبيبٍ المُسلِيُّ هَكَذا
مَرفوعًا وكانَ ضَعيفًا، والصَّحيحُ ما رَواه سالِمٌ ونافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ مَوقوفًا
على ما مَضَى.
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ عُمَرَ
الدَّارَقُطنيُّ الحافظُ: حَديثُ عبدِ اللهِ بنِ عيسَى عن عَطيَّةَ عن ابنِ عُمَرَ عن
النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنكَر غَيرُ ثابِتٍ مِن وجهَينِ؛ أحَدُهُما: أنَّ عَطيَّةَ ضعيفٌ وسالِمٌ
ونافِع أثبَتُ مِنه وأَصَحُّ رِوايَةً.
والوَجهُ الآخَرُ: أنَّ عُمَرَ بنَ شَبيبٍ ضَعيفٌ لا
يُحتَجُّ برِوايَتِه 2، واللهُ أعلَمُ.
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال:
سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ الدَّوريِّ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: عُمَرُ
ابنُ شَبيبٍ لَم يَكُنْ بشَىءٍ، وقَد رأيتُه 1.
15265 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ
قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عمرٍو يوسُفُ بنُ يَعقوبَ بنِ
يوسُفَ بنِ خالِدٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عبدِ العَزيزِ المُقَوِّمُ، حَدَّثَنَا صُغدِىُّ بنُ
سِنانٍ، عن مُظاهِرِ بنِ أسلَمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت:
قال رسولُ اللَّهِ ع - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، وقَرْءُ
الأَمَةِ حَيضَتانِ، وتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَزَوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ" 2. كَذا قال:
"طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ".
15266 - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو
بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِىُّ،
حَدَّثَنَا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن مُظاهِرِ بنِ أسلَمَ، عن القاسِمِ بنِ
محمدٍ، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تُطَلِّقُ الأمَةُ تَطَلِيقَتينِ
وقَرؤُها حَيضَتانِ".
قال أبو عاصِمٍ: أخبَرَنيه مُظاهِرُ بنُ أسلَمَ 3.
أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال سَمِعتُ
ابنَ حَمّادٍ يقولُ: قال البخارىُّ: مُظاهِرُ بنُ أسلَمَ عن القاسِمِ عن عائشةَ ضَعَّفَه
أبو عاصِمٍ 4.
15267 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أبو
بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا أبو عامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ
سَعدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ قال: سُئلَ القاسِمُ عن عِدَّةِ الأمَةِ فقالَ: النَّاسُ
يَقولونَ: حَيضتانِ.
وإنَّا لا نَعلَمُ ذَلِكَ فى كِتابِ اللَّهِ ولا فى سُنَّةِ نَبيِّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1.
15268 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا
أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ،
حَدَّثَنِي اللَّيثُ، حَدَّثَنِي هِشامُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِي زَيدُ بنُ أسلَمَ قال: سُئلَ
القاسِمُ عن الأمَةِ كَم تُطَلِّقُ؛ قال: طَلاقُها اثنَتانِ وعِدَّتُها حَيضَتانِ.
قال: فقيلَ
له: أبَلَغَكَ عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى هَذا؛ قال: لا 2.
15269 - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِى
الحافظُ، أخبرَنا زَكَريّا السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا بُندارٌ، حَدَّثَنَا أبو داودَ،
حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أشعَثَ بنِ سَوّارٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ، عن ابنِ
مَسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: السُنَّةُ بالنِّساءِ فى الطَّلاقِ والعِدَّةِ 3. أشعَثُ بنُ سَوّارٍ غَيرُ
قَوِىٍّ 4.
15270 - وقَد قيلَ: عن شُعبَةَ عن الأَعْمَشِ عن مُجاهِدٍ عن مَسروقٍ عن
عبدِ اللَّهِ.
ولَيسَ بمَحفوظٍ.
أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عليٍّ
الحافظُ، حَدَّثَنَا [محمدُ بنُ أحمدَ] 1 الجَوَاربيُّ 2، حَدَّثَنَا أبو يَزيدَ يوسُفُ بنُ
يزيدَ بنِ كامِلٍ القَراطيسِيُّ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ طالِبٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ،
حَدَّثَنَا شُعبَةُ.
فذَكَرَه 3. ورُوِىَ عنه بخِلافِهِ:
15271 - أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
أبى شُرَيحٍ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شُعبَةُ،
عن أشعَثَ بنِ سَوّارٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن عبدِ اللَّهِ قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ
بالنِّساءِ 4. هَكَذا وجَدتُه فى أصلِ كِتابِه ولَيسَ بمَحفوظٍ.
15272 - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ
الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا عَبّادٌ، عن
رَوحِ بنِ القاسِمِ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: السُّنَةُ بالنِّساءِ
فى الطَّلاقِ والعِدَّةِ 5. هَكَذا قالَ.
15273 - وقَد أنبأنِي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا
محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن هِشامٍ
الدَّستُوائي، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: الطَّلاقُ
بالرَّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ 1.
15274 - قال وحَدَّثَنَا وكيعٌ عن إبراهيمَ بنِ يَزيدَ، عن عَطاءٍ، عن
على - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: الطَّلاقُ - أُراه قال - بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ.
15275 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ
سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ انَه قال: الطَّلاقُ لِلرِّجالِ والعِدَّةُ لِلنِّساءِ 2.
وقَد رُوِّينا حَديثَ عِكرِمَةَ مَرَّةً عن ابنِ عباسٍ، ومَرَّةً عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مُرسَلًا: "إنَّما الطَّلاقُ لِمَن أخَذَ بالسَّاقِ" 3. واللهُ أعلَمُ.
15276 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ
حَمشاذَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا شَيبانُ النَّحوِىُّ،
عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عمرِو 4 بنِ مُعَتِّبٍ، أنَّ أبا حَسَنٍ مَولَى بَنِى نَوفَلٍ
أخبَرَه أنَّه استَفتَى ابنَ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى مَملوكٍ كانَت تَحتَه مَملُوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ فبانَت مِنه، ثُمَّ إنَّهُما أُعتِقا بَعدَ ذَلِكَ، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَخطُبَها؟ قال ابنُ عباسٍ: نَعَم، إنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بذَلِكَ 1. وكَذَلِكَ قالَه هِشامٌ عن يَحيَى عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ (2). وقالَ بَعضُ الرُّواةِ: عليُّ بنُ المُبارَكِ عن يَحيَى عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ (3). وكَذَلِكَ قالَه مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ عن يَحيَى عن عُمَرَ (4). وذَكَرَ أبو داودَ عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ أنَّ ابنَ المُبارَكِ قال لِمَعمَرٍ: مَن أبو الحَسَنِ هَذا؛ لَقَد تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظيمَةً (5). يُريدُ به إنكارَ ما جاءَ به مِن هَذا الحَديثِ.23
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا
محمدُ بنُ أحمدَ بنِ البَراءِ قال: قال [أحمدُ بنُ البراءِ قال: قال] 1 عليُّ بنُ
المَدينيِّ وسُئلَ عن عمرِو بنِ مُعَتِّب الَّذِى رَوَى عنه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن
أبى الحَسَنِ حَديثَ ابنِ عباسٍ: قَضَى رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى مَملوكٍ كانَت تَحتَه
أمَةٌ، فقال: مَجهولٌ، لَمْ يَروِ عنه غيرُ يحيَى 2.
قال الشيخُ: وعامَّةُ الفُقهاءِ على خِلافِ ما رَواه، ولَو كان ثابِتًا قُلنا به، إلَّا
أنا لا نُثبِتُ حَديثا يَرويه مَن تُجهَلُ عَدالَتُه، وبِاللَّهِ التَوفيقُ.
ورُوِىَ عن ابنِ مَسعودٍ وجابِرٍ مِن قَولِهِما بخِلافِ ذَلِكَ:
15277 - أنبأنِي أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، أخبرَنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ
الصَّمَدِ، عن عَطاءِ بنِ السَّائبِ، عن إبراهيمَ، عن ابنِ مَسعودٍ فى عبدٍ مَملوكٍ
طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ ثُمَّ أُعتِقَت قال: لا يَتَزَوَّجُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 3.
15278 - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، عن
سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: إذا أُعتِقَت فى
عِدَّتِها فإِنَّه يَتَزَوَّجُها و [تكونُ عِندَه] 4 على واحِدَةٍ 5.
بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ
عِدَّتِها فى مُدَّةٍ يُمكِنُ فى مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ
15279 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الأَعْمَشِ،
عن أبى الضُّحَي، عن مَسروقٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: مِنَ الأمانَةِ
اتِّمَانُ المَرأَةِ على فرجِها 1.
15280 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا
ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾
[البقرة: 228]. قال: يَعنِى الحَبَلَ، يقولُ: لا تَقولَنَّ
المَرأَةُ: لَستُ حُبْلَى.
[وهى حُبْلَى] 2، ولا تَقولَنَّ: إنِّى حُبلَى.
ولَيسَتَ
بحُبلَى 3.
ورَواه لَيثُ ابنُ أبى سُلَيمٍ عن مُجاهِدٍ: فى الحَيضِ والحَبَلِ جَميعًا 4.
بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها
15281 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ فى مَسكَنِ حَفصةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وكانت (1) طَريقَه إلَى المَسجِدِ، فكانَ يَسلُكُ الطَريقَ الآخَرَ مِن أدبارِ البُيوتِ كَراهيَةَ أن يَستأذِنَ عَلَيها حَتَّى راجَعَها (2). ورُوِّينَا عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ أنَّهُما قالا: لا يَحِلُّ له مِنها شَىءٌ ما لَم يُراجِعْها (3).
بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ
حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: هِىَ زَوجَةُ الأوَّلِ، قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أنكَحَ الوَليّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ" 4. وقَد مَضَى هَذا الحَديثُ بأَسانيدِهِ 5. 15282 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ123
قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا يَحيَى بنُ حَسّانَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، عن عبدِ الكَريمِ ابنِ مالكٍ الجَزَرِيَّ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى رجلٍ يُطَلِّقُ امرأتَه، ثُمَّ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ، قال: هِىَ امرأةُ الأوَّلِ، دَخَلَ بها الآخَرُ أو لَم يَدخُلْ (1).
بابُ ما جاءَ فى الإشهادِ على الرَّجعَةِ
قال اللهُ تَعالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
15283 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ
محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن
عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ قال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - امرأتَه صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ
تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، فكانَ لا يَدخُلُ عَلَيها إلَّا بإِذنٍ، فلَمّا راجَعَها أشهَدَ على
رَجعَتِها ودَخَلَ عَلَيها 2.
15284 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا الأسوَدُ1
ابنُ عامِرٍ، حَدَّثَنَا حَماد، عن قَتادَةَ ويونُسَ، عن الحَسَنِ، وأَيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ولَم يُشهِدْ، وراجَعَ ولَم يُشهِدْ؛ قال عِمرانُ: طَلَّقَ فى غَيرِ عِدَّةٍ وراجَعَ فى غَيرِ سُنَةٍ، فليُشهِدِ الآنَ (1).
بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى فى الطَّلقَةِ الثَّالِثَةِ: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. فاحتَمَلَتِ الآيَةُ: حَتَّى
يُجامِعَها زَوج غَيرُه.
ودَلَّت على ذَلِكَ السُّنَّةُ، فكانَ أولَى المَعانِى بكِتابِ اللهِ
عَزَّ وجَلَّ ما دَلَّت عَلَيه سُنَّةُ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 2.
15285 - حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ
ابنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ،
حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ
عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَها1
تَقولُ: جاءَتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ إلَى رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَت: إنِّى كُنتُ
عِندَ رِفاعَةَ فطَلَّقَنى فبَتَ طَلاقِي، فتَزَوَّجتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ، وإِنَّما
مَعَه مِثلُ هُدبَةِ الثَّوبِ.
فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقالَ: "أتُريدينَ أن تَرجِعِى إلَى رِفَاعَةَ؟
لا، حَتَّى تَذوقِى عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ".
قالَت: وأبو بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِندَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وخالِدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بالبابِ يَنتَظِرُ أن يُؤذَنَ له، فنادَى: يا أبا بكرٍ،
ألا تَسمَعُ ما تَجهَرُ به هذه عِندَ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ ! لَفظُ حَديثِ الشَّافِعِيِّ، وفِى
رِوايَةِ الزَّعفَرانِيُّ عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّ امرأةَ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ جاءَت إلَى
رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ بمِثلِه إلَى قَولِهِ: "لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَكِ
وتَذوقِى عُسَيلَتَة".
لَم يَذكُرْ بَعدَه 1 رَواه البخارىُّ فى "الصحيح"
عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه، كُلّهُم
عن ابنِ عُيَينَةَ 2.
15286 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو
زَكَريّا ابنُ أبى إسحافَ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا
محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ بنُ
يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أخبَرَته أنَّ رِفاعَهَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امرأتَه فبَتَ طَلاقَها، فتَزَوَّجَت بَعدَه
عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ، فجاءَت رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَت: إنَّها كانَت تَحتَ
رِفاعَةَ، فطَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فتَزَوَّجَت بَعدَه عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ
وإِنَّه واللهِ ما مَعَه إلَّا مِثلُ هذه الهُدبَةِ.
وأَخَذَت بهُدبَةٍ مِن جِلبابِها.
قال: فتَبَسَّمَ
رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضاحِكًا وقالَ: "لَعَلَّكِ تُريدينَ أن تَرجِعِى إِلَى رِفاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذوقِى
عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ".
قال: وأبو بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جالِسٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وخالِدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ جالِسٌ ببابِ الحُجرَةِ لَم يُؤذَنْ له، فطَفِقَ خالِدٌ
يُنادِى أبا بكرٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ألا تَزجُرُ هذه عَمَّا تَجهَرُ به عِندَ رسولِ اللَّهِ" 1؛ رَواه
مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطاهِرِ وحَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ 2.
15287 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ
الإسماعيلِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِيُّ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ علي، حَدَّثَنَا
يَحيَى بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا هِشامٌ، حَدَّثَنِي أبي، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّ امرأةً مِن بَنِى
قُرَيظَةَ تَزَوَّجَها رَجُلٌ مِنهُم، فطَلَّقَها فتَزَوَّجَها آخَرُ، فأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَت: يا
رسولَ اللهِ، ما مَعَه إلَّا مِثلُ هذه الهُدبَةِ.
فقالَ: "لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَكِ وتَذوقِى
عُسَيلَتَه" 3. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عمرِو بنِ على 4.
15288 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّها سُئلَت عن الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأَةَ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا، فقالَت: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تَحِل لِلأوَّلِ حَتَّى يَذوقَ الآخِرُ عُسَيلَتَها وتَذوقَ مِن عُسَيلَتِهِ" 1. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ 2. 15289 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِي أبي، حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه فتَزَوَّجَت زَوجًا غَيرَه، فدَخَلَ بها ومَعَه مِثلُ الهُدبَةِ، فلَم يَصِلْ مِنها إلَى شَىءٍ تُريدُه، فلَم يَلبَث أن طَلَّقَها، فأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسألَته عن ذَلِكَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ زَوجِى طَلَّقَنِي، وِإنِّى تَزَوَّجتُ زَوجًا غَيرَه فدَخَلَ بى ولَم يَكُنْ مَعَه إلَّا مِثلُ الهُدبَةِ، فلَم يَقرَبْنِى إلَّا هَنَةً 3 واحِدَةً، لَم يَصِلْ مِنِّى إلَى شَىءٍ، أفأحِلُّ لِزَوجِى الأوَّلِ؟ فَقَالَ: "لا تَحِلّينَ لِزَوجِكِ الأوَّلِ حَتَّى يَذوقَ الآخِرُ عُسَيلَتَكِ وتَذوقينَ عُسَيلَتَه" 4. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدٍ عن أبى
مُعاويَةَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى كُرَيبٍ عن أبى مُعاويَةَ 1. 15290 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ومُحمَّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حَدَّثَنَا يَحيَي، عن عُبَيدِ اللهِ، حَدَّثَنَا القاسِمُ، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت زَوجًا فطَلَّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أتَحِل لِلأوَّلِ؟ قال: "لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأَوَّلُ" 2. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشَّارٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ مُثَنَّى 3. ورَواه أيضًا الأسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرفوعًا ومَوقوفًا 4. 15291 - أخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكُ بنُ أنَسٍ، عن المِسوَرِ بنِ رِفاعَةَ القُرَظِيُّ، عن الزُّبَيرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الزُّبيرِ، عن أبيه، أنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَ امرأتَه تَميمَةَ بنتَ وهبٍ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلاثًا، فنَكَحَها عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزُّبيرِ، فاعتُرِضَ عَنها 5 فلَم يَستَطِعْ أن يَمَسَّها،
فطَلَّقَها ولَم يَمَسَّها، فأَرادَ رِفاعَةُ أن يَنكِحَها وهو زَوجُها الَّذِى كان طَلَّقَها قَبلَ
عبدِ الرَّحمَنِ، فذَكَرَ ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فنَهاه عن تَزويجِها وقالَ: "لا تَحِلُّ لَكَ
حَتّى تَذوقَ العُسَيلَةَ" 1.
15292 - وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ
قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا
الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن المِسوَرِ بنِ رِفاعَةَ القُرَظِيُّ، عن الزُّبَيرِ
ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الزَّبيرِ، أنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَ امرأتَه تَميمَةَ 2 بنتَ وهبٍ.
فذَكَرَ
الحديثَ بمَعناه 3.
وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى بنُ بُكَيرٍ عن مالكٍ ولَم يَقُلْ: عن أبيه.
وقالَ: تَميمَةَ
بنت وهبٍ 4.
15293 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ،
حَدَّثَنَا أبو عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ، عن سُفيانَ، عن عَلقَمَةَ، عن رَزينٍ
الأحمَرِيَّ، عن ابنِ عُمَرَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ،
أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ
ابنُ كَثيرٍ العَبدِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ،
عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئلَ وهو على المِنبَرِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ
امرأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها غَيرُه فأَغلَقَ البابَ وأَرخَى السِّترَ وكَشَفَ الخِمارَ ثُمَّ
فارَقَها، قال: "لا تَحِلُّ لِلأوَّلِ حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها الآخِرُ" 1. لَفظُ حَديثِ العَبدِىِّ.
وكما قال العَبدِىُّ فى إسنادِه قالَه أيضًا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ 2، والصَّحيحُ رِوايَةُ
عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِيٍّ، فقَد رَواه وكيعٌ مَرَّة عن سُفيانَ فقالَ: عن عَلقَمَةَ عن
رَزينٍ بنِ سُلَيمانَ الأحمَرِيِّ 3.
15294 - وخالَفَه شُعبَةُ فى إسنادِه، فرَواه عن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ عن سالِمِ
ابنِ رَزينٍ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عن
النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا
أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا خَلَفٌ
ويَحيَى بنُ مَعينٍ قالا: حَدَّثَنَا غُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ.
فذَكَرَه 4.
وبَلَغَنِى عن محمدِ بنِ إسماعيلَ البُخارِيِّ أنَّه وهَّنَ حَديثَ شُعبَةَ وسُفيانَ
جميعًا 1. وعن أبى زُرعَةَ أنَّه قال: حَديثُ سُفيانَ أصَحُّ 2.
قال الشيخُ: ورِوايَةُ وكيعٍ وعَبدِ الرَّحمَنِ عن سُفيانَ أصَحُّ؛ فقَد رَواه قَيسُ
ابنُ الرَّبيعِ فقالَ: حَدَّثَنَا عَلقَمَةُ بنُ مَرثَدٍ عن رَزينٍ الأحمَرِيِّ قال: سَمِعتُ
عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يقولُ: سُئلَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المِنبَرِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ
امرأتَه فبانَت مِنه.
فذَكَرَه.
15295 - أخبَرَناه أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرٍ المُحارِبِيُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا
أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حَدَّثَنَا مالكُ بنُ إسماعيلَ،
حَدَّثَنَا قَيسٌ.
فذَكَرَه 3.
وكانَ شُعبَةُ يقولُ: سفيانُ أحفَظُ مِنِّى 4. وقالَ يَحيَى القَطَّانُ: إذا اختَلَفا
أخَذتُ بقَولِ سُفيانَ 5.
ورُوِىَ فى ذَلِكَ أيضًا عن أنَسِ بنِ مالكٍ عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
15296 - حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ = (1933) من طريق غندر به.
وقال الألباني فى صحيح ابن ماجة (1569): صحيح بما قبله.
ابنُ الحُسَينِ القَطّانُ، أخبرَنا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ
حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ دينارٍ، عن يَحيَى بنِ يَزيدَ الهُنائِىِّ قال: سألتُ
أنَسَ بنَ مالكٍ عن رَجُل تَزَوَّجَ امرأةً وقَد كان طَلَّقَها زَوجُها - أحسَبُه قال:
ثَلاثًا - فلَم يَدخُلْ بها الثَّانِي.
فقالَ: سُئلَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَ: "لا تَحِلُّ له
حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها وتَذوقَ عُسَيلَتَه" 1.
15297 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الطَّرائفِيُّ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ
صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فى قَولِه تَعالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يقولُ: إن طَقَقَها ثَلاثًا فلا تَحِل له
حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا 2. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾.
يقولُ:
إذا تَزَوَّجَت بَعدَ الأوَّلِ فدَخَلَ بها الآخِرُ، فلا حَرَجَ على الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها إذا
طَلَّقَها الآخِرُ أو ماتَ عَنها 3.
ورُوِّينَا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ فى مَوتِ الثَّانِي عَنها قَبلَ أن يَمَسَّها: لا يَحِلُّ
لِزَوجِها الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها 4.
بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةًّ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها
15298 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ
الزَّاهِدُ 1، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مَسلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ،
عن ابنِ عَونٍ، عن أبى صالِحٍ يَعنِى الحَنَفِيَّ قال: سألَ ابنُ الكَوّاءِ عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
عن المَملوكَةِ، تَكُونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ يَشتَريها فقالَ:
لا تَحِلّ لَه 2.
وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ عن شُعبَةَ.
15299 - وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ،
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ
البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى
عبدِ الرَّحمَنِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه كان يقولُ فى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ
يَشتَريها: إنَّها لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
قال: وسَمِعتُ مالكًا يقولُ:
قال ذَلِكَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 3.
15300 - أخبرَنا أبو الحسنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنِي عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ،
حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضي، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى
الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ فيمَن تَزَوَّجَ أمَةً ثُمَّ بانَت مِنه
بالبَتَةِ، ثُمَّ استَسَرَّها سَيِّدُها، ثُمَّ ابتاعَها زَوجُها بَعدَ ذَلِكَ، فلا [يُحِلُّها له
استِسرارُا] 1 سَيدِها إيَّاها، ولا تَحِلُّ له بمِلكِ يَمينِه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 2.
15301 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا على بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ
ماتِى، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَي، عن سُفيانَ، عن
شُعبَةَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن عَبِيد السًّلمانِيِّ قال: لا تَحِلُّ له إلَّا مِنَ
البابِ الَّذِى حَرُمَت عَلَيه.
فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَملوكَةً فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ
اشتَراها، وقالَ: إذا كان تَحتَ الرَّجُلِ مَملوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ وقَعَ
عَلَيها سَيِّدُها فقالَ: لا يُحِلُّها السَّيِّدُ لِزَوجِها إلَّا أن يَكونَ زَوجًا 3.