السنن الكبرى للبيهقي ت التركيصفحات 49-88

بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

قال اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)﴾ [النساء: 3].
قال الشّافِعِيُّ: لا يَكثُرَ مَن تَعولوا إذا اقتَصرَ المَرءُ على واحِدَةٍ، وإِن أباحَ له أكثَرَ مِنها 1. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الفَضلِ ابنُ أبى نَصرٍ قال: سَمِعتُ مَنصورَ بنَ إبراهيمَ الثَّقَفِيَّ يقولُ: سَمِعتُ أبا عُمَرَ محمدَ بنَ عبدِ الواحِدِ غُلامَ ثَعلَبٍ يقولُ: سَمِعتُ ثَعلَبًا يقولُ فى قَولِ الشّافِعِيِّ: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾.
أى: لا يَكثُرَ عيالُكُم.
قال: أحسَنَ، هو لُغَة 2. 15786 - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: حَدَّثَنَا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو طالِبٍ أحمدُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ موسَى الصَّدَفِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه، عن سعيدِ بنِ أبى هِلالٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ فى قَولِه عَزَّ وجَلَّ: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾.
قال: ذَلِكَ أدنَى ألَّا يَكثُرَ مَن تَعولونَه 3.

والحَديثُ فى سَبَبِ نُزولِ هذه الايَةِ قَد مَضَى فى كِتابِ النِّكَاحِ 1. 15787 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيرٍ العَبدِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، أنَّ هِندًا قالَت لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ؛ أعلىَّ جُناحٌ أن آخُذَ مِن مالِهِ؟ قال: "خُذِى ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ" 2. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ كَثيرٍ 3. 15788 - حَدَّثَنَا الشيخُ الإمامُ أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ نُجَيدِ بنِ أحمدَ السُلَمِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُ، حَدَّثَنَا أبو عاصِمٍ النَّبيلُ، عن محمدِ بنِ عَجلانَ، عن المَقبُرِيَّ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَثَّ على الصَّدَقَةِ، فجاءَ رَجُلٌ فقالَ: عِندِى دينارٌ.
(ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عَجلانَ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبى هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَ: يا رسولَ اللهِ، عِندِى دينارٌ.
قال: "أنفِقْه على نَفسِكَ".
قال: عِندِى آخَرُ.
قال: "أنفِقْه على ولَدِكَ".
قال: عِندِى آخَرُ.
قال: "أنفِقْه على أهلِكَ".
وفى حَديِث أبى عاصِمٍ: "على زَوجَتِكَ".
قال:

عِندِى آخَرُ.
قال: "أنفِقْه على خادِمِكَ".
قال: عِندِى آخَرُ.
قال: "أنتَ أعلَمُ".
وفِى حَديثِ أبى عاصِمٍ: "أنتَ أبصرُ".
زادَ سفيانُ فى رِوايَتِه عن ابنِ عَجلانَ: قال سعيدٌ: ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ إذا حَدَّثَ بهَذا الحديثِ: يقولُ ولَدُكَ: أنفِقْ عليَّ، إلَى مَن تَكِلُنِى؟ تَقولُ زَوجَتُكَ: أنفِق عليَّ أو طَلِّقنِى.
يقولُ خادِمُكٍ: إلَى مَن تَكِلُنِى؟ أنفِقْ عليَّ أو بِعْنى 1. 15789 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ حَفصٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَبسِيُّ، أخبرَنا وكيعٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًي، واليَدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَي، وابْدأْ بمَن تَعولُ" 2. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مِن حَديثِ الأَعْمَشِ 3. 15790 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا [أبو بَكْرٍ] 4 أحمدُ بنُ سَلمانَ بنِ الحَسَنِ الفَقيهُ ببَغدادَ قال: قُرِئَ على محمدِ بنِ مَسلَمَةَ الواسِطِىِّ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا بَهزُ بنُ حَكيمِ بنِ مُعاويَةَ

القُشَيرِيُّ، حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، نِساؤُنا ما نأتِى مِنها أم ما نَذَرُ؟ قال: "ائتِ حَرثَكَ أنَّى شِئتَ، غَيرَ ألا تَضرِبَ الوَجهَ ولا تُقَبِّحَ، ولا تَهجُرَ إلَّا فى البَيتِ، وأَطعِمْ إذا طَعِمتَ، واكسُ إذا اكتَسَيتَ، كَيفَ وقَد أفضَى بَعْضُهُم (1) إلَى بَعضٍ؟ " (2). 15791 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ رَحِمَه اللَّهُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ قال: سَمِعتُ وهبَ بنَ جابِرٍ يقولُ: شَهِدتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو (3) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فى بَيتِ المَقدِسِ وأَتاه مَولًى له فقالَ: إنِّى أُريدُ أن أُقيمَ هَذا الشَّهرَ ههنا.
يَعنِى رَمَضانَ، فقالَ له عبدُ اللهِ: هَل تَرَكتَ لأهلِكَ ما يَقوتُهُم؟ قالَ: لا.
قال: إِمَّا لَا (4) فارجِعْ فدَعْ لَهُم ما يَقوتُهُم؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقوتُ" (5).

بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

15792 - أخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ بطُوسَ، حَدَّثَنَا12345

أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ بالبَصرَةِ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، أخبرَنِي عَدِىُّ بن ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ يُحَدِّثُ عن أبى مَسعودٍ الأنصارِيِّ، فقُلتُ: أعَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقالَ: عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "المُسلِمُ إذا أنفَقَ نَفَقَةً على أهلِه وهو يَحتَسِبُها كُتِبَت له صَدَقَةً".
رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن آدَمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن شُعبَةَ 1. 15793 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنَا الفِريابِيُّ (ح) قال: وأخبرَنا سُلَيمانُ، حَدَّثَنَا فعاذُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا ابنُ كَثيرٍ (ح) قال: وأخبرَنا سُلَيمانُ، حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، قالوا: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: جاءَنى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعودُنِى وأَنا بمَكَّةَ، وهو يَكرَهُ أن يَموتَ أحَدُنا بالأرضِ التى هاجَرَ مِنها، فقالَ: "يَرحَمُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ ابنَ عَفراءَ".
قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أُوصِى بمالِى كُلِّهِ؟ قال: "لا".
قُلتُ: فبِالشَّطرِ؟ قال: "لا".
قُلتُ: فبِالثُّلُثِ؟ قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ، إنَّكَ أن تَدَعَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَدَعَهُم عالَةً يَتَكَفَّفونَ النّاسَ فى أيديهِم، وَإِنَّكَ مَهما أنفَقتَ على أهلِكَ مِن نَفَقَةٍ فإِنَّها صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقمَةُ تَرفَعُها إلَى فى امرأتِكَ، وعَسَى اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يَنفَعَ بكَ قَومًا ويَضُرَّ بكَ آخَرينَ".
ولَم يَكُنْ له يَومَئذٍ إلَّا ابنَةٌ 2. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نعَيمٍ

ومُحَمَّدِ بنِ كَثيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ الثَّورِيِّ 1. 15794 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيُّوبَ وأبو المُثَنَّى وعُثمانُ بنُ عُمَرَ ومُحَمَّدُ بنُ محمدِ بنِ حَيَّانَ 2 قالوا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا تَمتامٌ، حَدَّثَنَا أبو حُذَيفَةَ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن مُزاحِمِ بنِ زُفَرَ، عن مُجاهِدٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "دينارٌ أعطَيتَه مِسكينًا، ودينارٌ أعطَيتَه فى رَقَبَةٍ، ودينارٌ أعطَيتَه فى سَبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفَقتَه على أهلِكَ".
قال: "الدِّينارُ الَّذِى أنفَقتَه على أهلِكَ أعظَمُ أجرًا" 3. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِيِّ 4. 15795 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ وعارِمٌ وأبو الرَّبيعِ ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ومُسَدَّدٌ ومُحَمَّدُ بنُ أبى بكرٍ قالوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، حَدَّثَنَا أيّوبُ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى أسماءَ، عن ثَوبانَ قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أفضَلُ دينارٍ يُنفِقُه الرَّجُلُ دينارٌ يُنفِقُه على عيالِه، ديناز يُنفِقُه الرَّجُلُ = (6643، 12692 - 12696)، وسيأتى فى (17838، 17839).

على دابَّتِه فى سَبيلِ اللَّهِ، دينارٌ يُنفِقُه الرَّجُلُ على أصحابِه فى سَبيلِ اللَّهِ".
قال أبو قِلابَةَ: وبَدأ بالعيالِ، فأَىُّ رَجُلٍ أعظَمُ أجرًا مِن رَجُلٍ يُنفِقُ على عيالٍ صِغارٍ يَقوتُهُمُ اللَّهُ ويَنفَعُهُم بهِ؟ (1) رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ (2). 15796 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ ابنُ أحمدَ بنِ أيّوبَ اللَخمِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنَا الفِريابِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خَيرُكُم خَيرُكُم لأهَلِه، وأَنا خَيرُكُم لأهلِى" (3).

بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

15797 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ هو ابنُ إسحاقَ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الخَثعَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ الأشَجُّ، حَدَّثَنَا وكيع، حَدَّثَنِي سفيانُ بنُ عُيَينَةَ قال: قال لِى سفيانُ الثورِىُّ: أيشٍ عِندَكَ فى القوتِ؟ قُلتُ: لا شَىءَ.
قال: ثُمَّ ذَكَرتُ بَعدُ حَديثًا حَدَّثَنَا به مَعمَرٌ عن الزُّهرِيِّ عن مالكِ بنِ أوسٍ عن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يَبيعُ نَخلَ بَنِى النَّضيرِ ويَحبِسُ لأهلِه قوتَ سَنَتِهِم 4. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ123

ابنِ سَلَامٍ عن وكيعٍ (1). 15798 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدٍ دَعلَجُ بنُ أحمدَ السِّجْزِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِي مالكُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ.
فذَكَرَ الحديثَ بطولِه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فيما أفاءَ اللهُ على رسولِه قال: فكانَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنفِقُ على أهلِه نَفَقَةَ سَنَتِهِم مِن هَذا المالِ، ثُمَّ يأخُذُ ما بَقِىَ فيَجعَلُه مَجعَلَ مالِ اللهِ (2). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ وغَيرِه، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ مَعمَرٍ وغَيرِهِ (3).

بابٌ: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]

قال الشّافِعِيُّ رحَمه اللهُ فى نَفَقَةِ المُقتِرِ: إنَّها مُدٌّ بمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى كُلِّ يَومٍ مِن طَعامِ البَلَدِ.
قال: وإِنَّما جَعَلتُ الفَرضَ مُدًّا بالدِّلالَةِ عن رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى دَفعِه إلَى الَّذِى أصابَ أهلَه فى شَهرِ رَمَضانَ عَرَقًا فيه خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا لِسِتّينَ مِسكينًا؛ فكانَ ذَلِكَ مُدًّا مُدًّا لِكُلِّ مِسكينٍ، وْالعَرَقُ خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا على ذَلِكَ يُعمَلُ ليَكونَ أربَعَةُ أعراقٍ وسْقًا، ولَكِنَّ الَّذِى123

حَدَّثَه أدخَلَ الشَّكَّ فى الحديثِ ة خَمسَةَ عَشَرَ أو عِشرينَ صاعًا 1. قال الشيخُ: يَعنِى به ما: 15799 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن عَطاءِ ابنِ عبدِ اللَّهِ الخُراسانِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فى قِصَّةِ الأعرابِىِّ الَّذِى أصابَ امرأتَه فى رَمَضانَ قال: فأُتِىَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَرَقِ تَمرٍ فقالَ: "خُذْ هَذا فتَصَدَّقْ به".
فذَكَرَه، قال عَطاءٌ: فسألتُ سعيدًا.
كَم فى ذَلِكَ العَرَقِ مِنَ التَّمرِ؟ قال: ما بَينَ خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا إلَى عِشرينَ 2. 15850 - وقَد رُوّينا في حَديثِ الأوزاعِىِّ عن الزُّهرِىِّ عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن أبى هريرةَ فى قِصَّةِ المُواقِعِ قال فيها عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا".
قال: ما أجِدُ.
قالَ: فأُتِىَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَرَقٍ فيه خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا قال: "خُذْه فتَصَدَّق به".
أخبَرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِيُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ الحاسِبُ 3، حَدَّثَنَا الحَكَمُ ابنُ موسَي، حَدَّثَنَا هِقلٌ، عن الأوزاعِيِّ، حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ.
فذَكَرَه 4. هَكَذا رَواه عن الأوزاعِىِّ مُدرَجًا فى حَديت الزُّهرِىِّ عن حُمَيدٍ.
ورَواه ابنُ المُبارَكِ عن الأوزاعِىِّ فجَعَلَ تَقديرَ العَرَقِ فى رِوايَةِ عمرِو بنِ

شُعَيبٍ، وذَكَرناه فى غَيرِ هَذا المَوضِعِ 1. قال الشَّافِعِيُّ فى نَفَقَةِ الموسِرِ: إنَّها مُدَّانِ.
قال: وإِنَّما جَعَلتُ أكثَرَ ما فرَضتُ مُدَّينِ مُدَّينِ؛ لأنَّ أكثَرَ ما جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى فِديَةِ الكَفَّارَةِ لِلأذَى مُدَّينِ لِكُلِّ مِسكينٍ 2. 15801 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن عبدِ الكَريمِ الجَزَرِيَّ، عن مُجاهِدِ بنِ جَبرٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَي، عن كَعبِ بنِ عُجرَةَ أنَّه كان مَعَ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحرِمًا فآذاه القَمْلُ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يَحلِقَ رأسَه وقالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مَساكينَ مُدَّينِ مُدَّينِ، أوِ انسُكْ شاةً، أىَّ ذَلِكَ فعَلتَ أجزأ عَنكَ" 3. وكَذَلِكَ رَواه الحُسَينُ بنُ الوَليدِ عن مالكٍ مُجَوَّدًا 4، وقَد أخرَجاه فى "الصحيح" مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن عبدِ الكَريمِ 5. 15802 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ بَحرٍ العَطَّارُ بالبَصرَةِ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ

إبراهيمَ بنِ حَبيبِ بنِ الشَّهيدِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَمانٍ، عن المِنهالِ بنِ خَليفَةَ، عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّه فرَضَ لا مرأةٍ وخادِمِها اثنَى عَشَرَ دِرهَمًا؛ لِلمَرأَةِ ثَمانيَةً ولِلخادِمِ أربَعَةً، ودرهمانِ (1) مِنَ الثَّمانيَةِ لِلقُطنِ والكَتَّانِ (2). هَذا إسنادٌ ضَعيفٌ.

بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

15803 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إلَى أُمَراءِ الأجنادِ فى رِجالٍ غابوا عن نِسائهِم، فأَمَرَهُم أن يأخُذوهُم بأَن يُنفِقوا أو يُطَلِّقوا، فإِن طَلَّقوا بَعَثوا بنَفَقَةِ ما حَبَسوا 3. 15804 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أبى الزِّنادِ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ.
قال: يُفَرَّقُ بَينَهُما.
قال أبو الزِّنادِ: قُلتُ:12

سُنَّةٌ.
قال سعيدٌ: سُنَّةٌ 1. قال الشّافِعِىُّ: والَّذِى يُشبِهُ قَولَ سعيدٍ: سُنَّةٌ.
أن تَكُونَ سُنَّةً مِن رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 2. 15805 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ بالُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ الخَزّازُ (ح) وأخبرنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عثمانُ ابنُ أحمدَ ابنُ 3 السَّمَّاكِ وعَبدُ الباقِى بنُ قانِعٍ وِإسماعيلُ بنُ عليٍّ قالوا: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ الخَزَّازُ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ البَاوَرْدِىُّ 4، حَدَّثَنَا إسحاقُ ابنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فى الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه قال: يُفَرَّقُ بَينَهُما 5. 15806 - قال: وحَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عاصِمِ ابنِ بَهدَلَةَ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمِثلِهِ 6.

15807 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بن يَحيَى الزُّهرِيُّ القاضِى بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى ابنُ أبى مَسَرَّةَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ: محمذ بن أحمدَ بنِ الحسنِ بنِ إسحاقَ البَزّازُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الفاكِهِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ زَكَريّا بنِ 1 الحارِثِ ابنُ أبى مَسَرَّةَ المَكِّىُّ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى أيّوبَ، حَدَّثَنِي محمدُ بنُ عَجلانَ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عن رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان مِنها عن ظَهرِ غِنًي، واليَدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَي، وابدأْ بمَن تَعولُ".
قال: ومَن أعولُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "امرأتُكَ تقولُ: أطعِمْنِى وإِلَّا فارِقْنِى.
خادِمُكَ يقولُ: أطعِمنِى واستَعمِلْنِى.
ولَدُكَ يقولُ: إلَى مَن تَترُكُنِى؟ " 2. هَكَذا رَواه سعيدُ بنُ أبى أيّوبَ عن ابنِ عَجلانَ.
ورَواه ابنُ عُيَينَةَ وغَيرُه عن ابنِ عَجلانَ عن المَقبُرِىِّ عن أبى هريرةَ، وجَعَلَ آخِرَه مِن قَولِ أبى هُرَيرَةَ 3. وكَذَلِكَ جَعَلَه الأَعْمَشُ عن أبى صالِحٍ عن أبى هريرةَ: 15808 - أحْبَرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِيُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ،

حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ (ح) قال: وأَخبَرَنِى الحَسَنُ، حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ قالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّ أفضَلَ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنًي، واليَدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَي، وابدأْ بمَن تَعولُ".
قال أبو هريرةَ: تَقولُ امرأتُكَ: أطعِمْنِى وإِلَّا فطَلِّقْنِى.
ويَقولُ خادِمُكَ: أطعِمْنِى وإِلَّا فبِعْنِى.
ويَقولُ ولَدُكَ: إلَى مَن تَكِلُنِى؟ . قالوا: يا أبا هريرةَ، هَذا شَىءٌ تَقولُه مِن رأيِكَ أو مِن قَولِ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: لا، بَل هَذا مِن كيسِى (1). أخرَجَه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عُمَرَ بنِ حَفصِ بنِ غِياثٍ عن أبيه عن الأَعْمَشِ (2).

بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].
فجَعَلَ لَهُنَ نَفَقَةً بصِفَةٍ.
15809 - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو غائبٌ، فأَرسَلَ إلَيها وكيلُه بشَعيرٍ فسَخِطَته فقالَ: واللهِ ما لَكِ عَلَينا مِن شَىءٍ.
فجاءَت رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذَكَرَت ذَلِكَ له، فقالَ12

في: "لَيسَ [لَكِ عَلَيه] 1 نَفَقَة".
وأمَرَها أن تَعتَدَّ فى بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال: "إنّ تِلكَ امرأةٌ يَغشاها أصحابِي، اعتَدِّى فى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإِنَّه رَجُلٌ أعمَى تَضَعينَ ثيابَكِ، وِإذا حَلَلتِ فآذِنينِى".
قالَت: فلَمّا حَلَلتُ ذَكَرتُ له أنَّ مُعاويَةَ بنَ أبى سُفيانَ وأَبا جَهمٍ خَطَبانِي، فقالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أمّا أبو جَهمٍ فلا يَضَعُ عَصاه عن عاتِقِه، وأَمّا مُعاويَةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له، انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ".
قالَت: فكَرِهتُه.
[ثم قال] 2: "انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ".
فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللهُ فيه خَيرًا واغتَبَطتُ 3. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ 4. 15810 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِي عِمرانُ بنُ أبى أنَسٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن عِمرانَ بنِ أبى أنَسٍ، عن أبى سلمةَ أنَّه قال: سألتُ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ، فأَخبَرَتنِى أنَّ زَوجَها المَخزومِيَّ طَلَّقَها فأَبَى أن يُنفِقَ عَلَيها، فجاءَت إلَى رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأَخبَرَته، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نَفَقَةَ لَكِ، فانتَقلِى واذهَبِى إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ فكونِى عِندَه؛ فإنَّه رَجُلٌ أعمَى تَضَعينَ

ثيابَكِ عِندَه" 1. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ 2. 15811 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وعَبدُ العَزيزِ بنُ أبى حازِمٍ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها طَلَّقَها زَوجُها فى عَهدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان أَنْفَقَ عَلَيها نَفَقَةَ دونٍ، فلَمّا رأت ذَلِكَ قالَت: واللهِ لأُكَلَّمَنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإِن كانَت لِى نَفَقَة أخَذتُ اثَذِى يُصلِحُنِي، وِإن لَم يَكُنْ لِى نَفَقَةٌ لَم آخُذْ شَيئًا.
قالَت: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالَ: "لا نَفَقَةَ لَكِ ولا سُكنَى" 3. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ 4. وكَذَلِكَ قالَه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ فى السُّكنَى والنَّفَقَةِ جَميعًا 5. 15812 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ شاذانَ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حُجرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها كانَت

تَحتَ رَجُلٍ مِن بَنِى مَخزومِ فطَلَّقَها البَتَّةَ، فأَرسَلَت إلَى أهلِه تَبتَغِى النَّفَقَةَ فقالوا: لَيسَت لَكِ عَلَينا نَفَقَةٌ.
قالت: فذَكرتُ ذلك لرسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالَ: "لَيسَ لَكِ عَلَيهم نَفَقَةٌ، وعَلَيكِ العِدَّةُ، فانتَقلى إلَى أُمِّ شَريكٍ".
ثُمَّ قال: "إنَّ أُمَّ شَريكٍ 1 يدخُلُ عَلَيها إخوَتُها مِنَ المُهاجِرينَ الأَوَّلينَ، فانتقلى إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، فإِنَّه رَجُلٌ أعمَي، إن وضَعتِ ثَوبَكِ لَم يَرَ شَيئًا، ولا تُفَوِّتينا بنَفسِكِ".
قالَت: فلَمّا حَلَّت ذَكَرَها رِجالٌ، فقالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فأينَ أنتم عن أُسامَةَ؟ ". قال: فكأنَّ أهلَها كَرِهوا ذَلِكَ.
قالَت: لا واللَّهِ لا أنكِحُ إلَّا الَّذِى قاله.
فنَكَحَته.
قال محمدُ بنُ عمرٍو: فحَدَّثَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ أنَّ عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كانَت تَقولُ: يا فاطِمَةُ، اتَّقِى اللَّهَ، فقَد عَرَفتِ مِن أىِّ شىَءٍ كان ذَلِكَ 2. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن علىِّ بنِ حُجرٍ وغَيرِه دونَ قَولِ عائشةَ 3. 15813 - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي عُقَيلُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه قال: أخبرَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ وهِىَ أُختُ الضَّحّاكِ بنِ قَيسٍ أخبَرَته أنَّها كانَت تَحتَ أبى عمرِو ابنِ حَفصٍ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فأَمَرَ وكيلُه لَها بنَفَقَةٍ فرَغِبَت عَنها، فقالَ لِى وكيلُه: ما لَكِ عَلَينا مِن نَفَقَةٍ.
فجاءَت رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسألَته عن ذَلِكَ، فقالَ لَها:

"صَدَقَ".
ونَقَلَها إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، فأَنكَرَ النَّاسُ عَلَيها ما كانَت تُحَدِّثُ مِن خُروجِها قَبلَ أن تَحِلَّ 1. 15814 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ ومُحَمَّدُ بنُ يَعقوبَ ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الفَضلِ قالوا: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ رافِعٍ، قال إسحاقُ: أخبرَنا.
وقالَ ابنُ رافِعٍ واللَّفظُ له: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن الزُّهرِيَّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصِ بنِ المُغيرَةِ خَرَجَ مَعَ عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى اليَمَنِ، فأَرسَلَ إلَى امرأتِه فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقَةٍ كانَت بَقِيَت مِن طَلاقِها، وأَمَرَ لَها الحارِثُ بنُ هِشامٍ وعَيَّاشُ بنُ أبى رَبيعَةَ بنَفَقَةٍ قالا: واللهِ ما لَكِ مِن نَفَقَةٍ إلَّا أن تَكُونِي حامِلًا.
فأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذَكَرَت له قَولَهُما، فقالَ: "لا نَفَقَةَ لَكِ".
واستأذَنَته فى الانتِقالِ فأَذِنَ لَها، فقالَت: أينَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ".
وكانَ أعمَي، تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسامَةَ بنَ زَيدٍ، فأَرسَلَ إلَيها مَروانُ قَبيصَةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسأَلُها عن هَذا الحديثِ، فحَدَّثَته به فقالَ مَروانُ: لَم نَسمَعْ بهَذا الحديثِ إلَّا مِنِ امرأةٍ، سَنأخُذُ بالعِصمَةِ التى وجَدنا النَّاسَ عَلَيها.
فقالَت فاطِمَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: بَينِى وبَينَكُمُ القُرآنُ، قال اللهُ جلَّ وعزَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ

مُبَيِّنَةٍ}.
حَتَّى بَلَغَ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1].
قالَت: هَذا لِمَن كانَت له مُراجَعَةٌ، فأَىُّ أمبر يَحدُثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ فكَيفَ تَقولونَ: لا نَفَقَةَ لَها إذا لَم تَكُنْ حامِلًا؟ فعَلامَ تَحبِسونَها 1؟ ! رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وعَبدِ بنِ حُمَيدٍ 2. 15815 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ.
فذَكَرَ الحديثَ بإِسنادِه إلَّا أنَّه قال فى الحديثِ: فأَتَيتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "لا نَفَقَةَ لَكِ إلَّا أن تَكونِى حامِلًا" 3. 15816 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، عن أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ قال: جِئتُ أنا وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ إلَى فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ وقَد أخرَجَتِ ابنَةَ أخيها ظُهرًا، فقُلنا لَها: ما حَمَلَكِ على هَذا؟ قالَت: كان زَوجِى بَعَثَ إلَىَّ مَعَ عَيّاشِ بنِ أبى رَبيعَةَ بطَلاقِى ثَلاثًا فى غَزوَةِ نَجرانَ، وبَحَثَ إلَىَّ بخَمسَةِ آصُعٍ مِن شَعيرٍ وخَمسَةِ آصُعٍ مِن تَمرٍ.
قالَت: فقُلتُ: أمَا لِى نَفَقَة إلَّا هَذا؟ قالَت: فجَمَعتُ علىَّ ثيابِى، فأَتَيتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "كَم طَلَّقَكِ؟ ". فقُلتُ: ثَلاثًا.
فقالَ: "صَدَقَ، لا نَفَقَةَ لَكِ،

اعتَدِّى فى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، تَضَعينَ عَنكِ ثيابَكِ" 1. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِى وأَبِى عاصِمٍ عن سُفيانَ 2. ورَواه 3 شُعبَةُ عن أبى بكرٍ فى النَّفَقَةِ والسُّكنَى جَميعًا 4. 15817 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطىُّ، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا سَيّارٌ وحُصَينٌ ومُغيرَةُ بنُ مِقسَمٍ وأَشعَثُ ومُجالِدٌ وداوُدُ وإِسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، كُلُّهُم عن الشَّعبِىِّ قال: دَخَلتُ على فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ فسألتُها عن قَضاءِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيها، فقالَت: طَلَّقَها زَوجُها البَتَّةَ.
قالَت: فخاصَمتُه إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فى السُّكنَى والنَّفَقَةِ.
قالَت: فلَم يَجعَلْ لِى سُكنَى ولا نَفَقَةً، وأَمَرَنِى أن أعتَدَّ فى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ 5. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ 6. هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ عن الشَّعبِىِّ.
15818 - وفِى رِوايَةِ مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لَها: "إنَّما

السُّكنَى والنَّفَقَةُ على مَن كانَت له الرَّجْعَةُ 1 ". أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، قال: حدثنا هُشَيمٌ.
فذَكَرَ الحديثَ عن الجَماعَةِ كما مَضى، وأَتَى بهَذِه الزّيادَةِ عن مُجالِدٍ 2. 15819 - وفِى رِوايَةِ فِراسٍ عن الشَّعبِىِّ فى قِصةِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قال: فاختَصَما إلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ رَجُلٌ، أو قال: فقالَ الرَّجُلُ: قَد طَلَّقْتُها 3 ثَلاثًا.
فقالَ: "إنَّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كانَت عليها 4 رَجعَةٌ".
فأَمَرَها فاعتَدَّت عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ.
أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو علىٍّ إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا شَيبانُ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ.
فذَكَرَه.
15820 - وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أحمدَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ الحُلوانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن السُّدِّىِّ، عن البَهِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِما قَيسٍ قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا، فلَم يَجعَلْ لِى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكنَى ولا نَفَقَةً 5.

رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن الحُلْوانِىِّ 2. ورَواه غَيرُ يَحيَى بنِ آدَمَ كما: 15821 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا شاذانُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن السُّدِّىِّ، عن البَهِىِّ، عن عائشةَ - رضي الله عنها -، أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لِفاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ: "يا فاطِمَةُ، إنَّما السُّكنَى والنُّفَقَةُ لِمَن كان لِزَوجِها [عَلَيها الرَّجعَةُ] 3 ". كَذا أتَى به الأسوَدُ بنُ عامِرٍ شاذانُ، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.
قال الشيخُ: رِوايَةُ الجَماعَةِ عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ فى نَفىِ النَّفَقَةِ دونَ السُّكنَى 4، وكَذَلِكَ رِوايَةُ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عن فاطِمَةَ 5، وفِى رِوايَةِ بَعضهِم عن أبى سلمةَ، وفِى رِوايَةِ الشَّعبِىِّ والبَهِى نَفيُهُما جَميعًا 6، واختُلِفَ فيه على أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ عن فاطِمَةَ 7، والأشبَهُ بسياقِ الحديثِ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَى النَّفَقَةَ، وأَذِنَ لَها فى الانتِقالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّها استَحيَت مِن ذِكرِها، وقَد ذَكَرَها غَيرُها على ما قَدَّمنا1 = والطبرانى 24/ 377 (932)، وأبو نعيم فى مستخرجه (3509) من طريق يحى بن آدم به.
وأحمد

ذِكرَها فى كِتابِ العِدَدِ 1، ولَم يُرِدْ نَفىَ السُّكنَى أصلًا، ألَا تَراه - صلى الله عليه وسلم - لَم يَقُلْ لَها: اعتَدِّى حَيثُ شِئتِ، ولَكِنَّه حَصَّنَها حَيثُ رَضِىَ؛ إذ كان زَوجُها غائبًا، ولَم يَكُنْ له وكيلٌ بتَحْصِينِها 2. فأمَّا قَولُه: "إنّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كانَت عليها 3 رَجعَةٌ".
فلَيسَ بمَعروفٍ فى هَذا الحديثِ، ولَم يُرْوَ 4 مِن وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه، وأَمّا إنكارُ مَن أنكَرَ على فاطِمَةَ - رضي الله عنها - فإِنَّما هو لِكِتمانِها السَّبَبَ فى نَقلِها.
15822 - وقَد أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ أبى يَحيَى، عن عمرِو بنِ مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن أبيه قال: قَدِمتُ المَدينَةَ فسألتُ عن أعلَمِ أهلِها، فدُفِعتُ إلَى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فسألتُه عن المبتوتَةِ فقالَ: تَعتَدُّ فى بَيتِ زَوجِها.
فقُلتُ: فأَينَ حَديثُ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ؟ فقالَ: هَاهْ.
ووَصَفَ أنَّه تَغَيَّظَ وقالَ: فتَنَت فاطِمَةُ النّاسَ؛ كانَت لِلِسَانِهَا 5 ذَرَابَةٌ 6، فاستَطالَت على أحمائِها، فأَمَرَها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تَعتَدَّ فى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ 7.

وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ الضَّريرُ عن عمرِو بنِ مَيمونٍ (1). 15823 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، حدثنا حَبيبُ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عَبّادٍ المَكِّىُّ قال: كُنتُ جالِسًا عِندَ ابنِ عباس - رضي الله عنهما - إذ ساْلَه رَجُل: هَل لِلمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا نَفَقَةٌ؟ فقُلتُ: لَيسَ لَها نَفَقَةٌ.
قالَ ابنُ عبابر: أصَبتَ يا ابنَ أخِى، أنا مَعَكَ.
15824 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه سَمِعَه يقولُ: نَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ ما لَم تَحرُمْ، فإِذا حَرُمَت فمَتاعٌ بالمعروفِ (2). 15825 - قالَ: أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ: لَيسَتِ المَبتوتَةُ الحُبلَى مِنه فى شَىءٍ، إلا أنَّه يُنفِقُ عَلَيها مِن أجلِ الحَبَلِ، فإِذا كانَت غَيرَ حُبلَى فلا نَفَقَةَ لَها (3).

بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

15826 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا123

الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا فلَم يَجْعَلْ 1 لَها النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -[نَفَقةً ولا سُكْنَى] 2. قال: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِإبراهيمَ فقالَ إبراهيمُ: قال عُمَرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه -: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لِقَولِ امرأةٍ، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ 3. حَديثُ الشَّعبِىِّ أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ 4، وحَديثُ إبراهيمَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه - مُنقَطِعٌ.
وقَد رُوِىَ مَوصولًا مَوقوفًا: 15827 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا الحُسَينُ بنُ علىِّ بنِ الأسوَدِ، حدثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - أنَّه لما بَلَغَه قَولُ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قال: لا نَدَعُ كِتابَ اللَّهِ لِقَولِ امرأةٍ لَعَلَّها نَسِيَت 5.

كَذَلِكَ رَواه أسباطُ بنُ محمدٍ عن الأعمَشِ مَوقوفًا 1 ورَواه أشعَثُ عن الحَكَمِ وحَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال فيه: وسُنَةَ نَبيِّنا 2. وأَشعَثُ بنُ سَوّارٍ ضَعيفٌ 3. ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه - مَوصولًا مُسنَدًا: 15828 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ بنِ مَسعَدَةَ، حدثنا أحمدُ بنُ عِصامِ بنِ عبدِ المَجيدِ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأسَدِىُّ وهو أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن أبى إسحاقَ قال: كُنتُ مَعَ الأسوَدِ بنِ يَزيدَ جالِسًا فى المَسجِدِ الأعظَمِ ومعنا الشَّعبِىُّ، فحَدَّثَ الشَّعبِىُّ بحَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَم يَجعَلْ لَها سُكنَى ولا نَفَقَةً.
فأَخَذَ الأسوَدُ كَفًّا مِن حَصًى فحَصَبَه، ثُمَّ قال: وَيْلَكَ 4 تُحَدِّثُ بمِثلِ هَذا؟ ! قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - لِقَولِ امرأةٍ لا نَدرِى حَفِظَت أو نَسِيَت، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ، قال اللهُ تَعالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ 5 [الطلاق: 1] رَواه مسلمٌ فى

"الصحيح" عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ جَبَلَةَ عن أبى أحمدَ 1. وقَد رَواه يَحيَى بنُ آدَمَ عن عَمّارِ بنِ رُزَيقٍ فى النُّقلَةِ دونَ النَّفَقَةِ ولَم يَقُلْ فيه: وسُنَّةَ نَبيِّنا.
وقَد مَضَى ذِكرُه فى كِتابِ العِدَدِ 2. قال لِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ: قال علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ: هَذا أصَحُّ مِنَ الَّذِى قَبلَه؛ لأنَّ هَذا الكَلامَ لا يَثبُتُ، ويَحيَى بنُ آدَمَ أحفَظُ مِن أبى أحمدَ الزُّبَيرِىِّ وأَثبَتُ مِنه، واللَّهُ أعلَمُ، وقَد تابَعَه قَبيصَةُ بنُ عُقبَةَ فرَواه عن عَمّارِ بنِ رُزَيقٍ مِثلَ قَولِ يَحيَى بنِ آدَمَ سَواءً، ورَواه الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الخَليلِ عن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال فيه: وسُنَّةَ نَبئنا.
والحَسَنُ بنُ عُمارَةَ مَتروك 3. فالأشبَهُ بما رُوِّينا عن عائشةَ - رضي الله عنها - وغَيرِها فى الإنكارِ على فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنه إنَّما أُنْكِرَ 4 عَلَيها النُّقلَةُ مِن غَيرِ سَبَبٍ دونَ النَّفَقَةِ، وهو الأشبَهُ بما احتُجَّ به مِنَ الآيَةِ.
قال الشّافِعِىُّ: ما نَعلَمُ فى كِتابِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكرَ نَفَقَةٍ؛ إنَّما فى كِتابِ اللَّهِ ذِكرُ السُّكنَى 5.

/ جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

قال اللهُ جل ثناؤُه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]. وقالَ: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].
15829 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ الأصفهانِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، حدثنا سفيانُ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ - رضي الله عنها -، أنَّ هِندًا قالَت: يا رسولَ اللهِ، إن أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، فهَل علىَّ جُناحٌ أن آخُذَ مِن مالِه شَيئًا؟ قال: "خُذِى ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفِ" 1. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مِن حَديثِ الثَّورِىَّ، وأَخرَجَه مسلم مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن هِشامِ بنِ عُروَةَ 2. 15830 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ حَئَم بنِ أبى المَعروفِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ البَصرِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ عَجلانَ، عن المَقبُرِىِّ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَثَّ على الصَّدَقَةِ، فجاءَ رَجُلٌ فقالَ: عِندِى دينار.
فقال: "أنفِقْه على نَفسِكَ".
قال: عِندِى اخَرُ.
قال: إ أنفِقْه على ولَدِكَ".
قال: عِندِى

آخَرُ.
قال: "أنفِقْه على زَوجَتِكَ".
قال: عِندِى آخَرُ.
قال: "أنفِقْه على خادِمِكَ".
قال: عِندِى آخَرُ.
قال: "أنتَ أبصَرُ" 1. 15831 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو اليَمانِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ قُرْقوبٍ التَّمّارُ بهَمَذانَ 2، أخبرَنا إبر اهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ أبى بكرٍ، أنَّ عُروةَ بنَ الربَيرِ أخبَرَه أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَت: جاءَتنِى امرأةٌ ومَعَها ابنَتانِ لَها تَسأَلُنِى، فلَم تَجِدْ عِندِى شَيئًا غَيرَ تَمرَةٍ واحِدَةٍ، فأَعطَيتُها إيّاها، فأَخَذَتها فشَقَّتها بَينَ ابنَتَيها ولَم تأكُلْ مِنها شَيئًا، ثُمَّ قامَت فخَرَجَت وابنَتَاهَا، فدَخَلَ علىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فحَدَّثتُه حَديثَها، فقالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابتُلِىَ مِنَ البَناتِ بشَىء فأَحسَنَ إلَيهِنَّ كُنَّ سِترًا له مِنَ النّارِ" 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى اليَمانِ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ وأَبِى بكرِ ابنِ إسحاقَ عن أبى اليَمانِ 5. 15832 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا4

إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو أُسامَةَ، حدثنا هِشامٌ، عن أبيه، عن زَينَبَ بنتِ أبى سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - قالَت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، هَل لِى أجرٌ فى بَنِى أبى سلمةَ، أُنفِقُ عَلَيهِم ولَستُ بتارِكَتِهِم هَكَذا وهَكَذا، إنَّما هُم بَنِىَّ؟ فقال: "نَعَم لَكِ فيهِم أجرٌ ما أنقَقتِ عَلَيهِم" (1). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ (2).

بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ:

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] 15833 - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجد، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا أشعَثُ، عن الشَّعبِىِّ وعَمَّن حَدَّثَه عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - فى قَولِه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قالا 3: ألَّا يُضارَّ 4. 15834 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن12

ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ قال: يَعنِى الوالِداتِ المُطَلَّقاتِ.
﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ يقولُ: لا تأبَى أن تُرضِعَه ضِرارًا يَشُقُّ على أبيه ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يقولُ: ولا يُضارَّ الوالِدُ بوَلَدِه فيَمنَعَ أُمَّه أن تُرضِعَه ليُحزِنَها بذَلِكَ.
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: يَعنِى الوَلِىَّ مَن كان.
﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ غَيرَ مُسيئينَ فى ظُلمِ أنفُسِهِما ولا إلَى صبيِّهِما دونَ الحَولَينِ فلا جُناحَ عَلَيهِما.
﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ خِيفَةَ الضَّيعَةِ على الصَّبِىِّ.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يَعنِى: بحِسابِ ما أُرضِعَ الصَّبِىُّ 1. 15835 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - جَبَرَ 3 عَصَبَةَ صَبِىٍّ أن يُنفِقوا عَلَيه، الرِّجالَ دونَ النِّساءِ 4. ورَواه لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن رَجُلٍ عن ابنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ بنَ2

الخطابِ - رضي الله عنه - جَبَرَ (1) عَمًّا على رَضاعِ ابنِ أخيهِ (2). وهو مُنقَطِعٌ.
15836 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىَّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - أغرَمَ ثَلاثَةً كُلُّهُم يَرِثُ الضَبِىَّ أجرَ رَضاعِهِ (3). هَذا مُنقَطِعٌ.

بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

15837 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشَّعيرِىُّ، حدثنا مَحْمِشُ بنُ عِصامٍ، حدثنا حَفصُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - أنَّه قال: غَزَونا مَعَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَبُوكَ، فمَرَّ بنا شابٌّ نَشيطٌ يَسوقُ غُنَيمَةً له، فقُلنا: لَو كان شَبابُ هَذا أو نَشاطُه فى سَبيلِ اللهِ كان خَيرًا له مِنها.
فأَنْهَى 4 قَولُنا حَتَّى بَلَغَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "ما قُلتُم؟ ". قُلنا: كَذا وكَذا.
قال: "أمَا إئه إن كان يَسعَى على والِدَيه أو أحَدِهِما فهو فى سَبيلِ اللهِ، وِإن كان يَسعَى على عيالي يَكفُّهُم 5 فهو فى سَبيلِ اللَّهِ، وِإن كان يَسعَى على نَفسِه فهو فى123

سَبيلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ" 1. 15838 - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِى بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ على بنِ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا علىُّ ابنُ حَكيمٍ، حدثنا شَريك، عن مَغراءَ العَبدِىِّ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: مَرَّ بهِم رَجُلٌ فتَعَجَّبوا مِن خَلْقِه فقالوا: لَو كان هَذا فى سَبيلِ اللَّهِ؟ فأَتَوُا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان يَسعَى على أبَوَيه شَيخَينِ كَبيرَينِ فهو فى سَبيلِ اللهِ، وِإن كان يَسعَى على ولَدٍ صِغارٍ فهو فى سَبيلِ اللَّهِ تعَالى، وِإن كان يَسعَى على نَفسِه ليُغنيَها 2 فهو فى سَبيلِ اللَّهِ" 3. 15839 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ المَحبوبِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَيّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ 4، أخبرَنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن عَمَّتِه أنَّها سألَت عائشةَ - رضي الله عنها -: فى حَجرِى يَتيم، فاكُلُ مِن مالِه؟ فقالَت: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ 5 أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسبِه، ووَلَدُه مِن

كَسبِه" 1. وقَد قيلَ: عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ عن أُمِّه عن عائشةَ - رضي الله عنها -: 15840 - حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن أُمِّه، عن عائشةَ - رضي الله عنها -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولَدُ الرَّجُلِ مِن كَسبِه، مِن أطيَبِ كَسبِه، فكُلوا مِن أموالِهِم" 3. قال الإمامُ أحمدُ رَحِمَه اللَّهُ: ورَواه حَمّادُ بنُ أبى سُلَيمانَ عن إبراهيمَ عن "الأسوَدِ عن عائشةَ - رضي الله عنها - وزادَ فيه: "إذا احتَجتُم إلَيه".
وهو مُنكَرٌ.
قالَه أبو داودَ السِّجِستانِىُّ 4. 15841 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ ابنُ مَحمودٍ الحافظُ بمَروَ، حدثنا حَمّادُ بنُ أحمدَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ علىِّ بنِ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: أخبرَنا أبو حَمزَةَ، عن إبراهيمَ الصّائغِ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أولادَكُم هِبَةُ اللهِ لَكُم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ2

إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49].
فهُم وأَموالُهُم لَكُم إذا احتَجتُم إلَيها" 1. 15842 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الجَرّاحِىُّ بمَروَ، حدثنا يَحيَى بنُ ساسُويَه، حدثنا عبدُ الكَريمِ السُّكَّرِىُّ، حدثنا وهبُ بنُ زَمعَةَ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عبدِ المَلِكِ قال: سألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ المُبارَكِ عن حَديثِ عائشةَ - رضي الله عنها -: "فهُم وأَموالُهُم لَكُم إذا احتَجتُم إليهم 2 ". فقالَ: حَدَّثَنِى به سفيانُ عن حَمّادٍ عن إبراهيمَ عن الأسوَدِ عن عائشةَ.
قال سفيانُ: ْ وهَذا وهْمٌ مِن حَمّادٍ.
قال عبدُ اللَّهِ: سألتُ أصحابَ سُفيانَ عن هَذا الحديثِ فلَم يَحفَظوا.
قال عبدُ اللَّهِ: وهَذا مِن حَديثِه عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، لَيسَ فيه الأسوَدُ، ولَيسَ فيه: "إذا احتَجتُم".
قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن الأعمَشِ عن إبراهيمَ عن الأسوَدِ عن عائشةَ - رضي الله عنها - دونَ هذه اللَّفظَةِ، وهو بهَذا الإسنادِ غَيرُ مَحفوظٍ: 15843 - أخبَرَناه الإمامُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الِإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ رِزْمُويَه، حدثنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ محمدٍ النَّسَوِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ

أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسبِه، ووَلَدُه مِن كَسبِه" 1. وكَذَلِكَ رَواه يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عن الأعمَشِ 2، فاللهُ أعلَمُ 3. ورُوِىَ عن مَطَرٍ عن الحَكَمِ عن إبراهيمَ عن شُرَيحٍ عن عائشةَ - رضي الله عنها - النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - 4، ولَيسَ بمَحفوظٍ.
15844 - أخبرَنا أبو زَكَرئا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكَى، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ إسحاقَ ابنُ الخُراسانِىِّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطانُ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ الأخنَسِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ اْعرابئا أتَى رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إنَّ أبى يُريدُ أن يَجتاحَ مالِى.
قال: "أنتَ ومالُكَ لِوالِدِكَ؛ إنَّ أطيَبَ ما أكَلتُم مِن كَسبِكُم فكُلوه هَنيئًا" 5. 15845 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عَفانُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ

أعرابيًّا أتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إنَّ لِى مالًا ووَلَدًا، وإِنَّ والِدِى يُريدُ أن يَجتاحَ مالِى.
فَقالَ: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؛ إنَّ أولادَكُم مِن أطيَبِ كَسبِكُم" 1. 15846 - وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ بإِسنادِه نَحوَه، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى مالًا ووَلَدًا، وإِنَّ والِدِى يَجتاحُ 2 مالِى.
قال: "أنتَ ومالُكَ لِوالِدِكَ؛ إنَّ أولادَكُم مِن أطيَبِ كَسبِكُم، فكُلوا مِن كَسبِ أولادِكُم" 3. 15847 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، أنَّ رَجُلًا جاءَ إلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى مالا وعيالًا، وإِنَ لأبِى مالًا وعيالًا، يُريدُ أن يأخُذَ مالِى فيُطعِمَه عيالَه.
فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" 4. هَذا مُنقَطِعٌ، وقَد رُوِىَ مَوصولًا مِن أوجُهٍ أُخَرَ، ولا يَثبُتُ مِثْلُها.
15848 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلٍ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الجَمّالُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافِعٍ الصّائغُ،5

حَدَّثَنِى المُنكَدِرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ.
فذَكَرَه 1. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: مَن زَعَمَ أنَّ مالَ الوَلَدِ لأبيه احتَجَّ بظاهِرِ هَذا الحديثِ، ومَن زَعَمَ أنَّ له مِن مالِه ما يَكفيه إذا احتاجَ إلَيه، فإِذا استَغنَى عنه لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه شَىءٌ، احتَجَّ بالأخبارِ التى ورَدَت فى تَحريمِ مالِ الغَيرِ، وأنَّه لَو ماتَ ولَه ابنٌ لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه إلا السُّدُسُ، ولَو كان أبوه يَملِكُ مالَ ابنِه لَحازَه كُلَّه.
15849 - ويُروَى عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "كُلُّ أحَدٍ أحَقُّ بمالِه مِن والِدِه ووَلَدِه والنّاسِ أجمَعينَ".
أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَحيَى، عن حِئانَ 2 بنِ أبى جَبَلَةَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بذَلِكَ 3. 15850 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ قالوا: حدثنا أبو

العباسِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، أخبرَنا الفَيضُ بنُ وثيقٍ، عن المُنذِرِ بنِ زيادٍ الطّائىِّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمِ قال: حَضَرتُ أبا بكرٍ الصَدّيقَ - رضي الله عنه - فقالَ له رَجُلٌ: يا خَليفَةَ رسولِ اللًّهِ، هَذا يُريدُ أن يأخُذَ مالِى كُلَّه ويَجتاحَه.
فقالَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه -: إنَّما لَكَ مِن مالِه ما يَكفيكَ.
فقالَ: يا خَليفَةَ رسولِ اللهِ، ألَيسَ قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؟ ". فقالَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه -: ارضَ بما رَضِىَ اللَّهُ بهِ (1). ورَواه غَيرُه عن المُنذِرِ بنِ زيادٍ وقالَ فيه: إنَّما يَعنِى بذَلِكَ النَّفَقَةَ.
والمُنذِرُ ابنُ زيادٍ ضَعيفٌ (2).

بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ؟

15851 - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ بالكوفَةِ، حدثنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا محمدُ بنُ حُسَينِ بنِ أبى الحُنَينِ، حدثنا أبو غَسّانَ، حدثنا محمدُ بنُ طَلحَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ شُبرُمَةَ، عن أبى زُرعَةَ ابنِ عمرِو بنِ جَريرٍ، عن أبى هريرةَ، أن رَجُلًا سألَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: يا رسولَ اللهِ، أىُّ النّاسِ أحَقُّ مِنِّى بحُسنِ الصحبَةِ؟ قال: "أُمُّكَ".
قال: ثُمَّ مَن؟ قال: "ثُمَّ أُمُّكَ".
قال: ثُمَّ مَن؟ قال: "ثُم أُمُّكَ".
قال: ثُمَّ مَن؟ قال: "ثُمَّ أبوكَ" 3. أخرَجاه فى12

"الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ شُبرُمَةَ (1). 15852 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مسلمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِاللهِ الكَجِّىُّ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا بَهزُ بنُ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، مَن أبَرُّ؟ قال: "أُمُّكَ".
قال: قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ قال: "ثُمَّ أُمُّكَ".
قال: قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ قال: "ثُمَّ أُمُّكَ".
قال: قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ قال: "ثُمَّ أباكَ، ثُمَّ الأقرَبَ فالأقرَبَ" (2).

بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما فى قَريَةٍ واحِدَةٍ

فالأُمُّ أحَقُّ بوَلَدِها ما لَم تتَزَوَّجْ وكانوا صِغارًا، فإِذا بَلَغَ أحَدُهُم سَبعَ سِنينَ أو ثَمانِ سِنينَ وهو يَعقِلُ خُيِّرَ بَينَ أبيه وأُمِّه فكانَ عِندَ أيُّهِما اختارَ.
15853 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، قال أبو محمدٍ: أظُنُّه عن هِلالِ بنِ أبى مَيمونَةَ، عن أبى مَيمونَةَ، عن أبى هريرةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِىُّ، حدثنا هارونُ بنُ12 = (14893، 14905) من طريق عبد الله بن شبرمة به.
وابن حبان (433، 434) من طريق أبى زرعة به.

جارٍ التحميل