السنن الكبرى للبيهقي ت التركيصفحات 110-149

13775 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال: تَزَوَّجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ بَعدَ مَوتِ خَديجَةَ بثَلاثِ سِنينَ، وعائشَةُ يَومَئذٍ ابنَةُ سِتِّ سِنينَ، وبَنَى بها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهِىَ ابنَةُ تِسعِ سِنينَ، وماتَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وعائشَةُ ابنَةُ ثَمانِ عَشْرَةَ سنةَ 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ عن أبى أُسامَةَ مُرسَلًا، ورَواه مسلمٌ عن أبى كُرَيبٍ مَوصولًا 2. وقَد وصَلَه سفيانُ الثَّورِىُّ 3 وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ 4 وعَبدَةُ بنُ سُلَيمانَ 5 وعَلِىُّ بنُ مُسهِرٍ 6 وأبو مُعاويَةَ 7 وغَيرُهُم 8، وقَد أخرَجاه مَوصولًا مِن أوجُهٍ 9. = طويل.
وسيأتى فى (14583، 21025).

13776 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنى أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ حَجّاجٍ الوَرّاقُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: تَزَوَّجَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهِىَ ابنَةُ سِتٍّ، وبَنَى بها وهِىَ ابنَةُ تِسعٍ، وماتَ عَنها وهِىَ ابنَةُ ثَمانِ عَشْرَةَ سنةً 1. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى ابنِ يَحيَى 2. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد زَوَّجَ علىٌّ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أُمَّ كُلثومٍ بغَيرِ أمرِها 3. 13777 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا دَعُلَجُ بنُ أحمدَ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ، حدثنا سفيانُ بن وكيعِ بنِ الجَرّاحِ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنى ابنُ أبى مُلَيكَةَ، أخبرَنى حَسَنُ بنُ حَسَنٍ 4، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ خَطَبَ إلَى علىٍّ أُمَّ كُلثومٍ، فقالَ له علىٌّ - رضي الله عنه -: إنَّها تَصغُرُ عن ذَلِكَ.
فقالَ عُمَرُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "كُلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنقَطِعٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا سَبَبِى ونَسَبِى".
فأَحبَبتُ أن يَكونَ لى مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَبٌ ونَسَبٌ.
فقالَ علىٌّ لحَسَنٍ وحُسَينٍ: زَوِّجا عَمَّكُما.
فقالا: هِىَ امرأةٌ مِنَ النِّساءِ تَختارُ لِنَفسِها.
فقامَ علىٌّ - رضي الله عنه - مُغضَبًا فأَمسَكَ

الحَسَنُ بثَوبِه وقالَ: لا صَبرَ على هِجرانِكَ يا أبَتاه.
قال: فزَوَّجاه 1. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وزَوَّجَ الزُّبَيرُ - رضي الله عنه - ابنَتَه صَبِيَّةً، وزَوَّجَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ - رضي الله عنه - ابنَتَه صَغيرَةً، قال: ولَو كان النِّكَاحُ لا يَجوزُ على البِكرِ إلَّا بأَمرِها لَم يَجُزْ أن يُزَوِّجَ حَتَّى يَكونَ لَها أمرٌ فى نَفسِها 2. 13778 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى مالكُ ابنُ أنَسٍ، حَدَّثَنِى عبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها".
13779 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قُلتُ لمالِكٍ: حَدَّثَكَ عبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ.
فذَكَرَه بمِثلِ حَديثِ ابنِ وهبٍ 3. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى 4.

13780 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ - صلى الله عليه وسلم -: "الثَّيِّبُ 1 أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها".
ورُبَّما قال: "وصُماتُها إقرارُها" 2. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى عُمَرَ.
وفِى رِوايَةِ أحمدَ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأمِرُها أبوها".
قال أبو داودَ رَحِمَه اللهُ: "أبوها" لَيسَ بمَحفوظٍ.
رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ وذَكَرَ هذه الزّيادَةَ 3، واللهُ أعلَمُ.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: قَد زادَ ابنُ عُيَينَةَ فى حَديثِه: "والبِكرُ يُزَوِّجَها أبوها".
فهَذا يُبَيِّنُ أنَّ الأمرَ [إلى الأبِ] 4 فى البِكرِ.
قالَ الشّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللهُ: والمُؤامَرَةُ قَد تكونُ على استِطابَةِ النَّفسِ؛ لأنَّه يُروَى أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وآمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهنَّ" 5.

13781 - أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ قال: حَدَّثَنى الثِّقَةُ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وآمِروا النِّساءَ فى بَناتِهِنَّ" 1. 13782 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، عن مَكحولٍ، عن سلَمةَ بنِ أبى سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - خَطَبَ إلَى نُعَيمِ بنِ عبدِ اللهِ- وكانَ يُقالُ له: النَّحّامُ -أحَدُ بَنى عَدِىٍّ- ابنَتَه وهِىَ بِكرٌ، فقالَ له نُعَيمٌ: إنَّ فى حَجرِى يَتيمًا لى لَستُ مُؤثِرًا عَلَيه أحَدًا.
فانطَلَقَت أُمُّ الجاريَةِ امرأةُ نُعَيمٍ إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: ابنُ عُمَرَ خَطَبَ ابنَتى، وإِنَّ نُعَيمًا رَدَّه وأَرادَ أن يُنكِحَها يَتيمًا له.
فأَخبَرَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَرسَلَ إلَى نُعَيمٍ، فقالَ له النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْضِها وأَرْضِ ابنَتَها" 2. وقَد رُوِّيناه مِن وجهٍ آخَرَ عن عُروةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مَوصولًا 3. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولَم يَختَلِفِ الناسُ أنْ لَيسَ لأُمِّها فيها أمرٌ، ولَكِنْ على مَعنَى استِطابَةِ النَّفسِ 4.

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وقَد رَواه صالِحُ بنُ كَيسانَ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ بإِسنادِه فقالَ: "واليَتيمَةُ تُستأمَرُ" 1. وكَذَلِكَ قالَه محمدُ بنُ عمرٍو عن أبى سلمةَ عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - 2، وأبو بُردَةَ، عن أبى موسَى، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - 3؛ فيَكونُ المُرادُ بالبِكرِ المَذكورَةِ فى الخَبَرِ البِكرَ اليَتيمَةَ.
وزيادَةُ ابنِ عُيَينَةَ غَيرُ مَحفوظَةٍ، واللهُ أعلَمُ.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد كان ابنُ عُمَرَ والقاسِمُ وسالِمٌ يُزَوِّجونَ الأبكارَ ولا يَستأمِرونَهُنَّ 4. 13783 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ القاسِمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ كانا يُنكِحانِ بَناتِهِما الأبكارَ ولا يَستأمِرانِهِنَّ، وأَنَّه بَلَغَه أنَّ القاسِمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ وسُلَيمانَ بنَ يَسارٍ كانوا يَقولونَ فى البِكرِ يُزَوِّجُها أبوها بغَيرِ إذنِها: إنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَها 5. 13784 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ البَغدادِىُّ الرَّفّاءُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عَمَّن أدرَكَ مِن فُقَهائهِمُ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ والقاسِمُ بنُ محمدٍ وأبو بكرِ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ فى مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم مِن نُظَرائهِم.
قال: ورُبَّما اختَلَفوا فى الشَّىءِ فأَخَذتُ بقَولِ أكثَرِهِم.
قال: كانوا يَقولونَ: الرَّجُلُ أحَقُّ بإِنكاحِ ابنَتِه البِكرِ بغَيرِ أمرِها، وإن كانَت ثَيِّبًا فلا جَوازَ لأبيها فى نِكاحِها إلَّا بإِذنِها 1. 13785 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: أيَجوزُ نكاحُ الرَّجُلِ ابنَتَه بكرًا وهِىَ كارِهَةٌ؟ قال: نَعَم.
قُلتُ: فَثَيِّبٌ كارِهَةٌ؟ قال: لا 2، قَد مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أمرَها 3. ورُوِّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ قال: البِكرُ يُجبِرُها أبوها 4. وعن الشَّعبِىِّ قال: لا يُجْبِرُها 5 إلَّا الوالِدُ 6. 13786 - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ ومُحَمَّدُ بنُ

إسحاقَ الصَّغانىُّ قالا: حدثنا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَريرٌ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - أنَّ جاريَةً بكرًا أتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَت له أنَّ أباها زَوَّجَها وهِىَ كارِهَةٌ.
قال: فخَيَّرَها النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - 1. فهَذا حَديثٌ أخطأ فيه جَريرُ بنُ حازِمٍ على أيّوبَ السَّختِيانىِّ، والمحفوظُ عن أيّوبَ عن عِكرِمَةَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا.
أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - 2. بهَذا الحديثِ، لَم يَذكُرِ ابنَ عباسٍ.
قال أبو داودَ: كَذَلِكَ يُروَى، مُرسَلٌ مَعْروفٌ.
13787 - قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عِكرِمَةَ مَوصولًا، وهو أيضًا خَطأٌ.
أخبَرَناه أبو القاسِمِ طَلحَةُ بنُ علىِّ بنِ الصَّقرِ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ سعيدٍ القاضِى بعَسقَلانَ، حدثنا أبو سلمةَ المُسلَّمُ بنُ محمدِ بنِ عَمّارٍ الصَّنعانىُّ، حدثنا عبدُ الملِكِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الذِّمَارِىُّ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ نِكاحَ بكرٍ وثَيِّبٍ أنكَحَهُما أبوهُما وهُما كارِهَتانِ، فرَدَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - نِكاحَهُما 3.

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: هَذا وهْمٌ، والصَّوابُ: عن يَحيَى عن المُهاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ.
مُرسَلٌ، وهِمَ فيه الذِّمَارِىُّ على الثَّورِىِّ، ولَيسَ بقَوِىٍّ 1. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: هو فى "جامع الثورى" عن الثَّورِىِّ كما ذَكَرَه أبو الحَسَنِ الدَّارَقُطنىُّ رَحِمَه اللهُ مُرسَلًا، وكَذَلِكَ رَواه عامَّةُ أصحابِه عنه، وكَذَلِكَ رَواه غَيرُ الثَّورِىِّ عن هِشامٍ، ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ أخطأ فيه الرَّاوِى.
13788 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، أخبرَنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا شُعَيبُ بنُ إسحاقَ، عن الأوزاعِىِّ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَتَه وهِىَ بكرٌ مِن غَيرِ أمرِها، فأَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ففَرَّقَ بَينَهُما 2. هَذا وهْمٌ، والصَّوابُ: عن الأوزاعِىِّ عن إبراهيمَ ابنِ مُرَّةَ عن عَطاءٍ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُرسَلٌ، كَذَلِكَ رَواه ابنُ المُبارَكِ وعيسَى بنُ يونُسَ وغَيرُهُما عن الأوزاعِىِّ 3. = محمد به.
والدارقطنى 3/ 234 من طريق عبد الملك الذمارى به.
وهو عبد الملك بن عبد الرحمن أبو هشام الذمارى ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير للبخارى 5/ 422، والجرح والتعديل 2/ 187، والثقات لابن حبان 8/ 386.

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحافظَ النَّيسابورِىَّ وسُئلَ عن حَديثِ شُعَيبِ بنِ إسحاقَ هَذا، فقالَ أبو علىٍّ الحافظُ: لَم يَسمَعْه الأوزاعِىُّ مِن عَطاءٍ، والحَديثُ فى الأصلِ مُرسَلٌ لِعَطاءٍ، إنَّما رَواه الثِّقاتُ عن الأوزاعِىِّ عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ عن عَطاءٍ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا.
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنىُّ الحافظُ قال: الصَّحيحُ مُرسَلٌ، وقَولُ شُعَيبٍ وهْمٌ، وذَكَرَه الأثرَمُ لأحمَدَ ابنِ حَنبَلٍ فأَنكَرَه 1. وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، ولَيسَ بمَشهورٍ، وإِن صَحَّ ذَلِكَ فكأَنَّه كان وضَعَها فى غَيرِ كُفءٍ فخَيَّرَها النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. 13789 - وفِى مِثلِ ذَلِكَ ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ ابنُ الحَسَنِ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا كَهمَسٌ القَيسِىُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ قال: جاءَت فتاةٌ إلَى عائشةَ - رضي الله عنها - فقالَت: إنَّ أبى زَوَّجَنِى ابنَ أخيه ليَرفَعَ بها خَسيسَتَه، وإِنِّى كَرِهتُ ذَلِكَ.
فقالَت عائشَةُ - رضي الله عنه -: اقعُدِى حَتَّى يأتىَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاذكُرِى ذَلِكَ له.
فجاءَ نَبِىُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرتْ ذَلِكَ له، فأَرسَلَ إلَى أبيها، فلَمّا جاءَ أبوها جَعَلَ أمرَها إلَيها، فلَمّا رأت أنَّ الأمرَ قَد جُعِلَ إلَيها قالَت: إنِّى قَد أجَزتُ ما صَنَعَ

والِدِى، إنَّما أرَدتُ أن أَعلَمَ هَل لِلنِّساءِ مِنَ الأمرِ شَىءٌ أم لا (1)؟ وهَذا مُرسَلٌ؛ ابنُ بُرَيدَةَ لَم يَسمَعْ مِن عائشةَ - رضي الله عنها -.

بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

13790 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها" 2. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" كما مَضَى 3. 13791 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسحاقُ الحَربِىُّ، حدثنا مسلمٌ (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ.
فذكراه 4 بمَعناه إلَّا أنَّهُما قالا:1

"الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها" 1. وكَذَلِكَ قالَه جَماعَةٌ عن مالكٍ، وكَذَلِكَ قالَه زيادُ بنُ سَعدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، وقَد مَضَى 2. وكَذَلِكَ رَواه أبو أُوَيسٍ المَدَنىُّ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ.
13792 - أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ.
فذَكَرَه بنَحوِه وقالَ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها" 3. 13793 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانئٍ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أنَسٍ القُرَشِىُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ مَكِّىٍّ المَروَزِىُّ قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عنْ مَعمَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ، حدثنا المَحامِلِىُّ وأبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ قالا: حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن صالِحِ بنِ كَيسانَ، عن نافِعِ ابنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ للوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ

أمرٌ، واليَتيمَةُ تُستأمَرُ، وصَمتُها إقرارُها" 1. قال علىٌّ: سَمِعتُ النَّيسابورِىَّ يقولُ: الَّذِى عِندِى أنَّ مَعمَرًا أخطأ فيه 2. وكَذا قال علىٌّ، واستَدَلَّ على ذَلِكَ برِوايَةِ ابنِ إسحاقَ وسَعيدِ بنِ سلمةَ الحديثَ عن صالِحِ بنِ كَيسانَ عن عبدِ اللهِ ابنِ الفَضلِ عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه -. بنَحوٍ مِنَ المَتنِ الأوَّلِ فى أوَّلِه إلَّا أنَّهُما قالا أيضًا عنه: "واليتيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" 3. ويَحْتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بقَولِه فى هذه الأخبارِ: "والبِكرُ تُستأمَرُ" البِكرَ اليَتيمَةَ، واللهُ أعلَمُ.
13794 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن أبى عمرٍو مَولَى عائشةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمَرُ النِّساءُ فى أبضاعِهِنَّ".
قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّهُنَّ يَستَحيِينَ.
قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها، والبِكرُ تُستأمَرُ، وسُكاتُها إقرارُها" 4. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ 5. 13795 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ

عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ البَزّازُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حَتَّى تُستأذَنَ".
قيلَ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ إذنُها؟ قال: "إذا سَكَتَت فهو رِضاها" 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ 2. 13796 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ.
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُجَمِّعٍ ابنَىْ يَزيدَ بنِ جاريَةَ، عن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ 3 الأنصاريَّةِ، أنَّ أباها زَوَّجَها وهِىَ ثَيِّبٌ فكَرِهَت ذَلِكَ، فأَتَت

رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فرَدَّ نِكاحَها 1. لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللهِ.
رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ وغَيرِه عن مالكٍ 2. وكَذَلِكَ.
رَواه يَحيَى بنُ سعيدٍ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ.
13797 - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، أخبرَنا القاسِمُ يَعنى ابنَ زَكَريّا، حدثنا ابنُ المُثَنَّى ويَعقوبُ ومُحَمَّدُ بنُ بَشّارٍ قالوا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، أنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ ومُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ أخبَراه أنَّ رَجُلًا مِنهُم يُدعَى خِذامًا أنكَحَ ابنَةً له رَجُلًا فكَرِهَت نِكاحَه، فأَتَت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَت ذَلِكَ له فرَدَّ عَنها نِكاحَ أبيها، فتَزَوَّجَت أبا لُبابَةَ ابنَ عبدِ المُنذِرِ 3. 13798 - قال أبو بكرٍ: أخبَرَنيه محمدُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا عَمّارُ بنُ رَجاءٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ مِثلَه وزادَ: فذَكَرَ يَحيَى أنَّه بَلَغَه أنَّها كانَت ثَيِّبًا.
رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسحاقَ عن يَزيدَ بنِ هارونَ 4. 13799 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو القاسِمِ ابنُ مَنيعٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الكوفىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن حَجّاجِ بنِ السّائبِ يَعنى

ابنَ أبى لُبابَةَ، عن أبيه، عن جَدَّتِه خَنساءَ بنتِ خِذامِ بنِ خالِدٍ، قال: كانَت أيِّمًا مِن رَجُلٍ فزَوَّجَها أبوها رَجُلًا مِن بَنِى عَوفٍ، فحَنَّت إلَى أبى لُبابَةَ ابنِ عبدِ المُنذِرِ، فارتَفَعَ شأنُها إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأَمَرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أباها أن يُلحِقَها بهَواها، فتَزَوَّجَت أبا لُبابَةَ 1. 13800 - وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبى الحُوَيرِثِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ قال: آمَت خَنساءُ بنتُ خِذامٍ فزَوَّجَها أبوها وهِىَ كارِهَةٌ، فأَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: زَوَّجَنِى أبى وأَنا كارِهَةٌ، وقَد مَلَكتُ أمرِى ولَم يُشعِرْنى.
فقالَ: "لا نِكاحَ له، فانكِحِى مَن شِئتِ".
فَنَكَحَت أبا لُبابَةَ ابنَ عبدِ المُنذِرِ 2. هَذا مُرسَلٌ، وهو شاهِدٌ لما تَقَدَّمَ.
13801 - وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حدثنا دُحَيمٌ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رَجُلًا على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنكَحَ ابنَةً له ثيِّبًا كانَت عِندَ رَجُلٍ فكَرِهَت ذَلِكَ، فأَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَت ذَلِكَ له، فرَدَّ نِكاحَها 3.

ورَواه عُمَرُ بنُ أبى سلمةَ عن أبيه، وسَمَّى المَرأَةَ خَنساءَ بنتَ خِذامٍ، فذَكَرَه مُرسَلًا.
وقَد قيلَ عنه مَوصولًا، والمُرسَلُ أصَحُّ 1، وفيما مَضى مِنَ المَوصولِ كِفايَةٌ.
13802 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ ابنِ حَمدانَ الصَّيرَفِىُّ بمَروَ، حدثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ هِلالٍ البُوزَنْجِرْدِىُّ 2، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن أبى حَنيفَةَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّ امرأةً توُفِّىَ زَوجُها ولَها مِنه ولَدٌ، فخَطَبَها عَمُّ ولَدِها إلَى والِدِها، فقالَ له: زَوِّجْنيها.
فأَبَى فزَوَّجَها غَيرَه بغَيرِ رِضًا مِنها، فأَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَت ذَلِكَ له، فأَرسَلَ إلَيه النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "أزَوَّجتَها غَيرَ عَمِّ ولَدِها؟ ". قال: نَعَم، زَوَّجتُها مَن هو خَيرٌ لَها مِن عَمِّ ولَدِها.
ففَرَّقَ بَينَهُما وزَوَّجَها عَمَّ ولَدِها 3. كَذا قالَ.
13803 - وقَد أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبى سلمةَ، أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: إنَّ أبى زَوَّجَنى وأنا كارِهَةٌ، وأَنا أُريدُ أن أتَزَوَّجَ عَمَّ ولَدِى.
قال: فرَدَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -

نِكاحَه (1). هَذا هو الصَّحيحُ، مُرسَلٌ عن أبى سَلَمَةَ.

بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

13804 - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا أسباطُ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمَرُ اليَتيمَةُ فى نَفسِها، فإِن سَكَتَت فهو إذنُها، وإن أبَت فلا جَوازَ عَلَيها" 2. 13805 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَخْتُويَه، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا يونُسُ يَعنى ابنَ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو بُردَةَ ابنُ أبى موسَى، عن أبى موسَى - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمَرُ اليتيمَةُ فى نَفسِها، فإن سَكَتَت فقَد أَذِنَت، وإِن أنكَرَت لَم تُكرَهْ" 3. 13806 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ1

الحافظُ قال: قُرِئَ على ابنِ صاعِدٍ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم عُبَيدُ 1 اللهِ بنُ سَعدٍ الزُّهرِىُّ قال: حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنى عُمَرُ بنُ حُسَينٍ مَولَى آلِ حاطِبٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: توُفِّىَ عثمانُ بنُ مَظعونٍ وتَرَكَ ابنَةً له مِن خَوْلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ، وأَوصَى إلَى أخيه قُدامَةَ ابنِ مَظعونٍ -وهُما خالاىَ- فخَطَبتُ إلَى قُدامَةَ ابنَةَ عثمانَ فزَوَّجَنيها، فدَخَلَ المُغيرَةُ إلَى أُمِّها فأَرغَبَها فى المالِ فحَطَّت إلَيه، وحَطَّتِ الجاريَةُ إلَى هَوَى أُمِّها حَتَّى ارتَفَعَ أمْرُهما 2 إلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ قُدامَةُ: يا رسولَ اللهِ، ابنَةُ أخِى وأَوصَى بها إلَىَّ فزَوَّجتُها ابنَ عُمَرَ، ولَم أُقَصِّرْ بالصَّلاحِ والكَفاءَةِ، ولَكِنَّها امرأةٌ، وإِنَّها حَطَّت إلَى هَوَى أُمِّها.
فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هِىَ يَتيمَةٌ؛ ولا تُنكَحُ إلَّا بإِذنِها".
فانتُزِعَت مِنِّى واللهِ بَعدَ أن مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ 3. 13807 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، عن ابنِ أبى ذِئبٍ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابنَةَ خالِه عثمانَ بنِ مَظعونٍ.
قال: فذَهَبَت أُمُّها إلى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: إنَّ ابنَتى تكرَهُ ذَلِكَ.
فأَمَرَه النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُفارِقَها، وقالَ: "لا تُنكحوا اليَتامَى حَتَّى تَستأمِروهُنَّ،

فإن سَكَتنَ فهو إذنُهُنَّ" 1. فَتَزَوَّجَها بَعدَ عبدِ اللهِ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ.
13808 - وأخبرَنا به أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى مَوضِعٍ آخَرَ بهَذا الإسنادِ وقالَ: عن ابنِ عُمَرَ أنَّه تَزَوَّجَ.
وكَذَلِكَ رَواه ابنُ صاعِدٍ عن ابنِ عبدِ الحَكَمِ وأَبِى عُتبَةَ عن ابنِ أبى فُدَيكٍ بإِسنادِه وقالَ: عن ابنِ عُمَرَ 2. واللهُ أعلَمُ.
13809 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ قال: وجَدتُ فى كِتابِ أبى: عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّه قال: إذا بَلَغَ النِّساءُ نَصَّ الحَقائقِ فالعَصَبَةُ أولَى، ومَن شَهِدَ فَلْيَشفَعْ بخَيرٍ 3. 13810 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ رَحِمَه اللهُ: بَعضُهُم يقولُ: الحِقاقِ.
وهو مِنَ المُحاقَّةِ يَعنى المُخاصَمَةَ، أن تُحاقَّ الأُمُّ العَصَبَةَ فيهِنَّ، فنَصُّ الحِقاقِ 4 إنَّما هو الإدراكُ؛ لأنَّه مُنتَهَى الصِّغَرِ، فإِذا بَلَغَ النِّساءُ

ذَلِكَ فالعَصَبَةُ أولَى بالمَرأَةِ مِن أُمِّها إذا كانوا مَحرَمًا، وبِتَزويجِها 1 أيضًا إن أرادوا.
قال: وهَذا يُبَيِّنُ لَكَ أنَّ العَصَبَةَ والأولَياءَ غَيرَ الآباءِ لَيسَ لَهُم أن يُزَوِّجوا اليَتيمَةَ حَتَّى تُدرِكَ، ولَو كان لَهُم ذاكَ لَم يَنتَظِروا بها نَصَّ الحِقاقِ.
قال: ومَن رَواه: نَصَّ الحَقائقِ.
فإِنَّه أرادَ جَمعَ حَقيقَةٍ 2. 13811 - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الجَهْمِ، حدثنا الحُسَينُ ابنُ الفَرَجِ، حدثنا الواقِدِىُّ، حَدَّثَنى ابنُ أبى حَبيبَةَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ عُمارَةَ بنتَ حَمزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ كانَت بمَكَّةَ، فلَمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعنى فى عُمرَةِ القَضيَّةِ خَرَجَ بها علىُّ بنُ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - وقالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: تَزَوَّجْها.
فقالَ: "ابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ".
فزوَّجَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سلَمةَ بنَ أبى سلَمةَ، فكانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "هَل جَزَيتُ سلَمةَ؟ " 3. هَذا إسنادٌ ضَعيفٌ، ولَيسَ فيه أنَّها كانَت صَغيرَةً، ولِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى بابِ النِّكَاحِ ما لَيسَ لِغَيرِه، وكانَ أولَى بالمُؤمِنينِ مِن أنفُسِهِم، وبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزويجَها دونَ عَمِّها العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ إن كان فعَلَ ذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ.

بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

13812 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، حدثنا القاضِى أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمودِ 1 بنِ خُرَّزاذَ الأهوازِىُّ قال: قُرِئَ على بُهلولِ بنِ إسحاقَ وعَبدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ وأَنا حاضِرٌ: حَدَّثَكُم سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها" 2. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ وغَيرِهِ 3. 13813 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِىُّ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عثمانَ سعيدُ ابنُ عثمانَ التَّنُوخِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ (ح) قال: وأخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ، أخبرَنا أبى قالا: حدثنا الأوزاعِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستأذَنَ ". قالوا: كَيفَ إذنُها يا رسولَ اللهِ؟ قال: "الصُّموتُ 4 ". أخرَجَه مسلمٌ فى

"الصحيح" مِن حَديثِ الأوزاعِىِّ 1. 13814 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ ابنُ محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانىُّ بالكوفَةِ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ خالِدٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ شَيبانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حَتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستأذَنَ".
قالوا: وكَيفَ إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ" 2. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شَيبانَ 3. 13815 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ.
قال أبو داودَ: وحَدَّثَنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ المَعنَى قالا: حَدَّثَنى محمدُ بنُ عمرٍو، حَدَّثَنى أبو سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمَرُ اليَتيمَةُ فى نَفسِها، فإن سَكَتَت فهو إذنُها، وإن أبَت فلا جَوازَ عَلَيها".
قال أبو داودَ: والإخبارُ فى حَديثِ يَزيدَ.
قال: وكَذَلِكَ رَواه أبو خالِدٍ سُلَيمانُ بنُ حَيّانَ ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ عن محمدِ بنِ عمرٍو 4.

13816 - قال أبو داودَ: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ العَلاءِ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو بهَذا الحديثِ بإِسنادِه، زادَ فيه: "وإن بَكَت أو سَكتَت".
زادَ: "بَكَت".
قال أبو داودَ: لَيسَ: "بَكَت".
بمَحفوظٍ، هو وهْمٌ فى الحديثِ؛ الوَهْمُ مِنَ ابنِ إدريسَ أو محمدِ بنِ العَلاءِ 1. 13817 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الزّاهِدُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، حدثنا يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "تُستأمَرُ اليتيمَةُ فى نَفسِها، فإن سكَتَت فهو رِضاها 2، وإن كَرِهَت فلا كَرهَ عَلَيها" 3. 13818 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا حَجّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: سَمِعتُ ابنَ أبى مُلَيكَةَ يقولُ: قال ذَكوانُ مَولَى عائشةَ: سَمِعتُ عائشةَ - رضي الله عنها - تَقولُ: سأَلتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الجاريَةِ يُنكِحُها أهلُها، أتُستأمَرُ أم لا؟ فقالَ لَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَم تُستأمَرُ".
قالَت عائشَةُ: فإِنَّها تَستَحْيِى فتَسكُتُ.
قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ذاكَ إذنُها إذا سَكَتَت" 4. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ 5.

13819 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ ابنُ أحمدَ الطَّبَرانىُّ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا الفِريابِىُّ (ح) قال: وأخبرَنا أبو القاسِمِ، حدثنا ابنُ كَيسانَ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن أبى عمرٍو مَولَى عائشةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، تُستأمَرُ النِّساءُ فى أبضاعِهِنَّ؟ قال: "نَعَم".
قُلتُ: فإِنَّ البِكرَ تَستَحْيِى.
قال: "تُستأمَرُ، فإنْ سَكتَت فسُكوتُها إذنُها" 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الفِريابِىِّ 2. 13820 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عمرُو بنُ الرَّبيعِ بنِ طارِقٍ، أخبرَنى يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن أبيه، عن عبدِ 3 اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى حُسَينٍ المَكِّىِّ أنَّه أخبَرَه، عن عَدِىِّ بنِ عَدِىٍّ الكِندِىِّ، عن أبيه، عن عُرسِ بنِ عَميرَةَ الكِندِىِّ، رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وآمِروا النِّساءَ فى أنفُسِهِنَّ، فإنَّ الثَّيِّبَ تُعرِبُ عن نَفسِها، والبِكرُ رِضاها صَمتُها" 4. 13821 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ

عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ القُرَشِىِّ، عن عَدِىِّ بنِ عَدِىٍّ الكِندِىِّ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "شاوِروا النِّساءَ فى أنفُسِهِنَّ".
فقيلَ له: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكرَ تَستَحْيِى.
قال: "الثَّيِّبُ تُعرِبُ عن نَفسِها، والبِكرُ رِضاها صَمتُها" 1. لَم يَذكُرِ العُرسَ فى إسنادِهِ.
13822 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ بَهرامَ، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أبى الأسباطِ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، وعن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قالا: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا خُطِبَ إلَيه بَعضُ بَناتِه أتَى الخِدْرَ فقالَ: "إنَّ رَجُلًا -أو إن فُلانًا- يَخطُبُ فُلانَةَ".
فإِن طَعَنَت فى الخِدرِ لَم يُنكِحْها، وإِن لَم تَطعُنْ فى الخِدْرِ أنكَحَها 2. كَذا رَواه أبو الأسباطِ الحارِثىُّ ولَيسَ بمَحفوظٍ.
والمحفوظُ مِن حَديثِ يَحيَى مُرسَلٌ كما: 13823 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن هِشامِ بنِ سَنبَرٍ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن المُهاجِرِ بنِ

عِكرِمَةَ المخزومِىِّ قال: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادَ أن يُنكِحَ امرأةً مِن بَناتِه جَلَسَ عِندَ خِدرِها فقالَ: "إنَّ فُلانًا يُريدُ فُلانَةَ" 1. 13824 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمْشاذَ، أخبرَنى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَهُم قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن مُهاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ قال: كان إذا خُطِبَ إلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعضُ بَناتِه أتَى الخِدرَ فقالَ: "إنَّ فُلانًا يَخطُبُ فُلانَةَ".
فإِن حَرَّكَته لَم يُنكِحْها، وإن لَم تُحَرِّكْه أنكَحَها 2. ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مُرسَلًا: 13825 - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن جُبَيرِ بنِ حَيَّةَ 3 الثَّقَفِىِّ قال: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادَ أن يُزَوِّجَ إحدَى بَناتِه يَجلِسُ إلَى خِدرِها فقالَ لَها: "إنَّ فُلانًا يَذكُرُ فُلانَةَ".
فإِن تكَلَّمَت فكَرِهَت لَم يُزَوِّجْها، وإن هِىَ صَمَتَت زَوَّجَها 4. ورَواه أبو حَريزٍ قاضِى سِجِستانَ عن الشَّعبِىِّ عن عائشةَ - رضي الله عنها -، وعن

عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - (1).

بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

13826 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُجَمِّعٍ ابنَى يَزيدَ بنِ جاريَةَ، عن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ 2، أنَّ أباها زَوَّجَها وهِىَ ثَيِّبٌ وهِىَ كارِهَةٌ، فأَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فرَدَّ نِكاحَها.
زادَ أبو سعيدٍ فى رِوايَتِه: قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولَم يَقُلْ: إلَّا أن تَشائى أن تبَرِّى أباكِ فتُجيزِى إنكاحَه.
لَو كانَت إجازَتُها إنكاحَه تُجيزُه أشبَهَ أن يأمُرَها أن تُجيزَ إنكاحَ أبيها ولا تَرُدَّ تَفَوُّتَه عَلَيها 3. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ قَزَعَةَ وغَيرِه عن مالكٍ 4. 13827 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ قال: قُرِئَ على محمدِ بنِ إسماعيلَ السُّلَمِىِّ وأَنا أسمَعُ: حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، حَدَّثَنِى ابنُ جُرَيجٍ، أنَّ سُلَيمانَ بنَ موسَى الدِّمَشقِىَّ حَدَّثَه، أخبرَنى ابنُ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال1

رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَنْكِحُ المَرأَةُ بغَيرِ إذنِ وليِّها، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فإن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ من لا ولىَّ له" (1).

بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

13828 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ داودَ، سَمِعَه مِن سُفيانَ، ذَكَرَه عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -. 13829 - قال عُبَيدُ اللهِ: وحَدَّثَنا بشرُ بنُ مَنصورٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ جَميعًا قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إن شاءَ اللهُ قال: "لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ ولِىٍّ مُرشِدٍ أو سُلطانٍ" 2. كَذا قال أبو المُثَنَّى مُعاذُ بنُ المُثَنَّى.
ورَواه غَيرُه عن عُبَيدِ اللهِ القَواريرِىِّ فقالَ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. مِن غَيرِ استِثناءٍ (2)، تَفَرَّدَ به القَواريرِىُّ مَرفوعًا.
والقَواريرِىُّ ثِقَةٌ.1

13830 - إلَّا أنَّ المَشهورَ بهَذا الإسنادِ مَوقوفٌ على ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -. أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ الطَّبَرانىُّ، حدثنا إسحاقُ الدَّبَرِىُّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن الثَّورِىِّ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - مِثلَه ولَم يَرفَعْه 1. 13831 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن جَعفَرِ بنِ الحارِثِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ أو سُلطانٍ، فإِن أنكَحَها سَفيهٌ 2 مَسخوطٌ عَلَيه فلا نِكاحَ لَه 3. 13832 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا مُكرَمُ بنُ أحمدَ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ زيادِ بنِ مِهرانَ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عَدِىُّ بنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ، فإِن أنكحَها ولِىٌّ مَسخوطٌ عَلَيه فنِكاحُها باطِلٌ" 4. كَذا رَواه عَدِىُّ بنُ الفَضلِ وهو ضَعيفٌ 5، والصَّحيحُ مَوقوفٌ.

بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

13833 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، حدثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ الرَّقِّىُّ 1، حدثنا أبو يوسُفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَجّاجِ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها وشاهِدَىْ عَدلٍ فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ، وإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" 2. قال أبو علىٍّ الحافظُ وهو النَّيسابورِىُّ: أبو يوسُفَ الرَّقِّىُّ هَذا مِن حُفّاظِ أهلِ الجَزيرَةِ ومُتقِنيهِم.
13834 - أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو حامِدٍ محمدُ بنُ هارونَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ عُمَرَ بنِ خالِدٍ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ، فإِن تَشاجَروا 3 فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولىَّ له" 4. قال علىٌّ رَحِمَه اللهُ: تابَعَه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ = والتعديل 7/ 4، والمجروحين 2/ 187، وتهذيب الكمال 19/ 540. وقال الذهبى فى المهذب 5/ 2698: واهٍ.
وقال ابن حجر فى التقريب 2/ 17: متروك.

يونُسَ عن عيسَى بنِ يونُسَ مِثلَه 1. قال: وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ خالِدِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ ويَزيدُ بنُ سِنانٍ ونوحُ بنُ دَرّاجٍ وعَبدُاللهِ بنُ حُكَيمٍ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ، قالوا فيه: "وشاهِدَىْ عَدلٍ" 2. 13835 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو العباسِ عُصْمُ بنُ العباسِ الضَّبِّىُّ، حدثنا محمدُ بنُ هارونَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ عُمَرَ الرَّقِّىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأُمَوِىُّ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ" 3. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: رُوِىَ عن الحَسَنِ بنِ أبى الحَسَنِ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ" 4. 13836 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى الضَّحّاكُ بنُ عثمانَ، عن عبدِ الجَبّارِ، عن الحَسَنِ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ نِكاحٌ إلَّا بوَلِىٍّ وصَداقٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ".

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وهَذا وإِن كان مُنقَطِعًا دونَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فإِنَّ أكثَرَ أهلِ العِلمِ يقولُ به، ويَقولُ: الفَرقُ بَينَ النِّكاحِ والسِّفاحِ الشُّهودُ 1. قال المُزَنىُّ: ورَواه غَيرُ الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللهُ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - 2. 13837 - قال الشيخُ: إنَّما رَواه هَكَذا عبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَجوزُ نِكاحٌ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ".
أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا أبو الفَضلِ أحمدُ بنُ مُلاعِبٍ، أخبرَنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ.
فذَكَرَه مَوصولًا 3. وعَبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ مَتروكٌ لا يُحتَجُّ بهِ 4. وقيلَ: عنه عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ عن ابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. ولَيسَ بشَىءٍ.
ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مَوصولًا مَرفوعًا: 13838 - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ شُعَيبٍ أبو الحُسَينِ 6 الغازِى، حدثنا5

يَعقوبُ بنُ الجَرّاحِ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ موسَى المُزَنىُّ 1 البَصرِىُّ، عن هِشامٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وخاطِبٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ" 2. قال أبو أحمدَ: وحَدَّثَنا الجُنَيدِىُّ حدثنا البخارىُّ قال: مُغيرَةُ بنُ موسَى بَصرِىٌّ مُنكَرُ الحديث.
قال أبو أحمدَ: المُغيرَةُ بنُ موسَى فى نَفسِه ثِقَةٌ 3. 13839 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ علىٍّ الخَزّازُ، حدثنا يوسُفُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "البَغايا اللاتى يُنكِحنَ أنفُسَهُنَّ بغَيرِ بَيِّنَةٍ 4. رَفَعَه عبدُ الأعلَى فى التَّفسيرِ ووَقَفَه فى الطَّلاقِ 5. 13840 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنى مَخلَدُ بنُ أبى عاصِمٍ النَّبيلِ، حدثنا يوسُفُ بنُ حَمَّادٍ.
فذَكَرَه بنَحوِه مَرفوعًا.
والصَّوابُ مَوقوفٌ، واللهُ أعلَمُ.

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وهو ثابِتٌ عن ابنِ عباسٍ وغَيرِه مِن أصحابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - 1. 13841 - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ وسَعيدُ بنُ سالِمٍ القَدّاحُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ و 2 مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: "لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَىْ عَدلٍ ووَلِىٍّ مُرشِدٍ".
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللهُ: وأَحسِبُ مُسلِمًا قَد سَمِعَه مِن ابنِ خُثَيمٍ 3. 13842 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن أبى الزُّبَيرِ قال: أُتىَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بنِكاحٍ لَم يَشهَدْ عَلَيه إلَّا رَجُلٌ وامرأةٌ فقالَ: هَذا نِكاحُ السِّرِّ ولا أُجيزُه، ولَو كُنتُ تَقَدَّمتُ فيه لَرَجَمتُ 4. 13843 - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا

عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ (1). هَذا إسنادٌ صحيحٌ.
وابنُ المُسَيَّبِ كان يُقالَ له: راويَةُ عُمَرَ.
وكانَ ابنُ عُمَرَ يُرسِلُ إلَيه يَسأَلُه عن بَعضِ شأنِ عُمَرَ وأَمرِهِ.
13844 - وأَمّا الَّذِى أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَمِيرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا حَجّاجٌ، عن عَطاءٍ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - أنَّه أجازَ شَهادَةَ النِّساءِ مَعَ الرَّجُلِ فى النِّكَاحِ (2). فهَذا مُنقَطِعٌ.
والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بهِ (3). ورُوِّينا فى اشتِراطِ الشُّهودِ عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ (4).

بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

13845 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا الحَسَنُ يَعنِى ابنَ صالِحِ بنِ حَىٍّ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يقولُ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما مَملوكٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذنِ سَيِّده فهو عاهِرٌ" 5.1234

13846 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ يَحيَى، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هَمّامُ ابنُ يَحيَى، عن ابنِ عبدِ الواحِدِ المَكِّىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما عبدٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذنِ مَواليه فهو عاهِرٌ" 1. هو القاسِمُ بنُ عبدِ الواحِدِ.
13847 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عُقبَةُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا أبو قُتَيبَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نَكَحَ العَبدُ بغَيرِ إذنِ مَولاه فنِكاحُه باطِلٌ" 2. 13848 - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللهِ ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ 3 اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يَرَى أنَّ نِكاحَ العَبدِ بغَيرِ إذنِ سَيِّدِه زِنًى، ويُعاقَبُ مَن زَوَّجَه 4. = (2078) من طريق الحسن بن صالح به.
والترمذى (1111، 1112) من طريق عبد الله بن محمد به.
وقال الترمذى: حسن.

13849 - وبِإِسنادِه عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: إذا تَزَوَّجَ بإِذنِ (1) مَواليه فالطَّلاقُ بيَدِ العَبدِ (2). ورُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - بمَعناه (3). وعن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال فى مَملوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بغَيرِ إذنِ مَواليه، قال: هِىَ أباحَت فرجَها (4).

بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

13850 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأَرْدَستانىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: لا بأسَ بأَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عبدَه أمَتَه بغَيرِ مَهرٍ (5).

بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

13851 - أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا حُصَينٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنىِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ12345

الخطابِ - رضي الله عنه - أُتىَ بامرأةٍ تَزَوَّجَت عبدًا لَها، فقالَتِ المَرأةُ: ألَيسَ اللهُ تَعالَى يقولُ فى كِتابِه: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3]؟ فضَرَبَهُما وفَرَّقَ بَينَهُما، وكَتَبَ إلَى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَت عبدًا لَها أو تَزَوَّجَت بغَيرِ بَيِّنَةٍ أو ولىٍّ فاضرِبوهُما الحَدَّ (1). 13852 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا يونُسُ، عن الحَسَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - أُتىَ بامرأةٍ قَد تَزَوَّجَت عبدَها فعاقَبَها، وفَرَّقَ بَينَها وبَينَ عبدِها، وحَرَّمَ عَلَيها الأزواجَ عُقوبَةً لَها.
هُما مُرسَلانِ يُؤَكِّدُ أحَدُهُما صاحِبَه.
13853 - وقَد أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عَبّادٌ، عن عُمَرَ بنِ عامِرٍ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، عن علىٍّ - رضي الله عنه -، أنَّ امرأةً ورِثَت مِن زَوجِها شِقْصًا (2)، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى علىٍّ - رضي الله عنه - فقالَ: هَل غَشِيتَها؟ قال: لا.
قال: لَو كُنتَ غَشِيتَها لَرَجَمتُكَ بالحِجارَةِ.
ثُمَّ قال: هو عبدُكِ، إن شِئتِ بِعْتِيه، وإن شِئتِ وهَبتيه، وإن شِئتِ أعتَقتيه وتَزَوَّجتيهِ.

بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

13854 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنى أبو النضرِ محمدُ بنُ12

محمدِ بنِ يوسُفَ الطُّوسِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن صالِحِ بنِ صالِحٍ الهَمْدانىِّ قال: رأيتُ رَجُلًا مِن أهلِ خُراسانَ سألَ الشَّعبِىَّ فقالَ: يا أبا عمرٍو، إنَّ مَن قِبَلَنا مِن أهلِ خُراسانَ يَقولونَ فى الرَّجُلِ إذا أعتَقَ أمَتَه ثُمَّ تَزَوَّجَها: فهو كالرّاكِبِ بَدَنَتَه.
فقالَ الشَّعبِىُّ: حَدَّثَنى أبو بُردَةَ ابنُ أبى موسَى، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثَلاثَةٌ يُؤتَوْنَ أجرَهُم مَرَّتَينِ؛ رَجُلٌ مِن أهلِ الكِتابِ آمَنَ بنَبيِّه وأَدرَكَ النّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فآمَنَ به واتَّبعَه وصَدَّقَه فلَه أجرانِ، وعَبدٌ مَملوكٌ أدَّى حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَواليه فلَه أجرانِ، ورَجُلٌ كانَت له أَمَةٌ فغَذَاها فأَحسَنَ غِذاءَها، ثُمَّ أدَّبَها فأَحسَنَ تأديبها، ثُمَّ أعتَقَها وتَزَوَّجَها فلَه أجرانِ" 1. ثُمَّ قال الشَّعبِىُّ لِلخُراسانىِّ: خُذْ هَذا الحديثَ بغَيرِ شَىءٍ، فقَد كان الرَّجُلُ يَرحَلُ فيما دونَ هَذا الحديثِ إلَى المَدينَةِ.
أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن صالِحٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى 2. 13855 - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا محمدُ ابنُ كَثيرٍ، حدثنا سفيانُ، عن صالِحٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رَجُلٌ كانَت له جاريَةٌ فأَدَّبَها وأَحسَنَ

جارٍ التحميل