آخَرَ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ 1. 14056 - أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ ببَغدادَ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ، حدثنا شَبَابَةُ، حدثنا وَرْقاءُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُجمَعُ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها" 2. 14057 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المحبوبِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ، أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ - رضي الله عنه - يقولُ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَحُ المرأَةُ وخالَتَها، ولا المرأَةُ وعَمَّتَها" 3. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن شَبَابَةَ وإِسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى 4. 14058 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح)
وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا
إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، حدثنا مالكٌ، عن أبى
الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمَعُ
بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَ المَرأَةِ وخالَتِها" 1. وفِى رِوايَةِ الشّافِعِىِّ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -
قالَ.
رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه
مسلمٌ عن القَعنَبِىِّ 2.
14059 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ،
حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجَوهَرِىُّ، حدثنا المُعَلَّى يَعنِى ابنَ مَنصورٍ، حدثنا
اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عِراكٍ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، أنَّ
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أربَعِ نِسوَةٍ يُجمَعُ بَينَهُنَّ؛ عن المرأَةِ وعَمَّتِها، والمَرأَةِ
وخالَتِها 3. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ [بنِ رُمحٍ] 4 عن اللَّيثِ 5.
14060 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرِ بنِ حَبيبٍ
السَّهمِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -
قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" 1.
أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسّانَ 2.
14061 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا
مُحاضِرُ بنُ الموَرِّعِ، حدثنا عاصِمُ بنُ سُلَيمانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ
الحافظُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَليمٍ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو الموَجِّهِ،
حدثنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ، حدثنا عاصِمٌ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ
ابنَ عبدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكَحَ المَرأَةُ على عَمَّتِها،
أو قال: خالَتِها.
لَفظُ حَديثِ ابنِ المُبارَكِ.
وفِى رِوايَةِ مُحاضِرٍ عن جابِرِ بنِ
عبدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على
خالَتِها" 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدانَ، قال البخارىُّ: وقالَ
داودُ [وابنُ] 4 عَونٍ عن الشَّعبِىِّ عن أبى هُرَيرَةَ 5.
14062 - أمّا حَديثُ داودَ، فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا
أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ
عَطاءٍ، حدثنا داودُ بنُ أبى هِندٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ
أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ 1، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا أبو
مُعاويَةَ، عن داودَ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا العَمَّةُ على ابنَةِ أخيها، ولا الخالَةُ على
ابنَةِ أُختِها، لا الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرَى على الصُّغرَى" 2.
14063 - وأَمّا حَديثُ ابنِ عَونٍ، فأَخبَرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ،
أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عَروبَةَ، حدثنا بُندارٌ ويَحيَى بنُ حَكيمٍ
قالا: حدثنا ابنُ أبى عَدِىٍّ، عن ابنِ عَونٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -
قال: نَهَى أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعنِى المرأَةَ على ابنَةِ أخيها أوِ ابنَةِ أُختِها 3.
14064 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ.
فذَكَرَ حَديثَ الأعرَجِ عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - كما
مَضَى 4، ثُمَّ قال: وبِهَذا نأخُذُ، وهو قَولُ مَن لَقيتُ مِنَ المُفتينِ لا اختِلافَ
بَينَهُم فيما عَلِمتُه، ولَم يُروَ مِن وجهٍ يُثبِتُه أهلُ الحديثِ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا عن
أبى هريرةَ، وقَد رُوِىَ مِن حَديثٍ 1 لا يُثبِتُه أهلُ الحديثِ مِن وجهٍ آخَرَ.
وفِى
هَذا حُجَّةٌ على مَن رَدَّ الحديثَ، وعَلَى مَن أخَذَ بالحَديثِ مَرَّةً وتَرَكَه
أُخرَى 2. وأَطالَ الكَلامَ فى هَذا وأَجادَ - رضي الله عنه -، والَّذِى ذَكَرَ مِن أنَّه يُروَى مِن
غَيرِ جِهَةِ أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، فكما قال؛ فإِنَّه يُروَى عن علىٍّ 3 وعَبدِ اللَّهِ بنِ
مَسعودٍ 4، وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ 5، وعَبدِ الله بنِ عباسٍ 6، وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو
ابنِ العاصِ 7، وأَبِى سعيدٍ الخُدرِىِّ 8، وأَنَسِ بنِ مالكٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُم
أجمَعينَ 9، ومِنَ النِّساءِ عن عائشةَ - رضي الله عنها - 10، كُلُّهُم عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلَّا أنَّ
جميعَ هذه الرِّواياتِ لَيسَت مِن شَرطِ صاحِبَىِ "الصحيح" البُخارِىِّ ومُسلِمٍ،
وإِنَّما اتَّفَقا ومَن قَبلَهُما ومَن بَعدَهُما مِن أئمَّةِ الحديثِ على إثباتِ حَديثِ أبى
هريرةَ فى هَذا البابِ فقَط كما قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ.
وقَد أخرَجَ
البخارىُّ رِوايَةَ عاصِمٍ الأحوَلِ عن الشَّعبِىِّ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، إلَّا أنَّهُم
يَرَونَ أنَّها خَطأٌ وأَنَّ الصَّوابَ رِوايَةُ داودَ بنِ أبى هِندٍ وعَبدِ الله بنِ عَونٍ عن الشَّعبِىِّ عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، واللهُ أعلَمُ.
بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ
1 14065 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو 2، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى غَيرُ واحِدٍ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ جَعفَرٍ جَمَعَ بَينَ بنتِ علىٍّ وامرأةِ علىٍّ، ثُمَّ ماتَت بنت لِعَلِىٍّ فتَزَوَّجَ عَلَيها بنتًا لِعَلِىٍّ أُخرَى 3. وقَد رَواه ابنُ أبى ذِئبٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مِهرانَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ جَعفَرٍ بنَحوِهِ 4. 14066 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ، عن مُغيرَةَ، عن قُثَمَ مَولَى آلِ العباسِ قال: جَمَعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ بَينَ لَيلَى بنتِ مَسعودٍ النَهشَليَّةِ، وكانَتِ امرأةَ علىٍّ - رضي الله عنه -، وبَينَ أُمِّ كُلثومٍ بنتِ علىٍّ
لِفاطِمَةَ - رضي الله عنهما -، فكانَتا امرأتَيهِ (1).
ويُذكَرُ عن محمدِ بنِ سيرينَ أنَّ رَجُلًا مِن أهلِ مِصرَ كانَت له صُحبَةٌ يُقالُ
له: جَبَلَةُ.
جَمَعَ بَينَ امرأةِ رَجُلٍ وابنَتِه مِن غَيرِها (2). وعن أيّوبَ أنَّه قال: نُبِّئتُ
أنَّ سَعدَ بنَ قَرْحاءَ- رَجلٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - جَمَعَ بَينَ امرأةِ رَجُلٍ
وابنَتِه مِن غَيرِها (3).
14067 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّه
سَمِعَ الحَسَنَ بنَ محمدٍ يقولُ: جَمَعَ ابنُ عَمٍّ محد بَينَ ابنَتِى عَمٍّ له، فأَصبَحَ
النِّساءُ لا يَدرينَ أينَ يَذهَبنَ (4).
قال أحمدُ رَحِمَهُ اللهُ: يَعنى ابنَتى عَمَّينِ لَه.
بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]
14068 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحا فظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا أحمدُ1234
ابنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا يَزيدُ
ابنُ زُرَيعٍ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أبى الخَليلِ،
عن أبى عَلقَمَةَ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ يَومَ
حُنَينٍ جَيشًا إلَى أَوْطاسٍ فلَقُوا عَدوًّا فقاتَلوهُم فظَهَروا عَلَيهِم وأَصابوا لَهُم
سَبايا، فكأنَّ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحَرَّجوا مِن غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ
أزواجِهِنَّ مِنَ المُشرِكينَ، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ فى ذَلِكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
أي فهُنَّ لَهُم 1 حَلالٌ إذا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ 2. رَواه
مسلمٌ فى "الصحيح" عن القَواريرِىِّ 3.
14069 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ
ابنِ يوسُفَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ،
حدثنا شُعبَةُ، عن أبى حَصينٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباس - رضي الله عنهما -، أنَّه
قال فى هذه الآيَةِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
قال: كُلُّ
ذاتِ زَوجٍ إتيانُها زِنًى إلَّا ما سُبيَت 4.
14070 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
الحَسَنِ القاضي، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا
شَريكٌ، عن سالِمٍ الأفطَسِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى
قَولِه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
قال: هُنَّ السَّبايا اللَّاتِى
لَهُنَّ أزواجٌ، لا بأسَ بمُجامَعَتِهِنَّ إذا استُبرِئنَ 1.
14071 - وبِإِسنادِه: حدثنا شَريكٌ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ
جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - مِثلَه 2.
ورَوَى الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ بإِسنادِه عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - بمَعنَى
قَولِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - 3.
14072 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهاب، عن
سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: هُنَّ ذَواتُ الأزواجِ،
ويَرجِعُ ذَلِكَ إلَى أنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنى 4.
واستَدَلَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى أنَّ ذَواتِ الأزواجِ مِنَ الإماءِ يَحرُ منَ على
غَيرِ أزواجِهِنَّ، وأَنَّ الاستِثناءَ فى قَولِه: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
مَقصورٌ
على السَّبايا، بأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتَ على أنَّ المملوكَةَ غَيرَ المَسبيَّةِ إذا بِيعَت أو
أُعتِقَت لَم يَكُنْ بَيعُها طَلاقًا؛ لأنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ بَريرَةَ حينَ عَتَقَت فى
المُقامِ مَعَ زَوجِها أو 1 فِراقِه، وقَد زالَ مِلكُ بَريرَةَ بأَن بِيعَت فأُعتِقَت،
فكانَ زَوالُه لمعنَيَينِ 2 ولَم يَكُنْ ذَلِكَ فُرقَةً.
قال: فإِذا لَم يَحِلَّ فرجُ ذَواتِ
الزَّوجِ بزَوالِ المِلكِ فهِىَ- إذا لَم تُبَعْ- لَم تَحِلَّ بمِلكِ يَمينٍ حَتَّى يُطَلِّقَها
زَوجُها.
قال فى القَديمِ: وممَّن قال ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعُثمانُ
ابنُ عَفّانَ وعَلِىُّ بنُ أبى طالِبٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ وابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهم -،
قالوا: نِكاحُ الزَّوجِ بَعدَ الشِّراءِ ثابِتٌ.
قال: وممَّن قال: بَيعُ الأمَةِ طَلاقُها.
عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ وأُبَىُّ بنُ كَعب وعِمرانُ بنُ حُصَينٍ وجابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ
وابنُ عباسٍ وأَنَسُ بنُ مالكٍ - رضي الله عنهم - 3.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وكأنَّهُم قاسوها على المسبيَّةِ، وحَديثُ بَريرَةَ يَمنَعُ
مِن هَذا القياسِ، ثُمَّ الإجماعُ أنَّ مَن زَوَّجَ أمَتَه لَم يَملِكْ وطْأَها، وهِىَ ممّا
مَلَكَت يَمينُه، وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللهُ.
14073 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن
رَبيعَةَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - زَوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّها قالَت:
كانَت فى بَريرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ، وكانَت فى إحدَى السُّنَنِ أنَّها أُعتِقَت فخُيِّرَت مِن
زَوجِها (1). أخرَجاه فى "الصحيح" (2).
بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: لأنَّ اللهَ تَعَالَى إنَّما حَرَّمَه لحُرمَةِ الحَلالِ،
والحَرامُ خِلافُ الحَلالِ.
قال: ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قَولُنا 3.
14074 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا
سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّه قال فى رَجُلٍ
زَنَى بأُمِّ امرأتِه أو بابنَتِها فإِنَّهُما حُرمَتانِ تَخَطّاهُما، ولا يُحَرِّمُها ذَلِكَ عَلَيه.
قال: وقالَ يَحيَى بنُ يَعمَرَ: ما حَرَّمَ حَرامٌ حَلالًا قَطُّ.
فبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعبِىَّ فقالَ:
بَل لَو أخَذتُ كوزًا مِن خَمرٍ فسَكَبتُه فى حُبٍّ 4 مِن ماء لَكانَ ذَلِكَ الماءُ حَرامًا.
وكانَ مِن رأىِ الشَّعبِىِّ أنَّها قَد حَرُمَت عَلَيهِ 5.
14075 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى،
أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا هِشامٌ الدَّستُوائِىُّ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ
يَعمَرَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: تَخَطَّى حُرمَتَينِ.12
14076 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المعروفِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ
عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الوَهّابِ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ
إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى
رَجُلٍ غَشِىَ أُمَّ امرأتِه قال: تَخَطَّى حُرمَتَينِ ولا تَحرُمُ عَلَيه امرأتُه 1.
ورَواه عبدُ الأعلَى عن هِشامٍ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ
عباسٍ - رضي الله عنه - 2. ورَوَى الزُّهرِىُّ عن علىٍّ - رضي الله عنه - مِثلَ قَولِنا.
وهو مُرسَلٌ، وهو
قَولُ ابنِ المُسَيَّبِ وعُروَةَ والزُّهرِىِّ 3.
14077 - أنبأنِى أبو عبدِ اللَّهِ 4، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ
سُفيانَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ أيّوبَ،
عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، وسُئلَ عن رَجُلٍ وطِئَ أُمَّ امرأتِه قال: قال عليُّ بنُ
أبى طالِبٍ - رضي الله عنه -: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ مِنَ 5 الحَلالِ 6.
14078 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ
ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ سامٍ،
حدثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْوِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ
عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحَلالَ" 1.
14079 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ
ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا
الهَيثَمُ بنُ اليَمانِ، حدثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ،
عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ" 3.
14080 - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ
الحافظُ، حدثنا 4 الفَضلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَخلَدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ بُهلولٍ
الأنبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ المَخزومِىُّ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ إسماعيلَ بنِ
أيّوبَ بنِ سلمةَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الزُّهرِىِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن
عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: سُئلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المرأَةَ
حَرامًا أيَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنَةَ حَرامًا أيَنكِحُ أُمَّها؟ قالَت: قال
رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كان بنِكاحٍ
حَلالٍ".
قال إسحاقُ: قال عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ: وبِه نأخُذُ 5.2
14081 - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ،
حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونُسَ، حدثنا يَحيَى بنُ المُغيرَةَ المخزومِىُّ،
حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن أبيه المُغيرَةِ بنِ إسماعيلَ، عن عثمانَ بنِ
عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال
رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَفْسُدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتَى امرأةً فُجورًا فلا عَلَيه أن يَتَزَوَّجَ
أُمَّها أوِ ابنَتَها، فأَمّا نِكاحٌ فلا" 1. تَفَرَّدَ به عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الوَقّاصِىُّ هَذا،
وهو ضعيفٌ 2، قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ 3 وغَيرُه مِن أئمَّةِ الحديثِ، والصَّحيحُ
عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِىِّ عن علىٍّ - رضي الله عنه - مُرسَلًا مَوقوفًا.
وعَنه عن 4 بَعضِ
العُلَماءِ: و 5 حَديثُ عبدِ اللَّهِ العُمَرِىِّ أمثَلُ، واللهُ أعلَمُ.
14082 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المعروفِ المِهرَجانِىُّ بها، أخبرَنا
أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ زيادِ بنِ قَيسٍ، حدثنا
أبو سلمةَ يَحيَى بنُ المُغيرَةِ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن محمدِ بنِ
فُلَيحٍ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه سُئلَ عن الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمرأَةِ،
أيَتَزَوَّجُ ابنَتَها؟ قال: قَد قال بَعضُ العُلَماءِ: لا يُفسِدُ اللهُ حَلالًا بحَرامٍ 6.
وأَمّا الَّذِى رُوِىَ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه قال: ما اجتَمَعَ الحَرامُ والحَلالُ إلَّا
غَلَبَ الحَرامُ 1 الحَلالَ.
فإِنَّما رَواه جابِرٌ الجُعفِىُّ عن الشَّعبِىِّ عن ابنِ
مَسعودٍ 2.
وجابِرٌ الجُعفِىُّ ضَعيفٌ 3، والشَّعبِىُّ عن ابنِ مَسعودٍ مُنقَطِعٌ.
وإِنَّما
رَوَى 4 غَيرُه مَعناه عن الشَّعبِىِّ مِن قَولِه غَيرَ مَرفوعٍ إلَى عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ 5.
ورَوَى لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن حَمّادٍ عن إبراهيمَ عن عَلقَمَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ
مَسعودٍ قال: لا يَنظُرُ اللهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فرجِ امرأةٍ و 6 ابنَتِها 7. وهَذا
أيضًا ضَعيفٌ.
أَخبَرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال أبوالحَسَنِ الدَّارَقُطنِىُّ
الحافظُ رَحِمَه اللهُ: هَذا مَوقوفٌ، ولَيثٌ وحَمّادٌ ضَعيفانِ (8).
وأَمّا الَّذِى يُروَى فيه عن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نَظَرَ الرَّجُلُ إلَى فرجِ المرأَةِ حَرُمَت
عَلَيه أُمُّها وابنَتُها".
فإِنَّه إنَّما رَواه الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن أبى هانِئٍ أو أُمِّ هانِئٍ عن
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - 1. وهَذا مُنقَطِعٌ ومَجهولٌ وضعيفٌ، الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ به فيما يُسنِدُه 2، فكَيفَ بما يُرسِلُه عَمَّن لا يُعرَفُ؟ !
جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ
بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ
اهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ
قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وزَعَمَ بَعضُ أهلِ العِلمِ بالقُرآنِ أنَّها
أُنزِلَت فى مُهاجِرَةٍ مِن أهلِ مَكَةَ، فسَمّاها بعضُهم: ابنَةُ عُقبَةَ بنِ أبى مُعَيطٍ،
وأَهلُ مَكَّةَ أهلُ أوثانٍ، وأَنَّ قَولَ اللهِ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ نَزَلَت فى
مُهاجِرٍ مِن أهلِ مَكَةَ مُؤمِنًا، وِإنَّما نَزَلَت فى الهُدنَةِ 1.
14083 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو
بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ أبى
كامِلٍ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا ابنُ أخِى ابنِ شِهابٍ، عن عَمِّه أنَّه قال: أخبرَنِى
عُروةُ، أنَّه سَمِعَ مَرْوانَ بنَ الحَكَمِ والمِسوَرَ بنَ مَخرَمَةَ، يُخبِرانِ خَبَرًا مِن
خَبَرِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن غَزوَةِ الحُدَيبيَةِ، فيما أخبرَنِى عُروةُ عَنهُما أنَّه لما
كاتَبَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُهَيلَ بنَ عمرٍو يَومَ الحُدَيبيَةِ، على قَضيَّةِ المُدَّةِ، كان
فيما اشتَرَطَ سُهَيلُ بنُ عمرٍو: أنَّه لا يأتيكَ مِنّا أحَدٌ، وِإن كان على دينِكَ، إلَّا
رَدَدتَه إلَينا وخَلَّيتَ بَينَنا وبَينَه.
وأَبَى سُهَيلٌ أن يُقاضِىَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا على
ذَلِكَ، فكَرِهَ المُؤمِنونَ ذَلِكَ [وأَلغَطُوا فيه] 1 وتَكَلَّموا فيه، فلَمّا أبَى سُهَيلٌ أن
يُقاضِىَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا على ذَلِكَ كاتبَه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فرَدَّ أبا جَندَلِ ابنَ
سُهَيلٍ يَومَئذٍ إلَى أبيه سُهَيلِ بنِ عمرٍو، ولَم يأتِ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
أحَدٌ مِنَ الرِّجالِ إلَّا رُدَّ فى تِلكَ المُدَّةِ وإِن كان مُسلِمًا، ثُمَّ جاءَ 2
المُؤمِناتُ مُهاجِراتٍ، وكانَت أُمُّ كُلثومٍ بنتُ عُقبَةَ بنِ أبى مُعَيطٍ مِمَّن
هاجَرَت إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهِىَ عاتِقٌ، فجاءَ أهلُها يَسأَلونَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
أن يَرجِعَها إلَيهِم حَتَّى أنزَلَ اللهُ فى المُؤمِناتِ ما أنزَلَ 3. رَواه البخارىُّ فى
"الصحيح" عن إسحاقَ عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ 4.
14084 - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ،
أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محَمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ قال:
قال مَعمَرٌ: قال الزُّهرِىٌّ: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ
ومَروانَ بنِ الحَكَمِ.
فذَكَرَ قِصَّةَ الحُدَيبيَةِ بطولِها، قال: ثُمَّ جاءَه نِسوَةٌ
مُؤْمِناتٌ فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ}.
حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.
فطَلَّقَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَومَئذٍ
امرأتَينِ كانَتا له فى الشِّركِ، فتَزَوَّجَ إحداهُما مُعاويَةُ بنُ أبى سُفيانَ، والأُخرَى
صَفوانُ بنُ أُمَيَّةَ 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ عن
عبدِ الرَّزّاقِ 2.
14085 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ
النَّسَوِىُّ، حدثنا حَمَّادُ بنُ شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ
ابنُ موسَى، حدثنا هِشامٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ، عن ابنِ
عباسٍ - رضي الله عنهما -: كانَت قُرَيبَةُ بنتُ أبى أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، فطَلَّقَها
فتَزَوَّجَها مُعاويَةُ بنُ أبى سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبى سُفيانَ تَحتَ
عِياضِ بنِ غَنْمٍ الفِهرِىِّ، فطَلَّقَها فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ الثَّقَفِىُّ.
أخرَجَه
هَكَذا فى "الصحيح" 3.
14086 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ
القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى
نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.
قال أُمِرَ أصحابُ
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بطَلاقِ نِساءٍ كُنَّ كَوافِرَ بمَكَّةَ قَعَدنَ مَعَ الكُفّارِ بمَكَّةَ 4.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: 221]. قيلَ فى هذه الآيَةِ: إنَّها
أُنزِلَت فى جَماعَةِ مُشرِكِى العَرَبِ الَّذينَ هُم أهلُ أوثانٍ، فحَرُمَ 1 نِكاحُ
نِسائهِم كما يَحرُمُ أن يَنكِحَ رِجالُهُمُ المُؤمِناتِ، فإِن كان هَذا هَكَذا فهَذِه الآيَةُ
ثابِتَةٌ لَيسَ فيها مَنسوخٌ 2.
14087 - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
الحَسَنِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى
نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: يَعنى نِساءَ
أهلِ مَكَّةَ المُشرِكاتِ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُم نِساءُ أهلِ الكِتابِ 3.
14088 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا
وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن حَمّادٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾.
قال: أهلُ الأوثانِ 4.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وبِمَعناه ذَكَرَه السُّدِّىُّ ومُقاتِلُ بنُ سُلَيمانَ فى
"التفسير" 1.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد قيلَ: هذه الآيَةُ فى جَميعِ المُشرِكينِ، ثُمَّ
نَزَلَتِ الرُّخصَةُ بَعدَها فى إحلالِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ خاصَّةً كما جاءَت
فى إحلالِ ذَبائحِ أهلِ الكِتابِ، قال اللهُ جلَّ ثناؤه: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ 2 [المائدة: 5].
14089 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ
صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: ثُمَّ استَثنَى نِساءَ أهلِ الكِتابِ فقالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.
حِلٌّ لَكُم: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.
يَعنى مُهورَهُنَّ،
﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء: 25].
يقولُ: عَفائفَ غَيرَ زَوانِى 3.
14090 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا القاضِى أبو بكرٍ أحمدُ بنُ
كامِلٍ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ سَعدِ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ،
حدثنا أبى، حَدَّثَنِى عَمِّى، حَدَّثَنِى أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قَولَه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: نُسِخَت، وأُحِلَّ مِنَ المُشرِكاتِ نِساءُ أهلِ
الكِتابِ.
14091 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ الخَولانِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى
مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن أبى الزّاهرِيَّةِ، عن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ قال: حَجَجتُ
فدَخَلتُ على عائشةَ - رضي الله عنها -، فقالَت لِى: يا جُبَيرُ، هَل تَقرأُ "المائدَةَ"؟ فقُلتُ:
نَعَم.
فقالَت: أَمَا إنَّها آخِرُ سورَةٍ نَزَلَت، فما وجَدتُم فيها مِن حَلالٍ
فاستَحِلُّوه، وما وجَدتُم فيها مِن حَرامٍ فحَرِّموه 1
14092 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ
قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ حُيَىُّ بنُ عبدِ اللهِ المَعافِرِىُّ قال: سَمِعتُ
أبا عبدِ الرَّحمَنِ الحُبُلىَّ يُحَدِّثُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو، أنَّ آخِرَ سورَةٍ نَزَلَت
سورَةُ "المائدَةِ" 3.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: فأَيُّهُما كان فقَد أُبيحَ فيه 4 نِكاحُ حَرائرِ أهلِ2
الكِتابِ.
قال: وأَحَبُّ إلَىَّ لَو لَم يَنكِحْهُنَّ مُسلِمٌ 1.
14093 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ بنُ
عبدِ العَزيزِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ - رضي الله عنهما -
يُسأَلُ عن نِكاحِ المُسلِمِ اليَهوديَّةَ والنَّصرانيَّةَ، فقالَ: تَزَوَّجناهُنَّ زَمانَ الفَتحِ
بالكوفَةِ مَعَ سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ، ونَحنُ لا نَكادُ نَجِدُ المُسلِماتِ كَثيرًا، فلَمّا
رَجَعْنا طَلَّقناهُنَّ.
وقالَ: لا يَرِثنَ مُسلِمًا ولا يَرِثُهُنَّ 2، ونِساؤُهُم لَنا حِلٌّ،
ونِساؤُنا عَلَيهِم حَرامٌ 3.
14094 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا أبو محمدٍ بكرُ بنُ سَهلِ بنِ إسماعيلَ القُرَشِىُّ الدِّمياطِىُّ
بدِمياطَ، حدثنا شُعَيبُ بنُ يَحيَى، هو التُّجيبِىُّ، عن نافِعِ بنِ يَزيدَ، عن عُمَرَ
مَولَى غُفْرَةَ، أنَّه حَدَّثَه عبدُ اللهِ بنُ السّائبِ مِن بَنى المُطَّلِبِ، أنَّ عثمانَ بنَ
عَفّانَ - رضي الله عنه - نكَحَ ابنَةَ الفَرافِصَةِ الكَلبيَةَ وهِىَ نَصرانيَّةٌ على نِسائِه، ثُمَّ أسلَمَت
على يَدَيهِ 5.4
14095 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا ابنُ
وهبٍ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن أبى
الحوَيرِثِ، عن محمدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ - رضي الله عنه - تَزَوَّجَ بنتَ
الفَرافِصَةِ وهِىَ نَصرانيَّةٌ، مَلَكَ عُقدَةَ نِكاحِها وهِىَ نَصرانيَّةٌ حَتَّى حَنِفَت حينَ
قَدِمَت عَلَيهِ 1.
14096 - قال عمرٌو: وحَدَّثَنى أيضًا أنَّ طَلحَةَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ نَكَحَ امرأةً
مِن كَلبٍ نَصرانيَّةً حَتَّى حَنِفَت حينَ قَدِمَتِ عَلَيهِ 2.
14097 - قال عمرو: وحَدَّثَنى عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ شَيخٌ مِن بَنى
الأشهَلِ، أنَّ حُذَيفَةَ بنَ اليَمانِ نَكَحَ يَهوديَّةً.
14098 - أخبرَنا أبو 3 محمدٍ السُّكَرِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِىُّ،
حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا الغِلابِىُّ قال: حدثنا غُندَرٌ، عن
شُعبَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن هُبَيرَةَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه -، أنَّه قال: تَزَوَّجَ
طَلحَةُ - رضي الله عنه - يَهوديَّةً 4.
14099 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَستانِىُّ، أخبرَنا
أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ الهَمْدانِىِّ، عن هُبَيرَةَ بنِ يَريمَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: تَزَوَّجَ طَلحَةُ يَهوديَّةً 1. 14100 - قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، حدثنا الصَّلتُ بنُ بَهْرامَ قال: سَمِعتُ أبا وائلٍ يقولُ: تَزَوَّجَ حُذَيفَةُ - رضي الله عنه - يَهوديَّةً، فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ - رضي الله عنه - أن يُفارِقَها، قال: إنِّى أخشَى أن تَدَعُوا المسلِماتِ وتَنكِحوا المُومِساتِ 2. وهَذا مِن عُمَرَ - رضي الله عنه - على طَريقِ التَّنزيهِ والكَراهيَةِ، ففِى رِوايَةٍ أُخرَى أنَّ حُذَيفَةَ كَتَبَ إلَيه: أحَرامٌ هِىَ؟ قال: لا، ولَكِنِّى أخافُ أن تَعاطَوُا المُومِساتِ مِنهُنَّ 3. 14101 - وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا سفيانُ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ قال: سَمِعتُ زَيدَ بنَ وهبٍ قال: كَتَبَ إلَيه عُمَرُ بنُ الخطابِ: إنَّ المُسلِمَ يَنكِحُ النَّصرانيَّةَ، ولا يَنكِحُ النَّصرانِىُّ المسلِمَةَ 4. 14102 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا
أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ
الهِلالِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ المُغيرَةِ، حدثنا النُّعمانُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا
سفيانُ، عن 1 خالِدٍ الحَذّاءِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: إنَّ اللَّهَ عَزَّ
وجَلَّ بَعَثَ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحَقِّ ليُظهِرَه على الدّينِ كُلِّه، فدينُنا خَيرُ الأديانِ،
ومِلَّتُنا فوقَ المِلَلِ، ورِجالُنا فوقَ نِسائهِم ولا يَكونُ رِجالُهُم فوقَ نِسائنا 2. قال
أبو القاسِمِ: لَم يَروِه عن سُفيانَ إلَّا النُّعمانُ.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وأَهلُ الكِتابِ الَّذينَ يَحِلُّ نِكاحُ حَرائرِهِم أهلُ
الكِتابَينِ المَشهورَينِ؛ التَّوراةِ والإِنجيلِ، وهُمُ اليَّهودُ والنَّصارَى مِن بَنِى
إسرائيلَ دونَ المجوسِ 3.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وهَذا للأثرِ 4 المَشهورِ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ
عَوفٍ عن النَّبِىِّ: "سُنّوا بهِم سُنَّةَ أهلِ الكِتابِ" 5. فحَمَلَه أهلُ العِلمِ- مَعَ
الاستِدْلالِ برِوايَةِ بَجَالَةَ- على الجِزيَةِ 6، فهُم مُلحَقونَ بهِم فى حَقنِ الدَّمِ
بالجِزيَةِ دونَ غَيرِها، واللهُ أعلَمُ.
14103 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ: لَيسَ نَصارَى العَرَبِ بأَهلِ كِتَابٍ؛ إنَّما أهلُ الكِتابِ بَنو إسرائيلَ والَّذينَ جاءَتهُمُ التَّوراةُ والإِنجيلُ، فأَمّا مَن دَخَلَ فيهِم مِنَ النّاسِ فلَيسوا مِنهُم (1). قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وقَد رُوِّينا عن عُمَرَ وعَلِىٍّ - رضي الله عنهما - فى نَصارَى العَرَبِ بمَعنَى هَذا، وأنَّه لا تُؤكَلُ ذَبائحُهُم، وذَلِكَ يَرِدُ فى مَوضِعِه إن شاءَ اللهُ (2). 14104 - وأَمّا الَّذِى أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، حدثنا ابنُ أبى الشَّوارِبِ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ المُختارِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ فَيروزَ، عن مَعبَدٍ الجُهَنىِّ قال: رأيتُ امرأةَ حُذَيفَةَ مَجوسيَّةً (3). فهَذا غَيرُ ثابِتٍ، والمحفوظُ عن حُذَيفَةَ أنَّه نَكَحَ يَهوديَّةً، واللهُ أعلَمُ.
بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ] (4) مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ
5 14105 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَسْتانِىُّ، حدثنا أبو نَصرٍ1234
العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا
عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا بُردُ بنُ سِنانٍ، عن عُبَادَةَ (1) بنِ نُسَىٍّ،
عن غُضيفِ بنِ الحارِثِ قال: كَتَبَ عامِلٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ (2): إنَّ ناسًا مِمَّن
قِبَلِنا يُدعَونَ السّامِرَةَ يَسبِتونَ يَومَ السَّبتِ ويَقرَءونَ التَّوراةَ، ولا يُؤمِنونَ بيَومِ
البَعثِ، فما يَرَى أميرُ المُؤمِنينِ فى ذَبائحِهِم؟ قال: فكَتَبَ: هُم طائفَةٌ مِن
أهلِ الكِتابِ، ذَبائحُهُم ذَبائحُ أهلِ الكِتابِ (3).
14106 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا
عارِم، عن مُعتَمِرٍ، عن أبيه قال: أخبرَنا الحَسَنُ قال: ونُبِّئَ زيادٌ أنَّ الصّابِئينَ
يُصَلّونَ (4) القِبلَةَ ويُعطونَ الخُمُسَ.
قال: فأَرادَ أن يَضَعَ عَنهُمُ الجِزيَةَ.
قال:
وأُخبِرَ بَعدُ أنَّهُم يَعبُدونَ الملائكَةَ (5).
بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِميَن
قال اللهُ تَعالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.
إلَى قَولِه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 25].12345
14107 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن
مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن على بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى قَولِه
تَعالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.
يقولُ: مَن لَم يَكُنْ له سَعَةٌ أن يَنكِحَ
الحَرائرَ فليَنكِحْ مِن إماءِ المسلِمينَ، و: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾.
وهو الفُجورُ، فلَيسَ لأحَدٍ مِنَ الأحرارِ أن يَنكِحَ أمَةً إلَّا ألا يَقدِرَ على حُرَّةٍ
وهو يَخشَى العَنَتَ، ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ عن نِكاحِ الإماءِ، ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ 1.
14108 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ
القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا وَرْقاءُ،
عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾: يَعنِى مَن لا
يَجِدُ مِنكُم غِنًى، يقولُ: مَن لا يَجِدُ غِنًى أن يَنكِحَ ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ يَعنِى
الحَرائرَ؛ فليَنكِحِ الأمَةَ المُؤمِنَةَ ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾، عن نِكاحِ الإماءِ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وهو حَلالٌ 2.
14109 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
حدثنا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حدثنا سعيذ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا أبو
بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ خبَيرٍ فى هذه الآيَةِ قال: الطَّولُ الغِنَى، إذا لَم يَجِدْ ما
يَنكِحُ به الحُرَّةَ تَزَوَّجَ أمَةً.
وقالَ فى قَولِه: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾.
قال: عن
نِكاحِ الإماءِ.
وقالَ: العَنَتُ الزِّنى 1.
14110 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ،
عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - يقولُ:
مَن وجَدَ صَداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أمَةً 2.
14111 - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا
الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى ابنُ
طاوُسٍ، عن أبيه قال: لا يَحِلُّ نِكاحُ الحُرِّ الأمَةَ وهو يَجِدُ بصَداقِها حُرَّةً.
قُلتُ: فخافَ الزِّنى؟ قال: ما عَلِمتُه يَحِلُّ 3.
14112 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا
الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال:
سألَ عَطاءٌ أبا الشَّعثاءِ وأَنا أسمَعُ عن نِكاحِ الأمَةِ ما تَقولُ فيه، أجائزٌ هوَ؟
فقالَ: لا يَصلُحُ اليَومَ نِكاحُ الإماءِ 1.
14113 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا 2 ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو،
عن أبى الشَّعثاءِ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ الإماءِ اليَومَ؛ لأنَّه يَجِدُ طَولًا إلَى حُرَّةٍ 3.
14114 - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِىُّ الحافظُ، حدثنا أبو
علىٍّ زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابورِىُّ،
حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ،
عن عمرِو بنِ هَرِمٍ قال: سُئلَ جابِرُ بنُ زَيدٍ: هَل يَصلُحُ لِلحُرِّ أن يَتَزَوَّجَ بأَمَةٍ
وهو يَجِدُ مَهرَ حُرَّةٍ؟ قال: إنَّما يَتَزَوَّجُ الأمَةَ مَن لا يَجِدُ مَهرَ حُرَّةٍ وخَشِىَ
العَنَتَ.
4115 1 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه،
حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيم، أخبرَنا
مَنصورٌ، عن الحَسَنِ أنَّه كان يَكرَهُ نِكاحَ الإماءِ فى زَمانِه، وقالَ: إنَّما
رُخِّصَ فيهِنَّ إذا لَم يَجِدْ طَولًا لِلحُرَّةِ (1).
بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ
14116 - أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِىُّ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا
أبو بكرِ ابنُ زيادٍ، حدثنا يوسُفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسَلَّمٍ، حدثنا هَيثَمٌ (2)، حدثنا
شَريكٌ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا
يَتَزَوَّجُ الحُرُّ مِنَ الإماءِ إلَّا واحِدَةً.
تابَعَه عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ عن عَطاءٍ وخُصَيفٍ عن سعيدٍ عن ابنِ
عباسٍ - رضي الله عنهما - (3).
بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ
14117 - أخبرَنا أحمدُ بنُ على الإسفَرايينِىُّ الرّازِىُّ، أخبرَنا زاهِرُ ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ سِنانٍ 4، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن عامِرٍ 5 الأحوَلِ، عن الحَسَنِ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ 6.123
14118 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُنكَحَ الأمَةُ على الحُرَّةِ 1. هَذا مُرسَلٌ، إلَّا أنَّه فى مَعنَى الكِتابِ، ومَعَه قَولُ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. 14119 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدِ بنِ مِهرانَ السَوّاقُ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى محمدُ ابنُ سعيدِ بنِ غالِبٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأمَوِيُّ، عن حَجّاجٍ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، عن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ، عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: إذا تُزوَّجَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ قَسَمَ لَها يَومَينِ ولِلأَمَةِ يَومًا؛ إنَّ الأَمَةَ لا يَنبَغِى لَها أن تُزَوَّجَ على الحُرَّةِ 2. 14120 - أخبرَنا أبو حامِدٍ 3 أحمدُ بنُ على الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسَلَّمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاج، حَدَّثَنَا لَيثٌ، حَدَّثَنِي أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: لا تُنكَحُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ومَن وجَدَ صَداقَ حُرَّةٍ فلا = هشام عن رجل عن الحسن به.
يَنكِحَنَّ أمَةً أبَدًا (1). هَذا إسنادٌ صَحيحٌ.
14121 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه، أنَّ ابنَ
عباسٍ وابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - سُئلا عن رَجُلٍ كانَت تَحتَه امرأةٌ حُرَّةٌ، فأَرادَ أن يَنكِحَ
عَلَيها أمَةً، فكَرِها له أن يَجمَعَ بَينَهُما (2).
14122 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ،
حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن أشعَثَ، عن الحَسَنِ فى
رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وأَمَةً فى عُقدَةٍ، قال: يُفَرَّقَ بَينَه وبَينَ الأَمَةِ (3).
وعن الحَسَنِ أنَّه قال فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأتَينِ فى عُقدَةٍ ولَه ثلاثُ نِسوَةٍ،
قال: يُفَرَّقُ بَينَه وبَينَ هاتَينِ اللَّتَينِ تَزَوَّجَ فى عُقدَةٍ، وإِذا تَزَوَّجَ ثَلاثًا فى عُقدَةٍ
وعِندَه امرأتانِ فُرِّقَ بَينَه وبَينَ الثَّلاثِ.
بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ
14123 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ
ابنِ زيادِ بنِ الأعرابِىِّ.
(ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ123
الرَّزازُ قالا: حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، قال عمرٌو: قال ابنُ
عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: نِكاحُ الحُرَّةِ على الأمَةِ طَلاقُ الأمَةِ 1.
14124 - ورَواه أبو الرَّبيعِ السَّمَّانُ وهو ضَعيفٌ، عن عمرِو بنِ دينارٍ،
عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: تَزوَّجُ 2 الحُرَّةِ على الأمَةِ طَلاقُ الأمَةِ.
أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ هو
الأصَمُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِب، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّاب بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا أبو
الرَّبيعِ السَمّانُ.
فذَكَرَه 3.
14125 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ،
حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابن أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن
مَسروقٍ قال: هِىَ بمَنزِلَةِ المَيْتَةِ تُضطَرُّ إلَيها، فإِذا أغناكَ اللهُ عَنها فاستَغْنِ 4.
14126 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبزنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه،
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا
إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ قال: إذا تَزَوَّجَ الحُرَّةَ على
الأمَةِ فهو طَلاقُ الأمَةِ، هو كَصاحِبِ المَيتَةِ يأكُلُ مِنها ما اضطُرَّ إلَيها، فإِذا
استَغنَى عَنها فليُمسِك" (1). نَحنُ إنَّما نَقولُ بما رُوِّينا فى ذَلِكَ عن عليٍّ وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (2). وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ
14127 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه،
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى
خالِدٍ، عن الشَّعبِي، عن مَسروقٍ أنَّه كان يقولُ فى العَبدِ إذا كانَت عِندَه حُرَّةٌ:
فإِن شاءَ تَزَوَّجَ عَلَيها الأمَةَ 3.
14128 - ورَوَى جابِرٌ الجُعفِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ، عن
عبدِ اللَّهِ، قال: لا يَنكِحُ الأمَةَ على الحُرَّةِ إلَّا المَملوكُ.
أنبأنيه أبو عبدِ اللَّهِ
إجازَةً، عن أبى الوَليدِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ
هاشِمٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن جابِرٍ.
فذَكَرَه 4.12
بابٌ لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ
قال الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ فى مَعنَى مَن حُرَّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ
مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ 1، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ فى النِّكاحِ، وِإنَّ اللهَ
تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ 2 على
تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ - واللهُ أعلَمُ - لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ
ثالِثٌ 3.
14129 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى
نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ إماءِ أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى
يقولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ 4 [النساء: 25].
14130 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ،
حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الحَسَنِ فى قَولِه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلًا﴾ إلَى قَولِه: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.
قال: فلَم يُرَخِّصْ لَنا فى إماءِ
أهلِ الكِتابِ 1. 14131 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عَمَّن أدرَكَ مِن فُقَهائهِمُ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، وأبو بكرِ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وخارِجَةُ بنُ زَيدٍ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ، قال: وكانوا يَقولونَ: لا يَصلُحُ لِلمُسلِمِ نِكاحُ الأمَةِ اليَهوديَّةِ ولا النَّصرانيَّةِ، إنَّما أحَل اللهُ المُحصَناتِ مِنَ الَّذينَ أوتوا الكِتابَ، ولَيسَتِ الأمَةُ بمُحصَنَةٍ.
جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ
بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ
قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ الآيَةَ [البقرة: 235].
14132 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ
القاضي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يحيَى قال: قَرأتُ
على مالكٍ، عن عبدٍ اللهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ بنِ
عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عمرٍو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها
البَتَّةَ وهو غائبٌ، فأَرسَلَ إلَيها وكيلَه بشَعيرٍ فسَخِطَته، فقالَ: واللهِ ما لَكِ
عَلَينا مِن شَىءٍ.
فجاءَت رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذَكَرَت ذَلِكَ له، فقالَ: ألَيسَ لَكِ عَلَيه
نَفَقَةٌ".
وأَمَرَها أن تَعتَدَّ فى بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال: "تِلكَ امرأةٌ يَغشاها أصحابِي،
اعتَدِّى عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رَجُل أعمَى تَضَعينَ ثيابَك، فإذا حَلَلتِ قآذِنينِى".
قالَت: فلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرْتُ له أنَّ مُعاويَةَ بنَ أبى سُفيانَ وأَبا جَهمٍ خَطَبانِى،
فقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أمَّا أبو جَهمٍ فلا يَضَع عَصاه عن عاتِقِه، وأَمّا مُعاويَةُ فصُعلوك
لا مالَ له، انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ".
قالَت: فكَرِهتُه، ثُمَّ قال: "انكِحِى أُسامَةَ".
فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللَّهُ فيه خَيرًا واغتَبَطتُ بهِ 1. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن
يَحيَى بنِ يَحيَى 2.
14133 - ورَواه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن
فاطِمَةَ أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرسَلَ إلَيها: "ألَّا تَسبِقينِى بنَفسِكِ".
ورَواه محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ قالَ: [ولا تُفَوِّتينا] 1 بنَفسِكِ".
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا
عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِع، حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا
شَيبانُ، عن يَحيَى.
(ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ
الفَقيهُ، أخبرَنا محمدُ بنُ رِبْحٍ 2، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ
عمرٍو؛ كِلاهُما عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ.
فذَكَرَ الحديثَ وذَكَرَ فيه
اللَّفظَتَينِ 3.
14134 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بنُ موسَى بنِ
الفَضلِ، قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ
مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ الطيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَنظَلَةَ الغَسيلِ
قال: حَدَّثَتنِى خالَتِى 5 سُكَينَةُ بنتُ حَنظَلَةَ، وكانَت بقُباءٍ تَحتَ ابنِ عَمٍّ لَها
توُفِّىَ عَنها، قالَت: دَخَلَ عليَّ أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليٍّ وأَنا فى عِدَّتِي، فسَلَّمَ4