ورُوِّينا عن علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهما - فى: البَريَّةِ والبَتَّةِ والحَرامِ، أنَّها ثَلاثٌ
ثَلاثٌ 1.
15170 - وأخبرَنا أبو القاسِمِ مُجالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُجالِدٍ البَجَلِىُّ
بالكوفَةِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ مُسلِمٍ التَّميمِىُّ، حدثنا
الحَضرَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عمرٍو الأشعَثِىُّ 2، أخبرَنا عَبثَرُ بنُ القاسِمِ، عن
مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ هو الشَّعبِىُّ فى الرَّجُلِ يَجعَلُ امرأتَه عَلَيه حَرامًا، قال:
يَقولود: إنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - جَعَلَها ثَلاثًا.
قال عامِرٌ: ما قال علىٌّ - رضي الله عنه - هَذا، إنَّما
قال: لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها 3.
وروّينا فيما مَضَى عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّها ثَلاثٌ إذا نَوَى 5. إلَّا أنَّها رِوايَةٌ
ضَعيفَةٌ، واللهُ أعلَمُ.
15171 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وعُبَيدُ بنُ محمدٍ
لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا
عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - آلَى
وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: 1].4 = والأثر أخرجه عبد الرزاق (11391) عن سفيان به.
قال: فالحَرامُ حَلالٌ، وقالَ فى الآيَةِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ 1
[التحريم: 2].
هَذا مُرسَلٌ.
15172 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
الصَّفّارُ، أخبرَنا زَكَريّا بنُ يَحيَى السّاجِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ، حدثنا
مَسلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ، عن
عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: آلَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن نِسائِه وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَرامَ
حَلالًا، وجَعَلَ فى اليَمينِ كَفّارَةً 2.
وفِى هَذا تَقويَةٌ لِمَن زَعَمَ أنَّ لَفظَ الحَرامِ لا يَكونُ بإِطلاقِه يَمينًا ولا طَلاقًا
ولا ظِهارًا.
15173 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا أبو
العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى ببنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ
عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّه قال: ما
أُبالِى إيّاها حَرَّمتُ أو ماءً قَرَاحًا 4.
15174 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا3
محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ قال: ما أُبالى أحَرَّمتُها أو قَصعَةً مِن ثَريدٍ (1).
بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا
15175 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ
عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَجاءٍ، أخبرَنا
إسرائيلُ، عن مُسلِمٍ الأعوَرِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى قَولِه عَزَّ
وجَلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾.
قال: حَرَّمَ سُرِّيَّتَه 2.
15176 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ كامِلٍ القاضِى،
أخبرَنا محمدُ بنُ سَعدِ 3 بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّهَ بنِ سَعدٍ قال: حَدَّثَنِى
أبى، حَدَّثَنِى عَمِّى الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ، حَدَّثَنِى أبى، عن جَدِّى
عَطيَّةَ بنِ سَعدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلَى
قَولِه: ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: 1، 2]. قال: كانَت حَفصةُ وعائشَةُ - رضي الله عنهما -
مُتَحابَّتَينِ، وكانَتا زوجَىِ 4 النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذَهَبَت حَفصَةُ إلَى أبيها تَحَدَّثُ عِندَه،
فأَرسَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى جاريَتِه فظَلَّت مَعَه فى يَيتِ حَفصةَ، وكانَ اليَومَ الَّذِى1
يأتِى فيه عائشةَ - رضي الله عنها -، فرَجَعَت حَفصَةُ فوَجَدَتها فى بَيتِها، فجَعَلَت تَنظُرُ 1
خُروجَها، وغارَت غَيرَةً شَديدَةً، فأَخرَجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جاريَتَه ودَخَلَت
حَفصَةُ فقالَت: قَد رأيتُ مَن كان عِندَكَ، واللهِ لَقَد سُؤتَنِى.
فقالَ
رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "واللَّهِ لأُرضيَنَّكِ، وِإنِّى مُسِرٌّ إيَكِ سِرًّا فاحفَظيه".
فقالَ: "إنِّى
أُشهِدُكِ أنَّ سُرّيَّتى هذه علىَّ حَرامٌ رِضًا لَكِ".
وكانَت حَفصَةُ وعائشَةُ - رضي الله عنهما - تَظاهرَتا
على نِساءِ النَّبِىِّ، فانطَلَقَت حَفصَةُ فأَسَرَّت إلَيها 2 أن أبشِرِى أنَّ
محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قَد حَرَّمَ عَلَيه فتاتَه.
فلَمّا أخبَرَت بسِرِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أظهَرَ اللهُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -
عَلَيه، فأَنزَلَ اللهُ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلَى
آخِرِ الآيَةِ 3.
15177 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ
أحمدَ بنِ بُطَّةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ زَكَريّا الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ
ابنُ بُكَيرٍ 4 الحَضرَمِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ المُغيرَةِ، عن ثابِتٍ، عن
أنَسٍ - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَت له أمَةٌ يَطَؤُها، فلَم تَزَلْ به حَفصةُ حَتَّى
جَعَلَها على نَفسِه حَرامًا، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ هذه الآيَةَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: 1] إلَى آخِرِ الآيَةِ 5.
15178 - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو
مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ،
حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عَبيدَةُ، عن إبراهيمَ وجوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، أنَّ حَفصةَ
أُمَّ المُؤمِنينَ - رضي الله عنها - زارَت أباها ذاتَ يَومٍ وكانَ يَومَها، فلَمّا جاءَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -
فلَم يَرَها فى المَنزِلِ، فأَرسَلَ إلَى أمَتِه ماريَةَ القِبطيَّةِ، فأَصابَ مِنها فى
بَيتِ حَفصةَ، فجاءَت حَفصَةُ على تِلكَ الحالِ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، أتَفعَلُ
هَذا فى بَيتى وفِى يَومِى؟ قال: "فإِنَّها علىَّ حَرامٌ، لا تُخبِرِى بذَلِكَ أحَدًا".
فانطَلَقَت حَفصةُ إلَى عائشةَ فأَخبَرَتها بذَلِكَ، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ فى كِتابِه:
﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلَى قَولِه: ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحريم: 1 - 4].
فأُمِرَ أن يُكَفِّرَ عن يَمينِه ويُراجِعَ أمَتَه 1. وَبِمَعناه ذَكَرَه الحَسَنُ البَصرِىُّ
مُرسَلًا 2.
15179 - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا داودُ،
عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ لِحَفصَةَ ألَّا يَقرَبَ
أمَتَه وقالَ: "هِىَ عليّ حَرامٌ".
فنَزَلَتِ الكَفّارَةُ ليَمينِه، وأُمِرَ ألَّا يُحَرِّمَ
ما أحَلَّ اللهُ 3. هَذا مُرسَلٌ.
وقَد رُوِّيناه مَوصولًا فى البابِ قَبلَه 4.
15180 - ورَوَى أبو داودَ فى "المراسيل" عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ بنِ
سُفيانَ، عن سُفيانَ، عن ابنِ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ قال: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
فى بَيتِ حَفصَةَ، فدَخَلَت فرأت مَعَه فَتاتَه فقالَت: فى بَيتِى ويَومِى؟ فقالَ:
"اسكُتِى، فواللَّهِ لا أقرَبُها، وهِىَ علىَّ حَرامٌ".
أخبَرَناه أبو بكرٍ حمدُ بنُ محمدٍ،
أخبرَنا أبو الحُسَينِ الفَسَوِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُّؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ.
فذَكَرَه (1).
بابُ مَن قال: ما لِى عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ
15181 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ
الإسماعيلِىُّ، حدثنا المَنيعِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا حَجّاجُ بنُ محمدٍ
قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: زَعَمَ عَطاءٌ أنَّه سَمِعَ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ يُخبِرُ قال: سَمِعتُ
عائشةَ - رضي الله عنها - تُخبِرُ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يَمكُثُ عِندَ زَينَبَ بنتِ جَحشٍ - رضي الله عنها -
ويَشرَبُ عِندَها عَسَلًا، فتَواصَيتُ أنا وحَفصَةُ أيَّتُنا ما دَخَلَ عَلَيها النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -
فلتَقُلْ 2. إنِّى أجِدُ مِنكَ ريحَ مَغافيرَ 3، أكَلتَ مَغافيرَ؟ فدَخَلَ على إحداهُما
فقالَت ذَلِكَ له فقالَ: "بَل شَرِبتُ عَسَلًا عِندَ زَينَبَ ولَن أعودَ له".
فنَزَلَت: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾.
لِعائشَةَ وحَفصَةَ - رضي الله عنهما -: {وَإِذْ أَسَرَّ1
النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}.
لِقَولِه: "بَل شرِبتُ عَسَلًا" 1. رَواه البخارىُّ فى
"الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ محمدٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ حاتِمٍ، كِلاهُما
عن حَجّاجٍ 2.
قال البخارىُّ: وقالَ إبراهيمُ بنُ موسَى، عن هِشامِ بنِ يوسُفَ، عن ابنِ
جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ فى هَذا الحديثِ: "ولَن أعودَ له، وقَد حَلَفتُ، ولا تُخبِرِى بذَلِكَ
أحَدًا" 3.
قال الشيخُ: وكَذَلِكَ قالَه محمدُ بنُ ثَورٍ عن ابنِ جُرَيجٍ 4. وفِى حَديثِ ابنِ
أبى مُلَيكَةَ عن ابنِ عباسٍ فى هذه القِصةِ: "واللَّهِ لا أشرَبُه" 5. فأَخبَرَ أنَّه حَلَفَ
عَلَيه، فأَشبَهَ أن يَكونَ وُجوبُ الكَفّارَةِ تَعَلَّقَ باليَمينِ لا بالتَّحريمِ.
وقَد رَواه عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ عن عائشةَ يُخالِفُه فى بَعضِ الألفاظِ، ولَم يَذكُرْ
نُزولَ الآيَةِ فيه، وهو فيما:
15182 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو فى
"فوائدِ الأصَمِّ" قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ
إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ خَليلٍ، حدثنا علىُّ بنُ مُسهِرٍ، عن
هِشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ العَسَلَ
والحَلواءَ، وكانَ إذا انصَرَفَ مِنَ العَصرِ دَخَلَ على نِسائِه فيَدنو مِن إحداهُنَّ،
فدَخَلَ على حَفصةَ بنتِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فاحتَبَسَ عِندَها أكثَرَ مِمّا كان يَحتَبِسُ
فغِرتُ، فسألتُ عن ذَلِكَ، فقيلَ لِى: أهدَت لَها امرأةٌ مِن قَومِها عُكَّةَ 1 عَسَلٍ
فسَقَتْه مِنها شَربَةً.
فقُلتُ: أمَا 2 واللهِ لَنَحْتالَنَّ له.
فقُلتُ لِسَودَةَ بنتِ زَمعَةَ:
إنَّه سَيَدنو مِنكِ إذا دَخَلَ عَلَيكِ فقولِى له: يا رسولَ اللهِ، أكَلتَ مَغافيرَ 3؟
فإِنَّه سَيَقولُ لَكِ: لا.
فقولِى له: ما هذه الرّيحُ التى أجِدُ مِنكَ؟ فإِنَه سَيَقولُ
لَكِ: سَقَتنى حَفصَةُ شَربَةً مِن عَسَلٍ.
فقولِى له: جَرَسَتْ نَحْلُه العُرْفُطَ 4.
وسأقولُ ذَاكَ، وقولِى أنت يا صَفيَّةُ ذاكَ.
قالت 5: تَقولُ سَودَةُ: واللهِ ما هو
إلَّا أن قامَ على البابِ، فأَرَدتُ أن أُناديَه بما أمَرتِنى فرَقًا مِنكِ، فلَمّا دَنا مِنها
قالَت له سَودَةُ: يا رسولَ اللهِ، أكَلتَ مَغافيرَ؟ قال: "لا".
قالَت: فما هذه
الرّيحُ التى أجِدُ مِنكَ؟ قال: "سَقَتنِى حَفصَةُ شَربَه عَسَل".
فقالَت: جَرَسَت نَحلُه
العُرفُطَ.
فلَمّا دارَ إلَىَّ قُلتُ له مِثلَ ذَلِكَ، فلَمّا دارَ إلَى صَفيَّةَ قالَت له مِثلَ
ذَلِكَ.
تَعنِى فلَمّا دارَ إلَى حَفصَةَ قالَت: يا رسولَ اللهِ، ألا أسقيكَ مِنه؟ قال:
"لا حاجَةَ لِى فيه".
قال: تَقولُ لَها سَودَةُ: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لَقَد
حَرَمْناه.
قُلتُ لَها: اسكُتِى (1). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن فروَةَ بنِ أبى
المَغراءِ عن علىِّ بنِ مُسهِرٍ، ورَواه مسلمٌ عن سوَيدِ بنِ سعيدٍ عن علىِّ بنِ
مُسهِرٍ (2).
15183 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو زَكَريّا العَنبَرِىُّ،
حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌ، عن
مَنصورٍ، عن أبى الضُّحَى، عن مَسروقٍ قال: أُتِىَ عبدُ اللَّهِ بضرعٍ فقالَ
لِلقَومِ: ادنُوا.
فأَخَذوا يَطعَمونَه، وكانَ رَجُلٌ مِنهُم ناحيَةً فقالَ عبدُ اللَّهِ: ادنُ.
فقالَ: إنِّى لا أُريدُه.
فقالَ: لِمَ؟ قال: لأنِّى حَرَّمتُ الضَّرعَ.
فقالَ عبدُ اللَّهِ:
هَذا مِن خُطواتِ الشَّيطانِ.
فقالَ عبدُ اللَّهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87].
ادنُ فكُلْ
وكَفِّرْ (3) يَمينَكَ؛ فإِنَّ هَذا مِن خُطواتِ الشَّيطانِ (4).
بابُ ما جاءَ فى طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها
15184 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا12345
أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ وابنُ يَحيَى- وهَذا حَديثُ أحمدَ- قالا:
حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ
ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن محمدِ بنِ إياسٍ، أنَّ ابنَ عباسٍ وأَبا
هريرةَ وعَبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ - رضي الله عنهم - سُئلوا عن البِكرِ يُطَلِّقُها زَوجُها
ثَلاثًا، فكُلُّهُم قال: لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 1. قال أبو داودَ: ورَواه
مالكٌ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن مُعاويَةَ بنِ أبى عَيّاشٍ أنَّه
شَهِدَ هذه القِصَّةَ.
يَعنى كما:
15185 - أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ العَدلُ، أخبرَنا
أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا
ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أنَّ بُكَيرَ بنَ عبدِ اللهِ الأشَجِّ
أخبَرَه، عن مُعاويَةَ بنِ أبى عَيّاشٍ الأنصارِىِّ أنَّه كان جالِسًا مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ
الزُّبَيرِ وعاصِمِ بنِ عُمَرَ قال: فجاءَهُما محمدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ فقالَ: إنَّ
رَجُلًا مِن أهلِ الباديَةِ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقالَ ابنُ
الزُّبَيرِ: إنّ هَذا لأمرٌ ما لَنا فيه قَول، اذهَبْ إلَى ابنِ عباسٍ وإِلَى أبى هريرةَ - رضي الله عنهما -
فإِنِّى قَد تَرَكتُهُما عِندَ عائشةَ - رضي الله عنها - فسَلْهُما ثُمَّ ائتِنا فأَخبِرْنا.
فَذَهَبَ فسألَهُما، فقالَ
ابنُ عباس لأبى هريرةَ - رضي الله عنهما -: أفتِه يا أبا هريرةَ، فقَد جاءَتكَ مُعضلَةٌ.
فقالَ
أبو هريرةَ: الواحِدَةُ تُبينُها والثلاثُ تُحَرِّمُها.
فقالَ ابنُ عباسٍ مِثلَ ذَلِكَ حَتَّى
تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 1.
15186 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو
سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ،
حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن مُعاويَةَ
ابنِ أبى عَيّاشٍ، عن ابنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ، أنَّه أُتِىَ عاصِمُ بنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبَيرِ
بأَعرابِىٍّ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها.
فذَكَرَ مَعنَى حَديثِ مالكٍ.
وزادَ
فقالَ: وتابَعَتهُما عائشَةُ - رضي الله عنها - 2.
هَذا هو المَشهورُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ.
ورُوِّيناه فى مَسأَلَةِ طَلاقِ الثَّلاثِ
عن عُمَرَ بنِ الخطابِ وعَلِىِّ بنِ أبى طالِبٍ وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ [وأَنَسِ بنِ
مالكٍ] 3 - رضي الله عنهم - 4. وقَد:
15187 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ
محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِىُّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ،
حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن
قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ وعَطاءٍ وطاوُسٍ وجابِرِ بنِ زَيدٍ، كُلُّهُم يَرويه عن ابنِ
عباسٍ - رضي الله عنه - أنَّه قال: هِىَ واحِدَةٌ بائنَةٌ.
يَعنِى فى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ
أن يَدخُلَ بها 1. فهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به إذا فرَّقَهُنَّ فلا يَكونُ مُخالِفًا
لِما قَبلَه 2. والَّذِى يَدُلُّ على ذَلِكَ مَعَ ما مَضَى ما:
15188 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا
سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا
سفيانُ، عن جابِرٍ 3، عن الشَّعبِىِّ، عن ابنِ عباسٍ فى رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا
قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: عُقدَةٌ كانَت بيَدِه أرسَلَها جَميعًا، وإِذا كانت تَترَى
فلَيسَ بشَىءٍ.
قال سفيانُ: تَترَى يَعنى: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ.
فإِنَّها تَبينُ بالأولَى، والثِّنتانِ لَيسَتا بشَىءٍ 4.
وحَكَى الشّافِعِىُّ فى كِتابِ اختِلافِ العِراقيَّينِ، أظُنُّه عن أبى يوسُفَ، فى
الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه لَم يَدخُلْ بها: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ.
[طَلُقت بالتطليقةِ] 5 الأولَى، ولَم تَقَعْ عَلَيها الباقيَتانِ.
هَذا قَولُ أبى حَنيفَةَ،
بَلَغَنا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ وعلىِّ بنِ أبى طالِبٍ وعَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ
وزيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهم - وِإبراهيمَ بذَلِكَ 6.
15189 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبى فُدَيكٍ،
عن ابنِ أبى ذِئبٍ، عن ابنِ قُسَيطٍ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ
أنَّه قال فى رَجُلٍ قال لامرأتِه ولَم يَدخُلْ بها: أنتِ طالِقٌ، ثُمَّ أنتِ طالِقٌ، ثُمَّ
أنتِ طالِقٌ.
فقالَ أبو بكرٍ: أيُطَلِّقُ 1 امرأةً على ظَهرِ الطَّريقِ؟ قَد بانَت مِن حينَ
طَلَّقَها التَّطليقَةَ الأولَى 2. وهَذا مَعنَى ما:
15190 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ
إسحاقَ: أخبرَنا العباسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، عن
أخيه، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن محمدِ بنِ أبى عَتيقٍ وموسَى بنِ عُقبَةَ، عن
ابنِ شِهابٍ، عن سُلَيمانَ بنِ الأرقَمِ قال: قال الحَسَنُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
قال: "طَلاقُ التى لَم يُدخَلْ بها واحِدَةٌ" 3. وهَذا مُرسَلٌ، وراويه سُلَيمانُ بنُ
أرقَمَ، وهو ضَعيفٌ 4.
ويَحتَمِلُ إن صحَّ أن يَكونَ أرادَ أنَّ طَلاقَها وطَلاقَ المَدخولِ بها واحِدٌ
كما قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، واللهُ أعلَمُ.
وحَديثُ أبى الصَّهباءِ فى سُؤالِ ابنِ
عباسٍ قَد مَضَى، ومَضَى الكَلامُ عَلَيه 5، وبِاللهِ التَّوفيقُ.
بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ
15191 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو
العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا
عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّبَيرِ بنِ عَدِىٍّ، عن إبراهيمَ، عن ابنِ
مَسعودٍ - رضي الله عنه - فى رَجُلٍ قال لامرأتِه: إن فعَلَتْ كَذا وكَذا فهِىَ طالِقٌ، فتَفعَلُه،
قال: هِىَ واحِدَةٌ، وهو أحَقُّ بها.
15192 - أخبرَنا 1 أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن
حَمّادِ بنِ أبى سُلَيمانَ، عن إبراهيمَ فى رَجُلٍ قال لامرأتِه: هِىَ طالِقٌ إلَى سنةٍ.
قال: هِىَ امرأتُه يَستَمتِعُ مِنها إلَى سنةٍ 2.
ورُوِىَ مِثلُ ذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - 3. وبِه قال عَطاءٌ وجابِرُ بنُ زَيدٍ 4.
15193 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا
الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا إسرائيلُ وشَريكٌ، عن جابِرٍ، عن
الشَّعبِىِّ فى رَجُلٍ قال لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إذا جاءَ رَمَضانُ.
قال: هِىَ امرأتُه
يَومَ طَلَّقَها حَتَّى يَجِىءَ رَمَضانُ (1).
15194 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ،
حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن
أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: أيُّما رَجُلٍ قال لامرأتِه: أنتِ
طالِقٌ إن خَرَجتِ حَتَّى اللَّيلِ.
فخَرَجَتِ امرأتُه، أو قال ذَلِكَ فى غُلامِه، فخَرَجَ
غُلامُه قَبلَ اللَّيلِ بغَيرِ عِلمِه طَلُقَتِ امرأتُه، وعَتَقَ غُلامُه؛ لأنَّه تَرَكَ أن يَستَثنِىَ،
لَو شاءَ قال: بإِذنِى.
ولَكِنَّه فرَّطَ فى الاستِثناءِ، فإِنَّما يُجعَلُ تَفريطُه عَلَيهِ.
بابُ ما جاءَ فى طَلاقِ المُكرَهِ
قال الشّافِعِىُّ: قال اللهُ جل ثناؤُه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. ولِلكُفرِ أحكامٌ، فلَمّا وضَعَ 2 اللهُ عنه سَقَطَت أحكامُ الإكراهِ عن القَولِ كُلِّه؛ لأنَّ الأعظَمَ إذا سَقَطَ عن الناسِ سَقَطَ ما هو أصغَرُ مِنه 3. 15195 - أخبرَنا أبو ذَرِّ ابنُ أبى الحُسَينِ بنِ أبى القاسِمِ المُذَكِّرُ وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِىُّ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، حدثنا الأوزاعِىُّ، عن عَطاءٍ، عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ تَجاوَزَ لِى عن أُمَّتِى الخَطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهوا1
عَلَيه" 1. جَوَّدَ إسنادَه بشرُ بنُ بكرٍ وهو مِنَ الثِّقاتِ.
15196 - ورَواه الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ عن الأوزاعِىِّ فلَم يَذكُرْ فى إسنادِه
عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ.
أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ،
حدثنا عُمَرُ بنُ سِنانٍ والحَسَنُ بنُ سُفيانَ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا محمدُ بنُ
المُصَفَّى، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ.
فذَكَرَه وقالَ: عن عَطاء عن ابنِ
عباسٍ - رضي الله عنهما - 2.
15197 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ
جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى، حدثنا الوَليدُ،
حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن موسَى بنِ وردانَ قال: سَمِعتُ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ - رضي الله عنه -
يقولُ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وضَعَ اللهُ عن أُمَّتِى الخَطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهوا
عَلَيه" 3.
15198 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكبر محمدُ بنُ الحُسَينِ
القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا وهبُ بنُ جَرير، حدثنا أبى قال:
سَمِعتُ محمدَ بنَ إسحاقَ يُحَدِّثُ قال: كَتَبَ إلَىَّ ثَورُ بنُ يَزيدَ، أنَّ محمدَ بنَ
عُبَيدٍ حَدَّثَه، عن عَدِىِّ بنِ عَدِىٍّ أنَّه أمَرَه أن يأتِىَ صَفيَّةَ بنتَ شَيبَةَ فيَسأَلَها عن
حَديثٍ بَلَغَه أنَّها تُحَدِّثُه عن عائشةَ - رضي الله عنها -، فأَتَيتُها فحَدَّثَتنِى أنَّ عائشةَ - رضي الله عنها -
حَدَّثَتها أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طَلاقَ ولا عَتاقَ فى إغلاقٍ" 1. ورَواه
إبراهيمُ بنُ سَعدٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ وعَبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ عن محمدِ بنِ
إسحاقَ 2، وقالَ بَعضهُم: "فى غِلاقٍ".
ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ هَذا هو ابنُ أبى
صالِحٍ المَكِّىُّ.
15199 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ
السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبِ بنِ حَربٍ، حدثنا كَثيرُ بنُ يَحيَى، حدثنا
قَزَعَةُ بنُ سوَيدٍ، عن زَكَريّا بنِ إسحاقَ ومُحَمَّدِ بنِ عثمانَ جَميعًا، عن صفيَّةَ
بنتِ شَيبَةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها -، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طَلاقَ ولا عَتاقَ فى
إغلاقٍ" 3.
15200 - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيز بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، حدثنا
أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ الصِّبغِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ
زيادٍ، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى عبدُ المَلِكِ بنُ قُدامَةَ بنِ إبراهيمَ بنِ
محمدِ بنِ حاطِبٍ الجُمَحِىُّ، عن أبيه، أنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشتارُ 1 عَسَلًا فى زمانِ
عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، فجاءَته امرأتُه فوَقَفَت على الحَبلِ، فحَلَفَت لَتَقطَعَنَّه
أو لَتُطَلَّقَنِّى ثَلاثًا، فذَكَرَها اللهَ والإسلامَ فأَبَت إلَّا ذَلِكَ، فطلَّقَها ثَلاثًا، فلَمّا
ظَهَرَ أتَى عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه -، فذَكَرَ له ما كان مِنها إلَيه ومِنه إلَيها، فقالَ:
ارجِعْ إلَى أهلِكِ؛ فلَيسَ هَذا بطَلاقٍ 2. وكَذَلِكَ رَواه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ،
عن عبدِ المَلِكِ بنِ قُدامَةَ.
[هذا هو المشهورُ] 3 عن عُمَرَ - رضي الله عنه -. [وقَد:
15201 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ قال: حَدَّثَنِى يَزيدُ، عن
عبدِ المَلِكِ بنِ قُدامَةَ الجُمَحِىِّ، عن أبيه، عن عُمَرَ - رضي الله عنه -] 4 بهَذِه القِصَّةِ، إلَّا
أنَّه قال: فرُفِعَ إلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فأَبانَها مِنه.
قال أبو عُبَيدٍ: وقَد رُوِىَ عن
عُمَرَ - رضي الله عنه - خِلافُه.
قال: ويُروى عن على وابنِ عباسٍ وابنِ عُمَرَ وابنِ الزُّبَيرِ
وعَطاءٍ وعَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، أنَّهُم كانوا يَرَونَ طَلاقَه غَيرَ جائزٍ 5.
قال الشيخُ: الرِّوايَةُ الأولَى أشبَهُ، وأَمّا الرِّوايَةُ عن علىٍّ - رضي الله عنه - فقَد:
15202 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا
الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: يُروَى عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن حُمَيدٍ، عن الحَسَنِ، أنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - قال: لا طَلاقَ لِمُكرَهٍ 1. وأَمّا الرِّوايَةُ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -: 15203 - فأَخبَرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ ابنُ أحمدَ بنِ رَجاءٍ، حدثنا أبو الحُسَينِ الغازى 3، حدثنا عمرُو بنُ علىٍّ قال: سَمِعتُ يَحيَى يقولُ: حدثنا الأوزاعِىُّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أنَّ ابنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - لَم يُجِزْ طَلاقَ المُكرَهِ 4. وفِى "كتاب إسحاق" بإِسنادِه عن عِكرِمَةَ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ أكرَهَه اللُّصوصُ حَتَّى طَلَّقَ امرأتَه فقال: قالَ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما -: لَيسَ بشَىءٍ 5. 15204 - حَدَّثَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ 6 بنُ أحمدَ الحافظُ قال: كَتَبَ إلَينا القاضِى أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ على بنِ محمدِ بنِ صَخرٍ الأزدِىُّ البَصرِىُّ الضريرُ مِن مَكَّةَ حَرَسَها اللهُ ورَضِىَ عنه قال: أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرِ ابنِ حَمدانَ السَّقَطىُّ قِراءَةً عَلَيه، حدثنا الحَسَنُ يَعنِى ابنَ المُثَنَّى، حدثنا عَفّانُ2
هو ابنُ مُسلِمٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ طَلحَةَ الخُزاعِىُّ، عن أبى
يَزيدَ المَدَنِىِّ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال: لَيسَ لِمُكرَهٍ طَلاقٌ 1.
وأَمّا الرِّوايَةُ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ الزُّبَيرِ:
15205 - فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى نَصرٍ،
حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عيسَى البِرتِىُّ، حدثنا القَعنَبِىُّ، عن مالكٍ (ح)
وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ
الصِّبغِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على بنِ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنى
مالكٌ، عن ثابِتٍ الأحنَفِ أنَّه تَزَوَّجَ أُمَّ ولَدٍ لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطابِ.
قال: فدَعانِى عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ فجِئتُه، فدَخَلتُ عَلَيه وإِذا بَينَ يَدَيه
سياطٌ مَوضوعَةٌ، وِإذا قَيدٌ مِن حَديدٍ وعَبدانِ له قَد أجلَسَهُما فقالَ: طَلِّقْها وإلَّا
والَّذِى يُحلَفُ به فعَلتُ بكَ كَذا وكَذا.
قال: فقُلتُ: هِىَ الطَّلاقُ ألفًا.
فخَرَجتُ مِن عِندِه فأَدرَكتُ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فى طَريقِ مَكَّةَ 2 فأَخبَرتُه بالَّذِى
كان مِن شأنِى، فتَغَيَّظَ عبدُ اللهِ وقالَ: لَيسَ ذَلِكَ بطَلاقٍ، إنَها لَم تَحرُمْ عَلَيكَ
فارجِعْ إلَى أهلِكَ.
قال: فلَم تُقِرَّنِى 3 نَفسِى حَتَّى أتَيتُ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ وهو
يَومَئذٍ بمَكَّةَ، فأخبَرتُه بالَّذِى كان مِن شأنِى وبِالَّذِى قال لِىَ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فقالَ
لِى عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ - رضي الله عنهما -: لَم تَحرُمْ عَلَيكَ، فارجِعْ إلَى أهلِكَ.
وكَتَبَ إلَى
جابِرِ بنِ الأسوَدِ الزُّهرِىِّ وهو أميرُ المَدينَةِ يَومَئذٍ يأمُرُه أن يُعاقِبَ عبدَ اللَّهِ بنَ
عبدِ الرَّحمَنِ، وأَن يُخَلِّىَ بَينِى وبَينَ أهلِى، فقَدِمتُ فجَهَّزَت صَفيَّةُ
بنتُ أبى عُبَيدٍ امرأةُ ابنِ عُمَرَ امرأتِى حَتَّى أدخَلَتها علىَّ بعِلمِ ابنِ عُمَرَ، ثُمَّ
دَعَوتُ ابنَ عُمَرَ يَومَ عُرسِى لِوَليمَتِى فجاءَنِى 1.
15206 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا
عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ
الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ قال: سَمِعتُ عمرًا يقولُ: حَدَّثَنِى ثابِتٌ الأعرَجُ
قال: تَزَوَّجتُ أُمَّ ولَدِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - فدَعانِى ابنُه ودَعا
غُلامَينِ له، فرَبَطونِى وضرَبونِى بسياطٍ وقالوا: لَتُطَلِّقَنَّها أو 2 لَنَفعَلَنَّ
ولَنفعَلَنَّ.
فطَلَّقتُها، ثُمَّ سألتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ الزُّبَيرِ فلَم يَرَياه شَيئًا 3.
ورُوِّينا هَذا المَذهَبَ مِنَ التّابِعينَ عن عَطاءٍ وطاوُسٍ والحَسَنِ وعِكرِمَةَ
وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وعَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ 4.
بابُ ما يَكونُ إكراهًا
15207 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ وأبو عَوانَةَ، عن أبى إسحاقَ الشَّيبانِىِّ، عن على بنِ حَنظَلَةَ، عن أبيه قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَيسَ الرَّجُلُ بأَمينٍ على نَفسِه إذا جوِّعَت أو أوثِقَت أو ضرِبَت (1). 15208 - قال: وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا المَسعودِىُّ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن شُرَيحِ قال: الحَبْسُ كَرْهٌ، والضَّربُ كَرْهٌ، والقَيدُ كَرْهٌ، والوَعيدُ كَرْهٌ (2).
بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ،
ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ استِدلالًا بما: 15209 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا خالِدٌ الحَذّاءُ (ح) وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ، عن خالِدٍ، عن أبى الضُّحَى، عن علىٍّ - رضي الله عنه -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثَةٍ؛ عن12
النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن الصَّبِىِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يَعقِلَ" 1. ورُوِّيناه مِن أوجُهٍ عن علىٍّ - رضي الله عنه - 2. واحتَجَّ الشّافِعِىُّ بحَديثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فى الإجازَةِ فى القِتالِ وقَد مَضى 3. 15210 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: كُلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ 4. ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ 6. ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا يُجيزونَ طَلاقَ المُبَرسَمِ 7. وعن الشَّعبِىِّ وإِبراهيمَ فى الَّذِى يُطَلِّقُ ويُعتِقُ فى5
المَنامِ قالا: لَيسَ بشَىءٍ (1).
بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ
15211 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ
جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن
الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: كُلُّ الطَّلاقِ
جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ.
قال يَعقوبُ: وقالَ قَبيصَةُ: عن سُفيانَ، عن
عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، يَعنى عن أبيه، عن علىٍّ - رضي الله عنه - بذَلِكَ 2.
15212 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ
المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا
مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وسُلَيمانَ بنَ يَسارٍ سُئلا عن طَلاقِ
السَّكرانِ فقالا: إذا طَلَّقَ السَّكرانُ جازَ طَلاقُه، وإِن قَتَلَ قُتِلَ.
قال مالكٌ:
وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا 3.1 = ومصنف ابن أبى شيبة (18137 - 18140).
ورُوِّينا عن إبراهيمَ أنَّه قال: طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُه جائزٌ (1). وعن الحَسَنِ البَصرِىِّ قال: السَّكرانُ يَجوزُ طَلاقُه وعِتقُه، ولا يَجوزُ شِراؤُه ولا بَيعُه (2).
بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ
15213 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ
القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَوحٍ
المَدائنِىُّ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الزُّهرِىِّ قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ
عبدِ العَزيزِ برَجُلٍ سَكرانَ فقالَ: إنِّى طَلَّقتُ امرأتِى وأَنا سَكرانُ.
فكانَ رأىُ عُمَرَ
معنا أن يَجلِدَه وأَن يُفَرِّقَ بَينَهُما، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ، أنَّ عثمانَ - رضي الله عنه -
قال: لَيسَ لِلمَجنونِ ولا لِلسَّكرانِ طَلاقٌ.
فقالَ عُمَرُ: كَيفَ تأمُرونِى وهَذا
يُحَدِّثُنِى عن عثمانَ - رضي الله عنه -؟ فجَلَدَه ورَدَّ إلَيه امرأتَه.
قال الزُّهرِىُّ: فذُكِرَ ذَلِكَ
لِرَجاءِ بنِ حَيوَةَ فقالَ: قرأَ عَلَينا عبدُ المَلِكِ بنُ مَروانَ كِتابَ مُعاويَةَ بنِ أبى
سُفيانَ فيه السُّنَنُ: أنَّ كُلَّ أحَدٍ طَلَّقَ امرأتَه جائزٌ إلَّا المَجنونَ 3.
قال الشيخُ: ورُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: كَيفَ يَجوزُ طَلاقُه ولا تُقبَلُ له12
صَلاةٌ؟ ! (1)
وعن عَطاءٍ فى طَلاقِ السَّكرانِ قال: لَيسَ بشَىءٍ (2). وعن أبانِ بنِ عثمانَ
مِثلَه (3).
وقَد مَضَى فى كِتابِ الإقرارِ حَديثُ سُلَيمانَ بنِ بُرَيدَةَ عن أبيه فى قِصَّةِ
ماعِزِ بنِ مالكٍ حَيثُ قال النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ ". فقالَ: مِنَ الزِّنى.
قال:
النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أبِه جُنونٌ؟ ". فأُخبِرَ أن لَيسَ بمَجنونٍ، فقالَ: "أشَرِبتَ خَمرًا؟ ". فقامَ
رَجُلٌ فاستَنكَهَه (4) فلَم يَجِدْ مِنه ريحَ خَمرٍ، فقالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - "أثَيِّبٌ أنتَ؟ ".
قال: نَعَم.
فأَمَرَ به النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَ (5). فبَيِّنٌ فى هَذا أنَّه قَصدَ إسقاطَ إقرارِه
بالسُّكرِ، كما قَصدَ إسقاطَ إقرارِه بالجُنونِ، فدَلَّ أن لا حُكمَ لِقَولِه، ومَن قال
بالأوَّلِ أجابَ عنه بأَنَ ذَلِكَ كان فى حُدودِ اللهِ تَعالَى التى تُدرأُ بالشُّبُهاتِ،
واللهُ أعلَمُ.
بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه
قال اللهُ تَعالَى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. وقالَ فى المُطَلَّقاتِ واحِدَةً: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228].12345
قال الشّافِعِىُّ: وكان العَبدُ مِمَّن عَلَيه حَرامٌ ولَه حَلالٌ، فحِرْمُه 1 بالطَّلاقِ، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّن حَلَّت له امرأتُه، فيَكونَ له تَحريمُها 2. 15214 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِى نافِعٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كان يقولُ: مَن أذِنَ لِعَبدِه أن يَنكِحَ فالطَّلاقُ بَيدِ العَبدِ، لَيسَ بِيَدِ غَيرِه مِن طَلاقِه شَىءٌ 3. 15215 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، حدثنا أبو الزِّنادِ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ نُفَيعًا- مُكاتبًا لأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أو عبدًا- كانَت تَحتَه امرأةٌ حُرَّةٌ فطَلَّقَها اثنَتَينِ، ثُمَّ أرادَ أن يُراجِعَها، فأَمَرَه أزواجُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يأتِىَ عثمانَ بنَ عَفانَ - رضي الله عنه - يَسأَلُه عن ذَلِكَ، فذَهَبَ إلَيه فلَقيَه عِندَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فسألَهُما فابتَدَراه جَميعًا فقالا: حَرُمَت عَلَيكَ، حَرُمَت عَلَيكَ 4. وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ 5. 15216 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ أحمدُ بنُ الفَرَجِ
الحِجازِىُّ، حدثنا بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، حدَّثنى أبو الحَجّاجِ المَهرِىُّ، عن موسَى
ابنِ أيّوبَ الغافِقِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - يَشكو أنَّ مَولاه زَوَّجَه وهو يُريدُ أن يُفَرِّقَ بَينَه وبَينَ امرأتِه،
فحَمِدَ اللهَ وأَثنَى عَلَيه، ثُمَّ قال: "ما بالُ أقوامٍ يُزَوِّجونَ عَبيدَهُم إماءَهُم، ثُمَّ يُريدونَ
أن يُفَرِّقوا بَينَهُم؟ ! ألا إنَّما يَملِكُ الطَّلاقَ مَن يأخُذُ بالسّاقِ" 1.
خالَفَه ابنُ لَهيعَةَ فرَواه عن موسَى بنِ أيّوبَ مُرسَلًا كما:
15217 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا:
حدثنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ
سعيدٍ، حدثنا موسَى بنُ داودَ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن موسَى بنِ أيّوبَ، عن
عِكرِمَةَ، أنَّ مَملوكًا أتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -. فذَكَرَ نَحوَه، فقالَ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما يَملِكُ
الطَّلاقَ مَن أخَذَ بالسّاقِ".
لَم يَذكُرِ ابنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - 2.
ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مَرفوعًا وفيه ضَعفٌ 3.
بابٌ: الاستِثناءُ فى الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ
كَهو فى الأيمانِ لا يُخالِفُها
15218 - حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ
رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، حدثنا أبو
أحمدَ الفَرّاءُ والحَسَنُ بنُ هارونَ وقَطَنُ بنُ إبراهيمَ قالوا: أخبرَنا الحُسَينُ بنُ
الوَليدِ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ الثَّورِىُّ وحَمّادُ بنُ سلمةَ وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن
أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا حَلَفَ الرَّجُلُ فقالَ: إن شاءَ اللهُ.
فقَدِ استَثنَى" 1.
15219 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ
ابنُ عُبَيدٍ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا أبو زَكَريّا، حدثنا حَمَّادُ بنُ
سلمةَ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حَلَفَ
على يَمينٍ فقالَ: إن شاءَ اللهُ.
فهو بالخيارِ، إن شاءَ فعَلَ وِإن شاءَ لَم يَفعلْ" 2.
ورُوِىَ فيه حَديثٌ ضَعيفٌ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - مَرفوعًا:
15220 - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا
أبو يَعلَى، حدثنا داودُ بنُ رُشَيدٍ، قال أبو أحمدَ: وحَدَّثَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ
واللَّفظُ له، حدثنا الحَسَنُ بنُ شبيبٍ 3 قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن
حُمَيدِ بنِ مالكٍ، عن مَكحولٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال لِى
رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يا مُعاذُ، ما خَلَقَ اللهُ شَيئًا على وجهِ الأرضِ أبغَضَ إلَيه مِنَ الطَّلاقِ،
وما خَلَقَ اللَّهُ شَيئًا على وجهِ الأرضِ أحَبَّ إلَيه مِنَ العَتاقِ، فإِذا قال الرَّجُلُ لِمَملوكِه:
أنتَ حُرٌّ إن شاءَ اللَّهُ.
فهو حُرٌّ ولا استِثناءَ له، وِإذا قال لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إن شاءَ اللهُ.
فلَه استثناؤُه ولا طَلاقَ عَلَيه" 1.
15221 - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ،
حَدَّثَنَا أبو خَولَةَ مَيمونُ بنُ مَسلَمَةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُصَفَّي، حَدَّثَنَا مُعاويَةُ
ابنُ حَفصٍ، عن حُمَيدِ بنِ مالكٍ اللَّخمِي، حَدَّثَنِي مَكحول، عن مُعاذِ بنِ
جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: سُئلَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن رَجُلٍ قال لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إن
شاءَ اللَّهُ.
قال: "له استِثناؤُه".
قال: فقالَ رَجُل: يا رسولَ اللَّهِ، وِإن قال لِغُلامِه:
أنتَ حُرٌّ إن شاءَ اللهُ.
فقالَ: "يَعتِقُ، لأنَّ اللَّهَ يَشاءُ العِتقَ ولا يَشاءُ الطَّلاقَ" 2.
15222 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ
الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ موسَى بنِ على الدُّولابِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيدُ
ابنُ الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ عَياشٍ، عن حُمَيدِ بنِ
مالكٍ النَّخَعِيِّ.
فذَكَرَ نَحوَ حَديثِ إسماعيلَ، قال حُمَيدٌ: قال لِى يَزيدُ بنُ
هارونَ: وأَيُّ حَديثٍ لَو كان حُمَيدُ بنُ مالكٍ اللَّخمِيُّ مَعروفًا؟ قُلتُ: هو جَدُّ
أبى.
قال يَزيدُ: سَرَرتَنِي، الآنَ صارَ حَديثًا 1.
قال الشيخُ: لَيسَ فيه كَبيرُ سُرورٍ، فحُمَيدُ بنُ الرَّبيعِ بنِ حُمَيدِ بنِ مالكٍ
الكوفِيُّ الخَزَّازُ ضَعيفٌ جِدًّا، نَسَبَه يَحيَى بنُ مَعينٍ وغَيرُه إلَى الكَذِبِ 2،
وحُمَيدُ بنُ مالكٍ مَجهولٌ 3، ومَكحولٌ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ مُنقَطِعٌ، وقَد قيلَ:
عن حُمَيدٍ عن مَكحولٍ عن خالِدِ بنِ مَعدانَ عن مُعاذٍ 4. وقيلَ: عنه عن
مَكحولٍ عن مالكِ بنِ يُخامِرَ عن مُعاذٍ 5. ولَيسَ بمَحفوظٍ، واللَّهُ أعلَمُ.
وقَد رُوِىَ فى مُقابَلَتِه حَديثٌ ضعيفٌ لا يَجوزُ الاحتِجاجُ بمِثلِه:
15223 - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حَدَّثَنَا
إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ الغافِقِيُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ مَعبَدِ بنِ نوحٍ، حَدَّثَنَا علىُّ بنُ
مَعبَدِ بنِ شَذادٍ الكَعبِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أبى يَحيَي، عن عبدِ العَزيزِ بنِ أبى
رَوَّادٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قال: "مَن قال لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إن شاءَ اللَّهُ.
أو غُلامِه: أنتَ حُرٌّ إن شاءَ اللَّهُ.
أو:
عَلَيه المَشىُ إلَى بَيتِ اللَّهِ إن شاءَ اللَّهُ.
فلا شَىءَ عَلَيه" 6.
قال أبو أحمدَ: وهَذا الحَديثُ بإِسنادِه مُنكَرٌ لَيسَ يَرويه إلَّا إسحاقُ الكَعبِيُّ (1). قال الشيخُ: ورُوِىَ عن الجارودِ بنِ يَزيدَ عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا فى الطَّلاقِ وحدَه (2)، وهو أيضًا ضَعيفٌ، وفِى حَديثِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كِفايَةٌ، وبِاللهِ التَوفيقُ.
بابُ ما جاءَ فى تَوريثِ المَبتوتَةِ فى مَرَضِ المَوتِ
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وقَولُ كَثيرٍ مِن أهلِ الفُتيا: إنَّها تَرِثُه فى العِدَّةِ، وقَولُ بَعضِ أصحابِنا: إنَّها تَرِثُه وِإن مَضَتِ العِدَّةُ - قالَ بَعضُهُم: وإِن نَكَحَت زَوجًا غَيرَه، وقالَ غَيرُه: تَرِثُه ما امتَنَعَت مِنَ الأزواجِ - وفِى قَولِ بَعضِهِم: لا تَرِثُ مبتوتةٌ، وهَذا مِمَّا أستَخيرُ اللهَ فيهِ 3. 15224 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِىُّ، أخبرَنِى ابنُ أبى رَوَّادٍ ومُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ: أخبرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ، أنَّه سألَ ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرأَةَ فيَبِتُها، ثُمَّ يَموتُ وهِىَ فى عِدَّتِها، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُماضرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلبيَّةَ فبَتَّها، ثُمَّ ماتَ وهِىَ فى عِدَّتِها، فوَرَّثَها عثمانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قال ابنُ الزُّبَيرِ:12
وأَمّا أنا فلا أرَى أن تَرِثَ مَبتوتَةٌ 1.
15225 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ،
عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ عن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امرأتَه فى
مَرَضِه فيَبِتّها، قال: أمّا عثمانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فوَرَّثَها، وأَمّا أنا فلا أرَى أن
أوَرِّثَها ببَينونَتِه إيّاها 2.
15226 - وأخبرَنا أبو زَكَرتا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا
الشّافِعِيّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَوفٍ
قال: وكانَ أعلَمَهُم بذَلِكَ، وعن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، أنَّ
عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ وهو مَريضٌ، فوَرَّثَها عثمانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها 3.
أخبرَنَا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِيُّ: حَديثُ ابنِ الزُّبَيرِ
مُوتَصِلٌ وهو يقولُ: ورَّثَها عثمانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى العِدَّةِ.
وحَديثُ ابنِ شِهابٍ
مَقطوعٌ 1. وقالَ فى الاملاءِ: ورَّثَ عثمانُ بنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - امرأةَ عبدِ الرَّحمَنِ
ابنِ عَوفٍ وقَد طَلَّقَها ثَلاثًا بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ.
قال: وهو فيما يُخَيَّلُ إلَىَّ أثبَتُ
الحديثَينِ.
قال الشيخُ: والَّذِى يُؤَكَدُ رِوايَةَ ابنِ شِهابٍ عن طَلحَةَ وأَبِى سلمةَ ما:
15227 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ
ابنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أصبَغُ بنُ فرَجٍ،
أخبرَنِى ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: سَمِعتُ مُعاويَةَ بنَ
عبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ يُكَلِّمُ الوَليدَ بنَ عبدِ المَلِكِ على عَشائِه ونَحنُ بَينَ مَكَّةَ
والمَدينَةِ فقالَ له: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّ أبانَ بنَ عثمانَ نَكَحَ ابنَةَ عبدِ اللَّهِ بنِ
عثمانَ ضِرارًا لابنَةِ عبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ حينَ أبَت أن تَبيعَه ميراثَها مِنه فى
وجَعِه حينَ أصابَه الفالِجُ، ثُمَّ لَم يَنتَهِ إلَى ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَ أُمّ كُلثومٍ فحَلَّت فى
وجَعِه، وهَذا السَّائبُ بنُ يَزيدَ بنِ أُختِ نَمِرٍ حَيٌّ يَشهَدُ على قَضاءِ عثمانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
فى تُماضِرَ بنتِ الأصبَغِ؛ ورَّثَها مِن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَعدَ ما حَلّت،
ويَشهَدُ على قَضاءِ عثمانَ بنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى أُمِّ حَكيمٍ بنتِ قارِظٍ؛ ورَّثَها مِن
عبدِ اللهِ بنِ مُكمِلٍ بَعدَ ما حَلَّت، فادعُه فسَلْه عن شَهادَتِهِ.
فقال الوَليدُ حينَ
قَضَى كَلامَه: ما أظُنُّ عثمانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَضَى بها.
قال مُعاويَةُ: إن لَم يَشهَدْ على
ذَلِكَ السَّائبُ فأَنا مُبطِلٌ، حَضَرَه وعايَنَه 2.
قال الشيخُ: هَذا إسناد مُوتَصِلٌ، وتابَعَه ابنُ أخِى ابنِ شِهابٍ عن عمِّهِ 1.
15228 - وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ،
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ
البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، أنَّه سَمِعَ رَبيعَةَ بنَ أبى
عبدِ الرَّحمَنِ يقولُ: بَلَغَنِى أنَّ امرأةَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سألَته أن يُطَلِّقَها
فقالَ لَها: إذا حِضتِ ثُمَّ طَهَرتِ فآذِنينِى.
فلَم تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عبدُ الرَّحمَنِ
ابنُ عَوفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فلَمّا طَهَرَت آذَنَته، فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقَةً لَم يَكُنْ بَقِىَ له
عَلَيها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئذٍ مَريضٌ، فوَرَّثَها عثمانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها 2.
قال الشّافِعِيُّ: والَّذِى أختارُه إن ورِثَت بَعدَ مُضِىِّ 3 العِدَّةِ أن تَرِثَ ما لَم
تَزَوَّجْ، فإِذا تَزَوَّجَت فلا تَرِثُه، فتَرِثُ زَوجَينِ، وتَكونُ كالتّارِكَةِ لِحَقِّها
بالتَّزويجِ 4.
15229 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا
سفيانُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا
سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن قُرَيشٍ، عن أُبَيِّ بنِ
كَعبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّه قال فى الَّذِى يُطَلِّقُ وهو مَريضٌ: لا نَزالُ نوَرِّثُها حَتَّى يَبرأَ أو تَزَوَّجَ وِإن مَكَثَ سنةً 1. قال الشَّافِعِيُّ: وقالَ غَيرُهُم: تَرِثُه ما لَم تَنقَضِ العِدَّةُ، ورَواه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بإِسنادٍ لا يَثبُتُ مِثلُه عِندَ أهلِ الحديثِ 2. يَعنِى ما: 15230 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن المُغيرَةِ، عن إبراهيمَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال فى الَّذِى طَلَّقَ امرأتَه وهو مَريضٌ قال: تَرِثُه فى العِدَّةِ ولا يَرِثُها 3. هَذا مُنقَطِعٌ، ولَم يَسمَعْه مُغيرَةُ مِن إبراهيمَ، إنَّما قال: ذَكَرَ عُبَيدَةُ عن إبراهيمَ عن عُمَرَ 4. وعُبَيدَةُ الضَّبِّيُّ ضَعيفٌ 5، ولَم يَرفَعْه عُبَيدَةُ إلَى عُمَرَ فى رِوايَةِ يَحيَى القَطّانِ عنه، إنَّما ذَكَرَه عن إبراهيمَ والشَّعبِىِّ عن شُرَيحٍ لَيسَ فيه عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 6.
15231 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصمُّ
قال: قال الرَّبيعُ: قَدِ استَخارَ اللَّهَ فيه.
يَعنِى الشَّافِعِيَّ رَحِمَه اللَّهُ فقالَ: لا تَرِثُ
المَبتوتَةُ.
قال الرَّبيعُ: وهو قَولُ ابنِ الزُّبَيرِ، وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ
عَوفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - طَلَّقَها على أنَّها لا تَرِثُه إن شاءَ اللَّهُ عِندَه (1).
بابُ الشَّكِّ فى الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ
استِدلالًا بما: 15232 - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنى أبو يَعلَي، أخبرَنا أبو خَيثمَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرٍو، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ قالا: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدٍ وعَبّادِ بنِ تَميمٍ، عن عَمِّه [عبدِ اللَّهِ بنِ زَيدٍ] 2: شُكِىَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيه أنَّه يَجِدُ الشَّىءَ فى الصَّلاةِ فقالَ: "لا يَنصَرِفُ حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ ريحًا" 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدينِىِّ وغَيرِه عن سُفيانَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى خَيثَمَةَ وأَبِى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ 4. 15233 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ،1
حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ فى حَديثِ ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى
رَجُلٍ له أربَعُ نِسوَةٍ، فطَلَّقَ إحداهُنَّ ولَم يَدرِ أيَّتَهُنَ طَلَّقَ، فقالَ: يَنالُهُنَّ مِنَ
الطَّلاقِ ما يَنالُهُنَّ مِنَ الميراثِ.
قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه هُشَيمٌ، أخبرَنا أبو بشرٍ،
عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. قَولُه: يَنالُهُنَّ مِنَ
الطَّلاقِ ما يَنالُهُنَّ مِنَ الميراثِ.
يقولُ: لَو ماتَ الرَّجُلُ وقَد طَلَّقَ واحِدَةً لا
يَدرِى أيَّتَهُنَّ هِىَ، فإِنَّ الميراثَ يَكونُ بَينَهُنَّ جَميعًا - يَعنِى مَوقوفًا - حَتَّى
تُعرَفَ بعَينِها، كَذَلِكَ إذا طَلَّقَها ولا (1) يَعلَمُ أيَّتَهُنَّ هِىَ، فإِنَّه يَعتَزِلُهُنَّ جَميعًا إذا
كان الطَلاقُ ثَلاثًا (2).
بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ
قال الشَّافِعِيُّ: يَهدِمُ الزَّوجُ المُصيبُها بَعدُ الثَّلاثَ، ولا يَهدِمُ الواحِدَةَ ولا الثِّنتَينِ 4. واحتَجَّ بما: 15234 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيَّ، عن حُمَيدٍ هو ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وعُبَيدِ اللهِ هو ابنُ123
عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبى هريرةَ قال: سألتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
عن رَجُلٍ مِن أهلِ البحرَينِ طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَةً أو اثنَتَينِ فنَكَحَت زَوجًا، ثُمَّ
ماتَ عَنها أو طَلَّقَها، فرَجَعَت إلَى الزَّوجِ الأوَّلِ، على كَم هِىَ عِندَهُ؟ قال: هِىَ
عِندَه على ما بَقِىَ 1.
15235 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا
عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا الحُمَيدِىُّ، حَدَّثَنَا
سفيانُ، حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ.
فذَكَرَه بإِسنادِه ومَعناه، إلَّا أنَّه قال: ثُمَّ انقَضت عِدَّتُها
فتَزَوَّجَها رَجُلٌ غَيرُه.
قال الحُمَيدِىُّ: وكانَ سفيانُ قيلَ له: فيهِم سعيدُ بنُ
المُسَيِّبِ؛ فقالَ: حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ هَكَذا لَم يَزِدْنا على هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ.
فلَمّا فرَغَ
مِنه قال: لا أحفَظُ فيه عن الزُّهرِيِّ سعيدًا، ولَكِن يَحيَى بنُ سعيدٍ حَدَّثَناه عن
سعيدٍ، عن أبى هريرةَ نَحوَ ذَلِكَ، وكانَ حَسبُكَ بهِ 2.
15236 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ
الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَبّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا
عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن الحَكَمِ، عن رَجُلٍ مِن أهلِ هَجَرَ
يُقالُ له: مَزيدَةُ.
عن أبيه، أنَّ عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: هِىَ عِندَه على ما بَقِىَ مِن
طَلاقِها.
قال سعيدٌ: وكانَ قَتادَةُ يأخُذُ بهَذا القَولِ.
يَعنِى فى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، ثُمَّ تتزوَّجُ ثُمَّ يُراجِعُها 1.
15237 - أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ
الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ،
عن مَزيدَةَ بنِ جابِرٍ، عن أبيه، أنَّه سَمِعَ عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقولُ: هِىَ على ما بَقِىَ 3.
15238 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ
القاضى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ
إسحاقَ، أخبرَنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن مَطَرٍ، عن
الحَكَمِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَي، عن أُبَي بنِ كَعبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
قال: هِى على ما بَقِىَ مِنَ الطَلاقِ.
يَعنى فى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه فتَبينُ مِنه،
فتَزَوَّجُ زَوجًا فيُطَلِّقُها، فيَتَزَوَّجُها الأَوَّلُ قال: هِىَ على ما بَقِىَ مِن طَلاقِها 4.
15239 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا
سفيانُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا
سفيانُ، حَدَّثَنَا خالِدٌ الحَذَّاءُ، عن ابنِ سيرينَ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: هِىَ2