السنن الكبرى للبيهقي ت التركيصفحات 461-500

وقَد قيلَ: عن قَتادَةَ عن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ عن قَبيصَةَ بنِ ذؤَيبٍ عن عُمَرَ 1. وهو أيضًا مُنقَطِع، فما رُوينا عن عُمَرَ أشبَهُ، واللهُ أعلمُ.
12382 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِى، حدثنا سعيدُ بنُ أبي مَريَمَ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ قال: حَدَّثَنِى أبي، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه قال في قَومٍ مُتَوارِثينَ هَلَكوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَتالِفِ فلَم يُدرَ أيُّهُم ماتَ قبلُ، قال: لا يَتَوارَثونَ 2. 12383 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولُون: كُلُّ قَومٍ مُتَوارِثينَ ماتوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو حَريقٍ أو غَيرِه فعَمِى مَوتُ بَعضهِم قبلَ بَعضٍ، فإِنَّهُم لا يَتَوارَثونَ ولا يَحجُبونَ.
وعَلَى ذَلِكَ كان قَولُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وقَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ.
12384 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِى، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ القاسِمِ بنِ زَكَريّا، حدثنا هِشامُ بنُ يونُسَ، حدثنا

الدراوَردِىُ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن أُمَ كُلثوم بنتَ على وابنَها زَيدًا وقَعا في يَومٍ واحِدٍ والتَقَتِ الصائحَتانِ فلَم يُدرَ أيهُما هَلَكَ قَبلُ، فلَم تَرِثْه ولَم يَرِثْها، وأَنَّ أهلَ صِفينَ لَم يَتَوارَثوا، وأنَّ أهلَ الحَرةِ لَم يَتَوارَثوا 1. 12385 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَالِى، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ قال: قال أبو الزِّنادِ: أخبرَنِى الثقَةُ، أن أهلَ الحَرةِ حينَ أُصيبوا كان القَضاءُ فيهِم على زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وفِى الناسِ يَومَئذٍ مِن أصحابِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ومِن أبنائِهِم ناس كَثير 2. 12386 - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالبِ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا شَيخ مِن أهلِ البَصرَةِ، عن عُمارَةَ بنِ حَزْنٍ، عن أبيه، أن عَليًا - رضي الله عنه - ورَّثَ قَتلَى الجَمَلِ فوَرثَ ورَثتَهُمُ الأحياءَ.
12387 - قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا نَصرُ بنُ طَريفٍ الباهِلِىُّ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أن قَتلَى الجَمَلِ والحَرةِ وُرثَ ورَثتهُمُ الأحياءُ 3.

12388 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن حَزْنِ بنِ بَشيرٍ الخَثعَمِى، عن أبيه، أن عَليًا ورَّثَ رَجُلًا وابنَه أو أخَوَينِ أُصيبا بصِفّينَ لا يُدرَى أيّهُما ماتَ قبلَ الآخَرِ، فوَرثَ بَعضهُم مِن بَعضٍ 1. كَذا قال، ونَحنُ إنَّما نأخُذُ بالرِّوايَةِ الأولَى.
12389 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن غَيرِ واحِدٍ مِن عُلَمائِهِم، أنَّه لَم يَتَوارَثْ مَن قُتِلَ يَومَ الجَمَلِ ويَومَ صفّينَ ويَومَ الحَرَّةِ، ثُمَّ كان يَومُ قُدَيدٍ فلَم يَتَوارَثْ أحَدٌ مِمَّن قُتِلَ مِنهُم مِن صاحِبِه شيئًا إلا مَن عُلِمَ أنَّه قُتِلَ قبلَ صاحِبِهِ.
قال مالكٌ: وذَلِكَ الأمْرُ الَّذِى لا اختِلافَ فيه عِندَنا ولا شَكَّ عِندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا 2. قال 3 الإمامُ أحمد رَحِمَه اللهُ: ورُوِى عن إياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِي أنَّه قال: يوَرثُ بَعضهُم مِن بَعضٍ 4. وقَولُ الجَماعَةِ أولَى.

باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن (1) هَؤُلاءِ

12390 - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَمادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أنَسُ بنُ سيرينَ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال: لا يَتَوارَثُ أهلُ ملَّتَينِ شَتَّى، ولا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ 2. 12391 - قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ قال: قال علىٌّ - رضي الله عنه - وزَيد - رضي الله عنه -: المُشرِكُ لا يَحجُبُ ولا يَرِثُ.
وقالَ عبدُ اللهِ - رضي الله عنه -: يَحجُبُ ولا يَرِثُ 3. 12392 - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ حَلِيمٍ، أخبرَنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنى أبي، عن شُعبَةَ، عن المُغيرَةِ، عن الشَعبِى، عن عليٍّ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ قالا: المَملوكونَ وأهلُ الكِتابِ بمَنزِلَةِ الأمواتِ.
قال: وقالَ عبدُ الله: يَحجُبونَ ولا يَرِثونُ 4.1

بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

12393 - [أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بن جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن يَعلَى بنِ عَطاءٌ، عن القاسِمِ بنِ رَبيعَةَ بنِ قانِفِ يقولُ: قَرأتُ على سَعدٍ - يَعنِى ابنَ أبي وقاصٍ - حَتَّى بَلَغتُ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ﴾ [النساء: 12].
فقالَ سَعد: مِن أُمَهِ] 1. 12394 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا عاصم الأحوَلُ، عن الشعبِىِّ قال: سُئلَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه - عن الكَلالَةِ فقالَ: إنِّى سأقولُ فيها برأيِى، فإِن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، وإِن يَكُ خَطأً فمِنِّى ومِنَ الشَّيطانِ، أُراه ما خَلا الوَلَدَ والوالِدَ.
فلَمّا استُخلِفَ عُمَر - رضي الله عنه - قال: إنِّى لأستَحيِى اللهَ أن أرُدَّ شَيئًا قالَه أبو بكرٍ 2.

12395 - أخبرَنا (1) أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِى قال: مَن زَعَمَ أن أحَدًا مِن أصحابِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ورثَ إخوَةً مِن أُم مَعَ جَد فقَد كَذَبَ (2). 12396 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ على الأصبَهاني، أخبرَنا أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِى قال: ما ورَّثَ أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الإِخوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الجَد شَيئًا قَط (3). 12397 - قال: وأخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ نَحوَه (4).

بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

12398 - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو بكرِ1234

ابنُ خَلَّادٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله قال: مَرِضتُ فأتانى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعودُنِى فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ أقضى في مالِى؟ كَيفَ أصنَعُ في مالِى؟ فلَم يُحَدِّثْنِى بشَىءٍ حَتَّى نَزَلَت آيَةُ الميراثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ 1 [النساء: 176]. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن قتيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن عمرٍو النّاقِدِ، كِلاهُما عن سُفيانَ 2. 12399 - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ قال: سَمِعتُ ابنَ المُنكَدِرِ 3، أنَّه سَمِعَ جابِرًا يقولُ: مَرِضتُ فأتاني النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعودُني هو وأبو بكرٍ ماشيَينِ وقَد أُغمِى علىَّ فلَم أُكَلِّمْه، فتَوَضَّأ وصَبَّه علىَّ فأفَقتُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ أصنَعُ في مالِى ولي أخَواتٌ؟ قال: فنَزَلَت آيَةُ الميراثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ مَن كان لَيسَ له ولَدٌ ولَه أخَوات 4. وفِى رِوايَةِ شُعبَةَ عن ابنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ في هذا الحديثِ قال: إنَّما تَرِثُنِى كَلالَةٌ.
فسَمَّى مَن يَرِثُه كَلالَةً.
وقَد مَضى ذِكرُه 5. قال الشَّيخُ: وجابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الَّذِى نَزَلَت فيه آيَةُ الكَلالَةِ لَم يَكُنْ له ولَدٌ

ولا والِدٌ؛ لأنَّ أباه قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، وهَذِه الآيَةُ نَزَلَت بَعدَه.
12400 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَرْقِى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ قال: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ 1. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن على بنِ خَشرَمٍ عن وكيع، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن أبي إسحاقَ 2. 12401 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنى أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا حامِدُ بنُ محمدِ بنِ شُعَيبٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ أبو خَيثَمَةَ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوارٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن سالِمِ بنِ أبي الجَعدِ، عن مَعدانَ بنِ أبي طَلحَةَ اليَعمَرِى قال: خَطَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -. فذَكَرَ الحديثَ، قال فيه: ما أغلَظَ لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - أو: ما نازَلتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في شَىءٍ أكثَرَ مِن ايَةِ الكَلالَةِ، حتَّى ضَرَبَ صَدرِى وقالَ: "يَكفيكَ مِنها آيَةُ الصّيفِ التى أُنزِلَت في آخِرِ سورَةِ النساءِ".
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ.
وسأقضِى فيها بقَضاءٍ يَعلَمُه مَن يَقرأُ ومَن لا يَقرأُ، وهو ما خَلا الأبَ، كَذا أحسِبُ 3. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن

زهيرِ بنِ حربٍ 1. 12402 - أخبرَنا أبو علىٍّ الروذْبارِى، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مَنصورُ بنُ أبي مُزاحِمٍ، حدثنا أبو بكرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ اللهِ، يَسَتَفتونَكَ في الكَلالَةِ، فما الكَلالَةُ؟ قال: "تَجزيكَ آيَةُ الصَّيفِ".
قلتُ لأبِى إسحاقَ: هو مَن ماتَ ولَم يَدَعْ ولَدًا ولا والِدًا؟ قال: كَذَلِكَ ظنَوا أنَّه كَذَلِكَ 2. 12403 - وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ الدّاوُدِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ أحمدَ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ السجِستاني، حدثنا حُسَينُ بنُ على بنِ الأسوَدِ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
قال: "مَن لَم يَترُكْ ولَدًا ولا والِدًا فوَرَثته كَلالَةٌ".
قال أبو داودَ: رَوَى عَمّار عن أبي إسحاقَ عن البَراءِ في الكَلالَةِ قال: "تَكفيكَ آيَةُ الصيفِ" 3. قال الشيخ: هذا هو المَشهورُ، وحَديثُ أبي إسحاقَ عن أبي سلَمةَ مُنقَطِع

ولَيسَ بمَعروفٍ.
12404 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ الضبِّى، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن الشَّعبِى قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ.
قال أبو بكرٍ: الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ.
فلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ قال: إنَى لأستَحيِى أن أُخالِفَ أبا بكرٍ؛ الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ 1. 12405 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا حَمَّادٌ، عن عِمرانَ بنِ حُدَيرٍ، عن السمَيطِ بنِ عُمَيرٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال: أتَى علىَّ زَمانٌ وما أدرِى ما الكَلالَةُ، وإِذا الكَلالَةُ مَن لا أبَ له ولا ولَدَ 2. 12406 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن سُلَيمِ بنِ عبدٍ السلولي أنه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: الكَلالَةُ الَّذِى لا يَدَعُ ولَدًا ولا والِدًا.
وكَذَلِكَ رَواه إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ 3.

12407 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن الحَسَنِ يَعنِى ابنَ محمدٍ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكَلالَةِ قال: هو ما عَدا الوالِدَ والوَلَدَ.
قال: قُلتُ: فإِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يقولُ: ﴿امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
قال: فغَضِبَ وانتَهَرَنِى 1. 12408 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا سفيانُ قال: قال عمرو: سَمِعتُ الحَسَنَ بنَ محمدٍ يُحَدِّثُ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكَلالَةِ فقالَ: مَن لا ولَدَ له ولا والِدَ.
فقُلتُ له: قال اللهُ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾.
فغَضِبَ وانتَهَرَنِى، وقالَ: مَن لا ولَدَ له ولا والِدَ.
12409 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنِى أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ الأحوَلُ، عن طاوُسٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: كُنتُ آخِرَ النّاسِ عَهدًا بعُمَرَ - رضي الله عنه - فسَمِعتُه يقولُ: القَولُ ما قُلتُ.
قُلتُ: وما قُلتَ؟ قال: الكَلالَةُ مَن لا ولَدَ لَه 2.

كَذا في هذه الروايَةِ، والَّذِى رُوينا عن عُمَرَ وابنِ عباسٍ في تَفسيرِ الكَلالَةِ أشبَهُ بدَلائلِ الكِتابِ والسنَةِ مِن هذه الروايَةِ، وأولَى أن يَكونَ صَحيحًا؛ لانفِرادِ هذه الروايَةِ وتَظاهُرِ الرِّواياتِ عَنهُما بخِلافِها، واللهُ أعلمُ.
12410 - وقَد أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرة، سَمِعَ مُرة قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: ثَلاث لَأن يَكونَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَينَهُنَ أحَبُّ إلَىَّ مِن حُمْرِ النَّعَمِ: الخِلافَةُ، والكَلالَةُ، والربا.
فقُلتُ لِمُرة: ومَن يَشك في الكَلالَةِ؟ ! ما هو دونَ الوَلَدِ والوالِدِ.
قال: إنَهُم يَشُكّونَ في الوالِدِ 1. 12411 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه، أن مَعانى هذه الفَرائضِ وأصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانى زَيدٍ، قال: وميراثُ الِإخوَةِ لِلأُمَ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ ذَكَرًا كان أوأنثَى شَيئاً، ولا مَعَ الأبِ ولا مَعَ الجَدِّ أبي الأبِ شَيئًا.
قال: وميراثُ الِإخوَةِ لِلأبِ والأُمَ أنهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ الذَكَرِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ الذكَرِ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا.

قال: وميراثُ الِإخوَةِ لِلأبِ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم أحَدٌ مِن بَنِى الأُمِّ والأبِ كَميراثِ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ سَواءٌ، فإِذا اجتَمَعَ الِإخوَةُ مِنَ الأبِ والأُمِّ والإخوَةُ مِنَ الأبِ، فكانَ في بَنِى الأُمِّ والأبِ ذَكَرٌ، فلا ميراثَ مَعَه لأحَدٍ مِنَ الإخوَةِ (1) لِلأبِ (2).

باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

12412 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ صَبيحٍ، حدثنا عَطاءٌ قال: كان أبو بكرٍ - رضي الله عنه - يقولُ: الجَدُّ أبٌ ما لَم يكُنْ دونَه أبٌ، كما أن ابنَ الابنِ ابنٌ ما لَم يَكُنْ دونَه ابنٌ 3. 12413 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ لَم يَكُنْ يَجعَلُ لِلجَدَّةِ مَعَ ابنِها ميراثًا 4.12

12414 - قال: وأخبرَنا يَزيدُ قال: أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَعبِى، أن عَليًا وزَيدًا - رضي الله عنهما - كانا لا يَجعَلانِ لِلجَدةِ مَعَ ابنِها ميراثًا 1. 12415 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن مُغيرَةَ، عن فُضَيلِ بنِ عمرٍو، عن إبراهيمَ، أن عَليًا وزَيدًا كانا لا يُوَرثانِ الجَدةَ مَعَ ابنِها 2. 12416 - قال: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ، أخبرَنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، أن عثمانَ - رضي الله عنه - كان لا يوَرثُ الجَدةَ إذا كان ابنُها حَيًّا 3. 12417 - وأمَّا الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِم، عن الشَعبِى، عن مَسروقٍ، عن عبدِ الله في الجَدةِ مَعَ ابنِها أنه قال: أوَّلُ جدة أطعَمَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُدُسًا مَعَ ابنِها وابنُها حَى 4.

فمُحَمَّدُ بنُ سالِمٍ يَنفَرِدُ به هَكَذا.
رُوِى عن يونُسَ عن ابنِ سيرينَ قال: أُنبِئتُ.
وعن أشعَثَ بنِ سَوّارٍ عن ابنِ سيرينَ عن عبدِ اللهِ، وعن أشعَثَ بنِ عبدِ المَلِكِ عن الحَسَنِ وابنِ سيرينَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 1. وحَديثُ يونُسَ وأشعَثَ مُنقَطِعٌ، ومحمدُ بنُ سالِمٍ غَيرُ مُحتَجٍّ به 2، وإِنَّما الرِّوايَةُ الصَّحيحَةُ فيه عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ وعِمرانَ بنِ حُصَينٍ: 12418 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - ورَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِن ثَقيفَ مَعَ ابنِها 3. 12419 - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو قُدامَةَ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي خالِد، عن أبي عمرٍو، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - أنَّه ورَّثَ جَدَّةً مَعَ ابنِها 4. 12420 - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ

نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، عن سلَمةَ بنِ عَلقَمَةَ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن أبي الدهماءِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ أنَّه كان يوَرثُ الجَدةَ وابنُها حَيَّ (1).

باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

12421 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حدثنا أبوالمُنيبِ عُبَيدُ الله بنُ عبدِ اللهِ العَتَكِى، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أطعَمَ الجَدةَ السدُسَ إذا لَم يَكُنْ أُمِّ 2. 12422 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعاني هَذِه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانى زَيدٍ، قال: وميراثُ الجَداتِ أن أُمَّ الأُم لا تَرِثُ مَعَ الاُمَ شَيئًا، وهِى فيما سِوَى ذَلِكَ يُفرَضُ لَها السدُسُ فريضَةً، وأن أُمَ الأبِ لا تَرِثُ مَعَ الأمَ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا، وهِى 3 فيما سِوَى ذَلِكَ يُفرَضُ لَها السدُسُ فريضَةً 4.1

جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ 12423 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ قال: كان الميراثُ لِلوَلَدِ، وكانَتِ الوَصيَّةُ لِلوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذَلِكَ ما أحَبَّ، فجَعَلَ لِلوَلَدِ الذَّكرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ لِلوالِدَينِ السُّدُسَينِ، وجَعَلَ لِلزَّوجِ النِّصفَ أوِ الرُّبُع، وجَعَلَ لِلمَرأةِ الرُّبُعَ أوِ الثُّمُنَ 1. رَواه البخارىُّ عن محمدِ بنِ يوسُفَ عن ورقاءَ 2. 12424 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِي، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعاني هذه الفَرائضِ

وأُصولَها كُلَّها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ (1).

بابُ فرضِ الأُمِّ

12425 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، [عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ] 2، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الأُمِّ مِن ولَدِها إذا توُفَى ابنُها أوِ ابنَتُها فتَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرًا أو أُنثَى، أو تَرَكَ اثنَينِ مِنَ الإِخوَةِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا، مِن أبٍ وأُمٍّ، أو مِن أبٍ، أو مِن أُمٍّ - السُّدُسُ، فإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ ولا اثنَينِ مِنَ الِإخوَةِ1

فصاعِدًا فإِن لِلأُمِّ الثُّلُثَ كامِلًا، إلا في فريضَتَينِ فقَط وهُما: أن يُتَوَفَّى رَجُل ويَترُكَ امرأتَه وأبَوَيه فيَكونُ لامرأتِه الرُّبُعُ ولأُمِّه الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو الرُّبُعُ مِن رأسِ المالِ، وأن تُتوَفَّى أمرأةٌ وتَترُكَ زَوجَها وأبَوَيها فيَكونُ لِزَوجِها النِّصفُ ولأُمِّها الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ 1. 12426 - وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على الحُلوانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه أنَّه كان يَحجُبُ الأُمَّ بالأخوَينِ، فقالوا له: يا أبا سعيدٍ، فإِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.
وأنتَ تَحجُبُها بأخوَينِ! فقالَ: إنَّ العَرَبَ تُسَمِّى الأخوَينِ إخوَةً.
فقالوا له: يا أبا سعيد أوْهَمتَ، إنَّما هِى ثَمانيَةُ أزواج، مِنَ الضّأنِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ المَعَزِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ الإبِلِ اثنَينِ 2، ومِنَ البَقَرِ اثنَينِ اثنَينِ.
فقالَ: لا، إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة: 39].
فهُما زَوجانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما زَوجٌ، يقولُ: الذَّكَرُ زَوجٌ والأُنثَى زَوجٌ 3. 12427 - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ

نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خالِدُ بنُ عبدِ الله، عن خالِدٍ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ، أن رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّه وأخَوَيه، فقالَ: انطَلِقْ إلَى زَيدٍ فسَلْه ثُمَّ ارجِعْ إلَىَّ فأخبِرْنِى ما يقولُ زَيدٌ.
فأتَى زَيدًا فقالَ: حُجِبَتِ الأُمُّ عن الثُّلُثِ، لَها سُدُسُها.
12428 - وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدٌ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا شَبابَةُ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُعبَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه دَخَلَ على عثمانَ بنِ عَفَّانَ - صلى الله عليه وسلم - 1: إن الأخوَينِ لا يَرُدّانِ الأُمِّ عن الثُّلُثِ، قال اللهُ: ﴿فَإِنْ 2 كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾.
فالأخوانِ بلِسانِ قَومِكَ لَيسا بإِخوَةٍ.
فقالَ عثمانُ: لا أستَطيعُ أن أرُدَّ ما كان قَبلِى، ومَضَى في الأمصارِ، وتَوارَثَ به النّاسُ 3. ورُوِى عن ابنِ عباسٍ في أبَوَينِ وإِخوَةٍ أنَّه قال: إنَّما حَجَبَ الِإخوَةُ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ ليَكونَ السُّدُسُ لَهُم.
وهو بخِلافِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وغَيرِه: 12429 - أخبرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ ومحمدُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: قال ابنُ عباسٍ في السُّدُسِ الَّذِى حَجَبَه الِإخوَةُ أُمَّه: هو للإخوَةِ ولا يَكونُ لِلأبِ، إنَّما نُقِصَته

الأُمُّ ليَكونَ لِلإخوَةِ.
قال ابنُ 1 طاوُسٍ: وبَلَغَنِى أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُمُ السُّدُسَ، فلَقِيتُ بَعضَ ولَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعطِى إخوَتُه السُّدُسَ، فقالَ: بَلَغَنا أنَّها كانَت وصيَّةً لَهُم 2. 12430 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا مَنصور وسُلَيمانُ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: كان عُمَرُ - رضي الله عنه - إذا سَلَكَ بنا طَريقًا وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ وأبَوَينِ، فجَعَلَ لِلمَرأةِ الرُّبُعَ، ولِلأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى 3. وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ بنُ عُيَينَةَ عن مَنصورٍ، وزادَ فيه: وما بَقِى فلِلأبِ 4. 12431 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ ووَكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عبدِ اللهِ قال: كان عُمَرُ - رضي الله عنه - إذا سَلَكَ طَريقًا فاتبعناه وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ

وأبَوَينِ، فأعطَى المَرأةَ الرُّبُعَ، وأعطَى الأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى، وأعطَى الأبَ سَهمَينِ 1. 12432 - وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو بكر أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ قال: سَمِعتُ أيّوبَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أيّوبَ السَّختيانىِّ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المُهَلَّبِ، عن عثمانَ في امرأةٍ وأبَوَينِ، أنَّها 2 جَعَلَها مِن أربَعَةِ أسهُمٍ، لِلمَرأةِ الرُّبُعُ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى سَهمٌ، ولِلأبِ ما يبقى 3. 12433 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا حَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ، عن حَمّادٍ، عن الحَجّاجِ، عن عُمَيرِ 4 بنِ سعيدٍ، عن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىَّ بنِ أبي طالِبٍ - رضي الله عنه -: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِ ثُلُثُ ما بَقِى،

ولِلأبِ سَهمانِ 1. ورُوِى عن عليٍّ وابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - بخِلافِ ذَلِكَ: 12434 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ 2، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن عليٍّ - رضي الله عنه - في زَوجٍ وأبَويَنِ قال: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلأبِ السُّدُسُ.
الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ مَتروكٌ 3. ورُوِى مِن وجهٍ آخَرَ مُنقَطِعٍ.
12435 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ في امرأةٍ وأبَوَينِ: لِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى.
قال: وقالَ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ - رضي الله عنه -: لَها الثُّلُثُ مِن جَميعِ المالِ 4. 12436 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا الثورِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ قال: أرسَلَنِى ابنُ عباسٍ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ أسألُه عن زَوجٍ وأبَوَينِ، فقالَ زَيدٌ: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ.
فقالَ ابنُ عباسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا.
لَفظُ حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ.
وفِى رِوايَةِ رَوحٍ: ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى وهو السُّدُسُ.
فأرسَلَ إلَيه ابنُ عباسٍ: أفِى كِتابِ الله تَجِدُ هَذا؟ قال: لا، ولَكِن أكرَهُ أن أُفَضِّلَ أُمًّا على أبٍ.
قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يُعطى الأُمِّ الثلُثَ مِن جَميعِ المالِ 1. 12437 - وأخبرَنا أبو عبدِ الله وأبو سعيدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شَريكُ بنُ عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ بمِثلِه.
قال: فأتَيتُ ابنَ عباسٍ فأخبَرتُه.
قال: فقالَ: ارجِعْ إلَيه فقُلْ له: أبِكِتابِ الله قُلتَ أم برأيِكَ؟ قال: فأتَيتُه، فقالَ: برأيِى.
فرَجَعتُ إلَى ابنِ عباسٍ فأخبَرتُه، فقالَ ابنُ عباسٍ: وأنا أقولُ برأيِى، لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا 2.

12438 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن رَجُلٍ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ فيها النّاسَ 1. 12439 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قَبيصَةُ 2، حدثنا سفيانُ، عن أبي عبدِ اللهِ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ جميعَ أهلِ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبَوَينِ 3. 12440 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا هَمّامُ بنُ يَحيَى، عن يَزيدَ الرِّشْكِ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ امرأةً وأبَوَينِ قال: قَسَمَها زَيدٌ مِن أربَعَةِ أسهُمٍ: لِلمَرأةِ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ 4.

بابُ فرضِ الابنَةِ

قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: 11].
12441 - أخبرَنا أبو على الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِىُّ، حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا أبو قَيسٍ قال: سَمِعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلٍ يقولُ: سُئلَ أبو موسَى الأشعَرِىُّ عن ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُختٍ، فقالَ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِلأُختِ النِّصفُ.
قال: وائتِ ابنَ مَسعودٍ فسَيُتابِعُنِى.
فسُئلَ عَنها ابنُ مَسعودٍ وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسَى فقالَ: لَقَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، أقضِى فيه بما قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، للابنَةِ النِّصفُ، ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى فلِلأُختِ.
قال: فأتَينا أبا موسَى الأشعَرِىَّ فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقالَ: لا تَسألونِى عن شَىءٍ ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم 1. [رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ] 2. بابُ فرضِ الابنَتَيِن فصاعِدًا 12442 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بِشرُ بنُ

المُفَضَّلِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: خَرَجْنا مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جِئنا امرأةً مِنَ الأنصارِ في الأسوافِ 1 وهِى جَدَّةُ خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ.
فذَكَرَ الحديثَ.
قال: فجاءَتِ المَرأةُ بابنَتَينِ لَها فقالَت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنَتا ثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَومَ أُحُدٍ، وقَدِ استَفاءَ عَمُّهُما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّه فلَم يَدَعْ مالًا إلا أخَذَه، فما تَرَى يا رسولَ اللهِ، فواللهِ لا تُنكَحانِ أبَدًا إلا ولَهُما مالٌ؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَقضِى اللهُ عَزَّ وجَلَّ في ذَلِكَ".
ونَزَلَت سورَةُ "النِّساءِ" ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.
الآيَة.
فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ادعُ لِى المَرأةَ وصاحِبَها".
فقالَ لِعَمِّهِما: "أعطِهِما الثُّلُثَينِ، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، وما بَقِى فلَكَ" 2. قَولُه: استَفاءَ مالَهما.
مَعناه: استَرَدَّ واستَرجَعَ حَقَّهُما مِنَ الميراثِ.
وأصلُه مِنَ الفَىءِ وهو الرُّجوعُ.
قَولُه: ثابِتِ بنِ قَيسٍ.
خَطأٌ، إنَّما هو سَعدُ بنُ الرَّبيعِ.
12443 - أخبرَناه أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ الشَّرحِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى داودُ بنُ قَيسٍ وغَيرُه مِن أهلِ العِلمِ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرٍ، أن امرأةً سَعدِ بنِ

الرَّبيعِ قالَت: يا رسولَ الله، إنَّ سَعدًا هَلَكَ وتَرَكَ ابنَتَينِ.
قال: وساقَ الحديثَ.
قال أبو داودَ: هذا هو الصَّوابُ (1).

بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

12444 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الوَلَدِ أنَّه إذا توُفَى رَجُلٌ أوِ امرأةٌ فتَرَكَ ابنَةً واحِدَةً فلَها النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فما فوقَ ذَلِكَ مِنَ الإناثِ كان لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَر فإِنَّه لا فريضَةَ لأحَدٍ مِنهُم، ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَهُم بفَريضَةٍ فيُعطَى فريضَتَه، فما بَقِى بعدَ ذَلِكَ فهو بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
قال: ومَنزِلَةُ ولَدِ الأبناءِ إذا لَم يَكُنْ دونَهُم ولَدٌ كَمَنزِلَةِ الوَلَدِ سَواءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وأُنثاهُم كأُنثاهُم، يَرِثونَ كما يَرِثونَ، ويَحجُبونَ كما يَحجُبونَ، فإِنِ اجتَمَعَ الوَلَدُ ووَلَدُ الابنِ فكانَ في الوَلَدِ ذَكَرٌ فإِنَّه لا ميراثَ1

مَعَه لأحَدٍ مِن ولَدِ الابنِ، وإِن لَم يَكُنْ الوَلَدُ ذَكَرًا وكانَتا اثنَتَينِ 1 فأكثَرَ مِنَ البَناتِ فإِنَّه لا ميراثَ لِبَناتِ الابنِ مَعَهُنَّ، إلا أن يَكونَ مَعَ بَناتِ الابنِ ذَكَرٌ هو مِنَ المُتَوَفَّى بمَنزِلَتِهِنَّ أو هو أطرَفُ 2 مِنهُنَّ فيَرُدُّ على مَن بمَنزِلَتِه ومَن فوقَه مِن بَناتِ الأبناءِ فضلًا إن فضلَ، فيَقسِمونَه لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَىءَ لَهُم، وإِن لَم يَكُنِ الوَلَدُ إلا ابنَةً واحِدَةً فتَرَكَ ابنَةَ ابنٍ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِن بَناتِ الابنِ بمَنزِلَةٍ واحِدَةٍ فلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الابنِ ذَكَرٌ هو بمَنزِلَتِهِنَّ فلا سُدُسَ لَهُنَّ ولا فريضَةَ، ولَكِنْ إن فضَلَ فضلٌ بعدَ فريضَةِ أهلِ الفَرائضِ كان ذَلِكَ الفَضلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ولِمَن بمَنزِلَتِه مِنَ الأناثِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، ولَيسَ لِمَن هو أطرَفُ مِنهُنَّ شَيءٌ، وإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَىءَ لَهُم 3. 12445 - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَعبَدِ بنِ خالِدٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ في ابنَتَينِ وبَناتِ ابنٍ وبَنِى ابنٍ، وأُختَينِ لأبٍ وأُمٍّ، وإِخوَةٍ وأخَواتٍ لأبٍ، أنَّها أشرَكَت بَينَ بَناتِ الابنِ وبَنِى الابنِ وبَينَ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأبِ

فيما بَقِى، يَعنِى لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
قال: وكانَ عبدُ الله لا يُشرِكُ بَينَهُم.
يَعنِى يَجعَلُ ما بَقِى لِلذُّكوَرِ 1 دونَ الإناثِ 2. 12446 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: قَدِمَ مَسروقٌ مِنَ المَدينَةِ وهو يُشرِكُ بَينَهُم، فقالَ له عَلقَمَةُ: أكانَ أحَدٌ أثبَتَ عِندَكَ مِن عبدِ اللهِ؟ قال: لا، ولَكِنِّى قَدِمتُ المَدينَةَ فرأيتُ زَيدَ بنَ ثابِتٍ وأهلَ المَدينَةِ يُشرِكونَ بَينَهُم في رَجُلٍ تَرَكَ أخَواتٍ لأبٍ وأُمٍّ وإِخوَةً وأخَواتٍ لأبٍ، وتَرَكَ بَناتٍ وبَناتِ ابنٍ وبَنِى ابنٍ 3. 12447 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ على الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَرير، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه، وعن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، [وعَن إبراهيمَ والشَّعبِىّ] 4: هذا ما اختَلَفَ فيه علىٌّ وعَبدُ اللهِ وزَيدٌ: ابنَتانِ وابنُ ابنٍ وابنَةُ ابنٍ، في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: للابنَتَينِ الثُّلُثانِ

وما بَقِى لابنِ الابنِ وابنَةِ الابنِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
وفِى قَولِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: لِلابنَتَينِ الثُّلُثانِ وما بَقِى لِلذَّكَرِ دونَ الأُنثَى.
لأنَّه لَم يَكُنْ يَزيدُ البَناتِ على الثُّلُثَينِ.
ابنَةٌ وابنَةُ ابنٍ وابنُ ابنٍ؛ في قَولِ علىٍّ وزَيد: لِلابنَةِ النِّصفُ وما بَقِى فلابنِ الابنِ ولِبَناتِ الابنِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
وفِى قَولِ عبدِ اللهِ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِبَناتِ الابنِ تَكمِلَةُ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى فلابنِ الابنِ (1).

بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

12448 - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ المُحارِبِىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا أبو عمرٍ وأحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى وقَبيصَةُ، عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبي قَيسٍ، عن الهُزَيلِ بنِ شُرَحبيلٍ قال: جاءَ رَجُل إلَى أبي موسَى وسَلمانَ بنِ رَبيعَةَ فسألَهُما عن ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ ما بَقِى.
وقالا له: انطَلِقْ إلَى عبدِ اللهِ فسَلْه فإِنَّه سَيُتابِعُنا.
قال: فأتَى عبدَ اللهِ فذَكَرَ ذَلِكَ له فقالَ: قَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، ولَكِن أقضِى فيها كما قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِلابنَةِ النِّصفُ،1

ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، ولِلأُختِ ما بَقِى.
لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ الله (1)، وفِى رِوايَةِ جَناحٍ: بما قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِى عن سُفيانَ (2). 12449 - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبي، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ.
فذَكَرَه بمَعناه: لأقضيَنَّ فيها بقَضاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أو قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - كَذا قال سفيانُ- لِلابنَةِ النِّصفُ، ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقِى فلِلأُختِ (3).

بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

12450 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن المُغيرَةِ والأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن عَليًّا وعَبدَ الله بنَ مَسعودٍ كانا لا يوَرِّثانِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدِّ 4. 12451 - وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ123

يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: ما ورَّثَ أحَدٌ مِنَ الناسِ أخًا لأُمٍّ ولا ابنَ أخٍ مَعَ جَدٍّ شَيئًا (1). 12452 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: حُدِّثتُ أن عَليًّا - رضي الله عنه - كان يُنَزِّلُ بَنِى الأخِ مَعَ الجَدِّ مَنازِلَ آبائِهِم، ولَم يَكُنْ أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَفعَلُه غَيرُه (2).

بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

قال اللهُ تَبارَك وتَعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12].
12453 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، حدثنا هُشَيم، عن يَعلَى بنِ عَطاءِ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ رَبيعَةَ بنِ قانِفٍ، أن سَعدًا كان يَقرَؤُها: (وَإن كَانَ رجُلٌ يُورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وَلَه أخٌ أو أختٌ مِن أُمٍّ) 3. 12454 - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ12

نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا رَوحٌ، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قال في خُطبَتِه: أَلَا إنَّ هذه الآيَةَ التى في أوَّلِ سورَةِ "النِّساءِ" في شأنِ 1 الفَرائضِ أنزَلَها اللهُ في الوَلَدِ والوالِدِ، والآيَةَ الثّانيَةَ مِن سورَةِ "النِّساءِ" أنزَلَها اللهُ في الزَّوجِ والزَّوجَةِ والإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ، والآيَةَ التى خَتَمَ بها سورَةَ "النِّساءِ" أنزَلَها اللهُ في الإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ والأبِ 2. 12455 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ 3 الخَلّالِىُّ، حدثنا أبو يَعلَى قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ الله بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ الأنصارِىَّ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الإخوَةِ لِلأُمِّ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ ذَكَرًا كان أو أُنثَى شَيئًا، ولا مَعَ الأبِ ولا مَعَ الجَدِّ أبِ 4 الأبِ شَيئًا، وهُم في كُلِّ ما سِوَى ذَلِكَ يُفرَضُ لِلواحِدِ مِنهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كان أو

أُنثَى، فإِن كانوا اثنَينِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقتَسِمونَه بالسَّواءِ (1).

بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176] الآيَة.
12456 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرٍ، عن هِشامِ بنِ أبي عبدِ اللهِ صاحِبِ الدَّستُوائىِّ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله قال: اشتَكَيتُ وعِندِى سَبعُ أخَواتٍ لِى، فدَخَلَ علىَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فنَضَحَ في وجهِى فأفَقتُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أُوصى لأخَواتِى بالثُّلُثَينِ؟ فقالَ: "أحسِنْ 2 ". فقُلتُ: بالشَّطرِ؟ قال: "أحسِنْ (2) ". ثُمَّ خَرَجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ رَجَعَ قالَ: "يا جابِرُ ما أراكَ إلا مَيِّتًا - أو قال: ما أراكَ مَيِّتًا - مِن هذا الوَجَعِ، وقَد أنزَلَ اللهُ في أخَواتِكَ فبَيَّنَ فجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَينِ".
فكانَ جابِرٌ يقولُ: نَزَلنَ 3 هَؤُلاءِ الآياتُ فىَّ1

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
إلَى آخِرِها.
لَفظُ حَديثِ وهبِ بنِ جَريرٍ، وحَديثُ الطَّيالِسِىِّ مُختَصَرٌ (1). ورَواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ عن هِشامٍ نَحوَ رِوايَةِ وهبٍ، إلا أنَّه قال: فقالَ: "يا جابِرُ، لا أُراكَ مَيِّتًا مِن وجَعِكَ هذا" (2).

بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

12457 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ الذَّكَرِ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا، وهُم مَعَ البَناتِ وبَناتِ الأبناءِ 3 -ما لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى جَدًّا أبا أبٍ- يُخلَّفونَ ويُبدأُ بمَن كانَت له فريضَةٌ فيُعطَونَ فرائضَهُم،12

فإِن فضَلَ [بعدَ ذَلِكَ فضلٌ] 1 كان لِلِإخوَةِ لِلأُمِّ والأبِ بَينَهُم على كِتابِ اللَّهِ إناثًا كانوا أو ذُكورًا، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَىءَ لَهُم، وإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى أبًا ولا جَدًّا أبا أبٍ 2 ولا ابنًا ذَكَرًا ولا أُنثَى فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ الواحِدَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الأخَواتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ أخٌ ذَكَرٌ فإِنَّه لا فريضةَ لأحَدٍ مِنَ الأخَواتِ، ويُبدأُ بمَن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فما فضَلَ بعدَ ذَلِكَ كان بَينَ الإخوَةِ والأخواتِ لِلأبِ والأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، إلا في فريضَةٍ واحِدَةٍ قَطْ لَم يَفضُلْ لَهُم فيها شَيءٌ فاشتَرَكوا مَعَ بَنِى أُمِّهِم، وهِى امرأةٌ توُفّيَت وتَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وأخَوَيها 3 لأُمِّها وإِخوَتَها 4 لأبيها وأُمِّها، فكانَ لِزَوجِها النِّصفُ، ولأُمِّها السُّدُسُ، ولابنَىْ أُمِّها الثُّلُثُ، فلَم يَفضُلْ شَيءٌ؛ يُشَرِّكُ 5 بَنِى الأُمِّ والأبِ في هذه الفَريضَةِ مَعَ بَنِى الأُمِّ في ثُلُثِهِم فيَكونُ لِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الأُنثَى 6، مِن أجلِ أنَّهُم كُلَّهُم بَنو أُمِّ المُتَوَفَّى 7.

قال: ميراثُ الإخوَةِ مِنَ الأبِ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم أحَدٌ مِن بَنِى الأُمِّ والأبِ كَميراثِ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ سَواءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وأُنثاهُم كأُنثاهُم إلا أنَّهُم لا يُشَرَّكونَ 1 مَعَ بَنِى الأُمِّ في هذه الفَريضَةِ التى شَرِكَهُم بَنو الأبِ والأُمِّ، فإِذا اجتَمَعَ الإخوَةُ مِنَ الأُمِّ والأبِ والإخوَةُ مِنَ الأبِ وكانَ في بَنِى الأبِ والأُمِّ ذَكَرٌ فلا ميراثَ مَعَه لأحَدٍ مِنَ الإخوَةِ لِلأبِ، وإِن لَم يَكُنْ بَنو الأُمِّ والأبِ إلا امرأةً واحِدَةً وكانَ بَنو الأبِ امرأةً واحِدَةً أوأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ لا ذَكَرَ فيهِنَّ فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ويُفرَضُ لِبَناتِ الأبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الأبِ أخٌ ذَكَرٌ فلا فريضَةَ لَهُم ويُبدأُ بأهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَىءَ لَهُم، فإِن كان بَنو الأُمِّ والأبِ امرأتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ فُرِضَ 2 لَهُنَّ الثُّلُثانِ، ولا ميراثَ مَعَهُنَّ لِبَناتِ الأبِ إلا أن يَكونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِن أبٍ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بفَرائضِ مَن كانَت له فريضَةٌ فأُعطُوها، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَىءَ لَهُم 3. 12458 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ

عبدِ اللَّهِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه، وعن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، وعن إبراهيمَ والشَّعبِىِّ: أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأخَواتٌ لأبٍ: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، وما بَقِى لِلأخَواتِ والأخِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ولِلأخَواتِ مِنَ الأبِ 1 تَكمِلَةُ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى لِلأخِ مِنَ الأبِ.
أُختانِ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأُختٌ لأبٍ: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: لِلأُختَينِ مِنَ الأبِ والأُمِّ الثُّلُثانِ، وما بَقِى بَينَ الأُختِ والأخِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلأُختَينِ لِلأبِ والأُمِّ الثُّلُثانِ، وما بَقِى لِلذَّكَرِ دونَ الأُنثَى.
لأنَّه لَم يَكُنْ يَرَى أن يَزيدَ الأخَواتِ على الثُّلُثَينِ 2. 12459 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ المُقرِئُ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أن الدَّينَ قبلَ الوَصيَّةِ، وأنتُم تَقرَءونَها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
وإِنَّ أعيانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَنِى العَلَّاتِ 3؛

يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأُمِّه دونَ إخوَتِه لأبيهِ (1).

بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

12460 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى قَيسٍ، عن هُزَيلٍ قال: أتَى أبا موسَى رَجُلٌ يَسألُه عن امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وابنَةَ ابنِها وأُختَها فقالَ: لابنَتِها النِّصفُ، ولأُختِها النِّصفُ، ولَيسَ لابنَةِ ابنِها شَيءٌ، وائتِ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ فإِنَّه سَيَقولُ لَكَ مِثلَ الَّذِى قُلتُ لَكَ.
فأتَى عبدَ اللهِ فسألَه فحَدَّثَه بالَّذِى قال أبو موسَى، قال: قَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، لا بَل أقضِى فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ لابنَتِها النِّصفُ ولابنَةِ ابنِها السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى لأُختِها.
فرَجَعَ إلَى أبى موسَى فأخبَرَه، فقالَ: لا تَسألونا عن شَىءٍ ما دامَ هذا الحَبرُ بَينَ أظهُرِكُم 2. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَم عن شُعبَةَ 3. 12461 - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا، حدثنا بِشرٌ هو ابنُ خالِدٍ، حدثنا محمدٌ هو ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن سُلَيمانَ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ قال: قَضَى فينا1

جارٍ التحميل