11089 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أيّوبَ بنِ موسَى ويَحيَى بنِ سعيدٍ وعَبدِ الكَريمِ بنِ أبى المُخارِقِ، كُلُّهُم يُخبِرُه عن القاسِمِ بنِ محمدٍ قال: كانَت عائشَةُ تُزَكِّى أموالَنا وإِنَّها لَيُتَّجَرُ بها في البحرَينِ (1). 11090 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يَستَسلِفُ أموالَ يَتامَى عِندَه، لأنَّه كان يَرَى أنَّه أحرَزُ له مِنَ الوَضعِ (2). قال: وكانَ يُؤَدِّى زَكاتَه [مِن أموالِهِم] (3).
بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً
11091 - أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ العمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ الجَعدِ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحارِثِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن سالِمٍ، عن أبيه أنَّه كان عِندَه مالُ يَتيمَينِ، فجَعَلَ يُزَكّيه فقُلتُ: يا أبَتاه لا تَتَّجِرُ فيه ولا تَضرِبُ ما أسرَعَ هذه فيه.123
قال: لأُزَكّيَنَّه ولَو لَم يَبقَ إلا دِرهَمٌ.
قال: ثُمَّ اشتَرَى لَهُما به دارًا (1).
بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا
11092 - أخبرَنا الشَّيخُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى
شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا زُهَيرٌ، عن
أبى إسحاقَ، عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ قال: كُنتُ جالِسًا إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ،
فجاءَ رَجُلٌ مِن هَمْدانَ على فرَسٍ أبلَقَ، فقالَ: يا أبا عبدِ الرَّحمَنِ، أشتَرِى
هذا؟ قال: وما له؟ قال: إنَّ صاحِبَه أوصَى إلَىَّ.
قال: لا تَشتَرِهِ، ولا
تَستَقرِضْ مِن مالِهِ (2).
باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان
أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ
11093 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ هو ابنُ أبى شَيبَةَ.
قال: وأخبرَنا أبو الوَليدِ،
حدثنا [محمدُ بنُ أحمدَ] 3 بنِ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ، قالا: حدثنا12
وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الكَريمِ الجَزَرِىِّ قال: ماتَتِ امرأةٌ لِخالٍ لِى
وتَرَكَت خادِمًا 1 وأولادًا صِغارًا، فقالَ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: لا بأسَ أن يُقَوِّمَ الأبُ
أنصَباءَ ولَدِه ويَطأَها 2.
قال الشيخُ أبو الوَليدِ: قال أصحابُنا: يُقَوِّمُ ويَشتَرِى مِن نَفسِه فيَصيرُ لَه.
11094 - قال: وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ قال: وحَدَّثَنَا أبو بكرٍ قال:
قُلتُ لأزهَرَ: حَدَّثَكَ ابنُ عَونٍ، عن محمدٍ قال: إذا أرادَ الرَّجُل أن يأخُذَ
جاريَةَ ولَدِه.
فذَكَرَ نَحوَه 3.
11095 - قال: وحَدَّثَنَا محمدُ بن أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ، عن
وكيعٍ، حدثنا أبو سُفيانَ ابنُ العَلاءِ قال: سألتُ الحَسَنَ وطاوُسًا فقالا: لا
بأسَ بذَلِكَ 4.
11096 - قال: وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا ابنُ
إدريسَ، عن موسَى بنِ سعيدٍ أن جَدّتَه ماتَت عِندَ أبى بَرزةَ 5، فأفتَوا 6
أبا بَرزَةَ ببَيعِ (1) بَعضِ جَواريها.
قال: وذَكَرَ الحديثَ (2).
بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه
بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا
11097 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ،
حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا الحُسَينُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ،
حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6].
قالَت: إنَّما نَزَلَت في
والِى مالِ اليَتيمِ إذا كان فقيرًا أنَّه يأكُلُ مِنه مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ 3.
11098 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ
سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدةُ بنُ سُلَيمانَ، عن هِشامٍ.
فذَكَرَه بنَحوِه إلا أنَّه قال: أُنزِلَت في والِى مالِ اليَتيمِ الَّذِى يَقومُ عَلَيه ويُصلِحُه
إذا كان مُحتاجًا أن يأكُلَ مِنه 4. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن
حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ 5، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ 6.12
11099 - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا
إبراهيمُ بنُ علىٍّ العُمَرِىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَهدِىٍّ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ سُلَيمانَ
الضُّبَعِىُّ، عن أبى عامِرٍ الخَزّازِ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرٍ: [قال:
رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ] 1، مِمّ أضرِبُ مِنه يَتيمِى؟ فقالَ: "مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه
ولَدَكَ، غَيرَ واقٍ مالَكَ بمالِه ولا مُتأثِّلٍ مِن مالِه مالًا" 2. كَذا رَواه.
11100 - والمَحفوظُ ما، أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ،
أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ،
حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ وسُفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ،
عن الحَسَنِ العُرَنِىِّ 3 أن رَجُلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ، مِمِّ أضرِبُ مِنه يَتيمِى؟
قال: "مِمّا كُنتَ مِنه ضارِبًا ولَدَكَ".
قال: أفأصُيبُ مِن مالِهِ؟ قال: "غَيرَ مُتأثِّلٍ
مالًا، ولا واقٍ مالَكَ بمالِه" 4. هذا مُرسَلٌ.
11101 - أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ، أخبرَنا
إسماعيلُ الصَّفّارُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا5
مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى ابنِ عباسٍ
فقالَ: إنَّ في حَجرِى أموالَ يَتامَى.
وهو يَستأذِنُه أن يُصيبَ مِنها، فقالَ ابنُ
عباسٍ: ألَستَ تَبغِى ضالَّتَها؟ قال: بَلَى.
قال: ألَستَ تَهنأُ 1 جَرباها؟
قال: بَلَى.
قال: ألَستَ تَلوطُ حياضَها؟ قال: بَلَى.
قال: ألَستَ تَفرِطُ عَلَيها 2
يَومَ وردِها؟ قال: بَلَى.
قال: فأصِبْ مِن رِسلِها.
يَعنِى مِن لَبَنِها 3.
1102 1 - أخبرَنا عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ
سعيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ أن رَجُلًا سألَه فقالَ: إنَّ في
حَجرِى يَتيمًا أفأشرَبُ مِنَ اللَّبَنِ؟ قال: إن كُنتَ تَرُدُّ نادَّتَها وتَلوطُ حَوضَها،
وتَهنأُ جَرباها فاشرَبْ، غَيرَ مُضِرٍّ بنَسلٍ، ولا ناهِكٍ في حَلَبٍ 4.
11103 - قال: وحَدَّثَنَا سعيدٌ، حدثنا جَريرٌ، عن أبى إسحاقَ
الشَّيبانِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: يَضَعُ الوَصِىُّ يَدَه مَعَ أيديهِم،
ولا يَلبَسُ العِمامَةَ فما فوقَها 5.
11104 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا
يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ،
عن السُّدِّىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: يأكُلُ مالَ اليَتيمِ بأصابِعِه، ولا
يَزيدُ على ذَلِكَ (1).
11105 - وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ النَّرْسِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا
إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ الشَّيبانِىُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ في
قَولِ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
قال: إن كان فقيرًا فليَضرِبْ بيَدِه مَعَ أيديهِم فليأكُلْ، ولا يُكْسَى (2) عِمامَةً فما
فوقَها.
بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ
11106 - أخبرَنا عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو الأحوَصِ، عن أبى إسحاقَ، عن اليرفا 3 قال: قال لِى عُمَرُ بنُ الخطابِ:12 = ابن أبى شيبة (21675) من طريق جرير به بمعناه.
إنِّى أنزَلتُ نَفسِى مِن مالِ اللهِ بمَنزِلَةِ والِى اليَتيمِ؛ إنِ احتَجتُ أخَذْتُ مِنه،
فإِذا أيسَرتُ رَدَدتُه، وإِنِ استَغنَيتُ استَعفَفتُ (1).
11107 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ
القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا ورقاءُ،
عن عبدِ الأعلَى، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
قال: يأكُلُ والِى اليَتيمِ مِن مالِ اليَتيمِ قُوتَه، ويَلبَسُ مِنه ما
يَستُرُه، ويَشرَبُ فضلَ اللَّبَنِ، ويَركَبُ فضلَ الظَّهرِ، فإِن أيسَرَ قَضَى، وإِن
أعسَرَ كان في حِلٍّ (2).
ورُوِّينا عن عَبيدَةَ ومُجاهِدٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ وأبِى العاليَةِ أنَّهُم قالوا:
يَقضيه.
ورُوِّينا عن الحَسَنِ البَصرِىِّ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ: لا يَقضيهِ (3).
بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ
إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ 11108 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا123 = الثانى من القسم الأول ص 160 أن الصحيح المشهور أنه غير مهموز.
إسرائيلُ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لما نَزَلَت: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152]. عَزَلوا أموالَهُم عن أموالِ اليَتامَى، فجَعَلَ الطَّعامُ يَفسُدُ، واللَّحمُ يُنْتِنُ، فشَكَوا ذَلِكَ إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزَلَ اللهُ تَعالَى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: 220]. قال: فخالَطوهُم (1).
بابُ ما جاءَ فى مُدايَنَةِ العَبدِ
11109 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا
يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن أبى وهبٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، أن نافِعًا حَدَّثَه عن
عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وعَطاءَ بنَ أبى رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ، فلَه مالُه وعَلَيه دَينُه، إلا أن يَشتَرِطَ
المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَه بعدَ تَوبيرِه، فلَه ثَمَرَتُه إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" 2.
وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ -واللَّهُ أعلمُ- العَبدَ المأذونَ له فى التِّجارَةِ إذا
كان فى يَدِه مالٌ وفيه دَينٌ يَتَعَلَّقُ به، فالسَّيِّدُ يأخُذُ مالَه ويَقضِى مِنه دينَه.
11110 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ
البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍ وعثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ1 = 21674، 21677).
إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ التابِعينَ مِن أهلِ المَدينَةِ قال: كانوا يَقولونَ: دَينُ المَملوكِ فى ذِمَّتِه، وما أصابَ مِن أموالِ النّاسِ سِوَى الدَّينِ؛ مِثلَ الشَّىءِ يَختَلِسُه، أوِ المالِ يَغتَصِبُه، أوِ البَعيرِ يَنحَرُه، فذَلِكَ كُلُّه بمَنزِلَةِ الجُرحِ يَجرَحُه، إمّا أن يَفديَه سَيِّدُه، وِإمّا أن يُسَلِّمَ عبدَه.
جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ ويَضرِها مِمّا لا يَحِلُّ
بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ
11111 - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشّيرازِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ 1، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، عن أبى مَسعودٍ الأنصارِىِّ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغِىِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ 2. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى 3. 11112 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِىُّ بمَروَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ،
أخبرَنا شُعبَةُ، حدثنا عَونُ بنُ أبى جُحَيفَةَ قال: سَمِعتُ أبى واشتَرَى غُلامًا حَجّامًا فعَمَدَ إلَى المَحاجِمِ 1 فكَسَرَها، وقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وعن ثَمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغِىِّ، ولَعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَه، والواشِمَةَ والمُستَوشِمَةَ، ولَعَنَ المُصوِّرَ 2. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن شُعبَةَ 4. 11113 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِىِّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى 5 وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ وأبو الأزهَرِ وحَمدانُ السُلَمِىُّ قالوا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قارِظٍ، عن السّائبِ بنِ يَزيدَ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَسبُ الحَجّامِ خَبيثٌ، وكَسبُ البغىِّ خَبيثٌ، وثَمَنُ الكَلبِ خَبيثٌ" 6. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن عبدِ الرَّزّاقِ 7.3
11114 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ دَنُوقا، حدثنا زَكَريّا بنُ عَدِىٍّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن عبدِ الكَريمِ، عن قَيسِ بنِ حَبْتَرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الخَمرِ 1، ومَهرِ البَغِىِّ، وثَمَنِ الكَلبِ، وقالَ: "إذا جاء يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلبِ فاملأْ كَفَّيهِ تُرابًا" 2. رَواه أبو داودَ فى "السنن" عن أبى تَوبَةَ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو مُختَصَرًا 3. 11115 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مَعروفُ بنُ سُوَيدٍ الجُذامِىُّ، أن عُلىَّ بنَ رَباحٍ اللَّخمِىَّ حَدَّثَهُم أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلبِ، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهرُ البَغِىِّ" 4. 11116 - وأمّا الحديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ أبو الشيخِ الأصبَهانِىُّ، أخبرنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ مالكٍ الضَّبِّىُّ، حدثنا مَحمودُ بنُ غَيلانَ، حدثنا مُؤَمَّلٌ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، حدثنا قَيسٌ، عن عَطاءٍ، عن أبى هريرةَ: نُهِىَ عن مَهرِ
البَغِىِّ، وعَسْبِ الفَحلِ، وعن ثَمَنِ السِّنَّورِ، وعن الكَلبِ إلا كَلبَ صَيدٍ 1.
فهَكَذا رَواه قَيسُ بنُ سَعدٍ عن عَطاءٍ مِن هذا الوَجهِ عنه، ورِوايَةُ حَمّادٍ عن قَسٍ
فيها نَظَرٌ.
ورَواه الوَليدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى رَباحٍ والمُثَنَّى بنُ الصَّبّاحِ عن عَطاءٍ عن
أبى هريرةَ عن النَبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ سُحتٌ".
فذَكَرَ كَسبَ الحَجّامِ، ومَهرَ
البَغِىِّ، وثَمَنَ الكَلبِ إلا كَلبًا ضاريًا 2. والوَليدُ والمُثَنَّى ضَعيفانِ 3.
11117 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَبّانَ،
أخبرَنا أبو يَزيدَ القُرَشِىُّ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غِياثٍ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا
أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: نُهِىَ عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّورِ، إلا كَلبَ صَيدٍ.
فَهَكَذا رَواه عبدُ الواحِدِ 4.
وكَذَلِكَ رَواه سُوَيدُ بنُ عمرٍو عن حَمّادٍ، ثُمَّ قال: ولَم يَذكُرْ حَمّادٌ: عن
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - 5
ورَواه عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى عن حَمّادٍ بالشَّكِّ فى ذِكرِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -
فيه 1.
ورَواه الهَيثَمُ بنُ جَميلٍ عن حَمّادٍ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 2.
ورَواه الحَسَنُ بنُ أبى جَعفَرٍ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - 3،
ولَيسَ بالقَوِىِّ 4.
والأحاديثُ الصِّحاحُ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ خاليَةٌ عن
هذا الاستِثناءِ، وإِنَّما الاستِثناءُ فى الأحاديثِ الصِّحاحِ فى النَّهىِ عن الاقتِناءِ،
ولَعَلَّه شُبِّهَ على مَن ذَكَرَ فى حَديثِ النَّهىِ عن ثَمَنِه مِن هَؤُلاءِ الرُّواةِ الَّذينَ هُم
دونَ الصَّحابَةِ والتّابِعينَ، واللَّهُ أعلمُ.
11118 - وفيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى
العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِىِّ، عن بَعضِ مَن كان يُناظِرُه فى هذه
المَسألَةِ فقالَ: أخبرَنِى بَعضُ أصحابِنا عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عِمرانَ بنِ
أبى أنَسٍ، أن عثمانَ أغرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلبٍ قَتَلَه عِشرينَ بَعيرًا 5. قال
الشّافِعِىُّ: فقُلتُ له: أرأيتَ لَو ثَبَتَ هذا عن عثمانَ كُنتَ لَم تَصنَعْ شَيئًا فى
احتِجاجِكَ على شَىءٍ ثَبَتَ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - والثابِتُ عن عثمانَ خِلافُه.
قال:
فاذكُرْه.
قُلتُ: أخبرَنا الثِّقَةُ عن يونُسَ عن الحَسَنِ قال: سَمِعتُ عثمانَ بنَ
عَفّانَ يَخطُبُ وهو يأمُرُ بقَتلِ الكِلابِ 1. قال الشّافِعِىُّ: فكَيفَ يأمُرُ بقَتلِ ما
يَغرَمُ مَن قَتَلَه قيمَتَه؟ ! 2.
قال الشيخُ: هذا الَّذِى رُوِىَ عن عثمانَ - رضي الله عنه - فى تَضمينِ الكَلبِ مُنقَطِعٌ،
وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ الأنصارِىِّ أنَّه ذَكَرَه عن عثمانَ فى
قِصَةٍ 3 ذَكَرَها مُنقَطِعَةٍ.
ورُوِىَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ:
11119 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ جُرَيجٍ، عن عمرِو
ابنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قَضَى فى كَلبِ صَيدٍ
قَتَلَه رَجُلٌ بأربَعينَ دِرهَمًا، وقَضَى فى كَلبِ ماشيَةٍ بكَبشٍ 4. هذا مَوقوفٌ، وابنُ
جُرَيجٍ لا يَرَونَ له سَماعًا مِن عمرٍو، قال البخارىُّ: لَم يَسمَعْه 5.
11120 - قال الشيخُ: ورَواه إسماعيلُ بنُ جَستاسَ-ولَيسَ بالمَشهورِ 6 -
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: قُضىَ فى كَلبِ الصَّيدِ أربَعونَ دِرهَمًا،
وفِى كَلبِ الغَنَمِ شاةٌ مِنَ الغَنَمِ، وفِى كَلبِ الزَّرعِ بفَرَقٍ مِن طَعامٍ، وفِى كَلبِ
الدّارِ فرَقٌ مِن تُرابٍ، حَقٌّ على الَّذِى قَتَلَه أن يُعطيَه، وحَقٌّ على صاحِبِ
الكَلبِ أن يَقبَلَ مَعَ نَقْصٍ مِنَ الأجرِ.
أخبرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو
الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا
هُشَيمٌ، حدثنا يَعلَى بنُ عَطاءٍ، عن إسماعيلَ.
فذَكَرَه 1.
11121 - وقَد أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا
إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حدثنا
البخارىُّ، حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا هُشَيمٌ، عن يَعلَى بنِ عَطاءٍ، عن إسماعيلَ هو
ابنُ جَستاسَ، أنَّ 2 عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو قَضَى فى كَلبِ الصَّيدِ أربَعينَ دِرهَمًا.
قال البخارىُّ: وهَذا حَديثٌ لَم يُتابَعْ عَلَيه 3.
قال الشيخُ: والصَّحيحُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو خِلافُ هَذا:
11122 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدِ ابنُ زيادٍ
العَدلُ، حدثنا جَدِّى أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، حدثنا
هُشَيمٌ، حدثنا حُصينٌ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قال: نَهَى عن ثَمَنِ
الكَلبِ ومَهرِ البَغِىِّ وأجرِ الكاهِنِ وكَسبِ الحَجّامِ 4.
بابُ ما جاءَ فى قَتلِ الكِلابِ
11123 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن
نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بقتَلِ الكِلابِ 1.
11124 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى يَحيَى بنُ مَنصورٍ
القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ الوَرّاقُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال:
قَرأتُ على مالكٍ.
فذَكَرَه 2. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ
يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى 3.
11125 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ
الصَّفارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن
أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ بالمَدينَةِ،
فأُخبِرَ بامرأةٍ لَها كَلبٌ فى ناحيَةِ المَدينَةِ، فأرسَلَ إلَيها فقُتِلَ 4.
بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ
11126 - أخبرَنا أبو عبدٍ اللَّهِ الحافظُ قال 1: حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح)
وأخبرَنا أبْو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ
يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال
رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ ماشيَةٍ أو ضاريًا، نَقَصَ مِن عَمَلِه كُلَّ يَومٍ
قيراطانِ".
وفِى رِوايَةِ يَحيَى: "ضارِى 2 ". رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن
عبدِ اللَّهِ بن يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى 3.
11127 - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً،
أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ
محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمِ بنِ
عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ
ماشيَةٍ، نَقَصَ مِن أجرِه كُل يَومِ قيراطانِ" 1.
رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه عن سُفيانَ،
وقالَ: "إلا كَلبَ صَيدٍ أو ماشيَةٍ" 2
11128 - أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،
أخبرَنا موسَى بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا سفيانُ.
فذَكَرَه 3.
11129 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ بخُراسانَ وأبو عبدِ اللهِ الحُسَينُ
ابنُ عُمَرَ بنِ بَرهانَ وأبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ وأبو محمدِ ابنُ يَحيَى
السُّكَّرِىُّ بالعِراقِ قالوا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ
ابنُ عَرَفَةَ، حدثنا مَرْوانُ بنُ مُعاويَةَ، عن عُمَرَ بنِ حَمزَةَ العُمَرِىِّ، أخبرَنا
سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اتَّخَذَ
كَلبًا إلا كَلبَ ماشيَةٍ أو كَلبًا ضاريًا نَقَصَ مِن عَمَلِه كُلَّ يَوم قيراطٌ" 4. رَواه مسلمٌ فى
"الصحيح" عن داودَ بنِ رُشَيدٍ عن مَروانَ وقالَ: "قيراطانِ" 5. وأخرَجَه مِن
حَديثِ إسماعيلَ بنِ جَعفَرٍ عن محمدِ بنِ أبى حَرمَلَةَ عن سالِمٍ فقالَ:
"قيراطٌ" 1. وخالَفَه محمدُ بنُ جَعفَرٍ فرَواه عن ابنِ أبى حَرمَلَةَ وقالَ:
"قيراطانِ" (2).
11130 - وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا حامِدُ بنُ أبى حامِدٍ، حدثنا مَكِّىُّ بنُ إبراهيمَ،
حدثنا حَنظَلَةُ بنُ أبى سُفيانَ قال: سَمِعتُ سالِمَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: سَمِعتُ
عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ
ضارِى لِصَيدٍ أو كَلبَ ماشيَةٍ نَقَصَ مِن أجرِه كُلَّ يَومٍ قيراطانِ" 2.
11131 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،
أخبرَنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وكيعٌ، عن حَنظَلَةَ
ابنِ أبى سُفيانَ، عن عن.
فذَكَرَه بنَحوِه وزادَ: قال سالِمٌ: وكانَ أبو هريرةَ
يقولُ: أو كَلبَ حَرثٍ.
وكانَ صاحِبَ حَرثٍ 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح"
عن مَكِّىِّ بنِ إبراهيمَ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ 4.
11132 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، حدثنا أبو سعيدِ ابنُ
الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا سفيانُ،
عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ قال: ذَهَبتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ إلَى بَنِى مُعاويَةَ فنَبَحَت عَلَينا
كِلابٌ، فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ ضاريَةٍ 1
أو ماشيَة نَقَصَ مِن أجرِه كُلَّ يَومٍ قيراطانِ" 2. أخرَجاه فى "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ
عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ 3.
11133 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ
الفقيهُ إملاءً، أخبرَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا
حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: أمَرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بقَتلِ
الكِلابِ إلا كَلبَ ماشيَةٍ أو صَيدٍ.
فقيلَ لابنِ عُمَرَ: إنَّ أبا هريرةَ يقولُ: "أو 4
كَلبَ زَرعٍ".
فقالَ: إنَّ لأبِى هريرةَ زَرعًا 5. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن
يَحيَى بنِ يَحيَى عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ 6.
وقَد رَوَى أبو الحَكَمِ عِمرانُ بنُ الحارِثِ عن ابنِ عُمَرَ كَلبَ الزَّرعِ، وكأنَّه
أخَذَه عن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى الزَّرعِ، وعن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نفسِه فى كَلبِ
الماشيَةِ والصَّيدِ:
11134 - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ
محمدُ بنُ، يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ
ومُحَمَّدُ ابنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ،
عن أبى الحَكَمِ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اتَّخَذَ
كَلبًا إلا كَلبَ زَرعٍ أو غَنَمٍ أو صَيدٍ، فإِنَّه يَنقُصُ مِن أجرِه كُلَّ يَومٍ قيراطٌ" 1. رَواه مسلمٌ
فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى ومُحَمَّدِ بنِ بَشّارٍ 2.
11135 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ
محمدٍ 3 المِصرِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ يَحيَى، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا
هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى الحَكَمِ البَجَلِىِّ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال
رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا غَيرَ كَلبِ زَرعٍ ولا ضَرعٍ 4 نَقَصَ مِن عَمَلِه كُلَّ يَومٍ
قيراطٌ".
فَقُلتُ لابنِ عُمَرَ: إن كان فى دارٍ وأنا له كارِهٌ؟ فقالَ: هو على رَبِّ
الدّارِ الَّذِى يَملِكُها 5.
11136 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ
ابنِ يوسُفَ السُّوسِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ
ابنُ نَصرٍ وأحمَدُ بنُ عيسَى الخَشّابُ التِّنِّيسِىُّ بتِنِّيسَ وسَعيدُ بنُ عثمانَ التَّنُوخِىُّ
أبو عثمانَ بحِمصَ قالوا: حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، حدثنا الأوزاعِىُّ، حَدَّثَنِى يَحيَى
ابنُ أبى كَثيرٍ قال: حَدَّثَنِى أبو سلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قال: حَدَّثَنِى
أبو هريرةَ (ح) وأخبرَنا علىُ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ،
حدثنا تَمامٌ، حدثنا موسَى، حدثنا هَمّامٌ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أن أبا
سلمةَ حَدَّثَه عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أمسَكَ كلبًا فإِنَّه يَنقُصُ
مِن عَمَلِه كُلَّ يَومٍ قيراطٌ، إلا كَلبَ حَرث أو ماشيَةٍ".
وفِى رِوايَةِ الأوزاعِىِّ: "مَنِ
اقتَنَى" 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ
عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن شُعَيبِ بنِ إسحاقَ عن الأوزاعِىِّ 2.
ورَواه مَعمَرٌ عن الزُّهرِىِّ عن أبى سلمةَ، فقالَ: "إلا كَلبَ صَيدٍ أو زَرعٍ أو
ماشيَة".
ورَواه يونُسُ عن الزُّهرِىِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبى هريرةَ، فقالَ
فى الحديث: "لَيسَ بكَلبِ صَيدٍ ولا ماشيَة ولا أرضٍ".
وقالَ: "قيراطانِ كُلَّ يَومٍ".
وقَد مَضَتِ الرِّوايَتانِ فى كِتابِ الطَّهارَةِ 3.
11137 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ 4
قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا
الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو نَصرٍ الفقيهُ
الشّيرازِىُّ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ
المَروَزِىُّ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على
مالكٍ، عن يَزيدَ بنِ خُصيفَةَ، أن السّائبَ بنَ يَزيدَ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ سُفيانَ بنَ
أبى زُهَيرٍ وهو رَجُل مِن شَنُوءَةَ مِن أصحابِ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: سَمِعتُ
رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا لا يُغنِى عنه زَرعًا ولا ضَرعًا نَقَصَ مِن عَمَلِة كُلَّ
يَوبم قيراطٌ".
قال: أنتَ سَمِعتَ هذا مِن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إى ورَبِّ هذا
المَسجِدِ 1. لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللَّهِ عن أبى عبدِ اللهِ ابنِ يَعقوبَ.
رَواه
البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلم عن
يحيى بنِ يحيَى.
11138 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ،
حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى
التَّيّاحِ، عن مُطَرِّفٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ،
ثُمَّ قال: "ما بالِى والكِلابِ 3 ". فرَخَّصَ فى كَلبِ الرِّعاءِ وكَلبِ الصَّيدِ 4. رَواه2
مسلم فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن وهبِ بنِ جَريرٍ 1. 11139 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحُسَينُ بنُ الفَضلِ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بقَتلِ الكِلابِ فقَتَلناها 2 حَتَّى إن كانَتِ الأعرابيَّةُ تَجِىءُ مَعَها كَلبُها فنَقتُلُه، ثُمَّ قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَولا أن الكِلابَ أمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ أكرَهُ أن أُفنيَها لأمَرتُ بقَتلِها، وممنِ اقتُلوا مِنها كُلَّ أسوَدَ بَهيمٍ ذِى عَينَينِ بَيضاوَينِ" 3. 11140 - وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا رَوحُ ابنُ عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنٍى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: أمَرَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بقَتلِ الكِلابِ، حَتَى إنَّ المَرأةَ تَقدَمُ مِنَ الباديَةِ بكَلبِها فنَقتُلُه، ثُمَّ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قَتلِها وقالَ: "عَلَيكُم بالأسوَدِ البَهيمِ ذِى النُّقطَتَينِ 4؛ فإنه شَيطانٌ" 5. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن
إسحاقَ بنِ مَنصورٍ وغَيرِهِ
بابُ ما جاءَ فى ثَمَنِ السِّنَّورِ
11141 - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا سَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ أعيَنَ، حدثنا مَعقِلٌ، عن أبى الزُّبَيرِ قال: سألتُ جابِرًا عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّورِ فقالَ: زَجَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذَلِكَ 2. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن سلَمةَ بنِ شَبيبٍ 3. 11142 - أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ عيسَى بنِ محمدٍ الرّازِىُّ بالرَّىِّ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِىُّ، عن عبدِ الرَّزاقِ، عن عُمَرَ بنِ زَيدٍ الصَّنْعانِىِّ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أكْلِ الهِرِّ وأكْلِ ثَمنهِ 4. رَواه أبو داودَ فى"السنن" عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن عبد الرَّزّاقِ بإِسنادِه، أن1
النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَنِ الهِرِّ 1.
11143 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ
ابنِ حاتِمٍ العَدلُ بمَروَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عيسَى القاضِى، حدثنا
عبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ
الفقيهُ، حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ هارونَ الفقيهُ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ،
حدثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبيعِ الكوفِىُّ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، جَميعًا عن
الأعمَشِ، عن أبى سُفيانَ، عن جابِرٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكَلبِ
والسِّنَّورِ 2. أخرَجَه أبو داودَ فى "السنن" عن جَماعَةٍ عن عيسَى بنِ يونُسَ 3.
وهَذا حَديثٌ صَحيح على شَرطِ مُسلِمِ بنِ الحَجّاجِ دونَ البُخارِىِّ؛ فإِنَّ
البُخارِىَّ لا يَحتَجُّ برِوايَةِ أبى الزُّبَيرِ 4، ولا برِوايَةِ أبى سُفيانَ، ولَعَل مُسلِمًا
إنَّما لَم يُخرِجْه فى "الصحيح" لأنَ وكيعَ بنَ الجَرّاحِ رَواه عن الأعمَشِ قال:
قال جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ.
فذَكَرَه.
ثُمَّ قال: قال الأعمَشُ: أُرَى أبا سُفيانَ ذَكَرَه 5.
فالأعمَشُ كان يَشُكُّ فى وصلِ الحديثِ، فصارَت رِوايَةُ أبى سُفيانَ بذَلِكَ
ضَعيفَةً.
وقَد حَمَلَه بَعضُ أهلِ العِلمِ على الهِرِّ إذا تَوَحَّشَ فلَم يُقدَرْ على تَسليمِه،
ومِنهُم مَن زَعَمَ أن ذَلِكَ كان فى ابتِداءِ الِإسلامِ حينَ كان مَحكومًا بنَجاسَتِه،
ثُمَّ حينَ صارَ مَحكومًا بطَهارَةِ سُؤرِه حَلَّ ثَمَنُه، ولَيسَ على واحِدٍ مِن هَذَينِ
القَولَينِ دَلالَةٌ بَيِّنَةٌ، واللَّهُ أعلمُ.
11144 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو الجَوّابِ، حدثنا سفيانُ، عن
ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: لا بأسَ بثَمَنِ السِّنَّورِ (1).
قال الشيخُ: إذا الحديثُ ولَم يَثبُتْ نَسخُه لَم يُدخَلْ عَلَيه قَولُ عَطاءٍ.
بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ فى الخَمرِ
11145 - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الفقيهُ الشّيرازِىُّ، حدثنا أبو
عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ.
وأخبرَنا أبو محمدٍ 2 الحَسَنُ بنُ [علىِّ بنِ] 3
المُؤَمَّلِ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُّ قالا: حدثنا محمدُ بنُ
عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن مُسلِمٍ.
وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ،
حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن سُلَيمانَ هو الأعمَشُ، عن1
أبى الضُّحَى هو مسلمٌ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ قالَت: لما نَزَلَت الآياتُ
الأواخِرُ مِن سورَةِ البَقَرَةِ خَرَجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَرأهُنَ عَلَينا وقالَ: "حُرِّمَتِ
التِّجارَةُ فى الخَمرِ" 1. لَفظُ حَديثِ شُعبَةَ، وفِى رِوايَةِ يَعلَى: الآياتُ فى آخِرِ
سورَةِ البَقَرَةِ فى الرِّبا.
وقالَ: فتَلاهُنَّ على النّاسِ، وحَرَّمَ التِّجارَةَ فى
الخَمرِ 2. أخرَجاه فى "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن الأعمَشِ 3، ورَواه
البخارىُّ عن مُسلِمِ ينِ إبراهيمَ 4.
11146 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو النَّضرِ محمدُ بنُ
محمدِ بنِ يوسُفَ الفقيهُ، حدثنا أبو على صالِحُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبِ بنِ أبى
الأشرَسِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ
عبدِ الأعلَى السّامِىُّ 5، حدثنا سعيدُ بنُ إياسٍ الجُرَيرِىُّ، عن أبى نَضرَةَ، عن
أبى سعيدٍ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخطُبُ بالمَدينَةِ فقالَ: "يا أيُّها النّاسُ
إنى أرَى اللَّهَ عزَّ وجلَّ يُعَرِّضُ بالخَمرِ، ولَعَلَّ اللهَ سَيُنزِلُ فيها أمرًا، فمَن كان عِندَه مِنها
شَىءٌ فليَبِعْه ولينتَفِع".
قال: فما لَبِثْتُ إلا يَسيرًا حَتَّى قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ الخَمرَ،
فمَن أدرَكَته هذه الآية وعِندَه مِنها شَىءٌ فلا يَشرَب ولا يبعْ".
فاستَقبَلَ النّاسُ بما كان
عِندَهُم مِنها طُرُقَ المَدينَةِ فسَفَكوها 1. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن
عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ القَواريرِىِّ 2.
11147 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابن أبى [إسحاقَ
وأبو] 3 بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قالوا: حدثنا أبو
العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا
ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ وغَيرُه، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن
عبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَعْلَةَ السَّبائىِّ مِن أهلِ مِصرَ أنَّه سألَ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ عَمّا
يُعصَرُ مِنَ العِنَبِ، فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ رَجُلًا أهدَى إلَى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - راويَةَ
خَمرٍ فقالَ له رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَل عَلِمتَ أن اللَّهَ قَد حَرَّمَها؟ ". فقالَ: لا.
فسارَّ
إنسانًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بمَ سَارَرتَه؟ ". قالَ: أمَرتُه أن يَبيعَها.
قال: "إنَّ
الَّذِى حَرَّمَ شربَها حَرَّمَ بَيعَها".
قال: ففَتَحَ المَزادَتَينِ حَتَّى ذَهَبَ ما فيهِما 4.
11148 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وأبو زَكَريّا وأبو بَكرٍ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ
قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى سُلَيمانُ
ابنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَعْلَةَ، عن ابنِ عباسٍ،
عن رسولِ اللَّهِ جمحم مِثلَه 5. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ
وهبٍ بالإسنادَينِ 1. 11149 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال عُمَرُ: إنَّ سَمُرَةَ بنَ جُندُبٍ باعَ خَمرًا، قاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ 2! ألَم يَعلَمْ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَعَنَ اللهُ اليَهودَ؛ حُرِّمَت عَلَيهِمُ الشُّحومُ فجَمَلوها 3 فباعوها" 4. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه، كُلُّهُم عن سُفيانَ 5. 11150 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ
عبدِ الرَّحمَنِ الغافِقِىِّ مِن أهلِ مِصرَ ومَولًى لَنا يُقالُ له: أبو طُعمَةَ أنَّهُما خَرَجا
مِن مِصرَ حاجَّينِ، فجَلَسا إلَى ابنِ عُمَرَ.
فذَكَرَ القِصَّةَ.
قالَ ابنُ عُمَرَ: أشهَدُ
لَسَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو يقولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الخَمرَ وشارِبَها وساقيَها، وبائعَها
ومُبتاعَها، وعاصِرَها ومُعتَصِرَها، وحامِلَها والمَحمولَةَ إلَيه، وآكِلَ ثَمَنِها" (1).
11151 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ
عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الأسفاطىُّ يَعنِى العباسَ بنَ الفَضلِ، حدثنا سعيدُ بنُ
مَنصورٍ، حدثنا طُعمَةُ بنُ عمرٍو الجَعفَرىُّ (2)، حدثنا عمرُو بنُ بَيانٍ، عن عُروةَ
ابنِ المُغيرَةِ، عن أبيه، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ الخَمرَ فليُشَقِّصِ (3)
الخَنازيرَ" (4).
بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ
11152 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا1234
أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ
أيّوبَ، أخبرَنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن
عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ
الفَتحِ وهو بمَكَةَ: "إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ
والأصنامِ" 1. فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ؟ فإِنَّها تُطلَى 2 بها
السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبحُ بها الناسُ؟ فقالَ: "لا، هو حَرامٌ".
ثُمَّ
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إن اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها جَمَلوها ثُمَّ
باعوه وأكَلوا ثَمَنَه" 3. لَفظُ حديثِ قُتيبةَ بنِ سعيدٍ.
رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا
فى"الصحيح" عن قتيبَةَ 4.
11153 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ
أحمدَ بنِ تَميمٍ القَنطَرِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا أبو عاصِمٍ، حدثنا
عبدُ الحَميدِ بنُ جَعفَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ
إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا أبو عاصِمٍ،
عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ أبى حَبيبٍ قال: كَتَبَ إلَىَّ عَطاءُ بنُ
أبى رَباحٍ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفَتحِ
يقولُ.
فذَكَرَه بمَعناه، إلا أنَّه قال: فقالَ له رَجُلٌ: ما تَرَى فى شُحومِ المَيتَةِ
يا رسولَ اللَّهِ؟ فقالَ: "قاتَلَ اللهُ ... ". لَم يَذكُرْ ما بَينَهُما 1. رَواه مسلمٌ فى
"الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى، وأخرَجَه البخارىُّ فقالَ: وقالَ أبو عاصِمٍ.
فذَكَرَ إسنادَه 2.
11154 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا
أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ
صالِحٍ، عن عبدِ الوَهّابِ بنِ بُخْتٍ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى
هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه حَرَّمَ الخَمرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ المَيتَةَ
وثَمَنَها، وحَرَّمَ الخِنزيرَ وثَمَنَه" 3.
11155 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ
الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ
عَيّاشٍ، عن حَبيبِ بنِ صالِحٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: السُّحتُ: الرِّشوَةُ فى
الحُكمِ، ومَهرُ البَغِى، وثَمَنُ الكَلبِ، وثَمَنُ القِردِ، وثَمَنُ الخِنزيرِ، وثَمَنُ
الخَمرِ، وثَمَنُ المَيتَةِ، وثَمَنُ الدَّمِ، وعَسْبُ الفَحلِ، وأجرُ النائحَةِ، وأجرُ
المُغَنيةِ، وأجرُ الكاهِنِ، وأجرُ السّاحِرِ، وأجرُ القائفِ، وثَمَنُ جُلودِ السِّباعِ،
وثَمَنُ جُلودِ المَيتَةِ - فإِذا دُبِغَت فلا بأسَ بها - وأجرُ صوَرِ التَّماثيلِ، وهَديَّةُ
الشَّفاعَةِ، وجَعيلَةُ الغَزوِ (1). هذا مُنقَطِع بَينَ حَبيبِ بنِ صالِحٍ وابنِ عباسٍ، وهو مَوقوفٌ.
بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ
11156 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ،
عن خالِدٍ الحَذّاءِ، عن بَرَكَةَ [أبى الوليدِ] 2، عن ابنِ عباسٍ قال: رأيتُ
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جالِسًا عِندَ الرُّكنِ، فرَفَعَ بَصَرَه إلَى السَّماءِ فضَحِكَ
وقالَ: "لَعَنَ اللهُ اليَهودَ -ثَلالًا- إن اللهَ حَرَّمَ عَلَيهمُ الشَّحومَ فباعُوها وأكَلوا أثمانَها،
إنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ على قَومٍ أكْلَ شَىءٍ حَرَّمَ عَلَيهِم ثَمَنَه" 3.
11157 - قال: وحَدَّثَنا إسماعيلُ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا
وُهَيبٌ، حدثنا خالِدٌ الحَذّاءُ، عن بَرَكَةَ أبى الوَليدِ، عن ابنِ عباسٍ، أن
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان قاعِدًا خَلفَ المَقامِ، رَفَعَ بَصَرَه إلَى السَّماءِ وقالَ.
فذَكَرَ1
مَعناه (1). رَواه أبو داودَ فى "السنن" عن مُسَدَّدٍ (2). 11158 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ مَحمودٍ المَروَزِىّ، حدثنا محمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا ابنُ داودَ، عن مُطيعٍ الغَزّالِ، عن الشَّعبِىِّ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: لا تَحِل التِّجارَةُ فى شَىءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشُربُه (3).
بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ
11159 - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرنا أبو بكرٍ الِإسماعيلِىُّ، حدثنا ابنُ أبى حَسّانَ الأنماطىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ قال: سَمِعتُ إسماعيلَ بنَ أُمَيَّهَ يُحَدِّثُ عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعنِى: "قال رَبُّكُم عَزَّ وجَلَّ: ثَلاثَة أنا خَصمُهُم يَومَ القيامَةِ -ومَن كُنتُ خَصمَه خَصَمتُه- رَجُلٌ أَعطَى بى ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَه، ورَجُلٌ استأجَرَ أجيرًا فاستَوفَى مِنه ولَم يُوْفِ أجرَه" 4. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن بشرِ بنِ مَرحومٍ عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ 5. 11160 - ورَواه النُّفَيلِىُّ عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ فقالَ: عن أبيه عن123
أبى هريرةَ.
أخبرَناه أبو القاسِمِ عبدُ الخالِقِ بنُ علىِّ بنِ عبدِ الخالِقِ، أخبرَنا
أبو بكرٍ محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ، حدثنا الفَضل بنُ محمدٍ البَيهَقِىُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ
النُّفَيلِىُّ، عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ.
فذَكَرَه (1)
بابُ ما جاءَ فى بَيعِ المُغَنّياتِ
11161 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطُوسِىُّ، حدثنا أبو يَحيَى ابنُ أبى مَسَرَّةَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن عبدِ الحَكَمِ، عن بكرِ 2 بنِ مُضَرَ، عن عُبَيدِ اللهِ بن زَحْرٍ، عن على بنِ يَزيدَ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى أُمامَةَ، عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبتاعوا المُغَنّياتِ ولا تَشتَروهُنَّ، ولا تُعَلِّموهُن ولا خَيرَ فى تِجارَة فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرامٌ" وفِى مِثلِ هذا الحديثِ أنزِلَت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: 6] الآيَةَ 3. وبِمَعناه رَواه جَماعَةٌ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ زَحْرٍ 4، وبِمَعناه رَواه الفَرَجُ بنُ فَضالَةَ عن على بنِ يَزيدَ 5.1
قال أبو عيسَى: سألتُ البُخارِىَّ عن إسنادِ هذا الحديثِ فقالَ: علىُّ بنُ
يَزيدَ ذاهِبُ الحديثِ.
ووَثَّقَ عُبَيدَ اللَّهِ بنَ زَحْرٍ والقاسِمَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ 1.
قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: ورُوِىَ عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ
سابِطٍ عن عائشةَ 2 ولَيسَ بمَحفوظٍ، ورُوِىَ عن لَيثٍ راجِعًا إلَى الإِسنادِ
الأوَّلِ، خَلَطَ فيه لَيثٌ 3.
[أخبرنا أبو عَلىٍّ الروذبارىُّ، أخبرنا الحسينُ بنُ الحسنِ بنِ أيوبَ
الطُّوسىُّ، حدثنا أبو يحيى ابنُ أبى مسرَّة، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الحكمِ،
عن بكرِ بنِ مضرَ، عن عبيدِ اللهِ بن زحْرٍ (ح)] 4.
11162 - أخبرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
الصَفّارُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا وكيعٌ،
حَدَّثَنِى خالِدٌ الصَّفّارُ، سَمِعَه مِن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ زَحْرٍ، عن علىِّ بنِ يَزيدَ، عن
القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى أُمامَةَ قال: عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ بَيعُ
المُغَنّياتِ ولا شِراؤُهُنَّ، ولا تِجارَةٌ فيهِنَّ، وأكلُ أثمانِهِنَّ حَرامٌ" 5. وفِى رِوايَةِ بكرِ
ابنِ مُضَرَ: عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا 6 المُغَنّياتِ، ولا تَشتَروهُنَّ، ولا
تُعَلموهُنَّ، ولا خَيرَ فى تِجارَة فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرامٌ" (1). وفِى مِثلِ هذا الحديثِ
أُنْزِلَت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾.
حَتَى بَلَغَ: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [لقمان: 6].
بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ
11163 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُ بنُ حَمشاذَ العَدلُ،
حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ
قال: سَمِعتُ أبا المِنهالِ يقولُ: سَمِعتُ إياسَ بنَ عبدٍ المُزَنِىَّ ورأى رَجُلًا يَبيعُ
الماءَ فقالَ: لا تَبيعُوا الماءَ؛ فإِنَى سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنهَى عن بَيعِ الماءِ 2.
ذَكَرَ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ فى "سنن حرملةَ" هذا الخَبَرَ عن سُفيانَ، ثُمَّ
قال: مَعنَى هذا الحديثِ أن يُباعَ الماءُ فى المَوضِعِ الَّذِى خَلَقَه اللَّهُ فيه،
وذَلِكَ أن يأتِىَ بالباديَةِ الرَّجُلَ له البِئرُ ليَسقِىَ بها ماشيَتَه ويَكونَ فى مائِها فضلٌ
عن ماشيَتِه، فنَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مالكَ الماءِ عن بَيعِ ذَلِكَ الفَضلِ، ونَهاه عن
مَنعِه.
ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أنَّه: إذا حَمَلَ الماءَ على ظَهرِه فلا بأسَ أن يَبيعَه مِن
غَيرِه؛ لأنَّه مالكٌ لِما حَمَلَ 3.1