السنن الكبرى للبيهقي ت التركيكتابُ الإيلاءِ

بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ

أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ 15302 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ قال: أدرَكتُ بضعَةَ عَشَرَ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُهُم يقولُ: يُوقَفُ المؤلى 1. قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: فأَقَلُّ بضعَةَ عَشَرَ أن يَكونوا ثَلاثَةَ عَشَرَ، [وهو يَقولُ] 2: مِنَ الأنصارِ 3. 15303 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ ابنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانشيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِي الأوَيسِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيمانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ، عن ثابِتِ بنِ عُبَيدٍ مَولَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن اثنَى عَشَرَ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الإيلاءُ لا يَكونُ طَلاقًا حَتَّى يُوقَفَ 4.

15304 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أيُّوبَ، عن عُبَيدِ 1 اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن سُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه أنَّه قال: سألتُ اثنَى عَشَرَ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الرَّجُلِ يُؤلِى، قالوا: لَيسَ عَلَيه شَىءٌ حَتَّى تَمضِىَ أربَعَةُ أشهُرٍ فيوقَفَ، فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ 2. 15305 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن مِسعَرٍ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن طاوُسٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عَفَّانَ كان يوقِفُ المُؤلىَ 3. 15306 - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا عباسُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا مَنصورُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن القاسِمِ، أنَّ عثمانَ كان لا يَرَى الإيلاءَ شَيئًا وإِن مَضتِ الأربَعَةُ أشهُرٍ حَتَّى يوقَفَ 5.4

15307 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن أبى إسحاقَ 1 الشَّيبانِيِّ، عن الشَّعبِيِّ، عن عمرِو بنِ سَلِمَةَ قال: شَهِدتُ عَليًّا أوقَفَ المُؤلِىَ 2. 15308 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، أنَّ عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أوقَفَ المُؤلِىَ 3. 15309 - [وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أنَّ عَليًّا كان يوقِفُ المُؤلِىَ] 4 5. 15310 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه،

أنَ عَليَّ بنَ أبى طالبٍ كان يقولُ فى الإيلاءِ: إذا مَضَتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ ولَم يوقَفْ فلَيسَ ذَلِكَ بطَلاقٍ، ولَو مَرَّتِ السَّنَةُ لَم يَكُنْ عَلَيه طَلاقٌ حَتَى يوقَفَ.
15311 - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: حدثنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ بشرٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ ويَحيىَ بنُ سعيدٍ قالا: حدثنا سفيانُ، عن الشَّيبانِيِّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: يوقَفُ بَعدَ الأربَعَةِ؛ فإِمّا أن يَفِىءَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ 1. 15312 - وأخبرَنا الفَقيهُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا الشُّرَيحِيُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا هُشَيم، عن الشَيبانِيِّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى قال: شَهِدتُ عَليًّا -رضي الله عنه- أوقَفَ رَجُلًا عِندَ 2 الأربَعَةِ أشهُرٍ.
قال: فوَقَفَه فى الرَّحَبَةِ إمّا أن يَفِىءَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ 3. هَذا إسنادٌ صَحيحٌ مَوصولٌ.
ويُذكَرُ عن أبى البَختَرِيِّ عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: إذا آلَى مِن امرأتِه وُقفَ عِندَ تَمامِ الأربَعَةِ فقيلَ له: إمّا أن تَفِىءَ وِإمّا أن تَعزِمَ الطَّلاقَ.
قال: ويُجبَرُ على ذَلِكَ.
15312 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ

محمدٍ العَنبَرِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- أنَه كان يقولُ: أيُّما رَجُلٍ آلَى مِنِ امرأتِه فإنه إذا مَضَتْ أربَعَةُ أشهُرٍ وُقِفَ حَتَى يُطَلِّقَ أو يَفِىءَ، ولا يَقَعُ عَلَيها الطَّلاقُ إذا مَضتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ حَتَّى يوقَفَ 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبى أوَيسٍ عن مالكٍ 2. 15314 - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ قال: كانَت عائشَةُ -رضي الله عنه- إذا ذُكِرَ لَها الرَّجُلُ يَحلِفُ ألَّا يأتِيَ امرأتَه، فيَدَعُها خَمسَةَ أشهُرٍ، لا تَرَى ذَلِكَ شَيئًا حَتَّى يوقَفَ، وتَقولُ: كَيفَ؟ ! قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ 3 [البقرة: 229]. 15315 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عمرُو ابنُ الرَّبيعِ بنِ طارِقٍ، أخبرَنِي يَحيَى بنُ أيّوبَ، أخبرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضي الله عنه- أنَّها قالَت فى الإيلاءِ:

لا شَىءَ وإِن مَضَت سنينٌ (1)، فإِمّا أن يَفِىءَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ (2). 15316 - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن قَتادَةَ، أنَ أبا ذَرٍّ وعائشَةَ -رضي الله عنها- قالا: يوقَفُ المُؤلِي بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ (3)، فإِمّا أن يَفِىءَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ (4). 15317 - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِيُّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا السُّلَمِيُّ يَعنى أحمدَ بنَ يوسُفَ، حدثنا حَجّاجٌ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا (5) قَتادَةُ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ أبا الدَّرداءِ قال فى الإيلاءِ: يوقَفُ عِندَ انقِضاءِ العدةِ للأربعةِ الأشهرِ (6)؛ فإِمّا أن يُطَلَّقَ وِإمّا أن يَفِىءَ (7). واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

8 15318 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ1234567

قالا: حدثنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبى، عن ابنِ 1 إسحاقَ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأَبِى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- كان يقولُ: إذا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت فى عِدَّتِها 2. هَكَذا رَواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن الزُّهرِىِّ.
وخالَفَه مالكُ بنُ أنَسٍ الإمامُ فرَواه عن الزُّهرِىِّ عن سعيدٍ وأَبِى بكرٍ مِن قَولِهِما غَيرَ مَرفوعٍ إلَى عُمَرَ -رضي الله عنه-: 15319 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأَبِى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ كانا يَقولانِ فى الرَّجُلِ يُؤلِي مِنِ امرأتِه: إنَّها إذا مَضَتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ فهِىَ تَطليقَةٌ، ولِزَوجِها عَلَيها رَجعَةٌ ما كانَت فى العِدَّةِ.
قالَ مالكٌ: وعَلَى ذَلِكَ كان رأىُ ابنِ شِهابٍ 3. هَذا أصَحُّ مِنَ الرِّوايَةِ الأولَى.
15320 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ

القَطانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن عَطاءٍ الخُراسانِيِّ قال: سألتُ ابنَ المُسَيَّبِ عن الإيلاءِ فمَرَرتُ بأَبِى سلمةَ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ فقالَ: عَمّ سألتَه؟ فقُلتُ: عن الإيلاءِ.
قال: أفَلا أُخبِرُكَ ما كان عثماد وزيدٌ -رضي الله عنهما- يَقولانِ؟ كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ فهِىَ تَطليقَةٌ بائنةٌ 1. وكَذَلِكَ رَواه الأوزاعِيُّ عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ 2، ولَيسَ ذَلِكَ بمَحفوظٍ، وعَطاءٌ الخُراسانِيُّ لَيسَ بالقَوِيِّ 3، والمَشهورُ عن عثمانَ -رضي الله عنه- بخِلافِهِ: أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا المَيمونِيُّ قال: ذَكَرتُ لأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ رَحِمَه اللَّهُ حَديثَ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن أبى سلمةَ عن عثمانَ فقالَ: ِ لا أدرِى ما هو، رُوِىَ عن عثمانَ -رضي الله عنه- خِلافُه.
قيلَ له: مَن رَواه؟ قال: حَبيبُ بنُ أبى ثابِتٍ عن طاوُسٍ عن عثمانَ: يوقَفُ 4. 15321 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَتّابٍ، حدثنا محمدُ بنُ أبى العَوّامِ الرِّيَاحِيُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ

هارونَ، أخبرَنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن علىِّ بنِ بَذيمَةَ 1، عن أبى عُبَيدَةَ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إذا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه فمَضَتِ أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ، ويَخطُبُها فى عِدَّتِها ولا يَخطمها أحَدٌ غَيرُه، وعِدَّتُها 2 ثَلاثَةُ قُروءٍ 3. أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: أمّا ما رَوَيتُ 4 فيه عن ابنِ مَسعودٍ -رضي الله عنه- فمُرسَلٌ، وحَديثُ علىِّ بنِ بَذيمَةَ لا يُسنِدُه غَيرُه عَلِمتُه -يَعنِى لا يوصِلُه غَيرُه 5 - ولَو كان هَذا ثابِتًا عنه 6 فكُنتَ إنَّما بقَولِه اعتَلَلتَ.
أكانَ بضعَةَ عَشَرَ مِن أصحاب رسولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- أولَى أن يُؤخَذَ بقَولِهِم، أو واحِدٍ أو اثنَينِ؟ ! 7 15322 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى نَجيحٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- قال: إذا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ.
قال يَزيدُ:

يَعنى فى الإيلاءِ 1. وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- 2. 15323 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو الوَليدِ الطيَّالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِي الحَكَمُ قال: سَمِعتُ مِقسَمًا قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ -رضي الله عنهما- يقولُ: عَزْمُ الطَلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ، والفَىءُ الجِماعُ 3. هَذا هو الصَّحيحُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ -رضي الله عنهما -. وقَد رُوِىَ عنه بخِلافِهِ: 152324 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-فى آيَةِ الإيلاءِ قال: الرَّجُلُ يَحلِفُ لا مرأتِه باللَّهِ لا يَنكِحُها، يَتَرَبَّصُ 4 أربَعَةَ أشهُرٍ، فإِن هو نكَحَها كَفرَ عن يَمينِه بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، فإن 5 لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وإِن مَضَت اْربَعَةُ أشهُرٍ قَبلَ أن يَنكِحَها خَترَه السُّلطانُ؟

إمّا أن يَفِىءَ فيُراجِعَ، وإِمّا أن يَعزِمَ فيُطَلِّقَ، كما قال اللَّهُ سُبحانَه 1. 15325 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ اللَّبّادُ، حدثنا عمرُو بنُ طَلحَةَ، حدثنا أسباطٌ، عن السُّدِّىِّ فى آيَةِ الإيلاءِ قال: كان عليٌّ وابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- يَقولانِ: إذا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه فمَضتِ الأربَعَةُ أشهُرٍ فإِنَّه يوقَفُ فيُقالُ له: أمسَكتَ أو طَلَّقتَ؟ فإِن أمسَكَ فهِىَ امرأتُه، وإِن طَلَّقَ فهِىَ طالِقٌ بائنَةٌ.
وكانَ ابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنهما- يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ طالِقٌ بائنَةٌ، وهِىَ أحَقُّ بنَفسِها 2. قال الشّافِعِيُّ 3 فى احتِجاجِهِم بقَولِ ابنِ عباسٍ: قُلنا: أقا ابنُ عباسٍ فأَنتَ تُخالِفُه فى الإيلاءِ.
قال: ومِن أينَ؟ ! فذَكَرَ ما: 15326 - أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيع، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى يَحيَى، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- أنَّه قال: المُؤلِي الَّذِى يَحلِفُ لا يَقرَبُ امرأتَه أبَدًا 4.

باب: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

15327 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَزيدُ هو ابنُ هارونَ وأبو النَّضرِ، قال يَزيدُ: أخبرَنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: الفَىءُ الجِماعُ 1. 15328 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أبى الفَوارِسِ الصَّيدَلانِيُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا أسباطٌ، عن مُطَرفٍ، عن عامِرٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: الفَىءُ الجِماعُ 2. قال الشيخُ: وكَذَلِكَ قالَه مَسروقٌ وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ والشَّعبِئُ وغَيرُهُم مِنَ المُفَسِّرينَ 3. وقالَ الحَسَنُ: الفَىءُ الجِماعُ، فإِن كان له عُذرٌ مِن مَرَضٍ [أو سِجنٍ] 4 أجزأه أن يَفِىءَ بلِسانِهِ 5.

بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

15329 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ السُّلَمِيُّ، حدثنا الأوَيسِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ ابنُ بلالٍ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ -رضي الله عنه- قال: آلَى رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- مِن نِسائِه، وكانَتِ انفَكَّت رِجلُه فأَقامَ فى مَشرُبَةٍ 1 له تِسعًا وعِشرينَ لَيلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، آلَيتَ شَهرًا.
قال: فقالَ: "إنَّ الشَّهرَ يَكونُ تِسعًا وعِشرينَ 2 ". رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ العَزيزِ الأُوَيسِىِّ 3. 15330 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزّازُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ ابنُ المُنادِى، حدثنا يونُسُ ابنُ محمدٍ، حدثنا الحارِثُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عامِرٌ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرُويَه الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا الحارِثُ بنُ عُبَيدٍ أبو قُدامَةَ، حَدَّثَنِى عامِرٌ الأحوَلُ، حَدَّثَنِى عَطاءٌ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: كان إيلاءُ أهلِ الجاهِليَّةِ السَّنَةَ والسَّنَتَينِ وأَكثَرَ مِن ذَلِكَ،

فوَقتَ اللَّهُ عَر وجَل لَهُم أربَعَةَ أشهُرٍ؛ فإِن كان إيلاؤُه- وفِى رِوايَةِ يونُسَ: فمَن كان إيلاؤُه- أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ فلَيسَ بإيلاءٍ.
قال: وقالَ عَطاءٌ: وإِن آلَى مِنها وهِىَ فى بَيتِ أهلِها قَبلَ أن يَبنِىَ بها فلَيسَ بإيلاء (1). 15331 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشتافِعِيُّ، أخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه فى الايلاءِ: أن يَحلِفَ ألا يَمَسَّها أبَدًا، أو سِتَّةَ أشهُرٍ أو أكثَرَ، أو ما زادَ على أربَعَةِ أشهُرٍ، أو نَحوَ ذَلِكَ (2).

باب: كُلُّ يَميٍن مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن

أربَعَةِ أشهُرٍ إلا 4 بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ 15332 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّزْجاهِيُّ، حدثنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الكوفِيُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا المَسعودِيُّ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَت جِماعًا فهِىَ إيلاءٌ 5.123

ورُوّيناه أيضًا عن الشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ (1).

باب: الإيلاءُ فى الغَضَبِ

15333 - أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا أبو الأشعَثِ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ هو الثقَفِيُّ، عن داودَ هو ابنُ أبى هِندٍ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن رَجُلٍ مِن بَنِى عِجْلٍ، عن أبى عَطيَّةَ أنَّه توُفَىَ أخوه وتَرَكَ بُنَيًّا له رَضيعًا، قال أبو عَطيَّةَ لامرأتِه: أرضِعيه.
فقالَت: إنَى أخشَى أن تَغتالَه 2. فحَلَفَ لا يَقرَبُها حَتَّى تَفطِمَه، ففَعَلَ حَتَّى فطَمَته، قال: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِعَلِىٍّ -رضي الله عنه- فقالَ عليٌّ -رضي الله عنه-: إنَكَ إنَّما أرَدتَ الخَيرَ، وإِنَّما الإيلاءُ فى الغَضبِ 3. وحَكاه الشّافِعِىُّ عن هُشَيمٍ عن داودَ عن سِماكِ بنِ حَرب عن أبى عَطيَّةَ الأسَدِيِّ أنَّه تَزَوَّجَ امرأةَ أخيه وهِىَ تُرضِعُ بابنِ أخيه.
فذَكَرَهً 4. 15334 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن سِماكٍ، عن عَطيَّةَ بنِ جُبَيرٍ 5 قال: كانَت أُمِّى تُرضِعُ صَبيًّا وقَد توُفِّىَ صَبِىٌّ1

لَنا، فحَلَفَ أبى ألا يَقرَبَها حَتَّى تَفطِمَ الصَّبِيَّ، فلَمّا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ قيلَ له: إنَّه قَد بانَت مِنكَ.
فأَتَى عَليًّا -رضي الله عنه- فأَخبَرَه فقالَ عليٌّ -رضي الله عنه-: إن كُنتَ حَلَفتَ على تَضِرَّةٍ 1 فهِىَ امرأتُكَ، وإلا فقَد بانَت مِنكَ 2. كَذا قال شُعبَةُ عن سِماكِ ابنِ حَربٍ.
وقَد قال الشّافِعِيُّ فى القَديمِ: ومَن قال هَذا القَولَ فيَنبَغِى أن يَقولَ: وكَذَلِكَ إن كانَت بها عِلَّةٌ يَضُرُّها الجِماعُ بها، أو بَدَا اليَمينُ ولَيسَ هَيئَتُها 3 الضرارَ فلَيسَت بإيلاءٍ.
ولِهَذا القَولِ وجه حَسَن، واللَّهُ أعلَمُ.
وقالَ غَيرُه: هو مُؤلِي، وكُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ فهِىَ إيلاءٌ 4. وعَلَى هَذا القَولِ نَصَّ فى الجَديدِ، واحتَجَّ بأَنَّ اللهَ تَعالَى أنزَلَ الإيلاءَ مُطلَقًا لَم يَذكُرْ فيه غَضَبًا ولارِضًا 5.

جارٍ التحميل