السنن الكبرى للبيهقي ت التركيصفحات 85-124

خَشيَةَ الصَّدَقَةِ" 1. 7408 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو الأسوَدِ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سَمِعتُ السّائبَ بنَ يَزيدَ يقولُ: صَحِبتُ سَعدَ بنَ أبى وقّاصٍ زَمانًا، فلَم أسمَعْه يُحَدِّثُ عن رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا حَديثًا واحِدًا يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُفَرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ ولا يُجمعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ في الصَّدَقَةِ، والخَليطانِ ما اجتَمَعَ على الفَحلِ والرّاعِى 2 والحَوضِ" 3. 7409 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وغَيرُه قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ يَحيَى، حدثنا قَبيصةُ، عن 4 سُفيانَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، [عن ابنِ عُمَر] 5 قال: ما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ.
قال سفيانُ: قُلتُ لِعُبَيدِ اللَّهِ: ما يَعنِى بالخَليطَينِ؟ قال: إذا كان المُراحُ 6 واحِدًا، والرّاعِى واحِدًا، والدَّلوُ واحِدًا 7.

7410 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ المِنهالِ، حدثنا حَمّادٌ، عن حُمَيدٍ قال: قَدِمَ الحَسَنُ مَكَّةَ فسأَلوه عن أربَعينَ شاةً بَينَ رَجُلينِ، قال: فيها شاةٌ (1). 7411 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سأَلتُ عَطاءً عن النَّفَرِ الخُلَطاءِ لَهُم أربَعونَ شاةً، قالَ: عَلَيهِم شاةٌ.
قُلتُ: فإِن كانَت لِواحِدٍ تِسعٌ وثَلاثونَ ولآخَرَ شاةٌ؟ قال: عَلَيهِما شاةٌ (2).

بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

7412 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكَّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرِ بنِ سابِقٍ الخَولانِىُّ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ويَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سالِمٍ ومالِكٌ وسُفيانُ الثَورِىُّ وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، أنَّ عمرَو بنَ يَحيَى المازِنِىَّ حَدَّثَهُم عن أبيه، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسةِ12

أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ" 1. أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ، وأَخرَجَه مسلم مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ 2. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فدَلَّ قَولُه -صلى الله عليه وسلم- على أنَّ خَمسَ ذَودٍ وخَمسَ أواقٍ وخَمسَةَ أوسُقٍ، إذا كان واحِدٌ مِنها لِحُرٍّ مُسلِمٍ، ففيه الصَّدَقَةُ في المالِ نَفسِه لا في المالِكِ؛ لأنَّ المالِكَ لَو أعوَزَ مِنها لَم يكُنْ عَلَيه صَدَقَة ٌ 3. 7413 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ابتَغوا في مالِ اليَتيمِ -أو في مالِ 4 اليَتامَى- لا تُذهِبْها، أو لا تَستَهلِكْها - الصَّدَقَة" 5. وهَذا مُرسَلٌ، إلَّا أنَّ الشّافِعِىَّ رَحِمَه اللَّهُ أكّدَه بالاستِدلالِ بالخَبَرِ الأوَّلِ، وبِما رُوىَ عن الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- في ذَلِكَ.
وقَد رُوىَ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا:

7414 - أخبَرَناه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ الدَّمَشقِىُّ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى المُثَنَّى بنُ الصَّبّاحِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألَا مَن وَلِىَ يَتيمًا له مالٌ فليَتَّجِرْ له فيه، ولا يَترُكْه تأكلُه الزَّكاةُ" 1. ورُوىَ عن مِنْدَلِ بنِ على عن أبى إسحاقَ الشَّيبانِىَّ عن عمرٍو بمَعناه 2. والمُثَنَّى ومِنْدَل غَيرُ قَويَّينِ 3. 7415 - وقَد أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الفارِسِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، حدثنا حُسَين المُعَلَّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ الفسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: ابتَغُوا بأَموالِ اليَتامَى لا تأكلْها الصَّدَقَةُ 4. هَذا إسنادٌ صَحيحٌ، ولَه شَواهِدُ عن عُمَرَ -رضي الله عنه-:

7416 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا شُعبَةُ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ قال: سَمِعتُ أبا مِحْجَنٍ أو ابنَ مِحْجَنٍ، وكانَ خادِمًا لِعُثمانَ بنِ أبى العاصِ، قال: قَدِمَ عثمانُ بنُ أبى العاصِ على عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- فقالَ له عُمَرُ -رضي الله عنه-: كَيفَ مَتجَرُ أرضِكَ؟ فإِنَّ عِندِى مالَ يَتيمٍ قَد كادَتِ الزَّكاةُ أن تُفنِيَه.
قال: فدَفَعَه إلَيه 1. كَذا في هذه الرِّوايَةِ.
ورَواه مُعاويَةُ بنُ قُرَّةَ عن الحَكَمِ بنِ أبى العاصِ عن عُمَرَ 2، وكِلاهُما مَحفوظٌ، ورَواه الشّافِعِىُّ مِن حَديثِ عمرِو بنِ دينارٍ وابنِ سيرينَ عن عُمَرَ مُرسَلًا 3. 7417 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن بَعضِ ولَدِ أبى رافِعٍ قال: كان علىٌّ -رضي الله عنه- يُزَكِّى أموالَنا ونَحنُ يَتامَى 4. 7418 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا بشرُ بنُ مَطَرٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ،

أخبرَنا أشعَثُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن صَلْتٍ المَكَّىَّ، عن أبى رافِعٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كان أقطَعَ أبا رافِعٍ أرضًا، فلَمّا ماتَ أبو رافِعٍ باعَها عُمَرُ -رضي الله عنه- بثَمانينَ ألفًا، فدَفَعَها إلَى عليِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه- فكانَ يُزَكّيها، فلَمّا قَبَضَها ولَدُ أبى رافِعٍ عَدّوا مالَهُم فوَجَدوها ناقِصَةً، فأَتَوا عَليًّا -رضي الله عنه- فأَخبَروه، فقالَ: أحَسَبتُم زَكاتَها؟ قالوا: لا.
قال: فحَسَبوا زَكاتَها فوَجَدوها سَواءً، فقالَ علىٌّ: أكُنتُم تُرَونَ يَكونُ عِندِى مالٌ لا أُؤَدَّى زَكاتَه 1. ورَواه حُسنُ بنُ صالِحٍ وجَريرُ ابنُ عبدِ الحَميدِ عن أشعَثَ وقالا: عن ابنِ أبى رافِعٍ 2. وهو الصَّوابُ.
7419 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا علىُّ بنُ سَهلِ بنِ المُغيرَةِ، حدثنا محمدُ بنُ سعيدٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا شَريكٌ، عن أبى اليَقظانِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى، أنَّ عَليًّا -رضي الله عنه- زَكَّى أموالَ بَنِى أبى رافِعٍ، قال: فلَمّا دَفَعَها إلَيهِم وجَدوها تَنْقُصُ 3، فقالوا: إنا وجدَناها بنَقصٍ.
فقالَ علىٌّ -رضي الله عنه-: أتُرَونَ أنَّه يَكونُ عِندِى مالٌ لا أُزَكِّيه 4؟ ! 7420 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن

عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه قال: كانَت عائشَةُ تَلينِى وأَخًا لِى يَتيمٌ في حَجْرِها، وكانَت تُخرِجُ مِن أموالِنا الزَّكاةَ 1. 7421 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يُزَكَّى مالَ اليَتيمِ 2. ورُوىَ ذَلِكَ عن الحَسَنِ بنِ علىٍّ وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- 3. 7422 - فأَمّا ما أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيمانَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بشرٍ، عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: مَن ولِىَ مالَ يَتيمٍ فليُحْصِ عَلَيه السِّنينَ، فإِذا دَفَعَ إلَيه مالَه أخبَرَه بما فيه مِنَ الزَّكاةِ، فإِن شاءَ زَكَّى وإِن شاءَ تَرَكَ 4. وكَذَلِكَ رَواه ابنُ عُلَيَّةَ وغَيرُه عن لَيثٍ 5. وقَد أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ في مُناظَرةٍ جَرَت بَينَه وبَينَ مَن

خالَفَه وجَوابِه عن هَذا الأثَرِ: مَعَ أنَّكَ تَزعُمُ أنَّ هَذا لَيسَ بثابِتٍ عن ابنِ مَسعودٍ مِن وجهَينِ؛ أحَدُهُما أنَّه مُنقَطِعٌ، وأَنَّ الَّذِى رَواه لَيسَ بحافِظٍ (1). قال الشيخُ: وجْهَةُ انقِطاعِه أنَّ مُجاهِدًا لَم يُدرِكِ ابنَ مَسعودٍ، وراويه الَّذِى لَيسَ بحافِظٍ هو لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ، وقَد ضعَّفَه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ (2). ورُوىَ عن ابنِ عباسٍ (3)، إلَّا أنَّه يَتَفَرَّدُ بإِسنادِه ابنُ لَهيعَةَ، وابنُ لَهيعَةَ لا يحتج به (4). واللَّهُ أعلمُ.

بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

7423 - أخبرَنا أبو علىًّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ حَتَّى يَعتِقَ 5. هَذا لَفظُ حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ، وفِى رِوايَةِ أبى مُعاويَةَ: لَيسَ في مالِ مَملوكٍ زَكاةٌ.1234

وروىَ ذَلِكَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- (1).

بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

7424 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ حَدَّثَنِى أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه العَدلُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "مَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ" 2. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ 3. 7425 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى شَيبانُ وجَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ نافِعٍ، عن رَجُلٍ قال: سأَلتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ، قُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أعَلَى المَملوكِ زَكاةٌ؟ فقالَ: لا.
فقُلتُ: على مَن هِىَ؟ فقالَ: على مالكِهِ 4. ويُذكَرُ عن ابنِ سيرينَ عن جابِرٍ الحَذّاءِ قال: سأَلتُ ابنَ عُمَرَ: هَل في1

مالِ المَملوكِ زَكاةٌ؟ قال: في مالِ كُلِّ مُسلِمٍ زَكاةٌ؛ في مِائَتَينِ خَمسَةٌ، فما زادَ فبالحِسابِ (1).

بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

7426 - رُوىَ ذَلِكَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، وذَلِكَ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه، عن أبى الوَليدِ الفَقيهِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن العُمَرِىِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ ولا المُكاتَبِ زَكاةٌ.
وعن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العَبدِ زَكاةٌ حَتَّى يَعتِقَ (2). ورُوىَ ذَلِكَ في المُكاتَبِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ مَرفوعًا (3)، وهو ضَعيفٌ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ.
وهو قَولُ مَسروقٍ، وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعَطاءٍ، ومَكحولٍ (4).

بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضمرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-:1234

"لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" 1. وحَديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُعاويَةَ الغاضِرِىَّ عن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-: "ثَلاثٌ مَن فعَلَهُنَّ فقَد طَعِمَ طَعْمَ الإِيمانِ".
فذَكَرَ مِنهُنَّ: "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ" 2. 7427 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الزَّاهِدُ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ دينارٍ، عن محمدِ بنِ علىٍّ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: لَمّا ماتَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- جاءَ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- مالٌ مِن قِبَلِ ابنِ الحَضرَمِىِّ، فقالَ أبو بكرٍ: مَن كان له على النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- دَينٌ، أو كانَت له قِبَلَه عِدَةٌ فلْيأْتِنا.
قال جابِرٌ: فقُلتُ: وعَدَنِى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعطينِى هَكَذا وهَكَذا.
فبَسَطَ يَدَيه ثلاثَ مَرّاتٍ، أظُنُّه قال: خُذْ.
فحَثَوتُ فإِذا هِىَ خَمسُمِائَةٍ.
قال جابِرٌ: فعَدَّ في يَدِى خَمسَمِائَةٍ، [ثُمَّ خَمسَمِائَةٍ] 3. قال: وزادَ عَلَيه غَيرُه في الحديثِ أنَّه قال لِجابِرٍ: لَيسَ عَلَيكَ فيه صَدَقَةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ 4. 7428 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ

المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُقبَةَ مَولَى الزُّبَيرِ، أنَّه سأَلَ القاسِمَ بنَ محمدٍ عن مُكاتَبٍ له قاطَعَه بمالٍ عَظيمٍ هَل عَلَيه فيه زَكاةٌ؟ فقالَ القاسِمُ بنُ محمدٍ: إنَّ أبا بكرٍ الصَّدّيقَ -رضي الله عنه- لَم يَكُنْ يأْخُذُ مِن مالٍ زَكاةً حَتَى يَحولَ عَلَيه الحَولُ.
قال القاسِمُ: وكانَ أبو بكرٍ إذا أعطَى النّاسَ أَعطياتِهِم سأَلَ الرَّجُلَ هَل عِندَكَ مِن مالٍ وجَبَت عَلَيكَ فيه الزَّكاةُ؟ فإِنْ قال: نَعَم.
أخَذَ مِن عَطائِه زَكاةَ مالِه ذَلِكَ، وإِنْ قال: لا.
سَلَّمَ إلَيه عَطاءَه ولَم يأْخُذْ مِنه شَيئًا 1. 7429 - وبِهَذا الإسنادِ قال: حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزكِّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أَخبَرَنا مالكٌ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن عائشةَ بنتِ قُدامَةَ، عن أبيها قال: كُنتُ إذا جِئتُ عثمانَ بنَ عَفّانَ -رضي الله عنه- أقبِضُ مِنه عَطائى سأَلَنِى هَل عِندَكَ مِن مالٍ وجَبَت فيه الزَّكاةُ؟ فإِنْ قُلتُ: نَعَم.
أخَذَ مِن عَطائى زَكاةَ ذَلِكَ المالِ، وإِنْ قُلتُ: لا.
دَفَعَ إلَىَّ عَطائِى.
لَفظَ حَديثِ الشّافِعِىِّ، وفِى رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ بمَعناه إلَّا أنَّه قال: وإِنْ قُلتُ: لا.
سَلَّمَ إلَىَّ عَطائى، ولَم يأْخُذْ مِنه شَيئًا 2. 7430 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن

ابنِ عُمَرَ قال: لا تَجِبُ فى مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (1). 7431 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ قال: أوَّلُ مَن أخَذَ مِنَ الأَعطيَةِ الزَّكاةَ مُعاويَةُ (2). قال الشّافِعِىُّ: والعَطاءُ فائدَةٌ، ولا زَكاةَ فيه حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (3).

بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

7432 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا علىُّ بنُ حَفصٍ، حدثنا ورقاءُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عُمَرَ على الصَّدَقَةِ 4. وذَكَرَ الحديثَ.
أخرَجاه فى "الصحيحِ" 5. وثَبَتَ عن أبى حُمَيدٍ السّاعِدِىِّ قال: استَعمَلَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا على صَدَقاتِ بَنِى سُلَيمٍ يُدعَى ابنَ اللُّتْبِيَّةِ، فلَمّا جاءَ حاسَبَه 6. وفيه أخبارٌ كَثيرَةٌ.
7433 - وأخبرَنا محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا123

الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ -رضي الله عنهما- لَم يَكونا يأْخُذانِ الصَّدَقَةَ مَثناةً (1)، ولَكِن يَبعَثانِ عَلَيها فى الجَدبِ والخَصبِ والسِّمَنِ والعَجَفِ؛ لأَنَّ أَخْذَها فى كُلِّ عامٍ مِن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سُنَّةٌ (2). ورَواه فى القَديمِ عن إبراهيمَ وزادَ فيه: ولا يُضَمِّنونَها أهلَها، ولا يُؤَخِّرونَ أخذَها عن كُلِّ عامٍ (3).

بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ؟

7434 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- النّاسَ عامَ الفَتحِ، فذَكَرَ الحديثَ، وفيه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ 4، ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهُم إلَّا فى دُورِهِم" 5. 7435 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الزُوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ أبى123

يقولُ: عن محمدِ بنِ إسحاقَ فى قَولِه: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ".
قال: أنْ تُصَدَّقَ الماشيَةُ فى مَواضِعِها ولا تُجلَبَ إلَى المُصَدِّقِ.
والجَنَبُ [عن هذه الطَّريقَةِ] 1 أيضًا لا يُجْنَبُ 2 أصحابُها، يقولُ: ولا يَكونُ الرَّجُلُ بأَقصَى مَوَضِعِ أصحابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إلَيه، ولَكِن تُؤخَذُ فى مَوضِعِهِ 3. 7436 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "تُؤخَذُ صَدَقاتُ المُسلِمينَ عِندَ مياهِهِم- أو عِندَ أفنيَتِهِم".
شَكَّ أبو داودَ 4. 7437 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ أبى الحُنَينِ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الأزدِىُّ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن صالِحٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ أبى بكرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "تُؤخَذُ صَدَقاتُ أهلِ الباديَةِ على مياهِهِم وبأَفنيَتِهِم" 5. لَفظُ حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ صالِحٍ، وفِى رِوايَةِ عبدِ العَزيزِ: "تُؤخَذُ

صَدَقاتُ المُسلِمينَ مِن أموالِهِم على مياهِهِم وأَفنيَتِهِم".
وقالَ: عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ.

بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

7438 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبى رافِعٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- استَسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكْرًا (1)، فجاءَته إبِلٌ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ فأَمَرَنِى أن أقضيَه إيّاه (2). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن مالكٍ (3).

بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

اعتَمَدَ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فيه على ما ثَبَتَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فى اليَمينِ: "فلْيُكَفِّرْ عن يَمينِه، وليأْتِ الَّذِى هو خَيرٌ"، ثُمَّ على ما ثَبَتَ عن بَعضِ أصحابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فى ذَلِكَ؛ مِنهُم عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- رُبَّما كَفَّرَ يَمينَه قَبلَ أن يَحنَثَ، ورُبَّما كَفَّرَ بَعدَما يَحنَثُ.
ومَوضِعُه كِتابُ الأيمانِ 4.123 = صالح به.
وقال الذهبى 3/ 1466: عبد الملك ليس بعمدة.

7439 - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: ويُروَى عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ولا أدرِى أيَثبُتُ أم لا: أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-[تَسَلَّفَ صَدَقَةَ] 1 مالِ العباسِ قَبلَ تَحِلُّ 2. 7440 - يَعنِى به ما: أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا أحمدُ بنُ زُهَيرِ بنِ حَربٍ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الحَجّاجِ بنِ دينارٍ، عنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن حُجَيَّةَ بنِ عَدِىٍّ، عن علىٍّ، أنَّ العباسَ -رضي الله عنه- سأَلَ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فى تَعجيلِ صَدَقَتِه قَبلَ أن تَحِلَّ فأَذِنَ له فى ذَلِكَ 3. 7441 - أخبَرَناه أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ.
فذَكَرَه.
قال أبو داودَ: هَذا الحَديثُ رَواه هُشَيمٌ، عن مَنصورِ بنِ زاذانَ، عن الحَكَمِ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، وحَديثُ هُشَيمٍ أصَحُّ 4. قال الشيخُ: هَذا حَديثٌ مُختَلَفٌ فيه علَى الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، فرَواه إسماعيلُ ابنُ زَكَريّا، عن حَجّاجٍ، عن الحَكَمِ هَكَذا، وخالَفَه إسرائيلُ، عن حَجّاجٍ

فقالَ: عن الحَكَمِ، عن حُجْرٍ العَدَوِىِّ، عن علىٍّ، وخالَفَه فى لَفظِه فقالَ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعُمَرَ: "إنّا قَد أخَذْنا مِنَ العباسِ زَكاةَ العامِ عامَ الأوَّلِ" 1. ورَواه محمدُ بنُ عُبيدِ اللهِ هو العَرْزَمِىُّ 2 عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قِصَّةِ عُمَرَ والعباسِ -رضي الله عنهما- 3. ورَواه الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ، عن موسَى بنِ طَلحَةَ، عن طَلحَةَ 4. ورَواه هُشَيمٌ، عن مَنصورِ بنِ زاذانَ، عن الحَكَمِ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا، أنَّه قال: لِعُمَرَ -رضي الله عنه- فى هذه القِصَّةِ: "إنّا كُنّا قَد تَعَجَّلْنا صَدَقَةَ مالِ العباسِ لِعامِنا هَذا عامَ أوَّلَ" 5. وهَذا هو الأصَحُّ مِن هذه الرواياتِ 6. ورُوِىَ عن علىٍّ -رضي الله عنه- مِن وجهٍ آخَرَ مَرفوعًا: 7442 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو علىٍّ الرَّفّاءُ، حدثنا محمدُ ابنُ يونُسَ الكُدَيمِىُّ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ (ح) وأَخبَرَناه محمدُ بنُ الحُسَينِ

ابنِ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عيسَى بنُ محمدٍ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا أبى قال: سَمِعتُ الأعمَشَ يُحَدِّثُ عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن أبى البَختَرِىِّ، عن علىٍّ -رضي الله عنه-.
فذَكَرَ قِصَّةً فى بَعثِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عُمَرَ -رضي الله عنه- ساعيًا، ومَنعِ العباسِ صَدَقَتَه، وأَنَّه ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ما صَنَعَ العباسُ، فقالَ: "أَمَا عَلِمتَ يا عُمَرُ أنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنوُ أبيهِ؟ إنّا كُنّا احتَجْنا فاستَسلَفْنا العباسَ صَدَقَةَ عامَينِ" 1. لَفظُ حَديثِ القَطّانِ.
وفِي رِوايَةِ ابنِ قَتادَةَ: أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَعَجَّلَ مِنَ العباسِ [صَدَقةً أو صَدَقَتَه] 2 عامَينِ.
وفِى هَذا إرسالٌ بَينَ أبى البَختَرِىِّ وعَلِىٍّ -رضي الله عنه-.
وقَد ورَدَ هَذا المَعنَى فى حَديثِ أبى هريرةَ مِن وجهٍ ثابِتٍ عنه: 7443 - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَى أبى، حدثنا علىُّ بنُ حَفصٍ، حدثنا ورقاءُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عُمَرَ -رضي الله عنه- على الصَّدَقَةِ، فقيلَ: مَنَعَ ابنُ جَميلٍ، وخالِدُ بنُ الوَليدِ، والعباسُ عَمُّ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.
فقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ما يَنقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّه كان فقيرًا فأَغناه اللهُ، وأَمّا خالِدٌ فإِنَّكُم تَظلِمونَ خالِدًا؛ قَدِ احتَبَسَ أَدْرَاعَه 3 وأَعتُدَه 4 فى

سَبيلِ اللهِ، وأَمّا العباسُ فهِىَ عَلىَّ ومِثلُها مَعَها".- ثُمَّ قال: "يا عُمَرُ، أمَا شَعَرتَ 1 أنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنوُ أبيه؟ " 2. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن علىِّ ابنِ حَفصٍ بهَذا اللَّفظِ إلَّا أنَّه قال: "وأَعتادَه" 3. وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ، عن ورقاءَ 4. ورَواه شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن أبى الزِّنادِ، فقالَ فى الحديثِ: "فهِىَ عَلَيه صَدَقَةٌ ومِثلُها مَعَها" 5. ومَن حَديثِ شُعَيبٍ أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح"، ثُمَّ قال: تابَعَه ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، وقالَ ابنُ إسحاقَ، عن أبى الزِّنادِ: "هِىَ عَلَيه ومِثلُها مَعَها" 6. قال الشيخُ: وكما رَواه محمدُ بنُ إسحاقَ رَواه أبو أوَيسٍ المَدَنِىُّ، عن أبى الزِّنادِ 7، وكَذَلِكَ هو عِندَنا مِن حَديثِ ابنِ أبى الزِّنادِ، عن أبيه 8. وحَمَلوه على أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان أخَّرَ عنه الصَّدَقَةَ 9 عامَينِ مِن حاجَةٍ بالعباسِ إلَيها، والَّذِى

رَواه ورقاءُ على أنَّه كان تَسَلَّفَ 1 مِنه صَدَقَةَ عامَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ على جَوازِ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ، فأَمّا الَّذِى رَواه شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، فإِنَّه يَبعُدُ مِن أن يَكونَ مَحفوظًا؛ لأَنَّ العباسَ كان رَجُلًا مِن صَلِيبَةِ 2 بَنِى هاشِمٍ تَحرُمُ عَلَيه الصَّدَقَةُ فكَيفَ يَجعَلُ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ما عَلَيه مِن صَدَقَةِ عامَينِ صَدَقَةً عَلَيه؟ ! ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ، عن أبى الزِّنادِ فقالَ فى الحديث: "فهِىَ له ومِثلُها مَعَها" 3. وقَد يُقالُ: "له" بمَعنَى "عَلَيه".
فرِوايَتُه مَحمولَةٌ على سائرِ الرِّواياتِ، وقَد يَكونُ المُرادُ بقَولِه: "فهِىَ عَلَيه".
أى على النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ ليَكونَ موافِقًا لِرِوايَةِ ورقاءَ، ورِوايَةُ ورقاءَ أولَى بالصِّحَّةِ لِموافَقَتِها ما تَقَدَّمَ مِنَ الرِّواياتِ الصَّريحَةِ بالاستِسلافِ والتَّعجيلِ، واللهُ أعلَمُ.
7444 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَبعَثُ بزَكاةِ الفِطرِ إلَى الَّذِى تُجمَعُ عِندَه قَبلَ الفِطرِ بيَومَينِ أو ثَلاثَةٍ 4.

باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

7445 - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ أبى العباسِ الزَّوزَنِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ رَوحٍ المَدائنِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ رِبْحٍ (1) البَزّازُ قالا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِىُّ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيمِىِّ، أنَّه سَمِعَ عَلقَمَةَ بنَ وقّاصٍ يقولُ: سَمِعتُ عُمَرَ ابنَ الخطابِ على المِنبَرِ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "إنَّما الأعمالُ بالنّيَّةِ، وإنَّما لامرِئِ ما نَوَى، فمَن كانَت هِجرَتُه إلَى اللهِ وإلَى رسولِه؛ فهِجرَتُه إلَى اللهِ وإلَى (2) رسولِه، ومَن كانَت هِجرَتُه إلَى دُنيا يُصيبُها أو إلَى امرأَةٍ يَتَزَوَّجُها؛ فهِجرَتُه إلَى ما هاجَرَ إلَيه" (3). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ وغَيرِه، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن أوجُهٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ (4).

بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

استِدلالًا بما مَضى فى أحاديثِ الصَّدَقاتِ وتَنصيصِه على الواجِبِ فى كُلِّ جِنسٍ، ونَقلِه فى بَعضِه إلَى بَدَلٍ مُعَيَّنٍ، وتَقديرِه الجُبْرانَ 5 فى بَعضِه1234

بمُقَدَّرٍ مَعَ اختِلافِ القِيَمِ باختِلافِ الزَّمانِ وافتِراقِ المَكانِ.
7446 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن شَريكِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى نَمِرٍ، عن عَطاءِ ابنِ يَسارٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَه إلَى اليَمَنِ فقالَ: "خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، والشّاةَ مِنَ الغَنَمِ، والبَعيرَ مِن الإِبِلِ، والبَقَرَةَ مِنَ البقَرِ" (1).

بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

7447 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا سفيانُ ابنُ عُيَينَةَ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ قال: قال مُعاذٌ يَعنِى ابنَ جَبَلٍ باليَمَنِ: ائتونِى بخَميسٍ 2 أو لَبِيسٍ 3 آخُذُه مِنكُم مَكانَ الصَّدَقَةِ، فإِنَّه أهوَنُ عَلَيكُم، وخَيرٌ لِلمُهاجِرينَ بالمَدينَةِ 4.1

كَذا قال إبراهيمُ بنُ مَيسَرَةَ، وخالَفَه عمرُو بنُ دينارٍ، عن طاوُسٍ فقالَ: قال مُعاذٌ باليَمَنِ: ائتونِى بعَرْضِ 1 ثيابٍ آخُذُه مِنكُم مَكانَ الذُّرَةِ والشَّعيرِ.
7448 - أخبَرَناه أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ بنِ سُلَيمانَ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ.
فذَكَرَه 2. قال أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ فيما أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ عنه: حَديثُ طاوُسٍ عن مُعاذٍ إذ 3 كان مُرسَلًا فلا حُجَّةَ فيه، وقَد قال فيه بَعضُهُم: مِنَ الجِزيَةِ بَدَلَ الصَّدَقَةِ.
قال الشيخُ: هَذا هو الأليَقُ بمُعاذٍ والأشبَهُ بما أمَرَه النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- به مِن أخذِ الجِنسِ فى الصَّدَقاتِ، وأَخذِ الدّينارِ أو عِدْلِه مَعافِرَ -ثيابٌ باليَمَنِ- فى الجِزيَةِ، وأَن تُرَدَّ الصَّدَقاتُ على فُقَرائهِم لا أن يَنقُلَها إلَى المُهاجِرينَ بالمَدينَةِ الَّذينَ أكثَرُهُم أهلُ فيءٍ لا أهلُ صَدَقَةٍ، واللهُ أعلَمُ.
وأَمّا الَّذِى رَواه مُجالِدٌ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، عن الصُّنابِحِىِّ الأحمَسِيِّ قال: إنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أبصَرَ ناقَةً مُسِنَّةً فى إبِلِ الصَّدَقَةِ فغَضِبَ

وقالَ 1: "قاتَلَ اللهُ صاحِبَ هذه النَّاقَةِ".
فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّى ارتَجَعتُها ببَعيرَينِ 2 مِن حَواشِى الصَّدَقَةِ 3. قال: "فنَعَم إذن".
7449 - وهَذا فيما أنبأَنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنَّ أبا الوَليدِ أخبَرَهُم، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن المُجالِدِ.
فذَكَرَه 4. فقَد قال أبو عيسَى: سأَلتُ عنه البُخارِىَّ فقالَ: رَوَى هَذا الحديثَ إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رأَى فى إبِلِ الصَّدَقَةِ.
مُرسَلًا.
وضَعَّفَ مُجالِدًا 5. 7450 - أخبَرَناه مُرسَلًا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه رأَى فى إبِلِ

الصَّدَقَةِ ناقَةً كَوماءَ (1) فسأَلَ عَنها فقالَ المُصَدِّقُ: إنِّى أخَذتُها بإِبِلٍ.
فسَكَتَ (2).

بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

7451 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَزيدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ الدِّمَشقِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ أبى سلمةَ، حَدَّثَنا أبو صَخرٍ صاحِبُ العَباءِ، عن أبى سعيدٍ المَقبُرِىِّ قال: جِئتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ بمِائَتَى دِرهَمٍ.
قُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، هَذَه زَكاةُ مالِى.
قال: وقَد عَتَقتَ يا كَيسانُ؟ قال: قُلتُ: نَعَم.
قال: اذهَبْ بها أنتَ فاقسِمْها (3).

بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

4 7452 - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ علىِّ بنِ محمدِ بنِ مُكرَمٍ، حدثنا أبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِى عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ أبا هريرةَ أخبَرَهُ 5: لَمّا123

توُفِّىَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- واستُخلِفَ أبو بكرٍ -رضي الله عنه- بَعدَه، وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قال عُمَرُ: يا أبا بكرٍ كَيفَ تُقاتِلُ النّاسَ وقَد قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلَّا اللهُ.
فمَن قال: لا إلَهَ إلَّا اللهُ (1). عَصَمَ مِنِّى مالَه ونَفسَه إلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على اللهِ".
قالَ أبو بكرٍ: واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بَينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللهِ لَو مَنَعونِي عَناقًا (2) كانوا يُؤَدّونَها إلَى رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَقاتَلتُهُم على مَنعِها.
قال عُمَرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أنْ رأَيتُ اللهَ قَد شَرَحَ صَدرَ أبى بكرٍ لِلقِتالِ، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ (3). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ وقال: عِقالًا (4). وحَديثُ بَهزِ بنِ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإِنّا آخِذُوها".
قَد مَضَى ذِكرُه (5).

بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

7453 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ في "الفَوائدِ"، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن12345

محمدِ بنِ أبى إسماعيلَ السُّلَمِىِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ هِلالٍ العَبسِىِّ، عن جَريرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: أتَى رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أعرابٌ، فقالوا: يأْتينا مُصَدِّقونَ فيَعتَدونَ عَلَينا، فقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَرضُوهُم".
فأَعادوا عَلَيه ثلاثَ مَرّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يقولُ: "أَرضُوهُم".
قال جَريرٌ: فما أتانِي مُصَدِّقٌ بَعدُ إلَّا ذَهَبَ وهو راضٍ 1. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ عن أبى أُسامَةَ 2، وأَخرَجَه مِن وَجْهٍ آخَرَ عن محمدِ بنِ أبى إسماعيلَ بطولِهِ 3. 7454 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ السَّعدِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو الغُصنِ، عن 4 صَخرِ بنِ إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ جابِرِ بنِ عَتِيكٍ، عن أبيه أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "سَيأْتيكُم رَكبٌ مُبغضُونَ 5، فإِذا أتَوكُم فرَحِّبوا بهِم وخَلّوا بَينَهُم وبَينَ ما يَبتَغونَ، فإِن عَدَلُوا فلأنفسِهِم، وإن ظَلَموا فعَلَيها، وأَرضُوهُم، فإِنَّ تَمامَ زَكاتِكُم رِضاهُم، ولْيَدْعُوا لَكُم" 6. أخرَجَه أبو داودَ وقالَ 7:

أبو الغُصنِ هو ثابِتُ بنُ قَيسِ بنِ غُصنٍ.
قال الشيخُ: وهَذا حَديثٌ مُخَتَلَفٌ في إسنادِه على 1 أبى الغُصنِ.
7455 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أحمدَ الصَّيدَلانِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرٍ يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ الحارِثِ، حَدَّثَنِى هُنَيدٌ مَولَى المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ، وكانَ على أموالِه بالطّائفِ، قال: قال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ: كَيفَ تَصنَعُ في صَدَقَةِ أموالِى؟ قال: مِنها ما أدفَعُها إلَى السُّلطانِ، ومِنها ما أتَصَدَّقُ بها.
فقالَ: ما لَكَ وما لِذَلِكَ؟ قال: إنَّهُم يَشتَرونَ بها البُزوزَ 2 ويَتَزَوَّجونَ بها النِّساءَ، ويَشتَرونَ بها الأرَضِينَ.
قال: فادفَعْها إلَيهِم فإِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَنا أن نَدفَعَها إلَيهِم وعَلَيهِم حِسابُهُم.
7456 - أخبرَنا أبو علِىٍّ الرُّوذْبارِىُّ بنيسابورَ وأبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، حدثنا ابنُ عَونٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: ادفَعوا صَدَقاتِ أموالِكُم إلَى مَن ولَّاه اللهُ أمرَكُم، فمَن بَرَّ 3 فلِنَفسِه، ومَن أثِمَ 4 فعَلَيها 5.

7457 - أخبرَنا 1 أبو عمرٍو الأديبُ، حدثنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، حدثنا الحَضرَمِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا مُطَيَّنٌ، حدثنا محمدُ بنُ طَريفٍ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن عاصِمٍ، عن أبى عثمانَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتاكُم المُصَدِّقُ فأَعطِه صَدَقَتَكَ، فإِنِ اعتَدَى عَلَيكَ فوَلِّه ظَهرَه ولا تلعَنْه، وقُلِ: اللَهُمَّ إنِّى أحْتَسِبُ 2 عِندِكَ ما أخَذَ مِنِّى" 3. 7458 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ قال: قال عبدُ الوَهّابِ: سُئلَ سعيدٌ، يَعنِى ابنَ أبى عَروبَةَ، عن الزَّكاةِ، فأَخبَرَنا عن قَتادَةَ، عن قَزَعَةَ مَولَى زيادٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: ادفَعوها إلَيهِم، وإِن شَرِبوا بها الخَمرَ.
يَعنِى الأُمَراءَ 4. 7459 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ، حدثنا حَسَنُ 5 بنُ سَعدٍ الجُهَنِىُّ قال: سأَلتُ زَيدَ بنَ أسلَمَ عن الزَّكاةِ.
فقالَ: سَمِعتَ بعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؟ فقُلتُ: نَعَم.
قال: كان يَدفَعُها إلَيهِم، يَعنِى السُّلطانَ، في الفِتنَةِ،

يُقضمونَ بها دَوابَّهُم (1). 7460 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ الإِسفَرايينِىُّ بها، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ البوشَنجِىُّ، حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسْطامَ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا رَوحُ بنُ القاسِمِ، عن سُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، أنَّه أتَى سَعدَ بنَ أبى وقّاصٍ فقالَ: إنَّه قَد أدْرَكَ لِى مالٌ وأَنا أُحِبُّ أن أؤدِّىَ زَكاتَه، وأَنا أجِدُ لَها مَوضِعًا وهَؤُلاءِ يَصنَعونَ فيها ما قَد رأَيتَ.
فقالَ: أدِّها إلَيهِم.
قال: وسأَلتُ أبا سعيدٍ بمِثلِ (2) ذَلِكَ فقالَ: أدِّها إلَيهِم.
[قال: وسأَلتُ ابنَ عُمَرَ بمِثلِ (2) ذَلِكَ فقالَ: أدِّها إلَيهِم] (3) (4). ورُوِّينا في هَذا أيضًا عن أبى هريرةَ، وجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، وعَبدِ اللهِ بنِ عباسٍ -رضي الله عنهم- (5).

بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقيٍن مِن أدائِها

رُوىَ ذَلِكَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والحَسَنِ، وطاوُسٍ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ 612345

7461 - وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن سُلَيمانَ الشَّيبانِىِّ، عن أبى نَصرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سأَلَ رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ عن زَكاةِ مالِه، فقالَ: ادفَعْها إلَيهِم.
فقالَ له سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: إنَّ بشرَ بنَ مَروانَ جاءَه رَجُلٌ مِن أهلِ الشّامِ، قال: فسأَلَه.
فقالَ: مَرَرتُ بامرأَةٍ عَطّارَةٍ في السّوقِ، فلَو كان مَعِى شَىءٌ لأعْطَيتُها.
فقالَ: يا غَضبانُ أعطِه خَمسَمِائَةِ دِرهَمٍ مِنَ الزَّكاةِ.
فقالَ ابنُ عُمَرَ: لَبَسوا عَلَينا لَبَسَ اللهُ عَلَيهِم (1). 7462 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ اللَّيثِىِّ، أنَّه سأَلَ سالِمَ بنَ عبدِ اللهِ عن الزَّكاةِ فقالَ: أعطِها أنتَ.
فقُلتُ: ألَم يَكُنِ ابنُ عُمَرَ يقولُ: ادفَعْها إلَى السُّلطان؟ قال: بَلَى، ولَكِنِّى لا أرَى أن تَدفَعَها إلَى السُّلطانِ (2).

بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

7463 - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبَرَنِى الحَسَنُ، هو ابنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ خَلَّادٍ ومُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى أبى، حَدَّثَنِى ثُمامَةُ، أنَّ أنَسًا حَدَّثَه،12

أنَّ أبا بكرٍ الصِّدّيقَ -رضي الله عنه- كَتَبَ له هَذا الكِتابَ، وكَتَبَ 1: هذه فريضَةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- على المُسلِمينَ التى أمَرَ اللهُ بها رسولَه.
فذَكَرَ الحديثَ.
وفيه: "وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها" 2. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الأنصارِىِّ 3. ورُوِّينا في حَديثِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن ثُمامَةَ في هَذا الحديثِ نَحوَ ذَلِكَ 4. ورُوِّيناه عن ابنِ عُمَرَ عن نُسخَةِ كِتابِ عُمَرَ بنِ الخطابِ قال: وفِى سائمَةِ الغَنَمِ إذا كانَت أربَعينَ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً شاةٌ 5. 7464 - وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو زَكَريّا العَنبَرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا أبو صالِحٍ الحَكَمُ بنُ موسَى القَنطَرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّه كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ.
فذَكَرَ الحديثَ، وفيه: "وفِى كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإِبِلِ سائمَةٍ شاةٌ إلَى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ"، وفيه: "وفِى كُلِّ أربَعينَ شاةٍ سائمَةٍ شاةٌ إلَى أنَّ تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِن زادَت واحِدَةً ففيها شاتانِ" 6.

7465 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ [(ح) وأخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ قال: قُرِئَ على محمدِ بنِ مَسلَمَةَ الواسِطىِّ وأَنا أسمَعُ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ] 1، أخبرَنا بَهزُ بنُ حَكيمِ بنِ مُعاويَةَ القُشَيرِىُّ، [عن أبيه] 2، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "في كُلِّ إبِلٍ سائمَةٍ مِن كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، لا تُفَرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإِنّا آخِذُوها وشطرِ إبِلِه، عَزمَةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ مِنها شَىءٌ" 3. 7466 - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ الصّوفِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ موسَى المَروَزِىُّ، حدثنا محمدُ ابنُ حَمزَةَ الرَّقِّىُّ، عن غالِبٍ القَطّانِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ في الإِبِلِ العَوامِلِ 4 صَدَقَةٌ" 5. كَذا قال غالِبٌ القَطّانُ.
ورُوىَ في ذَلِكَ في البَقَرِ عن ابنِ عباسٍ مَرفوعًا 6، وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ

مَوقوفًا 1، وفِى إسنادِهِما ضَعفٌ.
وأَشهَرُ ما رُوىَ فيه مُسنَدًا ومَوقوفًا ما: 7467 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى داودَ، [حدثنا أبو بَدرٍ] 2، حدثنا زُهَيرٌ، أنَّ أبا 3 إسحاقَ حَدَّثَهُم، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ، عن علىٍّ -رضي الله عنه-، أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ في البَقَرِ العَوامِلِ شَىءٌ" 4. 7468 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ، أخبرَنا أبو عمرٍو، حدثنا محمدٌ، حدثنا أبو بَدرٍ، حدثنا زُهَيرٌ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ على البَقَرِ العَوامِلِ شَىءٌ" 5. رَفَعَه أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ عن زُهَيرٍ مِن غَيرِ شَكٍّ.
ورَواه النُّفَيلِىُّ عن زُهَيرٍ بالشَّكِّ فقالَ: قال زُهَيرٌ: أحسِبُه عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- 6. ورَواه غَيرُه عن أبى إسحاقَ مَوقوفًا: 7469 - أخبرَنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ

السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى داودَ، حدثنا أبو بَدرٍ، حدثنا علىُّ ابنُ صالِحٍ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: لَيسَ على العَوامِلِ مِنَ البَقَرِ الحَرّاثَةِ شَىءٌ 1. 7470 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ العَلاءُ بنُ محمدِ بنِ أبى سعيدٍ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا حَمزَةُ بنُ محمدٍ الكاتِبُ، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ، عن علىٍّ، أنَّه قال: لَيسَ في الإِبِلِ العَوامِلِ 2 ولا في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ 3. 7471 - أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زَكَريّا، أخبرَنا محمدُ بنُ الفَضلِ، حدثنا جَدِّى محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا زَكَريّا بنُ يَحيَى بنِ أبانٍ 4، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، أنَّ 5 خالِدَ بنَ يَزيدَ حَدَّثَه، أنَّ أبا الزُّبَيرِ حَدَّثَه، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: لَيسَ على مُثيرِ الأرضِ 6 زَكاةٌ 7. وروىَ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ عن أبى الزُّبَيرِ بمَعناه.
ورُوىَ عن زيادِ بنِ سَعدٍ

عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ مَرفوعًا (1)، وفِي إسنادِه ضَعفٌ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ.
7472 - [أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عمرِو بنِ عبدِ الخالِقِ، حدثنا أحمدُ بنُ رِشدينٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عُفَيرٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لا يُؤخَذُ مِنَ البَقَرِ التى يُحرَثُ عَلَيها مِنَ الزَّكاةِ شَىءٌ (3). تابَعَه خالِدُ بنُ يَزيدَ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ هَكَذا مَوقوفًا (4)، وهو إسنادٌ صَحيحٌ] (2)، وهو قَولُ مُجاهِدٍ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ (5)، وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: لَيسَ في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ إذا كانَت في مِصرٍ (6).

بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

7473 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا123456

الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكُ بنُ أنَسٍ وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ كِلاهُما، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ (ح) وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ الحُرْضىُّ 1، حدثنا أبو محمدٍ دَعلَجُ بنُ أحمدَ السِّجْزِىُّ إملاءً، حدثنا موسَى ابنُ أبى خُزَيمَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ على المُسلِمِ 2 في عبدِه ولا في فرَسِه صَدَقَةٌ" 3. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ شُعبَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ 4. 7474 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ الرَّزَّازُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطّانُ، حدثنا خُثَيمُ ابنُ عِراكٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ على المَرءِ المُسلِمِ في فرَسِه ولا مَملوكِه صَدَقَةٌ" 5. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ

عن يَحيَى القَطّانِ 1 7475 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنِى محمدُ بنُ أحمدَ بنِ علىٍّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سفيانُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن خُثَيمِ بنِ عِراكٍ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: سَمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا صَدَقَةَ على المُسلِمِ في عبدِه ولا 2 فرَسِه" 3. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ 4. ورَواه بُكَيرُ بنُ الأشَجِّ عن عِراكِ بنِ مالكٍ قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ بنَحوه في العَبدِ 5. فسَماعُ عِراكِ بنِ مالكٍ عن أبى هريرةَ صَحيحٌ لا شَكَّ فيهِ.
7476 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ خالِدِ بنِ حازِمٍ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أبى زائدَةَ قال: أخبرَنِى (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو محمدِ ابنُ صاعِدٍ، حدثنا علىُّ بنُ داودَ، حدثنا يَزيدُ ابنُ خالِدِ بنِ مَوهَبٍ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى زائدَةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: = من طريق خثيم به.

"لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ صَدَقَةٌ، إلَّا أنَّ في الرَّقيقِ صَدَقَةَ الفِطرِ" 1. لَفظُهُما سَواءٌ.
كَذا رُوىَ بهَذا الإِسناد عن عُبَيدِ اللهِ.
7477 - وقَد أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ فيّاضٍ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ، عن رَجُلٍ، عن مَكحولٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ" 2. هَذا هو الأصَحُّ 3، وحَديثُه عن أبى الزِّنادِ غَيرُ مَحفوظٍ، ومَكحولٌ لَم يَسمَعْه مِن عِراكٍ؛ إنَّما رَواه عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ عن عِراكٍ.
7478 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وغَيرُهما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ سَهلِ بنِ بَحرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن مَكحولٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، عن

جارٍ التحميل