زانٍ أو مُشرِكٍ 1
ورَواه عليُّ بنُ أبى طَلحَةَ عن ابنِ عباسٍ بمَعناه قال: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3].
أى: وحُرِّمَ الزِّنى على المُؤمِنينَ 3. وبِمَعناه رُوِىَ عن
سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ومُجاهِدٍ والضَّحَّاكِ 4 قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: والَّذِى يُشبِهُ،
واللهُ أعلَمُ، ما قال ابنُ المُسَيَّبِ 5.
13982 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا
الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المسَيِّبِ فى قَولِه:
﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾.
الآيَة.
قال: هِىَ مَنسوخَةٌ نَسَخَتها ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى
مِنْكُمْ﴾ [النور: 32].
فهِىَ مِن أيامَى المُسلِمينَ 6.
13983 - أخبرَنا أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدٍ العَلَوِىُّ
وعَبدُ الواحِدِ بنُ محمدِ بنِ النَّجَّارِ المُقرِئُ بالكوفَةِ قالا: حَدَّثَنَا أبو جَعفَرِ ابنُ
دُحَيمٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، عن سُفيانَ، عن2
يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فى قَولِه: ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ
غَفُورًا﴾ [الإسراء: 25].
قال: يُذنِبُ ثُمَّ يَتوبُ، ثُمَّ يُذنِبُ ثُمَّ يَتوبُ.
قال: وسَمِعتُه
يقولُ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾.
قال: نَسَخَتها: ﴿وَأَنْكِحُوا
الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾.
بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها
1
13984 - أخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا
الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطوسِيُّ، حَدَّثَنَا أبو خالِدٍ يَزيدُ بنُ محمدِ بنِ
حَمّادٍ العُقَيليُّ، حَدَّثَنَا أبو عُمَرَ الضَّريرُ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، أخبرَنا
عبدُ الكَريمِ بنُ أبى المُخارِقِ وهارونُ بنُ رِئابٍ الأسَدِيُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيدِ
ابنِ عُمَيرٍ اللَّيثىِّ، قال حَمّادٌ: قال أحَدُهُما: عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أنَّ رَجُلًا
قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عِندِى بنتَ عَمٍّ لى جَميلَةً، وإِنَّها لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ.
قال: "طَلِّقْها".
قال: لا أصبِرُ عَنها.
قال: "فأَمسِكْها إذن" 2. ورَواه ابنُ عُيَينَةَ
عن هارونَ بنِ رِئابٍ مُرسَلًا 3.
13985 - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا
أبو داودَ قال: كَتَبَ إلَىَّ الحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ المَروَزِيُّ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ
أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ الصَّفّارُ الوَزّانُ،
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحُرَيثِ، حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ موسَي، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ
واقِدٍ، عن عُمارَةَ بنِ أبى حَفصَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: جاءَ
رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَ: إنَّ امرأى لا تَمنَعُ يَدَ لامِسٍ.
قال: "غَرِّبْها 1 ".
قال: أخافُ أن تَتبَعَها نَفسِى.
قال: "فاستَمتِعْ بها إذن".
لَيسَ فى رِوايَةِ أبى
داودَ: "إذَنْ" 2.
13986 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أحمدُ بنُ
سَلمانَ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا
سفيانُ بنُ سعيدٍ الثَّورِيُّ، عن عبدِ الكَريمِ قال: حَدَّثَنِي أبو الزُّبَيرِ، عن مَولًى
لِبَنى هاشِمٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَ: إنَّ امرأتِى لا تَمنَعُ 3 يَدَ
لامِسٍ.
قال: "طَلِّقْها".
قال: إنَّها تُعجِبُنى.
قال: "تَمَتْعْ بها" 4.
13987 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ الصّائغُ، حَدَّثَنَا أبو شَيخٍ الحَرّانِىُّ:
عبدُ اللهِ بنُ مَروانَ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرٍو الرَّقِّىُّ، عن عبدِ الكَريمِ بنِ
مالكٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أنَّ رَجُلًا أتَى
رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لِى امرأةً وهِىَ لا تَدفَعُ يَدَ لامِسٍ.
قال: "طَلِّقْها".
قال: إنِّى أُحِبُّها وهِىَ جَميلَةٌ قال: "فاستَمتِعْ بها" 1.
وهَكَذا رُوِىَ عن مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -:
13988 - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ
الحافظُ، أخبرَنا أبو خَليفَةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الصَّلتِ 2 أبو يَعلَى التَّوَّزِيُّ،
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ،
عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّ رَجُلًا جاءَه فقالَ إنَّ لِى امرأةً لا تَمنَعُ يَدَ لامِسٍ.
قال:
"فارِقْها".
قالَ: إنِّى لا أصبِرُ عَنها.
قال: "فاستَمتِعْ بها" 3.
وكَذَلِكَ رَواه إبراهيمُ بنُ أبى الوَزيرِ عن حَفصِ بنِ غِياثٍ 4.
13989 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ [وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ
قالا] 5: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الربيعُ بنُ سُلَيمانَ،
أخبرَنا الشّافِعِىُ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ أبى يَزيدَ، عن أبيه 6،
أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً ولَها ابنَةٌ مِن غَيرِه ولَه ابنٌ مِن غَيرِها، ففَجَرَ الغُلامُ بالجاريَةِ فظَهَرَ بها حَبَلٌ، فلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَكَةَ رُفِعَ ذَلِكَ إلَيه، فسألَهُما فاعتَرَفا، فجَلَدَهُما عُمَرُ الحَدَّ، وحَرَصَ أن يَجمَعَ بَينَهُما فأَبَى الغُلامُ 1. 13990 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٍ 2، أخبرَنا الشَّيبانِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، أنَّ جاريَةً فجَرَت فأُقيمَ عَلَيها الحَدُّ، ثُمَّ إنَّهُم أقبَلوا مُهاجِرينَ فتابَتِ الجاريَةُ وحَسُنَت تَوبَتُها وحالُها، فكانَت تُخطَبُ إلَى عَمِّها فيَكرَهُ أن يُزَوِّجَها حَتَّى يُخبِرَ ما كان مِن أمَرِها، وجَعَلَ يَكرَهُ أن يُفشِىَ ذَلِكَ عَلَيها، فذَكَرَ أمرَها لِعُمَرَ بنِ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فقالَ له " زَوِّجْها كما تُزَوِّجوا صالِحِى فتَياتِكُم 3. ورُوِّينَا عن أبى بكرٍ الصَّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى رَجُلٍ بِكْرٍ اقْتَضَّ 4 امرأة واعتَرَفا فجَلَدَهُما مِائَةً مِائَةً، ثُمَّ زَوّجَ أحَدَهُما مِنَ الآخَرِ مَكانَه 5 ونَفاهُما سنةً 6. 13991 - أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ،
حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللهِ بنُ أبى يَزيدَ قال: سألتُ أَبنَ عباسٍ عن رَجُلٍ فجَرَ بامرأةٍ
أيَنكِحُها؟ فقالَ: نَعَم، ذاكَ حينَ أصابَ الحَلالَ 1.
13992 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ هو الأصَمُّ،
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشرٍ، عن سعيدِ بنِ
أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى الرَّجُلِ يَفجُرُ
بالمَرأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها بَعدُ.
قال: كان أوَّلَه سِفاحٌ وأَخِرَه نِكاحٌ، وأَوَّلَه حَرامٌ
وأَخِرَه حَلالٌ 2.
13993 - وعن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ وسَعيدِ بنِ
المُسَيَّبِ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ فى الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمَرأَةِ ثُمَّ 3 يَتَزَوَّجُها فقالوا: لا
بأسَ بذَلِكَ إذا تابا وأَصلَحا وكَرِها ما كانَ 4.
13994 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ،
حَدَّثَنَا على بنُ إبراهيمَ 5، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ،
عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فيمَن فجَرَ بامرأةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَها، قال: أوَّلُه
سِفاحٌ وأَخِرُه نِكاحٌ، لا بأسَ بهِ 6.
13995 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ
محمدِ بنِ مَهدِيٍّ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ
أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن أيّوبَ، عن
سعيدِ بنِ أبى الحَسَنِ، أنَّ ابنَ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَرَجَ عَلَيهِم ورأسُه يَقطُرُ، وقَد كان
حَدَّثَهُم أنَّه صائمٌ، فقالَ: إنَّها كانَت حَسَنَةً هَمَمتُ بها، وأَنا قاضيها يَومًا
آخَرَ، ورأيتُ جاريَةً لى فأَعجَبَتنِى فغَشِيتُها، أما إنِّى أزيدُكُم، إنَّها كانَت بَغَت
فأَرَدتُ أن أُحصِنَها 1.
ورُوِىَ عن أبى مِجلَزٍ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: اعلَمْ أنَّ اللهَ يَقبَلُ التَّوبَةَ
مِنهُما جَميعًا كما يَقبَلُ مِنهُما وهُما مُتَفرِّقانِ 2. ورُوِىَ عن أبى هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّه
قال: إن لَم تَنفَعْهُما تَوتهُما جَميعًا لَم تَنفَعْهُما وهُما مُتَفَرِّقانِ.
قال: وقَرأ:
﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [التوبة: 104].
13996 - فأَمَّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو
أحمدَ الحُسَينُ بنُ عليٍّ التَّميمِيُّ، حَدَّثَنَا الإمامُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ،
حَدَّثَنَا بشرُ بنُ مُعاذٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا حَبيبٌ المُعَلِّمُ قال:
جاءَ رَجُلٌ مِن أهلِ الكوفَةِ إلَى عمرِو بنِ شُعَيبٍ فقالَ: ألا تَعجَبُ؟ ! إنَّ الحَسَنَ
يقولُ: إنَّ الزَّانِىَ المَجلودَ لا يَنكِحُ إلَّا مَجلودَةً مِثلَه.
فقالَ عمرٌو: وما
يُعجِبُكَ؟ حَدَّثَناه سعيدٌ المَقبُرِيُّ، عن أبى هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وكانَ
عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُنادِى بها نِداءً 1. فهَكَذا رَواه عمرٌو، وقَد رُوِىَ عن
أبيه عن جَدِّه فى سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ ما دَلَّ على أنَّ المَنعَ وقَعَ عن نِكاحِ تِلكَ
البَغايا 2. ورُوِّينَا عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو مِن وجهٍ آخَرَ ما دَلَّ على أنَّ المَنَعَ وقَعَ
عن نِكاحِهِنَّ؛ إمّا لِشِركِهِنَّ، وإمَّا لِشَرطِهِنَّ إرسالَهُنَّ لِلزِّنى 3. واللهُ أعلَمُ.
13997 - وأَمَّا الَّذِى أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ
النَّضرُوِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ،
حَدَّثَنَا العَوَّامُ بنُ حَوشَبٍ، أخبرَنا العَلاءُ بنُ بَدرٍ 4، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً
فأَصابَ فاحِشَةً فضُرِبَ الحَدَّ، ثُمَّ جِىءَ به إلَى عليٍّ - رضي الله عنه - ففَرَّقَ عليٌّ - رضي الله عنه - بَينَه
وبَينَ امرأتِه، ثُمَّ قال للرَّجُلِ: لا تتزَوَّجْ إلَّا مَجلودَةً مِثلَكَ.
فهَذا مُنقَطِعٌ.
ورَوَى 5 حَنَشُ بنُ المُعتَمِرِ أنَّ قَومًا اختَصَموا إلَى عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امرأةً فزَنَى أحَدُهُما قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: فَفَرَّقَ بَينَهُما 6. وحَنَشٌ
غَيرُ قَوِيٍّ 7.
13998 - وأَمَّا الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ
محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِيٍّ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا
يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن سالِمِ
ابنِ أبى الجَعدِ، عن أبيه، عن ابنِ مَسعودٍ قال: هُما زانيانِ ما اجتَمَعا 1.
13999 - وبِهَذا الإسنادِ: أخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ سيرينَ، عن يَحيَى بنِ
الجَزّارِ، عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه قال: هُما زانيانِ ما لَم يَتَفَرَّقا.
فقَد رُوِىَ عن ابنِ
مَسعودٍ ما دَلَّ على الرُّخصَةِ:
14000 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا
عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن عَزْرَةَ، عن الحَسَنِ
العُرَنِيِّ، عن عَلقَمَةَ بنِ قَيسٍ، أنَّ رَجُلًا أتَى ابنَ مَسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقالَ: رَجُلٌ زَنَى
بامرأةٍ ثُمَّ تَابا وأَصلَحا، ألَه أن يَتَزَوَّجَها؟ فتَلا هذه الآيَةَ: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ
لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ [النحل: 119]. قال: فرَدَّدَها عَلَيه مِرارًا حَتَّى ظَنَّ الله قَد رَخصَ فيها.
14001 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، حَدَّثَنَا أبو جَنابٍ
الكَلبِيُّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن أبيه قال: قَرأتُ مِنَ اللَّيلِ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
فشَكَكتُ فلَم
أدرِ كَيفَ أقرَؤُها ﴿تَفْعَلُونَ﴾ أو ﴿يَفْعَلُونَ﴾ 1 فغَدَوتُ على عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ وأَنا أُريدُ أن أسأَلَه كَيفَ يَقرَؤُها، فبَينا أنا جالِسٌ عِندَه إذ أتاه رَجُلٌ فسألَه عن الرَّجُلِ يَزنِي بالمرأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها؟ فَقَرأَ عَلَيه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ 2. 14002 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ خَليفَةَ، حَدَّثَنَا أبو جَنابٍ يَحيَى بنُ أبى حَيَّةَ الكَلبِيُّ بهَذِه القِصةِ وقالَ: أيَتَزَوَّجُها؟ فتَلا عبدُ اللهِ الآيَةَ وقالَ: ليَتَزَوَّجْها 3. ورَوَى إبراهيمُ بنُ مُهاجِرٍ عن النَّخَعِىِّ عن هَمّامِ بنِ الحارِثِ عن عبدِ اللَّهِ ابنِ مَسعودٍ فى الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمرأَةِ ثُمَّ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها، قال؛ لا بأسَ بذَلِكَ 4. 14003 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ 5 بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ البَغدادِيُّ بها، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْمِ السِّمَّرِىُّ 6، حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن
عامِرٍ قال: قالَت عائشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فى الرَّجُلِ يَفجُرُ بامرأةٍ ثُمَّ / يَتَزَوَّجُها: لا يَزالانِ
زانيَينِ.
قال: وسُئلَ عن ذَلِكَ ابنُ عباسٍ فقالَ: هَذا سِفاحٌ وهَذا نِكاحٌ (1).
ويُذكَرُ عن البَراءِ بنِ عازِبٍ نَحوُ قَولِ عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (2)، وقَد عُورِضَ بقَولِ
ابنِ عباسٍ كما عُورِضَ بقَولِه قَولُ عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، ومَعَ مَن رَخَّصَ فيه دَلائلُ
الكِتابِ والسُّنَّةِ.
وبِاللهِ التَّوفيقُ.
بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى
مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ
استِدْلالًا بما رُوِّينا فى الحديثِ الثابِتِ عن عائشةَ وأَبِى هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، أنَّ
النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الوَلَدُ لِلفِراشِ ولِلعاهرِ الحجَرُ" 3. فلَم يَجعَلْ لماءِ العاهِرِ حُرمَةً.
14004 - وأَمَّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا يَحيَى
ابنُ مَنصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ رَجاءٍ، حَدَّثَنَا محمدُ
ابنُ أبى السًّرِيِّ العَسقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن
صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ
رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الأنصارِ يُقالَ له: بَصرَةُ (4). قال: تَزَوَّجتُ امرأةً بكرًا فى124
سِترِها، فدَخَلتُ عَلَيها فإِدْا هِىَ حُبلَي، فقالَ لِى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَهَا الصَّداقُ بما
استَحلَلتَ مِن فرجِها، والوَلَدُ عبدٌ لَكَ، فإذا ولَدَت فاجلِدوها" 1.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: فهَذا الحَديثُ إنَّما أخَذَه ابنُ جُرَيجٍ عن إبراهيم بنِ
أبى يَحيَى عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، وِإبراهيمُ مُختَلَفٌ فى عَدالَتِه 2.
14005 - أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ
الحافظُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ يونُسَ بنِ ياسينَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أبى
إسرائيلَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ.
فذَكَرَنِى
بنَحوِه لَم يَقُلْ: يُقالُ له: بَصرَةُ.
قال عبدُ الرَّزَّاقِ: وحَديثُ ابنِ جُرَيج عن
صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ.
هو ابنُ جُرَيجٍ عن إبراهيمَ بنِ أبى يَحيَى عن صَفوانَ بنِ
سُلَيمٍ 3.
14006 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ
ببَغدادَ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيرٍ 4، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن علىٍّ العُمَرِىُّ
الموصِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِسْطامُ بن جَعفَرِ بنِ المُختارِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدٍ
المَدنِيُّ 5، عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن بَصرَةَ
ابنِ أبى بَصرَةَ الغِفارِيَّ، أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً بكرًا فدَخَلَ بها فوَجَدَها حُبلَي،
فذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففَرَّقَ بَينَهُما، ثُمَّ قال: "إذا وضَعَت فاجلِدوها الحَدَّ، وجَعَلَ
لَها صَداقَها بما استَحَلَّ مِن فرجِها" 1.
وكَذَلِكَ رَواه إسحاقُ بنُ إدريسَ عن أبى إسحاقَ الأسلَمِيِّ، وهو إبراهيمُ
ابنُ محمدٍ 2.
وقَد رُوِىَ هَذا مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ عن النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرسَلًا.
14007 - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا
أبو داودَ قال: رَوَى هَذا الحديثَ قَتادَةُ عن سعيدِ بنِ يَزيدَ عن ابنِ المُسَيَّبِ،
ورَواه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَطاءٍ
الخُراسانِيِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أرسَلوه، وفِى حَديثِ يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ،
أنَّ بَصرَةَ بنَ أكثَمَ نَكَحَ امرأةً.
قال: وكُلُّهُم قال فى حَديثِه: جَعَلَ الوَلَدَ عبدًا
لَه 3.
14008 - أخبرَنا أبو علي، أخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنا أبو داودَ، حَدَّثَنَا
محمدُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عليٌّ، عن يَحيَي، عن يَزيدَ
ابنِ نُعَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَجُلًا يُقالُ له: بَصرَةُ بنُ أكثَمَ.
نَكَحَ
امرأةً، فذَكَرَ مَعناه.
زادَ: وفَرَّقَ بَينَهُما.
وحَديثُ ابنِ جُرَيجٍ أتَمُّ 4.
14009 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ
أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ،
حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، [حدثنا عليُّ بنُ المُبارَكِ] (1)، عن يَحيَى بنِ
أبى كَثيرٍ، عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً
فلَمّا أصابَها وجَدَها حُبلَي، فرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففَرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها
الصَّداقَ وجَلَدَها مِائةً (2). هَذا حَديثُ مُرسَلٌ.
وقَد مَضَتِ الدَّلالَةُ على جَوازِ نِكاحِ الزّانيَةِ المسلِمَةِ، وأَنَّه لا يُفسَخُ
بالزِّنى وإِنَّما جَعَلَ اللهُ تَعالَى العِدَّةَ فى النِّكَاحِ، وجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الاستِبراءَ مِنَ
المِلْكِ (3)، وأَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ولَدَ الزِّنى مِنَ الحُرَّةِ (4) يَكونُ حُرًّا،
فيُشبِهُ أن يَكونَ هَذا الحَديثُ، إن كان صَحيحًا، مَنسوخًا، واللَّهُ أعلَمُ.
بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ
14010 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عُتبَةَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أنَّه قال: يَنكِحُ العَبدُ امرأتَينِ، ويُطَلِّقُ1234
تَطليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيضَتَينِ، وإِنْ لَم تكنْ تَحيضُ فشَهرَينِ، أو شَهرًا
ونِصفًا.
قال سفيانُ: وكانَ ثِقَةً 1.
14011 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه،
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ،
عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: قال عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على المِنبَرِ: أتَدرونَ كَم يَنكِحُ
العَبدُ؟ فقامَ إلَيه رَجُل فقالَ: أنا.
قال: كَم؟ قال: اثنَتينِ.
زادَ فيه غَيرُه: فسَكَتَ
عُمَرُ.
وقالَ: فقامَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ 2.
14012 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبى
يحيَي، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أنَّ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: يَنكِحُ
العَبدُ اثنَتَيني لا يَزيدُ عَلَيهِما 3.
وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ 4.
14013 - أنبأنِي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا المُحارِبِيُّ، عن لَيثٍ، عن الحَكَمِ قال: اجتَمَعَ أصحابُ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أنَّ المملوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّساءِ فوقَ اثنَتَينِ 1.
جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ
بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما
قال اللهُ تَعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].
وقالَ تَعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22].
14014 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ
الإِسماعيليُّ، حَدَّثَنَا القاسِمُ بنُ زَكَريّا، حَدَّثَنَا يَعقوبُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ
وابنُ مَهدِيٍّ (ح) قال: وأخبرَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ
أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حَبيبٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ،
عن ابنِ عباسٍ قال: حَرَّمَ عَلَيكُم سَبعًا نَسَبًا، وسَبعًا صِهرًا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلَى آخِرِ الايَةِ 1. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن أحمدَ
ابنِ حَنبَلٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ 1.
14015 - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا
أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ
ابنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن سعيدٍ الجُرَيرِيَّ، عن حَيّانَ بنِ
عُمَيرٍ قال: قال ابنُ عباسٍ: سَبعٌ صِهرٌ، وسَبعٌ نَسَبٌ، ويَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما
يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ (2).
14016 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن
عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن
عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ الوِلادَةِ" 2.
14017 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ،
أخبرَنا مالكٌ، عن، عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ
عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبَرَتها أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان عِندَها،
وأَنَّها سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستأذِنُ فى بَيتِ حَفصَةَ.
قالَت عائشَةُ: فقُلتُ: يا
رسولَ اللهِ، رَجُلٌ يَستأذِنُ فى بَيتِكَ.
قالَت: فقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُراه فُلانًا".3
لِعَمِّ حَفصَةَ مِنَ الرَّضاعَةِ.
فقالَت عائشَةُ: يا رسولَ اللهِ، لَو كان فُلانٌ حَيًّا،
لِعَمِّها مِنَ الرَّضاعَةِ، دَخَلَ عليَّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نَعَم، إنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ
ما تُحَرِّمُ الوِلادَة" (1). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ،
ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ (2) رحِمه اللهُ.
بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللَّهِ تَعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23] الآيَة
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: الأُمُّ مُبهَمَةُ التَّحريمِ فى كِتابِ اللهِ، لَيسَ فيها شَرط، إنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ، وهَكَذا قَولُ الأكثَرِ مِنَ المُفتينَ 3. قال: وهو يُروَى عن عُمَرَ وغيرِه، قَريبٌ مِنه 4. 14018 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى السَّرِيَّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا الثَّورِيّ، عن أبى فروَةَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبَانِيُّ، عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ رَجُلًا مِن بَنِى شَمخٍ مِن فزارَةَ، تَزَوَّجَ امرأةً ثُمَّ رأى أُمَّها فأعجَبَته، فاستَفتَى ابنَ مَسعودٍ عن ذَلِكَ، فأَمَرَه أن يُفارِقَها ويَتَزَوَّجَ أُمَّها، فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له أولادًا، ثُمَّ أتَى ابنُ مَسعودٍ المدينَةَ فسألَ12
عن ذَلِكَ، فأُخبِرَ أنَّها لا تَحِلُّ 1، فلَمّا رَجَعَ إلَى الكوفَةِ قال لِلرَّجُلِ: إنَّها
عَلَيكَ حَرامٌ، إنَّها لا تَنبَغِى لَكَ، ففارقْها 2.
14019 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ،
حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا حُدَيجُ بنُ مُعاويَةَ،
عن أبى إسحاقَ، عن سَعدِ بنِ إياسٍ، وهو أبو عمرٍو الشَّيبانِيُّ، عن رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امرأةً مِن بَنى شَمخٍ، فرأى بَعدُ أُمَّها فأَعجَبَته، فذَهَبَ إلَى ابنِ مَسعودٍ
فقالَ: إنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً لَم أدخُلْ بها ثُمَّ أعجَبَتيى أُمُّها، فأُطلِّقُ المَرأَةَ
وأَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نَعَم.
فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَ أُمَّها، فأَتَى عبدُ اللهِ المدينَةَ فسألَ
أصحابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا: لا يَصلُحُ 3. ثُمَّ قَدِمَ فأَتَى بَنى شَمخٍ فقالَ: أينَ
الرَّجُلُ الَّذِى تَزَوَّجَ أمَّ المَرأَةِ التى كانَت تَحتَه؟ قالوا: ههنا.
قال: فليُفارِقْها.
قالوا: وقَد نَثَرَت له بَطنَها.
قال: فليُفارِقْها؛ فإِنَّها حَرامٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ 4.
وبهَذا المَعنَى رَواه إسرائيلُ عن أبى إسحاقَ 5.
14020 - وأخبرَنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ
جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، أخبرَنا
الحَجّاجُ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِيِّ، أنَّ رَجُلًا سأَلَ ابنَ
مَسعودٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أيَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نَعَم.
فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له، فقَدِمَ على عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فسألَه، فقالَ "فَرِّقْ بَينَهُما.
قال:
إنَّها قَد ولَدَت، قال: وِإن ولَدَت عَشَرَةً.
ففَزَقَ بَينَهُما 1.
14021 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، - حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ،
عن أبى فرْوَةَ الهَمْدانِيِّ قال: سَمِعتُ أبا عمرٍو الشَّيبانِيُّ قال: كان عبدُ اللهِ بنُ
مَسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُرَخَصُ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فماتَت قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أن
يَتَزَوَّجَ أُفَها.
قال: فأَتَى المَدينَةَ فكأنَّه لَقِىَ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قال:
فرَجَعَ 2.
كَذا رَواه شُعبَةُ عن أبى فروَةَ فى المَوتِ، وخالَفَه سفيانُ الثَّورِىُّ فرَواه
عن أبى فرْوَةَ فى الطَّلاقِ 3.
وِإذا اختَلَفَ سفيانُ وشُعبَةُ فالحُكْمُ لِرِوايَةِ سُفيانَ؛ لأنَّه أحفَظُ وأَفقَهُ،
ومَعَ رِوايَةِ سُفيانَ رِوايَةُ أبى إسحاقَ عن أبى عمرٍو.
14022 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن
يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سُئلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ففارَقَها قَبلَ 1
يُصيبُها: هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقالَ له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: لا، الأُمُّ مُبهَمَةٌ، لَيسَ فيها
شَرطٌ، وِإنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ 2. هَذا مُنقَطِعٌ.
وقَد رُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - به قال: إن كانَت
ماتَت فوَرِثَها فلا تَحِلُّ له أُمُّها، وإِن طَلَّقَها فإِنَّه يَتَزَوَّجُها إن شاءَ 3. وقَولُ
الجَماعَةِ أولَى.
14023 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا سعيدٌ،
عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه قال: هِىَ مُبهَمَةٌ.
وكَرِهَها 4.
ويُذكَرُ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّه قال فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها أو ماتَ عَنها: إنَّها لا تَحِلُّ له أُمُّها [ماتَ عَنه] 5
أو طلَقَّها 1. وهو قَولُ الحَسَنِ وقَتادَةَ 3.
14024 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ
أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ﴾ قال: ما أرسَلَ اللهُ فأرسِلوه، وما بَيَّنَ فاتَبِعوه.
ثُمَّ قرأَ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.
قال: فأرسَلَ هذه 4 وبَيَّنَ
هَذِهِ 5.
قال الشيخُ رَحِمَهُ اللهُ: وهو قَولُ عَطاء وعِكرِمَةَ وغَيرِهِم 6، وقَد رُوِىَ فيه
حَديثٌ مُسنَدٌ:2 = كانت فريضة ما تقول كما ... كان الزناء فريضة الرجم".
اهـ قلت: وفى حاشية النسخة الأصل من المهذب كلما في النسخة المطبوعة 5/ 2736: "صوابه: ماتت عنه".
14025 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا مُعَلَّى، حدثنا ابنُ
المُبارَكِ، حدثنا مُثَنَّى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ
عمرٍو، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها فلَه
أن يَتَزَوَّجَ ابنَتَها، ولَيسَ له أن يَتَزَوَّجَ أُمِّها" (1). مُثنَّى بنُ الصَّبّاحِ غَيرُ قَوِىٍّ (2).
14026 - وقَد تابَعَه على هذه الرِّوايَةِ عبدُ اللهِ بنُ لَهيعَةَ عن عمرٍو.
أخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو الأسوَدِ،
حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها فلا يَحِلُّ له
نِكاحُ أُمِّها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، فإن لَم يَدخُلْ
بها فليَنكِحِ ابنَتَها إن شاءَ" (3).
بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾
14027 - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ123
الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ 1، عن
مُعاوْيَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾.
وقَولِه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾.
يقولُ: كُلُّ امرأةٍ
تَزَوَّجَها أبوكَ أوِ ابنُكَ- دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- فهِىَ عَلَيكَ حَرامٌ 2.
14028 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو
داودَ الطَّيالِسِىُّ، عن أبى حُرَّةَ، عن الحَسَنِ، أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً
فطَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها: أيَتَزَوَّجُها أبوه؟ قال الحَسَنُ: لا، قال اللهُ عَزَّ
وَجَلَّ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ 4.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وإِنَّما قال، واللهُ أعلَمُ: ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ لِئَلَّا
يَدخُلَ فيه أزواجُ الأدعياءِ، وهو مِثلُ قَولِه تَعالَى لِنَبيِّه عليه السلامُ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: 37].
فحَليلَةُ ابنِ الوَلَدِ وإِن سَفَلَ، وحَليلَةُ الابنِ مِنَ الرَّضاعِ داخِلَتانِ
في التَّحريمِ.
وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللهُ في كِتابِ الرَّضاعِ 5.3
بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه
أوِ ابنَةِ مَن كان فى الدّينِ أخاهُ
14029 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ
محمدِ بنِ سَخْتُويَه، أخبرَنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، أنَّ مُعَلَّى بنَ أسَدٍ حَدَّثَهُم،
حدثنا [عبدُ العَزيزِ] 1 بنُ المُختارِ، أخبرَنا موسَى بنُ عُقبَةَ، حَدَّثَنِى
سالِمٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أنَّ زَيدَ بنَ حارِثَةَ مَولَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما
كُنّا نَدعوه إلَّا زَيدَ بنَ محمدٍ حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ 2 [الأحزاب: 5].
رَواه البخارىُّ رَحِمَه اللهُ فى "الصحيح" عن مُعَلَّى
ابنِ أسَدٍ، ورَواه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن موسَى 4.
14030 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ
محمدِ بنِ سَخْتُويَه، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أحْبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الوَهّابِ
الحَجَبِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا ثابِتٌ، عن أنَسٍ قال: نَزَلَت هذه
الآيَةُ: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: 37].
فى شأنِ زَينَبَ بنتِ
جحشٍ، وكانَ جاءَه زَيدٌ يَشكو وهَمَّ بطَلاقِها، جاءَ يَستأمِرُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فى ذَلِكَ،3
فقالَ له النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمسكْ عليك زوجَك واتقِ اللهَ".
﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾.
الآيَة.
قال: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ (1). أخرَجَه البخارىُّ فى
"الصحيح" مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ (2).
14031 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو أحمدَ الحافظُ،
أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ أبو العباسِ، حدثنا قتُيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ،
عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، أنَّ عُروةَ أخبَرَه أنَّ
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عائشةَ إلَى أبى بكرٍ - رضي الله عنهما -، فقالَ أبو بكرٍ: أما أنا أخوكَ؟
فقالَ: "إنَّكَ أخِى فى دينِ اللهِ وكِتابِه، وهِىَ لِى حَلالٌ".
رَواه البخارىُّ فى
"الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ هَكَذا مُرسَلًا (3).
بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]
14032 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا هُشَيمٌ، أخبرَنا أشعَثُ بنُ سَوّارٍ، عن عَدِىِّ بنِ ثابِتٍ123
الأنصارِىِّ قال: لما ماتَ أبو قَيسِ ابنُ الأسلَتِ خَطَبَ ابنُه قَيسٌ امرأةَ
أبيه، فانطَلَقَتْ إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبا قَيسٍ قَد
هَلَكَ، وإِنَّ ابنَه قَيسًا مِن خيارِ الحَىِّ قَد خَطَبَنِى إلَى نَفسِى، فقُلتُ له: ما
كُنتُ أَعُدُّكَ 1 إلَّا ولَدًا، وما أنا بالَّتِى أسبِقُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[إلى شَىءٍ] 2.
قال: فسَكَتَ عَنها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فنَزَلَت 3 هذه الآيَةُ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ 4. هَذا مُرسَلٌ، وبِمَعناه ذَكَرَه غَيرُه مِن أهلِ
التَّفسيرِ.
14033 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن
يَعقوبَ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ بنُ جَنّادٍ الحَلَبِىُّ، حدثنا
عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن عَدِىِّ بنِ ثابِتٍ، عن يَزيدَ بنِ
البَراءِ، عن أبيه قال: لَقيتُ عَمِّى وقَدِ اعتَقَدَ رايَةً، فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟ قال:
بَعَثَنِى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه أضرِبُ عُنُقَه وآخُذُ مالَه 5.
بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ،
ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها
قال البخارىُّ: قال ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما -: الدُّخولُ واللِّماسُ هو الجِماعُ 1.
14034 - أخبرَنا بذَلِكَ أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ
صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّه قال فى قَولِه: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]: الدُّخولُ النِّكاحُ، يُريدُ بالنِّكَاحِ
الجِماعَ.
وقالَ فى المسِّ واللَّمسِ والإفضاءِ نَحوَ ذَلِكَ.
وبَلَغَنى عن طاوُسٍ أنَّه
قال: الدُّخولُ الجِماعُ 2.
14035 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ عُمَرَ بنَ
الخطابِ - رضي الله عنه - وهَبَ لابنِه جاريَةً، فقالَ له: لا تَمَسَّها؛ فإِنِّى قَد كَشَفتُها 4.3
14036 - وبِإِسنادِه قال: حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ المُجَبَّرِ أنَّه
قال: وهَبَ سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ لابنِه جاريَةً، فقالَ له: لا تَقرَبْها؛ فإِنِّى قَد أرَدتُها
فلَم أنبَسِطْ إلَيها (1).
14037 - وبِإِسنادِه قال: حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أنَّ أبا
نَهشَلٍ الأسوَدَ قال لِلقاسِمِ بنِ محمدٍ: إنِّى رأيتُ جاريَةً لِى مُنكَشِفًا
عَنها وهِىَ فى القَمَرِ، فجَلَستُ مِنها مَجلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امرأتِه، فقالَت: إنِّى
حائضٌ.
فلَم أمَسَّها، فأَهَبُها لاِبنِى يَطَؤُها؟ فنَهاه القاسِمُ عن ذَلِكَ (2).
بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ:
﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾
14038 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغَانِىُّ، حدثنا أبو اليَمانِ الحَكَمُ بنُ
نافِعٍ، أخبرَنا شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ
أنَّ زَينَبَ بنتَ أبى سلمةَ- وأُمُّها أُمُّ سلمةَ زَوجُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - - أخبَرَته أنَّ أُمَّ حَبيبَةَ
بنتَ أبى سُفيانَ أخبَرَتها أنَّها قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، انكِحْ أُختى زَينَبَ بنتَ أبى
سُفيانَ.
قالَت: فقالَ رسولُ اللَّ - صلى الله عليه وسلم -: "أوَ تُحِبّينَ ذَلِكَ؟ ". قالَت: قُلتُ: نَعَم،
لَستُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مِن شارَكَنِى فى خَيرٍ أُختِى.
قالَت: فقالَ12
النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لى".
قالَت: فقُلتُ: واللهِ يا رسولَ اللهِ، إنّا
لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبى سلمةَ.
قال: "بنتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قالَت:
فقُلتُ: نَعَم.
فقالَ: "واللهِ لَو أنَّها لَم تَكُنْ رَبيبَتِى فى حَجْرِى ما حَلَّت لى، إنَّها لابنَةُ
أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ؛ أرضَعَتنِى وأَبا سلمةَ ثُوَيبَةُ، فلا تَعرِضْنَ علىَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ".
قال عُروةُ: وثوَيبَةُ مَولاةُ أبى لَهَبٍ، كان أبو لَهَبٍ أعتَقَها فأَرضَعَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -،
فلَمّا ماتَ أبو لَهَبٍ أُرِيَه بَعضُ أهليه فى النَّومِ بشَرِّ حِيبَةٍ 1، فقالَ له: ماذا
لَقيتَ؟ فقالَ أبو لَهَبٍ: لَم ألقَ بَعدَكُم رَخاءً غَيرَ أنِّى سُقيتُ فى هذه مِنِّى
بعَتاقَتى ثُوَيبَةَ وأَشارَ إلَى النَّقيرَةِ التى بَينَ الإبهامِ والَّتى تَليها مِنَ الأصابعِ 2.
رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى اليَمانِ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ
عن الزُّهرِىِّ 3.
14039 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ
عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ،
عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّ زَينَبَ بنتَ أُمِّ
سلمةَ أخبَرَته، أنَّ أُمَّ حَبيبَةَ زَوجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَت: يا رسولَ اللهِ، انكِحْ أُختى
ابنَةَ أبى سُفيانَ.
فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وتُحِبّينَ ذَلِكَ؟ ". قالَت: نَعَم، لَستُ لَكَ
بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن شارَكَنى فى خَيرٍ أُختِى.
قالَت: فقالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"فإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِى".
قالَت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللَّهِ إنّا لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ
تُريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبى سلمةَ.
فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بنتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ".
قالَت: فقلتُ: نَعَم.
قال: "فواللَّهِ لَو لَم تَكُنْ رَبيبَتِى فى حَجْرِى ما حَلَّت لِى؛ إنَّها
ابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ، أرضَعَتنِى وأَبا سلمةَ ثُوَيبَةُ، فلا تَعرِضْنَ علىَّ بَناتِكُنَّ ولا
أخَواتِكُنَّ" (1). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ
عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ (2).
بابُ ما جاءَ فى قَوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى كِتابِ الرَّضاعِ: كان أكبَرُ ولَدِ الرَّجُلِ يَخلُفُ على امرأةِ أبيه، وكانَ الرَّجُلُ يَجمَعُ بَينَ الأُختَينِ، فنَهَى اللهُ عن أن يَكونَ مِنهُم أحَدٌ يَجمَعُ فى عُمُرِه بَينَ أُختَينِ أو يَنكِحُ ما نَكَحَ أبوه إلَّا ما قَد سَلَفَ فى الجاهِليَّةِ قَبلَ عِلمِهِم تَحريمَه لَيسَ أنَّه أقَرَّ فى أيديهِم ما كانوا قَد جَمَعوا بَينَه قَبلَ الإِسلامِ 3. 14040 - وأخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، أخبرَنا12
عبدُ الخالِقِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ ثابِتٍ، عن أبيه، عن الهُذَيلِ، عن
مُقاتِلِ بنِ سُلَيمانَ قال: إنَّما قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.
يَعنِى فى
نِساءِ الآباءِ؛ لأنَّ العَرَبَ كانوا يَنكِحونَ نِساءَ الآباءِ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ والصِّهرَ،
ولَم يَقُلْ: إلَّا ما قَد سَلَفَ.
لأنَّ العَرَبَ كانَت لا تَنكِحُ النَّسَبَ والصِّهرَ.
وقالَ
فى الأُختَينِ: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.
لأنَّهُم كانوا يَجمَعونَ بَينَهُما، فحُرِّمَ
جَمعُهُما جَميعًا إلَّا ما قَد سَلَفَ قَبلَ التَّحريمِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا﴾ لما كان مِن جِماعِ الأُختَينِ قَبلَ التَّحريمِ 1.
14041 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ
محمدِ بنِ عَبدوسٍ وأبو محمدٍ الكَعبِىُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا
يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ قال: كان
إذا توُفِّىَ الرَّجُلُ فى الجاهِليَّةِ عَمَدَ حَميمُ الميِّتِ إلَى امرأتِه فأَلقَى عَلَيها ثَوبًا،
فيَرِثُ نِكاحَها فيَكونُ هو أحَقَّ بها، فلَمّا توُفِّىَ أبو قَيسِ ابنُ الأَسلَتِ عَمَدَ ابنُه
قَيسٌ إلَى امرأةِ أبيه فتَزَوَّجَها ولَم يَدخُلْ بها، فأَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَت ذَلِكَ له
فأَنزَلَ اللهُ فى قَيسٍ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.
قَبلَ التَحريمِ، حَتَّى ذَكَرَ تَحريمَ الأُمَّهاتِ والبَناتِ، حَتَّى ذَكَرَ:
﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قَبلَ التَّحريمِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ فيما مَضَى قَبلَ التَّحريمِ.
بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ الجَمعِ بَينَ الأُختَيِن
وبَيَن المَرأَةِ وابنَتِها فى الوَطءِ بمِلكِ اليَميِن 14042 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن مُطَرِّفٍ، عن أبى الجَهمِ، عن أبى الأخضَرِ، عن عَمّارٍ، أنَّه كَرِهَ مِنَ الإماءِ ما كَرِهَ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ 1. قال الشّافِعِىُّ: وهَذا مِن قَولِ عَمّارٍ إن شاءَ اللهُ فى مَعنَى القُرآنِ، وبِه نأخُذُ 2. 14043 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا ابنُ سَوّارٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قال: قال عبدُ اللهِ هو ابنُ مَسعودٍ - رضي الله عنه -: يَحرُمُ مِنَ الإماءِ ما يَحرُمُ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ 3. 14044 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، خدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا
أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن
ابنِ شِهابٍ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ عثمانَ بنَ عَفّانَ - رضي الله عنه - عن
الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمينِ هَل يُجمَعُ بَينَهُما؟ فقالَ عثمانُ - رضي الله عنه -: أحَلَّتهُما آيَةٌ
وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، وأَمّا أنا فلا أُحِبُّ أن أصنَعَ هَذا.
قال: فخَرَجَ مِن عِندِه فلَقِىَ
رَجُلًا مِن أصحابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: لَو كان لِى مِنَ الأمرِ شَىءٌ ثُمَّ وجَدتُ أحَدًا
فعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلتُه نَكالًا.
قال مالكٌ رَحِمَه اللهُ: قال ابنُ شِهابٍ: أُراه عليَّ بنَ
أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - 1.
قال مالكٌ: وبَلَغَنى عن الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ - رضي الله عنه - مِثلُ ذَلِكَ 2.
14045 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ
عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى
اللَّيثُ، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه سُئلَ عن الجَمعِ بَينَ الأُختَينِ ممّا 3
مَلَكَتِ اليَمينُ، قال: أخبرَنِى قَبيصةُ بنُ ذُؤَيبٍ أنَّ نِيَارًا الأسلَمِىَّ سألَ رَجُلًا
مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الأُختَينِ ممّا (3) مَلَكَتِ اليَمينُ فقالَ له:
أحَلَّتْهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، ولَم أكُنْ لأفعَلَ ذَلِكَ.
قال: فخَرَجَ نِيارٌ مِن عِندِ
ذاكَ الرَّجُلِ فلَقيَه رَجُلٌ آخَرُ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: ما أفتاكَ به
صاحِبُكَ الَّذِى استَفتَيتَه؟ فأَخبَرَه، فقالَ: إنِّى أنهاكَ عَنهُما، ولَو جَمَعتَ بَينَهُما
ولِى عَلَيكَ سُلطانٌ عاقَبتُكَ عُقوبَةً مُنكِّلَةً 1.
14046 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو
زَكَريّا 2 ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا
الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ،
عن أبيه، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - سُئلَ عن المَرأَةِ وابنَتِها مِن مِلكِ اليَمينِ
هَل توطأُ إحداهُما بَعدَ الأُخرَى؟ فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: ما أُحِبُّ أن أُحيزَهُما 3
جَميعًا.
[وقال أبو] 4 أحمدَ: أن أُجيزَهُما 5.
14047 - أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا
الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ
عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبيه قال: سُئلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عن الأُمِّ وابنَتِها مِن مِلكِ
اليَمينِ، فقالَ: ما أُحِبُّ أن يَخْبُرَهما 1 جَميعًا.
قال عُبَيدُ اللَّهِ: قال أبى:
فوَدِدتُ أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كان أشَدَّ فى ذَلِكَ ممّا هوَ 2.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: قَد غَلِطَ المُزَنِىُّ رَحِمَنا اللهُ وإيّاه فى هَذا، فقالَ: قال
ابنُ عُمَرَ: ودِدتُ 4. وِإنَّما هو ابنُ عُتبَةَ لا شَكَّ فيهِ.
14048 - أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ
قال: سَمِعتُ ابنَ أبى مُلَيكَةَ يُخبِرُ، أنَّ مُعاذَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مَعمَرٍ جاءَ
عائشةَ - رضي الله عنها -، فقالَ لَها: إنَّ لِى سُرِّيَّةً أصبْتُها، وإِنَّها قَد بَلَغَت لَها ابنَةٌ جاريَةٌ
لى، أفأستَسِرُّ ابنَتَها؟ فقالَت: لا.
قال: فإِنِّى واللهِ لا أدَعُها إلَّا أن تَقولِى:
حَرَّمَها اللهُ.
فقالَت لا يَفعَلُه أحَدٌ مِن أهلِى ولا أحَدٌ أطاعَنى 5.
14049 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا36
أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو قَطَنٍ
عمرُو بنُ الهَيثَمِ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى عَونٍ، عن أبى صالِحٍ، عن علىٍّ - رضي الله عنه -
قال فى الأُخْتَينِ المَملوكَتَينِ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، فلا آمُرُ ولا أنهَى،
ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعَلُه أنا ولا أهلُ بَيتِى 1.
14050 - أخبرَنا أبو محمدٍ، أخبرَنا ابنُ الأعرابِىِّ قال: حدثنا
الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا سِماكٌ، عن حَنَشٍ،
أنَّ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - سُئلَ عن الرَّجُلِ تَكونُ له جاريَتانِ أُختانِ فيَطأُ
إحداهُما: أيَطأُ الأُخرَى؟ فقالَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، وأَنا أنهَى عَنهُما
نَفسِى ووَلَدِى 2.
وَرُوِىَ عن ابنِ عباسٍ فى الجاريَةِ وابنَتِها مِثلُ هَذا 3.
14051 - أخبرَنا أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ،
حدثنا أبو جَعفَرٍ الدَّيبُلىُّ، حدثنا أبو عُبَيدِ اللَّهِ المخزومِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن
عمرٍو، عن عِكرِمَةَ قال: ذُكِرَ عِندَ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قَولُ علىِّ بنِ أبى
طالِبٍ - رضي الله عنه - فى الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمينِ، فقالوا: إنّ عَليًّا قال: أحَلَّتهُما آيَةٌ
وحَرَّمَتهُما آيَةٌ.
قال ابنُ عباسٍ - رضي الله عنه - عِندَ ذَلِكَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ؛
إنَّما تُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَتى مِنهُنَّ ولا يُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَةُ بَعضِهِم مِن بَعضِ؛
لِقَولِ اللهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 1 [النساء: 24].
14052 - وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، عن أبى الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ
ابنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن موسَى بنِ
عُقبَةَ، عن عَمِّه، عن علىٍّ - رضي الله عنه - سألَه رَجُلٌ له أَمَتانِ أُختانِ وطئَ إحداهُما ثُمَّ
أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، قال: لا، حَتَّى يُخرِجَها مِن مِلكِهِ 2.
14053 - أخبرَنا الشَّيْخُ 3 أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، . أخبرَنا
شَريكٌ، عن عبدِ الكَريمِ يَعنى الجَزَرِىِّ، عن نافِعٍ قال: كان لابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -
مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ
مِن مِلكِهِ 4.
ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: إذا
كان لِلرَّجُلِ جاريَتانِ أُختانِ فغَشِىَ إحداهُما، فلا يَقرَبِ الأُخرَى حَتَّى يُخرِجَ
التى غَشِىَ مِن مِلكِهِ (1).
4054 1 - وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: حَتَّى يُخرِجَها مِن مَلَكَتِه (2) أو
يُزَوِّجَها.
أخبَرَناه ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ، حدثنا
مُعاذٌ، عن الأشعَثِ، عن الحَسَنِ.
فذَكَرَه (3).
بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها
14055 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا يونُسُ (ح)
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ الدّارَبُرْدِىُّ بمَروَ،
حدثنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، أخبرَنا يونُسُ، [عن
الزُّهرِىِّ] 5، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
أن يُجمَعَ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَ المرأَةِ وخالَتِها 6. لَفظُ حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ
المُبارَكِ.
رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدانَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ1234