كتابُ القِراضِ
11715 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بُكَيرٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن زَيدِ ابنِ أسلَمَ، عن أبيه أنَّه قال: خَرَجَ عبدُ اللَّهِ وعُبَيدُ اللَّهِ ابنا عُمَرَ بنِ الخطابِ فى جَيشٍ إلَى العِراقِ، فلَمّا قَفَلا مَرَّا على أبى موسَى الأشعَرِىِّ، فرَحَّبَ بهِما وسَهَّلَ، وهو أميرُ البَصرَةِ، فقالَ: لَو أَقدِرُ لَكُما على أمرٍ أنفَعُكُما به لَفَعَلتُ.
ثُمَّ قال: بَلَى، هاهنا مالٌ مِن مالِ اللَّهِ أُريدُ أن أبعَثَ به إلَى أميرِ المُؤمِنينَ، فأُسلِفُكُماه، فتَبتاعانِ به مَتاعًا مِن مَتاعِ العِراقِ، فتَبيعانِه بالمَدينَةِ، فتُؤَدّيانِ رأسَ المالِ إلَى أميرِ المُؤمِنينَ، ويَكونُ لَكُما الرِّبحُ.
فقالا: ودِدنا.
ففَعَلا، فكَتَبَ إلَى عُمَرَ - صلى الله عليه وسلم - أن يأخُذَ مِنهُما المالَ، فلَمّا قَدِما المَدينَةَ باعا ورَبِحا، فلَمّا رَفَعا ذَلِكَ إلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: أكُلُّ الجَيشِ أسلَفَه كما أسلَفَكُما؟ قالا: لا.
قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: ابنا أميرِ المُؤمِنينَ فأسلَفَكُما، أدِّيا المالَ ورِبحَه.
فأمّا عبدُ اللَّهِ فسكتَ (6)، وأمّا عُبَيدُ اللَّهِ فقالَ: لا يَنبَغِى لَكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ هذا، لَو هَلَكَ المالُ أو نَقَصَ لَضَمِنّاه.
قال: أدِّياه.
فسَكَتَ عبدُ اللَّهِ، وراجَعَه عُبَيدُ اللَّهِ، فقالَ1
رَجُلٌ 1 مِن جُلَساءِ عُمَرَ بنِ الخطابِ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، لَو جَعَلتَه قِراضًا.
فقالَ: قَد جَعَلتُه قِراضًا.
فأخَذَ عُمَرُ - رضي الله عنه - المالَ ونِصفَ رِبحِه، وأخَذَ عبدُاللَّهِ وعُبَيدُ اللَّهِ نِصفَ رِبحِ المالِ.
مَعنَى حَديثِهِما سَواءٌ، إلَّا أن الشّافِعِىَّ قال فى رِوايَتِه: فلَمّا قَفَلا مَرّا على عامِلٍ لِعُمَرَ 2.
11716 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعقوبَ، عن أبيه، عن جَدَّه أنَّه عَمِلَ فى مالٍ لِعُثمانَ بنِ عَفّانَ على أن الرَّبحَ بَينَهُما 3.
11717 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، أخبرَنِى العَلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعقوبَ، عن أبيه أنَّه قال: جِئتُ عثمانَ بنَ عَفّانَ فقُلتُ له: قَد قَدِمَتْ سِلعَةٌ، فهَل لَكَ اْن تُعطيَنِى مالًا فأشتَرِىَ بذَلِكَ؟ فقالَ: أتُراكَ فاعِلًا؟ قال: نَعَم، ولَكِنَّى رَجُلٌ مُكاتَبٌ فأشتَريها على أن الرَّبحَ بَينِى وبَينَكَ.
قال: نَعَم.
فأعطانِى
مالًا على ذَلِكَ.
11718 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا هِشامٌ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، أن ابنَ عُمَرَ كان يَكونُ عِندَه مالُ اليَتيمِ فيُزَكّيه ويُعطيه مُضارَبَةً ويَستَقرِضُ فيهِ 1.
11719 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه سألَه عن الرَّجُلِ يُعطِى الرَّجُلَ 2 المالَ قِراضًا فيَشتَرِطُ له كما أعطاه نَحوَ 3 يَومِ يأخُذُه 4 قال: لا بأسَ بذَلِكَ.
11720 - وأخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، حدثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ وحَيْوَةُ بنُ شُرَيحٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الأسَدِىِّ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ أنَّه كان يَدفَعُ المالَ مُقارَضَةً إلَى الرَّجُلِ، ويَشتَرِطُ عَلَيه ألَّا يَمُرَّ به بَطنَ وادٍ، ولا يَبتاعَ به
حَيَوانًا، ولا يَحمِلَه فى بَحرٍ، فإِن فعَلَ شَيئًا مِن ذَلِكَ فقَد ضَمِنَ ذَلِكَ 1 المالَ، قال: فإِذا تَعَدَّى أمْرَه ضَمَّنَه مَن فعَلَ ذَلِكَ 2.
وقَد رُوِىَ فيه حَديث مُسنَدٌ ضَعيفٌ:
11721 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا تَمتامٌ محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ عُقبَةَ السُّدوسِيُّ، حدثنا يونُسُ بنُ أرقَمَ الكِندِيُّ أبو أرقَمَ، حدثنا أبو الجارودِ، عن حَبيبِ بنِ يَسارٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان العباسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضارَبَةً اشتَرَطَ على صاحِبِه ألَّا يَسلُكَ به بَحرًا، ولا يَنزِلَ به واديًا، ولا يَشتَرِىَ به ذاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فإِن فعَلَ فهو ضامِنٌ، فرُفِعَ شَرطُه إلَى رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فأجازَه 3.
11722 - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا مُشجَعُ 4 بنُ مُعَصَّبٍ 5 أبو الحَكَمِ، حدثنا يونُسُ بنُ أرقَمَ الكِندِيُّ.
فذَكَرَ الحديثَ بمِثلِهِ 6. تَفَرَّدَ به أبو الجارودِ زيادُ بنُ المُنذِرِ،
وهو كوفِيُّ ضَعيفٌ (1)، كَذَّبَه يَحيَى بنُ مَعينٍ، وضَعَّفَه الباقونَ.
بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ
11723 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبوسعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ قال: حدثنا سفيانُ، عن شَبيبِ بنِ غَرقَدَةَ سَمِعَ قَومَه يُحَدِّثونَ عن عُروةَ البارِقِىِّ أن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ له شاةً أُضحيَّةً، فاشتَرَى له 2 شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بالبَرَكَةِ فى بَيعِه، فكانَ لَوِ اشتَرَى التُّرابَ رَبحَ فيهِ 3.
11724 - وأخبرَنا أبو محمدٍ، أخبرَنا أبو سعيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، قالا: حدثنا سَعدانُ، حدثنا سفيانُ، سَمِعَ شَبيبَ بنَ غَرقَدَةَ، عن عُروةَ البارِقِىِّ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
أو قال 4: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "الخَيرُ مَعقودٌ بنواصِى الخَيلِ إلَى1
يَومِ القيامَةِ" 1.
هَذانِ حَديثانِ سَمِعَ أحَدَهُما شَبيبُ بنُ غَرقَدَةَ مِن عُروةَ البارِقِىِّ، ولَم يَسمَعِ الآخَرَ، وِإنَما سَمِعَ الحَيَّ يُخبِرونَه عن عُروَةَ:
11725 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أحمدُ بنُ محمدٍ، حدثنا حَمَّادُ بنُ شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ يَعنِى البُخارِىَّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا شَبيبُ بنُ غَرقَدَة قال: سَمِعتُ الحَيَّ يَتَحَدَّثونَ عن عُروةَ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ 2 له به شاةً، فاشتَرَى له به شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ، فجاءَه بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكَةِ فى بَيعِه، وكانَ لَوِ اشتَرَى التُّرابَ لَرَبحَ فيهِ.
قال سفيانُ: كان الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ جاءَنا بهَذا الحديثِ عنه قال: سَمِعَه شَبيبٌ مِن عُروةَ.
فأتَيتُه فقالَ شَبيبٌ: إنَى لم أسمَعْه مِن عُروةَ، سَمِعتُ الحَيَّ يُخبِرونَه عنه، ولَكِنْ سَمِعتُه يقولُ: سَمِعتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "الخَيرُ مَعقودٌ بنَواصِى الخَيلِ إلَى يَومِ القيامَةِ".
قال: وقَد رأيتُ فى دارِه سبعينَ فرَسًا.
قال سفيانُ: يَشتَرِى له شاةً كأنَّها أُضحيَّةٌ 3.
11726 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ قال: قال أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ فى حَديثِ عُروةَ
ابنِ أبى الجَعدِ أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ 1 له به أُضحيَّةً، قال: قال سفيانُ: كان الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ سَمِعناه يُحَدِّثه فيَقولُ فيه: سَمِعتُ شَبيبًا يقولُ: سَمِعتُ عُروةَ.
فلَمّا سألتُ شَبيبًا قال: إنِّي 2 لَم أسمَعْه مِن عُروةَ، وحَدَّثَنيه الحَيُّ عن عُروَةَ 3.
11727 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هِلالُ بنُ العَلاءِ الرَّقَىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرٍ العَتَكِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ زَيدٍ، حدثنا الزُّبَيرُ بنُ الخِرِّيتِ، عن أبى لَبيدٍ، عن عُروةَ بنِ أبى الجَعدِ البارِقِىِّ قال: أعطانِي رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دينارًا فقالَ: "اشتَرِ لَنا به شاةً".
قال: فانطَلَقتُ فاشتَرَيتُ شاتَينِ بدينارٍ، فلَقِيَنِى رَجُلٌ فى الطَّريقِ، فساوَمَنى بشاةٍ فبِعتُها بدينارٍ، فأتَيتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، هذا دينارُكُم وهَذِه شاتُكُم.
قال: فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "وصَنَعتَ كَيفَ؟ ". قال: فأخبَرَهُ، فقالَ: "اللَّهُمَّ بارِكْ له فى صَفْقَةِ يَمينِه".
قال: فقالَ: إنِّي لأقومُ فى الكُناسَةِ بالكوفَةِ فما أرجِعُ إلَى أهلِى حَتَى أربَحَ أربَعينَ ألفًا 4.
رَواه جَماعَةٌ عن سعيدِ بنِ زَيدٍ، وهو أخو حَمّادِ بنِ زَيدٍ، ولَيسَ
بالقَوِيِّ 1، واللَّهُ أعلمُ.
11728 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ العَبدِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، حَدَّثَنِى أبو حَصينٍ، عن شَيخٍ مِن أهلِ المَدينَةِ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ مَعَه بدينارٍ يَشتَرِى 2 له أُضحيَّةً، فاشتَراها بدينارٍ وباعَها بدينارَينِ، فرَجَعَ فاشتَرَى أُضحيَّةً بدينارٍ وجاءَ بدينارٍ إلَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فتَصَدَّقَ به النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ودَعا له أن يُبارَكَ له فى تِجارَتِهِ 3.
وحَديثُ عُمَرَ -رضي الله عنه- مَعَ ابنَيه قَد مَضَى فى البابِ الأوَّلِ 4.
11729 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيم، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن رياحِ 5 بنِ عَبيدَةَ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ استُبضِعَ بِضاعَةً فخالَفَ فيها، فقالَ ابنُ عُمَرَ: هو ضامِنٌ، وإِن رَبحَ فالرِّبحُ لِصاحِبِ المالِ 6.
11730 - وهو فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِىِّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن رِيَاحِ 1 بنِ عَبيدَةَ قال: بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِن أهلِ البَصرَةِ بعَشَرَةِ دَنانيرَ إلَى رَجُلٍ بالمَدينَةِ، فابتاعَ بها المَبعوثُ مَعَه بَعيرًا ثُمَّ باعَه بأحَدَ عَشَرَ دينارًا، فسألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ فقالَ: الأحَدَ عَشَرَ 2 لِصاحِبِ المالِ، ولَو حَدَثَ بالبَعيرِ حَدَثٌ كُنتَ له ضامِنًا.
قال الشّافِعِىُّ: وابنُ 3 عُمَرَ يَرَى على المُشتَرِى بالبِضاعَةِ لِغَيرِه الضَّمانَ، ويَرَى الرِّبحَ لِصاحِبِ البِضاعَةِ؛ ولا يَجعَلُ الرِّبحَ لِمَن ضَمِنَ 4.
قال الرَّبيعُ: آخِرُ قَولِ الشّافِعِىِّ -رضي الله عنه- أنَّه إذا تَعَدَّى فاشتَرَى شَيئًا بالمالِ بعَينِه فرَجَ فيه فالشِّراءُ باطِلٌ، وإِنِ اشتَرَى بمالٍ لا بعَينِه ثُمَّ نَقَدَ المالَ؛ فالشِّراءُ له، والرِّبحُ له، والنُّقصانُ عَلَيه، وهو ضامِنٌ لِلمالِ.
وكَذَلِكَ نَقَلَه المُزَنِىُّ، ثُمَّ قال: واحتَجَّ بأن حَديثَ البارِقِىِّ لَيسَ بثابِتٍ عِندَه.
قال الشيخُ: وذَلِكَ لِما فى إسنادِه مِنَ الِإرسالِ، وهو أن شَبيبَ بنَ غَرقَدَةَ لَم يَسمَعْه مِن عُروةَ البارِقِىِّ، إنَّما سَمِعَه مِنَ الحَىِّ يُخبِرونَه عنه، وحَديثُ حَكيمِ بنِ حِزامٍ أيضًا عن شَيخٍ مِن أهلِ المَدينَةِ عنه، وأوَّلَ المُزَنِىُّ
حَديثَ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- مَعَ ابنَيه -رضي الله عنهما- بأنَّه سألَهُما لِبِرِّه الواجِبِ عَلَيهِما أن [يَجعَلاه كُلَّه] 1 لِلمُسلِمينَ فلَم يُجيباه، فلَمّا طَلَبَ النِّصفَ أجاباه عن طيبِ اْنفُسِهِما 2.