السنن الكبرى للبيهقي ت التركيصفحات 259-298

كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

صفحات 259-298

النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- واحِدَةً 1. 15092 - قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: طَلَّقَ رُكانَةُ امرأتَه ثَلاثًا فى مَجلِسٍ واحِدٍ، فحَزِنَ عَلَيها حُزنًا شَديدًا، فسألَه رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كَيفَ طَلَّقتَها؟ ". قال: طَلَّقتُها ثَلاثًا.
فقالَ: "فى مَجلِسٍ واحِدٍ؟ ". قال: نَعَم.
قال: "فإِنَّما تَمْلِكُ 2 واحِدَةً، فارجِعْها إن شِئتَ".
فراجَعَها، فكانَ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- يَرَى أنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ، فتِلكَ السُّنَّةُ التى كان عَلَيها النّاسُ، والَّتِى أمَرَ اللَّهُ بها: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.
أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابَنُ حَيّانَ، حدثنا سَلْمُ 3 ابنُ عِصامٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سَعدٍ، حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن ابنِ 4 إسحاقَ، حَدَّثَنِى داودُ بنُ الحُصَينِ.
فذَكَرَه 5. وهَذا الإسنادُ لا تَقومُ به الحُجَّةُ مَعَ ثَمانيَةٍ رَوَوا عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- فُتياه بخِلافِ ذَلِكَ، ومَعَ رِوايَةِ أولادِ رُكانَةَ أنَّ طَلاقَ رُكانَةَ كان واحِدَةً.
وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
15093 - أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ بنِ هِشامٍ، حدثنا

علىُّ بنُ سلمةَ اللَّبَقِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الأعمَشِ قال: كان بالكوفَةِ شَيخٌ يقولُ: سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه- يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا فى مَجلِسٍ واحِدٍ تُرَدُّ إلَى واحِدَةٍ.
والنّاسُ عُنُقًا 1 واحِدًا إذ ذاكَ يأتونَه ويَسمَعونَ مِنه، قال: فأَتَيتُه فقَرَعتُ عَلَيه البابَ فخَرَجَ إلَىَّ شَيخٌ، فقُلتُ له: كَيفَ سَمِعتَ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه- يقولُ فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا فى مَجلِسٍ واحِدٍ؟ قال: سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه- يقولُ: إذا طَلَّقَ الرجلُ امرأتَه ثَلاثًا فى مَجلِسٍ واحِدٍ فإِنَّه يُرَدُّ إلَى واحِدَةٍ.
قال: فقُلتُ له: أينَ سَمِعتَ هَذا مِن علىٍّ -رضي الله عنه-؟ قال: أُخرِجُ إلَيكَ كِتابًا.
فأَخرَجَ فإِذا فيه: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هَذا ما سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه- يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا فى مَجلِسٍ واحِدٍ فقَد بانَت مِنه، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
قالَ: قُلتُ: ويحَكَ، هَذا غَيرُ الَّذِى تَقولُ.
قال: الصَّحيحُ هو هَذا، ولَكِن هَؤُلاءِ أرادونِى على ذَلِكَ 2. 15094 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ ببَغدادَ، أخبرَنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا محمدُ بنُ عِمرانَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ جَعفَرٍ الأحمَسِىُّ قال: قُلتُ لِجَعفَرِ بنِ محمدٍ: إنَّ قَومًا يَزعُمونَ أنَّ مَن طَلَّقَ ثَلاثًا بجَهالَةٍ رُدَّ إلَى السُّنَّةِ يَجعَلونَها واحِدَةً يَروونَها عَنكُم؟ قال: مَعاذَ اللهِ، ما هَذا

مِن قَولِنا، مَن طَلَّقَ ثَلاثًا فهو كما قالَ.
15095 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ سُلَيمانَ الكوفِىُّ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحَضرَمِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ بَهرامَ، حدثنا الأشجَعِىُّ، عن بَسّامٍ الصَّيرَفِىِّ قال: سَمِعتُ جَعفَرَ ابنَ محمدٍ يقولُ: مَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا بجَهالَةٍ أو عِلمٍ فقَد بانَتْ (1) مِنه.

بابُ ما جاءَ فى مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ (2) مِن كِتابِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ

1 5096 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ علىِّ بنِ العباسِ بنِ محمدِ بنِ فِهرٍ المِصرِىُّ المُقيمُ بمَكَّةَ، حدثنا القاضى أبو الطاهِرِ محمدُ بنُ أحمدَ الذُّهْلِىُّ، حدثنا إدريسُ بنُ عبدِ الكَريمِ، حدثنا لَيثُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حَدَّثَنِى إسماعيلُ بنُ سُمَيعٍ الحَنَفِىُّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: إنِّى أسمَعُ اللهَ يقولُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229]. فأَينَ الثّالِثَةُ؟ قال: " ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هِىَ الثّالِثَةُ" 3. كَذا قال: عن أنَسٍ -رضي الله عنه-.
والصَّوابُ: عن إسماعيلَ بنِ سُمَيعٍ، عن أبى رَزينٍ عنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا.
كَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ مِنَ الثِّقاتِ عن إسماعيلَ: 15097 - أخبَرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ12

وإِسماعيلُ بنُ زَكَريّا وأبو مُعاويَةَ، عن إسماعيلَ بنِ سُمَيعٍ، عن أبى رَزينٍ أنَّ رَجُلًا قال لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.
فأَينَ الثّالِثَةُ؟ قال: " ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ " 1. ورُوِىَ عن قَتادَةَ عن أنَسٍ -رضي الله عنه- ولَيسَ بشَىءٍ 2.

جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ فى كِتابِه بثَلاثَةِ أسماءٍ؛ الطَّلاقِ والفِراقِ والسَّراحِ، فمَن خاطَبَ امرأتَه فأَفرَدَ لَها اسمًا مِن هذه الأسماءِ لَزِمَه الطَّلاقُ 1. 15098 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، عن سُلَيمانَ (ح) وأخبرَنا أبو القاسِمِ الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ المُفَسِّرُ مِن أصلِ سَماعِه، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، أخبرَنا علىُّ بنُ المُبارَكِ الصَّنعانِىُّ فى المَسجِدِ الحَرامِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حَبيبِ ابنِ أَرْدَكَ، أنَّه سَمِعَ عَطاءَ بنَ أبى رَباحٍ يقولُ: أخبرَنِى يوسُفُ بنُ ماهَكَ، أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ -رضي الله عنه- يقولُ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزلُهُنَّ جِدٌّ؛ النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعَةُ" 2. هَذا لَفظُ حَديثِ إسماعيلَ، وفِى رِوايَةِ ابنِ وهبٍ قال: سَمِعَ أبا هريرةَ -رضي الله عنه- يُحَدِّثُ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.
وقالَ: عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ

حَبيبٍ.
لَم يَقُل: ابنِ أردَكَ.
15099 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ قال: قال لَنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ أبى حَبيبٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عُمارَةَ بنِ عبدِ اللهِ، سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: أربَعٌ مُقْفَلاتٌ (1)؛ النَّذرُ والطَّلاقُ والعِتقُ والنِّكاحُ (2). 15100 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّه كان يقولُ: ثَلاثٌ لَيسَ فيهِنَّ لَعِبٌ؛ النِّكاحُ والطَّلاقُ والعِتقُ (3).

بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

استِدلالًا بما: 15101 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ123

الفَقيهُ ببَغدادَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزّازُ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ الفَقيهُ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى قال: حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، أخبرَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيمِىُّ أنَّه سَمِعَ عَلقَمَةَ بنَ وقّاصٍ اللَّيثِىَّ يقولُ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- على المِنبَرِ يُخبِرُ بذَلِكَ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، وِإنَّ لِكُلِّ امرِىءٍ ما نَوَى، فمَن كانَت هِجرَتُه إلَى اللَّهِ وإلى (1) رسولِه، فهِجرَتُه إلَى اللهِ وإلى رسولِه، ومَن كانَت هِجرَتُه إلَى دُنيا يُصيبُها، و (2) إلَى امرأةٍ يَنكِحُها، فهِجرَتُه إلَى ما هاجَرَ إلَيه" (3). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ، ورَواه مسلم عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ عن يَزيدَ بنِ هارونَ وعن ابنِ أبى عُمَرَ عن سُفيانَ (4).

بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيَر الفِراقِ

1 5102 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ فى حَديثِ عُمَرَ -رضي الله عنه-1234

أنَّه رُفِعَ إلَيه رَجُلٌ قالَت له امرأتُه: شَبِّهْنِى.
فقالَ: كأنَّكِ ظَبيَةٌ، كأنَّكِ حَمامَةٌ.
قالَت: لا أرضَى حَتَّى تَقولَ: خَليَّةٌ طالِقٌ.
فقالَ ذَلِكَ، فقالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: خُذْ بيَدِها فهِىَ امرأتُكَ.
قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه هُشَيمٌ، أخبرَنا ابنُ أبى لَيلَى، عن الحَكَمِ، عن خَيثَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عبدِ اللهِ بنِ شِهابٍ الخَولانِىِّ، عن عُمَرَ (1). قال أبو عُبَيدٍ: قَولُه: خَليَّةٌ طالِقٌ.
أرادَ النّاقَةَ تكونُ مَعقولَةً، ثُمَّ تُطلَقُ مِن عِقالِها ويُخَلَّى عَنها، فهِىَ خَليَّةٌ مِنَ العِقالِ، وهِىَ طالِقٌ؛ لأنَّها قَد طَلَقَت مِنه، فأَرادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ، فأَسقَطَ عُمَرُ عنه الطَّلاقَ لِنيَّتِه.
وهَذا أصلٌ لِكُلِّ مَن تَكَلَّمَ بشَىءٍ يُشبِهُ لَفظَ الطَّلاقِ وهو يَنوِى غَيرَه، أنَّ القَولَ قَولُه فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى، وفِى الحُكمِ على تأويلِ مَذهَبِ عُمَرَ (2). قال الشيخُ: الأمرُ على ما فسَّرَ (3) فى قَولِه: خَليَّةٌ، فأَمّا قَولُه: طالِقٌ.
فهو نَفسُ الطَّلاقِ، فلا يُقبَلُ قَولُه فيه فى الحُكمِ، لَكِنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما أسقَطَه عنه؛ لأنَّه كان قال: خَليَّةٌ طالِقٌ.
لَم يُرسِلِ الطَّلاقَ نَحوَها ولَم يُخاطِبْها به، فلَم يَقَعْ به عَلَيها الطَّلاقُ، واللهُ أعلَمُ.

بابُ ما جاءَ فى كِناياتِ الطَّلاقِ التى لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها

إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ 15103 - حدثنا الشيخُ الإمامُ أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ123

إملاءً قال: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عَمِّى محمدُ بنُ علىِّ بنِ شافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علىِّ ابنِ السّائبِ، عن نافِعِ بنِ عُجَيرِ بنِ عبدِ يَزيدَ، أنَّ رُكانَةَ بنَ عبدِ يَزيدَ طَلَّقَ امرأتَه سُهَيمَةَ المُزَنيَّةَ البَتَّةَ، ثُمَّ أتَى رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللهِ إنِّى طَلَّقتُ امرأتِى سُهَيمَةَ البَتَّةَ، واللَّهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدَةً.
فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِرُكانَةَ: "واللَّهِ ما أرَدتَ إلَّا واحِدَةً؟ ". فقالَ رُكانَةُ: واللَّهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدَةً.
فرَدَّها إلَيه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فطَلَّقَها الثّانيَةَ فى زمانِ عُمَرَ -رضي الله عنه-، والثّالِثَةَ فى زمانِ عثمانَ -رضي الله عنهما- 1. 15104 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ يونُسَ النَّسائىُّ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ حَدَّثهُم عن محمدِ بنِ إدريسَ قال: حَدَّثَنِى عمى محمدُ بنُ علىٍّ، عن ابنِ السّائبِ، عن نافِعِ بنِ عُجَيرٍ، عن رُكانَةَ بنِ عبدِ يَزيدَ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بهَذا الحَديثِ 2. وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ إبراهيمَ المَدَنِىُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علىِّ بنِ السّائبِ مَوصولًا.
15105 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ رَحِمَه اللَّهُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا

جَريرُ بنُ حازِمٍ، حَدَّثَنِى الزُّبَيرُ بنُ سعيدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علىٍّ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال أبو داودَ: وسَمِعتُ شَيخًا بمَكَّةَ وقالَ: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ علىٍّ، عن نافِعِ بنِ عُجَيرٍ، عن رُكانَةَ بنِ عَبدِ يَزيدَ قال: كانَت عِندِى امرأةٌ يُقالُ لَها: سُهَيمَةُ، فطَلَّقتُها البَتَّةَ، فجِئتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقُلتُ: يا رسولَ الله إنِّى طَلَّقتُ امرأتِى سُهَيمَةَ البَتَّةَ، واللهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدَةً.
فقالَ: "واللهِ ما أرَدتَ إلَّا واحِدَةً؟ ". قُلتُ: واللهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدَةً.
فرَدَّها علىَّ عَلَى واحِدَةٍ 1. عبدُ اللَّهِ بنُ علىٍّ الثّانِى هو عبدُ اللَّهِ بنُ علىِّ بنِ السّائبِ، وعَبدُ اللهِ بنُ علىٍّ الأوَّلُ هو ابنُ رُكانَةَ بنِ عبدِ يَزيدَ: 15106 - أخبرَنا بذَلِكَ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ النَّضرِ الأزدِىُّ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، حدثنا جَريرٌ، عن الزُّبَيرِ بنِ سعيدٍ الهاشِمِىِّ، عن عبدِ اللهِ ابنِ علىِّ بنِ رُكانَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّه طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ على عَهدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، فأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فأَخبَرَه، ثُمَّ قال: ما نَوَيتُ بذَلِكَ إلَّا واحِدَةً.
قال: "آللهِ؟ ". قالَ: آللهِ.
قال: "فهو على ما أرَدتَ" 2. وكَذَلِكَ رَواه يوسُفُ القاضِى عن شَيبانَ بنِ فرّوخَ، عن جَريرِ بنِ حازِمٍ.
وقَد قيلَ عنه وعن غَيرِه: عبدُ اللهِ بنُ علىِّ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ:

15107 - أخبَرَناه أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ وشَيبانُ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن الزُّبَيرِ بنِ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ علىِّ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّه طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ، فأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "ما أرَدتَ بها؟ ". قال: واحدةً.
قال: "آللهِ؟ ". قال: آللهِ.
قال: "هو على ما أرَدتَ" 1. 15108 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو سعيدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إبراهيمَ ونوحُ بنُ الهَيثَمِ وصَفوانُ بنُ صالِحٍ قالوا: حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا الأوزاعِىُّ قال: سألتُ الزُهرِىَّ: أىُّ أزواجِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- استَعاذَت مِنه؟ فقالَ: أخبرَنِى عُروةُ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- أنَّ بِنْتَ الجَونِ لَمّا دَخَلَت على رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فدَنا مِنها قالَت: أعوذُ باللَّهِ مِنكَ.
فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "عُذتِ بعَظيمٍ، الحَقِى بأَهلِكِ" 2. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ عن الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ 3. وفِى رِوايَةِ ابنِ أبى ذِئبٍ عن الزُّهرِىِّ قال: "الحَقِى بأَهلِكِ".
جَعَلَها تَطليقَةً.

15109 - أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا مَحمودُ بنُ محمدٍ المَروَزِىُّ، حدثنا حامِدُ بنُ آدَمَ بنِ سَلْمٍ 1 الأزدِىُّ، حدثنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، عن ابنِ أبى ذِئبِ، عن الزُّهرِىِّ.
فذَكَرَه مِن قَولِ الزُّهرِىِّ 2. 15110 - وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، أنَّ عبدَ اللهِ ابنَ كَعبٍ -قائدَ كَعبٍ حينَ عَمِىَ مِن بَنيه- قال: سَمِعتُ كَعبَ بنَ مالكٍ يُحَدِّثُ حَديثَه حينَ تَخَلَّفَ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فى غَزوَةِ تَبوكَ.
فذَكَرَ الحديثَ بطولِه، وأَنَّ رسولَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أتاه فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يأمُرُكَ أن تَعتَزِلَ امرأتَكَ.
فقُلتُ: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعَلُ بها؟ فقالَ: لا، بَلِ اعتَزِلْها فلا تَقرَبَنَّها.
وأَرسَلَ إلَى صاحِبَىَّ بمِثلِ ذَلِكَ، فقُلتُ لإمرأتِى: الحَقِى بأَهلِكِ، فكونِى عِندَهُم حَتَّى يَقضِىَ اللهُ هَذا الأمرَ 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى ابنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ 4. ففِى هَذا مَعَ الأوَّلِ كالدَّلالَةِ على أنَّ قَولَه: "الحَقِى بأَهلِكِ".
كِنايَةٌ إن أرادَ به الطَّلاقَ كان طَلاقًا، وإِن لَم يُرِدْه لا يَكونُ طَلاقًا، واللهُ أعلَمُ.

15111 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ الفَرَجِ أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن أبى الهَيثَمِ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال لِسَودَةَ بنتِ زَمعَةَ -رضي الله عنها-: "اعتَدِّى".
فجَعَلَها تَطليقَةً واحِدَةً وهو أملَكُ بها.
15112 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو سَمِعَ محمدَ بنَ عَبّادِ بنِ جَعفَرٍ يقولُ: أخبرَنِى المُطَّلِبُ بنُ حَنطَبٍ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ، ثُمَّ أتَى عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ: ما حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ قال: قُلتُ: قَد فعَلتُ.
قال: فقَرأ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ [النساء: 66].
ما حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ قال: قَد فعَلتُ.
قال: أمسِكْ عَلَيك امرأتَكَ فإِنَّ الواحِدَةَ تَبُتُّ 1. 15113 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى سلمةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال لِلتَّوءَمَةِ مِثلَ قَولِه لِلمُطَّلِبِ 2.

15114 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- أنَّه كان يقولُ فى الخَليَّةِ والبَرِيَّةِ والبَتَّةِ والبائنَةِ: واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها 1. 1 5115 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه أنَّه كُتِبَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- مِنَ العِراقِ أنَّ رَجُلًا قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ.
فكَتَبَ عُمَرُ -رضي الله عنه- إلَى عامِلِه أن مُرْه أن يُوَافيَنِى فى المَوسِمِ.
فبَينَما عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- يَطوفُ بالبَيتِ إذ لَقِيَه الرَّجُلُ فسَلَّمَ عَلَيه، فقالَ: مَن أنتَ؟ قال: أنا الَّذِى أمَرتَ أن يُجلَبَ عَلَيكَ.
فقالَ: أنشُدُكَ برَبِّ هذه البَنِيَّةِ هَل أرَدتَ بقَولِكَ: حَبلُكِ على غارِبِكِ.
الطَّلاقَ؟ فقالَ الرَّجُلُ: لَوِ استَحلَفتَنِى فى غَيرِ هَذا المَكانِ ما صَدَقتُكَ، أرَدتُ الفِراقَ.
فقالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: هو ما أرَدتَ 2. 15116 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ، أخبرَنا بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذّاءُ، أخبرَنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا غَسّانُ بنُ مُضَرَ، حدثنا سعيدُ بنُ = عمرو به، وليس عند سعيد: عبد الله بن أبى سلمة.

يَزيدَ، عن أبى الحَلالِ العَتَكِىِّ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ فقالَ: إنَّه قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ.
فقالَ له عُمَرُ -رضي الله عنه-: وافِ معنا المَوسِمَ.
فأَتاه الرَّجُلُ فى المَسجِدِ الحَرامِ فقَصَّ عَلَيه القِصَّةَ.
فقالَ: تَرَى ذَلِكَ الأصلَعَ يَطوفُ بالبَيتِ اذهَبْ إلَيه فسَلْه، ثُمَّ ارجِعْ فأَخبِرْنِى بما رَجَعَ إلَيكَ.
قال: فذَهَبَ إلَيه وإِذا هو علىٌّ -رضي الله عنه-، فقالَ: مَن بَعَثَكَ إلَىَّ؟ فقالَ: أميرُ المُؤمِنينَ.
قال: إنَّه قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ.
فقالَ: استَقبِلِ البَيتَ واحلِفْ باللَّهِ ما أرَدتَ طَلاقًا.
فقالَ الرَّجُلُ: وأَنا أحلِفُ باللهِ ما أرَدتُ إلَّا الطَّلاقَ.
فقالَ: بانَت مِنكَ امرأتُكَ.
15117 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ أنَّ رَجُلًا قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ.
قال ذَاكَ مِرارًا، فأَتَى عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه-، فاستَحلَفَه بَينَ الرُّكنِ والمَقامِ ما الَّذِى أرَدتَ بقَولِكَ؟ قال: أرَدتُ الطَّلاقَ.
ففَرَّقَ بَينَهُما 1. قال الشيخُ: وكأنَّه إنَّما استَحلَفَه على إرادَةِ التّأكيدِ بالتَّكريرِ دونَ الاستِئنافِ، وكأنَّه أقَرَّ فقالَ: أرَدتُ بكُلِّ مَرَّةٍ إحداثَ طَلاقٍ.
ففَرَّقَ بَينَهُما، واللَّهُ أعلَمُ.
قال الشّافِعِىُّ فى كِتابِ القَديمِ: وذَكَرَ ابنُ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ أنَّ عُمَرَ بنَ

الخطابِ -رضي الله عنه- رُفِعَ إلَيه رَجُلٌ قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ.
فقالَ لِعَلِىٍّ -رضي الله عنه-: انظُرْ بَينَهُما.
فذَكَرَ مَعنَى ما رُوِّينا، إلا أنَّه قال: فأَمضاه علىٌّ -رضي الله عنه- ثَلاثًا.
قال: وذَكَرَ عن سعيدٍ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن علىٍّ -رضي الله عنه- مِثلَه 1. قال الشيخُ: وهَذا لا يُخالِفُ رِوايَةَ مالكٍ، وكأنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ جَعَلَها واحِدَةً كما قال فى البَتَّةِ، وعَلِىٌّ -رضي الله عنه- جَعَلَها ثَلاثًا، واللهُ أعلَمُ.
ويَحتَمِلُ أنَّهُما جَميعًا جَعَلاها ثَلاثًا لِتَكريرِه اللَّفظَ فى المَدخولِ بها ثَلاثًا، وإِرادَتِه بكُلِّ مَرَّةٍ إحداثَ طَلاقٍ كما قُلنا فى رِوايَةِ مَنصورٍ عن عَطاءٍ، واللهُ أعلَمُ.
15118 - أخبرَنا أبو الفَتحِ الفَقيهُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ الشُّرَيحِىُّ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ وأبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ وقَيسٌ، عن أبى حَصينٍ، عن نُعَيمِ بنِ دِجاجَةَ قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه تَطليقَتَينِ ثُمَّ قال لَها: أنتِ علىَّ حَرَجٌ.
قال: فدَخَلَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ له.
أتُراها أهوَنَهُنَّ علىَّ؟ ! فأَبانَها مِنه 2. قال الشيخُ: وكأنَّه أخبَرَه بنِيَّةِ الفِراقِ به، واللَّهُ أعلَمُ.
ورُوِّينا عن شُرَيحٍ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ فى البَتَّةِ أنَّه يُدَيَّنُ فيها 3، وعن عَطاءٍ

فى قَولِه: خَليَّةٌ، وخَلَوتِ مِنِّى، وبَرِيَّةٌ، وبَرِئتِ مِنِّى، وبائنَةٌ، وبِنتِ مِنِّى.
إنَّه يُدَيَّنُ فيها، وكَذَلِكَ عن عمرِو بنِ دينارٍ (1). 15119 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ، أخبرَنا بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا سفيانُ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: ما أُريدَ به الطَّلاقُ فهو طَلاقٌ (2). وكَذَلِكَ رُوِّينا عن مَسروقٍ وإِبراهيمَ وغَيرِهِما (3)، وإِنَّما أرادوا بذَلِكَ إذا تَكَلَّمَ بما يُشبِهُ الطَّلاقَ.

بابُ مَن قال فى الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

15120 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن عامِرٍ قال: كان علىٌّ -رضي الله عنه- يَجعَلُ الخَليَّةَ والبَرِيَّةَ والبَتَّةَ والحَرامَ، ثَلاثًا 4.123

15121 - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الكوفِىُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا حَسَنٌ، عن أبى سَهلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ -رضي الله عنه-، قال: الخَليَّةُ والبَريَّةُ والبَتَّةُ والبائنُ والحَرامُ، إذا نَوَى فهو بمَنزِلَةِ الثَّلاثِ.
قال الشيخُ: فإِنَّما جَعَلَها ثَلاثًا فى هذه الرِّوايَةِ إذا نَوَى، والرِّوايَةُ الأولَى أصَحُّ إسنادًا.
15122 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرِ بنِ حَبيبٍ السَّهمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن عُمَرَ بنِ عامِرٍ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن سَعدِ بنِ هِشامٍ أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ قال فى البَرِيَّةِ والحَرامِ والبَتَّةِ: ثَلاثًا ثَلاثًا 1. 15123 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه كان يقولُ فى الخَليَّةِ والبَرِيَّةِ والبَتَّةِ: ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 2. = الحرام.
وينظر الموطأ 2/ 552، والأم 7/ 172، ومصنف عبد الرزاق (11176، 11186، 11380)، وسنن سعيد بن منصور (1678، 1694)، ومصنف ابن أبى شيبة (18320، 18339، 18344، 18357، 18369).

بابُ ما جاءَ فى التَّخييِر

15124 - حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: سَمِعتُ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أخبَرَته، أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- جاءَها حينَ أمَرَه اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُخَيِّرَ أزواجَه، فبَدأ بى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "إنِّى ذاكِرٌ لَكِ أمرًا لا عَلَيكِ ألَّا 1 تَستَعجِلِى حَتَّى تَستأمِرِى أبَوَيكِ".
وقَد عَلِمَ أنَّ أبَوَىَّ لَم يَكونا يأمُرانى بفِراقِه، قال: ثُمَّ قال: "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ [الأحزاب: 28] ". إلَى تَمامِ الآيَتَينِ.
فقُلتُ له: ففِى أىِّ 2 هَذا أستأمِرُ أبَوَىَّ؟ فإِنِّى أُريدُ اللَّهَ ورسولَه والدّارَ الآخِرَةَ 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى اليَمانِ 4. وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ يونُسَ عن الزُّهرِىِّ، وزادَ فيه: قالَت: ثُمَّ فعَلَ أزواجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ما فعَلتُ 5. 15125 - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: لَمّا أُمِرَ

رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بتَخييرِ أزواجِه.
فذَكَرَ مَعناه بزِيادَتِهِ 1. 15126 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ ابنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن إسماعيلَ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ قال: سألتُ عائشةَ - رضي الله عنها- عن الخِيَرَةِ فقالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاختَرناه" فلَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا 2. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ عن يَحيَى، وأَخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن إسماعيلَ 3. 15127 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ قال: ما أُبالِى خَيَّرتُ امرأتِى واحِدَةً أو مِائَةً أو ألفًا بَعدَ أن تَختارَنِى، ولَقَد سألتُ عائشةَ - رضي الله عنها - فقالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أفَكانَ طَلاقًا؟ 4 رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ 5.

15128 - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفَقيهُ الشّيرازِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأخرَمُ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشَةَ.
وعن الأعمَشِ، عن مُسلِمٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فاختَرناه، فلَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا 1. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ الزَّهرانِىِّ 2. 15129 - أخبرَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، أنَّ عُمَرَ وابنَ مَسعودٍ - رضي الله عنهما - كانا يَقولانِ: إذا خَيَّرَها فاختارَت نَفسَها فهِىَ واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها، وِإنِ اختارَت زَوجَها فلا شَىءَ 3. 15130 - قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّه كان يقولُ في التَّخييرِ مِثلَ قَولِ عُمَرَ وابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهما - 4. 15131 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا

أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو عَبّادٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عيسَى بنُ عاصِمٍ، عن زاذانَ قال: كُنّا عِندَ علىٍّ - رضي الله عنه - فذَكَرَ الخيارَ فقالَ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ قَد سألَنِى عن الخيارِ فقُلتُ: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها.
فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَيسَ كَذَلِكَ، ولَكِنَها إنِ اختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَىءٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها.
فلَم أستَطِعْ إلَّا مُتابَعَةَ أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فلَمّا خَلَصَ الأمرُ إلَىَّ وعَلِمتُ أنِّى مَسئولٌ عن الفُروجِ، أخَذتُ بالَّذِى كُنتُ أرَى.
فقالوا: واللهِ لَئن جامَعتَ عَلَيه أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ وتَرَكتَ رأيَكَ الَّذِى رأيتَ، إنَّه لأحَبُّ إلَينا مِن أمرٍ تَفَرَّدتَ به بَعدَه.
قال: فضحِكَ ثُمَّ قال: أما إنَّه قَد أرسَلَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَ زَيدًا فخالَفَنِى وإيّاه، فقالَ زَيدٌ - رضي الله عنه -: إنِ اختارَت نَفسَها فثَلاثٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها 1. 15132 - قال: وحَدَّثَنَا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، عن جَريرٍ، عن عيسَى، عن زاذانَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - نَحوَه.
15133 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن عامِرٍ، عن علىٍّ - رضي الله عنه -

قال: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها، وإِنِ اختارَت نَفسَها فتَطليقَةٌ بائنَةٌ وهو خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ.
قال: وكانَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ - رضي الله عنه - يقولُ: إنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ ثَلاثٌ.
قال: وكانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ - رضي الله عنه - يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَىءٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها 1. قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - موافِقٌ لِقَولِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فى الخيارِ وبِه نَقولُ؛ لِموافَقَتِه السُّنَةَ الثّابِتَةَ عن عائشةَ - رضي الله عنها - عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى التَّخييرِ، وموافَقَتِه مَعنَى السُّنَّةِ المَشهورَةِ عن رُكانَةَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى البَتَّةِ أنَها رَجعيَّةٌ إذا أرادَ بها واحِدَةً، وأَمّا علىٌّ - رضي الله عنه - فقَدِ اختَلَفَتِ الرِّوايَةُ عنه فى ذَلِكَ، فأَشهَرُها ما رُوِّينا 2. وكَذَلِكَ رَواه أبو حَسّانَ الأعرَجُ عن علىٍّ - رضي الله عنه -: 15134 - أخبَرَناه أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ وعَبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ قالا: حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى حَسّانَ أنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - قال: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها.
وبه كان يأخُذُ قَتادَةُ.

ورُوِىَ عن أبى جَعفَرٍ محمدِ بنِ على، عن علىٍّ - رضي الله عنه - فى ذَلِكَ رِوايَتانِ مُختَلِفَتانِ فى أنفُسِهِما مُخالِفَتانِ لِما مَضى.
إحداهُما ما: 15135 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن مُخَوَّلٍ 1، عن أبى جَعفَرٍ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّه كان يقولُ: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فلا شَىءَ 2. والأُخرَى ما: 15136 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ هو ابنُ أبى خالِدٍ، عن أبى إسحاقَ قال: دَخَلتُ أنا وأبو السَّفَرِ على أبى جَعفَرٍ، فسألتُه عن التَّخييرِ؛ عن رَجُلٍ خَيَّرَ امرأتَه فاختارَت نَفسَها، فقالَ: تَطليقَةٌ وزَوجُها أحَقُّ برَجعَتِها.
قُلنا: فإِنِ اختارَت زَوجَها.
قال: فلَيست بشَىءٍ.
قُلنا: فإِنَّ ناسًا يَروونَ عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّه قال: إنِ اختارَت زَوجَها فتَطليقَةٌ وزَوجُها أحَقُّ 3 برَجعَتِها، وإِنِ اختارَت نَفسَها فتَطليقَةٌ بائنَةٌ وهِىَ أملَكُ بنَفسِها.
قال: هَذا وجَدوه فى الصُّحُفِ 4.

وأَمّا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ فالصَّحيحُ عنه ما رُوِّينا.
وقَد: 15137 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَفلِحِى 1 بأَمرِكِ، أو أمرُكِ لَكِ، أو وهَبَها لأهلِها.
فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ 2. كَذا فى هذه الرِّوايَةِ عن عبدِ اللهِ، والصَّحيحُ أنَّ ذَلِكَ مِن قَولِ مَسروقٍ: 15138 - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ، حَدَّثَنى أبى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَفلِحِى بأَمرِكِ، أوِ اختارِى، أو وهَبَها لأهلِها.
فهِىَ واحِدَةٌ بائنَةٌ.
قالَ: وحَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ قال: وسألتُ سُفيانَ فقالَ: هو عن مَسروقٍ.
يَعنى أنَّه لَم يَقُلْ: عن عبدِ اللَّهِ 4. والصَّحيحُ عن عبدِ اللَّهِ ما سَبَقَ ذِكرُه، واللهُ أعلَمُ.
وقَد رُوِىَ عن شَريكٍ عن أبى حَصينٍ مَرفوعًا إلَى عبدِ اللَّهِ فى الهِبَةِ3

فقَبِلوها، فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أحَقُّ بها (1). 15139 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّها خَطَبَت على عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ قُرَيبَةَ بنتَ أبى أُمَيَّةَ فزَوَّجوه، ثُمَّ إنَّهُم عَتَبوا على عبدِ الرَّحمَنِ فقالوا: ما زَوَّجَنا إلَّا عائشَةُ.
فأَرسَلَت عائشَةُ - رضي الله عنها - إلَى عبدِ الرَّحمَنِ فذَكَرَت ذَلِكَ له، فجَعَلَ أمرَ قُرَيبَةَ بَيدِ قُرَيبَةَ فاختارَت زَوجَهما، فلَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا (2).

بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

15140 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ حِكايَةً عن أبى مُعاويَةَ ويَعلَى، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ أنَّ امرأةً قالَت لِزَوجِها: لَو أنَّ الأمرَ الَّذِى بيَدِكَ بيَدِى لَطَلَّقتُكَ.
فقال: قَد جَعَلتُ الأمرَ إلَيكِ.
فطَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا، فسألَ عُمَرُ عبدَ اللهِ - رضي الله عنهما - عن ذَلِكَ فقال: هِىَ واحِدَةٌ، وهو أحَقُّ بها.
فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: وأَنا أرَى ذَلِكَ 3.12

وعن الشّافِعِىِّ حِكايَةً عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن طَلحَةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ قال: لا يَكونُ طَلاقٌ بائنٌ إلَّا خُلعٌ أو أيلاءٌ 1. 15141 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ قال: حَدَّثَنِى الأسوَدُ وعَلقَمَةُ قالا: جاءَ رَجُلٌ إلَى ابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - فقالَ: كان بَينِى وبَينَ امرأتِى بَعضُ ما يَكونُ بَينَ النّاسِ فقالَت: لَو أنَّ الَّذِى بيَدِكَ مِن أمرِى بيَدِى لَعَلِمتَ كَيفَ أصنَعُ.
قال: قُلتُ: فإنَّ الَّذِى بيَدِى مِن أمرِكِ بيَدِكِ.
قالَت: فإِنِّى قَد طَلَّقتُكَ ثَلاثًا.
قال عبدُ اللَّهِ: أُراها واحِدَةً وأَنتَ أحَقُّ بها، وسألقَى أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ فأَسأَلُه عن ذَلِكَ.
قال: فلَقِيَه فسألَه 3، فقَصَّ عَلَيه القِصَّةَ، فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فعَلَ اللهُ بالرِّجالِ، يَعمِدونَ إلَى ما جَعَلَ اللهُ بأَيديهِم فيَجعَلونَه بأَيدِى النِّساءِ، بفِيها التُّرابُ، بفِيها التُّرابُ، فما قُلتَ؟ قال: قُلتُ: أُراها واحِد وهو أحَقُّ بها.
قال: وأَنا أرَى ذَلِكَ، ولَو قُلتَ غَيرَ ذَلِكَ لَرأيتُ أنَّكَ لَم تُصِبْ 4.2

15142 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن سعيدِ بنِ سُلَيمانَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ أنَّه أخبَرَه أنَّه كان جالِسًا عِندَ زَيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنه -، فأَتاه محمدُ بنُ أبى عَتيقٍ وعَيناه تَدمَعانِ، فقالَ له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: ما شأنُكَ؟ فقالَ: مَلَّكتُ امرأتِى أمرَها ففارَقَتنِى.
فقالَ له زَيدٌ: ما حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ فقالَ: القَدَرُ.
فقالَ له زَيدٌ: ارتَجِعْها إن شِئتَ، فإِنَّما هِىَ واحِدَةٌ وأَنتَ أملَكُ بها 1. 15143 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا رَوحُ بنُ القاسِمِ، عن عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبانِ بنِ عثمانَ أنَّ رَجُلًا جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيَدِها، فطَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنه - فقالَ: هِىَ واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها 2. 15144 - وبِهَذا الإِسنادِ عن عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن القاسِمِ ابنِ محمدٍ أنَّ رَجُلًا جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيَدِها، فطَلَّقَت نَفسَها ألفًا، فرُفِعَ ذَلِكَ = أو الأسود.

إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنه - فقالَ: هِىَ واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها 1. 15145 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يقولُ: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه فالقَضاءُ ما قَضَت، إلَّا أن يُناكِرَها الرَّجُلُ فيَقولَ: لَم أُرِدْ إلَّا تَطليقَةً واحِدة فيَحلِفُ على ذَلِكَ ويَكونُ 2 أملَكَ بها ما كانَت فى عِدَّتِها 3. 15146 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ وعن أبى هريرةَ، أنَّهُما سُئلا عن الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امرأتَه أمرَها، فتَرُدُّ ذَلِكَ إلَيه ولا تَقضِى فيه شَيئًا، فقالا: لَيسَ ذَلِكَ بطَلاقٍ 4. 15147 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أشعَثَ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ، عن ابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - قال: إن قَبِلوها فواحِدَةٌ هو أحَقُّ بها، وإِن لَم يَقبَلوها فلَيسَ

بشَىءٍ.
فى الرَّجُلِ يَهَبُ امرأتَه لأهلِها 1. 15148 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافعِىُّ حِكايَةً عن شَريكٍ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللهِ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَلحِقِى بأَهلِكِ.
أو وهَبَها لأهلِها فقَبِلوها، فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أحَقُّ بها 2. 15149 - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أسباطُ بنُ محملإ، حدثنا مُطَرِّفٌ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - فى رَجُل وهَبَ امرأتَه لأهلِها فقالَ: إن قَبِلوها فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ، وإِن رَدّوها فهِىَ واحِدَةٌ، وهو أملَكُ برَجعَتِها 3. 5150 1 - وأخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّه قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه مَرَّةً واحِدَةً؛ فإِن قَضَت فلَيسَ له مِن أمرِها شَىءٌ،

وإِن لَم تَقضِ فهِىَ واحِدَةٌ وأَمرُها إلَيه 1. كَذا وجَدتُه، وفِى إسنادِه خَلَلٌ.
وقَدِ اتَّفَقَ قَولُ علىٍّ - رضي الله عنه - فى التَّخييرِ والتَّمليكِ، وكَذلك قَولُ عُمَرَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهما - فيهِما مُتَّفِقٌ، وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ - رضي الله عنه - فقَدِ اختَلَفَ قَولُه فيهِما كما رَوَينا.
وقَد رَوَى الثَّورِىُّ عن ابنِ أبى لَيلَى، عن الشَّعبِىِّ فى: اختارِى، و: أَمرُكِ بيَدِكِ: سَواءٌ فى قَولِ علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ وابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهم - 2. وكأنَّه عَلِمَ مِنه قَولًا آخَرَ فى إحدَى المَسأَلَتَينِ يوافِقُ قَولَه فى المَسأَلَةِ الأُخرَى، واللهُ أعلَمُ.
15151 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضى، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ قال: قُلتُ لأيّوبَ: هَل تَعلَمُ أحَدًا قال بقَولِ الحَسَنِ فى: أمرُكِ بيَدِكِ، أنَّه ثَلاثٌ؟ فقالَ: لا، إلَّا شَىءٌ حدثنا به قَتادَةُ عن كَثيرٍ مَولَى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بنَحوِهِ.
قال أيّوبُ: فقَدِمَ عَلَينا كَثيرٌ فسألتُه فقالَ: ما حَدَّثتُ بهذا قَطُّ.
فذَكَرتُه لِقَتادَةَ فقالَ: بَلَى، ولَكِن قَد نَسِىَ 3.

كَثيرٌ (1) هَذا لَم يَثبُتْ مِن مَعرِفَتِه ما يوجِبُ قَبولَ رِوايَتِه، وقَولُ العامَّةِ بخِلافِ رِوايَتِه، واللهُ أعلَمُ.

بابُ المَرأَةِ تَقولُ فى التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِىَ تُريدُ الطَّلاقَ

قَد مَضَى حَديثُ الأسوَدِ وعَلقَمَةَ فى الرَّجُلِ الَّذِى قال لامرأتِه: الَّذِى بيَدِى مِن أمرِكِ بيَدِكِ.
قالَت: فإِنَى قَد طَلَّقتُكَ ثَلاثًا.
فسألَ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ فقالَ: أُراها واحِدَةً وأَنتَ أحَقُّ بها.
وسألَ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - فقالَ: وأَنا أرَى ذَلِكَ 2. 15152 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّ رَجُلًا مِن ثَقيفَ مَلَّكَ امرأتَه أمرَها فقالَت: أنتَ الطَّلاقُ.
فسَكَتَ، ثُمَّ قالَت: أنتَ الطَّلاقُ.
فقالَ: بفِيكِ الحَجَرُ.
ثُمَّ قالَت: أنتَ الطَلاقُ.
فقالَ: بفِيكِ الحَجَرُ.
واختَصَما إلَى مَروانَ بنِ الحَكَمِ فاستَحلَفَه ما مَلَّكَها إلا واحِدَةً.
ثُمَّ رَدَّها إلَيه.
قال: فكانَ القاسِمُ يُعجِبُه ذَلِكَ القَضاءُ ويَراه أحسَنَ ما سَمِعَ فى ذَلِكَ 3.1

15153 - ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيَدِها، فقالَت: فأنتَ طالِقٌ ثَلاثًا.
فقالَ ابنُ عباسٍ: خَطّأ اللهُ نَوءَها 1، ألَا طَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا؟ أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن ابنِ عباسٍ.
فذَكَرَه 2. ورَواه الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ وحَبيب، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أتَمَّ مِن ذَلِكَ.
والحَسَنُ مَتروكٌ 3. 15154 - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدٍ، حدثنا أحمدُ بنُ خالِدٍ، حدثنا الحَسَنُ، عن الحَكَمِ وحَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ امرأةً قالَت لِزَوجِها: لَو أنَّ ما تَملِكُ مِن أمرِى كان بيَدِى لَعَلِمتَ كَيفَ أصنَعُ.
قال: فإِنَّ ما أملِكُ مِن أمرِكِ بيَدِكِ.
قالَت: قَد طَلَّقتُكَ ثَلاثًا.
فقيلَ ذَلِكَ لابنِ عباسٍ فقالَ: خَطأ اللهُ نَوءَها، فهَلَّا طَلَّقَت نَفسَها؟ إنَّما

الطَّلاقُ عَلَيها ولَيسَ عَلَيهِ (1). 15155 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا الحُسَينُ بنُ محمدٍ المَروَزِىُّ، حدثنا جَريرٌ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّ امرأةً قالَت لِزَوجِها: لَو أنَّ بيَدِى مِن أمرِ الطَّلاقِ ما بيَدِكَ لَفَعَلتُ.
فقالَ لَها: هو بيَدِكِ.
أو: قَد جَعَلتُه بيَدِكِ.
فقالَت له: فأَنتَ طالِقٌ ثَلاثًا.
فقالَ ابنُ عباسٍ: خَطّأ اللهُ نَوءَها، ألَاطَلَّقَت نَفسَها؟ ورُوِّينا عن مَنصورٍ أنَّه قال: قُلتُ لإبراهيمَ: بَلَغَنِى أنَّ ابنَ عباسٍ كان يقولُ: نجَطأ اللهُ نَوءَها، لَو قالَت: قَد طَفَقتُ نَفسِى.
فقالَ إبراهيمُ: هُما سَواءٌ.
يَعنى قَولَها: طَلَّقتُكَ.
و: طَلَّقتُ نَفسِى.
سَواءٌ (2).

بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه فى نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

15156 - أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى ابنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ الثَّقَفِىُّ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن قَتادَةَ، عن زُرارَةَ بنِ أوفَى، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ""تَجاوَزَ اللَّهُ لأُمَّتِى ما حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لَم تَكَلَّمْ به أو12

تَعمَلْ به" (1). رَواه مسلمٌ فى"الصحيح" عن قُتَيبَةَ (2)، وأَخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن قَتادَةَ (3).

بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

15157 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بن الحَسَنِ بنِ أيّوبَ، الطّوسِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا أبو تَوبَةَ (ح) قال: وأخبرَنا أبو العباسِ القاسِمُ بنُ القاسِمِ السَّيّارِىُّ بمَروَ واللَّفظُ له، حدثنا أبو الموَجِّهِ، حدثنا يَحيَى بنُ بشرٍ الحَريرِىُّ قالا: حدثنا مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أنَّ يَعلَى بنَ حَكيمٍ أخبَرَه عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيه امرأتَه فهِىَ يَمينٌ يُكَفِّرُها.
وقالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21].
رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ الصَّبّاحِ، عن أبى تَوبَةَ، إلَّا أنَّه قال فى مَتنِه: إذا حَرَّمَ امرأتَه لَيسَ بشَىءٍ.
وقالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ بشرٍ كما رُوِّينا 5. 15158 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ1234

الأصبَهانِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن يَحيَى ابنِ أبى كَثيرٍ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال فى الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها.
وقالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 1. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُعاذِ بنِ فَضالَةَ عن هِشامٍ 2. 15159 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا يَعقوبُ الدَّورَقِىُّ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائِىُّ قال: كَتَبَ إلَىَّ يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ يُحَدِّثُ عن عِكرِمَةَ، أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: الحَرامُ يَمينٌ يُكَفِّرُها.
قال هِشامٌ: وكَتَبَ إلَىَّ يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ فى الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها.
وقالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
يَعنِى أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كان حَرَّمَ جاريتَه فقالَ اللهُ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلَى قَولِه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 1، 2]. فكَفَّرَ يَمينَه وصَيَّرَ الحَرامَ يَمينًا 3. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عباسٍ دونَ هذه الزّيادَةِ، عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ، عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ 4.

15160 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن سالِمٍ الأفطَسِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّه أتاه رَجُلٌ فقالَ: إنَى جَعَلتُ امرأتِى علىَّ حَرامًا.
فقالَ: كَذَبتَ، لَيسَت عَلَيكَ بحَرامٍ.
ثُمَّ تَلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، عَلَيكَ أغلَظُ الكَفّاراتِ؛ [عِتقُ رَقَبَةٍ.
لَفظُ حَديثِ رَوحٍ، ولَيسَ فى حَديثِ أبى نُعَيمٍ: عَلَيكَ أغلَظُ الكَفّاراتِ] 1 2. وقَد رُوِىَ عنه أنَّه على التَّخييرِ، وبِه نَقولُ: 15161 - أخبَرَناه أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى قَولِه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾: أمَرَ اللهُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - والمُؤمِنينَ إذا حَرَّموا شَيئًا مِمّا أحَل اللهُ أن يُكَفِّروا عن أيمانِهِم بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، ولَيسَ يَدخُلُ فى ذَلِكَ طَلاقٌ 3. 15162 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن أبى بشرٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ أنَّ أعرابيًّا أتَى ابنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - فقالَ: إنِّى جَعَلتُ امرأتِى علىَّ حَرامًا.
قال: لَيسَت عَلَيكَ بحَرامٍ.
قال: أرأيتَ قَولَ اللَّهِ تَعالَى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: 93]؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ إسرائيلَ كانَت به الأَنْساءُ 1، فجَعَلَ على نَفسِه إن شَفاه اللهُ ألَّا يأكُلَ العُروقَ مِن كُلِّ شَىءٍ.
ولَيسَت بحَرامٍ 2. 15163 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ - رضي الله عنه - أنَّها قالَت فى الحَرامِ: يَمينٌ 3. ورَواه عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ فقالَ: يَمينٌ يُكَفِّرُها 4. وحَكَى الشّافِعِىُّ عن أبى يوسُفَ، عن أشعثَ بنِ سَوّارٍ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه -، أنَّه قال فى الحَرامِ: إن نَوَى به يَمينًا

فيَمينٌ، وإِن نَوَى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوَى مِن ذَلِكَ 1. 15164 - ورَواه الثَّورِىُّ عن أشعَثَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن ابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - أنَّه كان يقولُ: نيَّتُه فى الحَرامِ ما نَوَى، إلى لَم يَكُنْ نَوَى طَلاقًا؛ فهِىَ يَمينٌ.
أخبَرَناه أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ.
فذَكَرَه 2. 15165 - أخبرَنا أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بنُ طاهِرٍ الإمامُ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا أشعَثُ، عن الحَسَنِ فى الحَرامِ: إن نَوَى يَمينًا فيَمينٌ، وإِن نَوَى طَلاقًا فطَلاقٌ 3. 15166 - أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ 4 الشُّرَيحِىُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن مُخَوَّلِ بنِ راشِدٍ، عن أبى جَعفَرٍ فى الحَرامِ: إدن نَوَى طَلاقًا فهِىَ تَطليقَةٌ واحِدَةٌ وهو أملَكُ بالرَّجعَةِ، وإن لَم يَنوِ طَلاقًا فيَمينٌ يُكَفِّرُها.

قال: وأخبرَنا شَريكٌ، عن مُخَوَّلٍ، عن عامِرٍ، عن ابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - مِثلَه 1. 15167 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: الحَرامُ يَمينٌ 2. واختَلَفَتِ الرِّوايَةُ فيه عن أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -: 15168 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ 3، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن جابِرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - كان يَجعَلُ الحَرامَ يَمينًا 4. 15169 - وبِإِسنادِه عن سُفيانَ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، أنَّه أتاه رَجُلٌ قَد طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ فقالَ: أنتِ علىَّ حَرامٌ.
فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لا أرُدُّها إلَيكَ 5.

جارٍ التحميل