السنن الكبرى للبيهقي ت التركيصفحات 219-258

كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

صفحات 219-258

الرّواةِ: أو عِندَ حَبَلٍ قَد تَبَتنَ (1). ولَم أجِدْه فى الرَّواياتِ المحفوظَةِ.
5026 1 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنِى عَمِّى وهبُ بنُ نافِعٍ، حدثنا عِكرِ مَةُ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ -رضي الله عنه- يقولُ: الطَّلاقُ على أربَعَةِ وُجوهٍ؛ وجهانِ حَلالٌ ووَجهانِ حَرامٌ، فأَمّا الحَلالُ فأَن يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غَيرِ جِماعٍ، أو يُطَلِّقَها حامِلًا مُستَبينًا حَملُها، وأَمّا الحَرامُ فأَن يُطَلِّقَها حائضًا، أو يُطَلِّقَها حينَ يُجامِعُها لا يَدرِى أشتَمَلَ الرَّحِمُ عليِّ ولَدٍ أم لا (2). 15027 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ السَّلمانِىِّ، عن عليِّ -رضي الله عنه- قال: ما طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاقَ السُّنَّةِ فيَندَمَ أبَدًا (3).

بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ عليِّ الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

قال الشّافِعِيُّ: بَيِّنٌ - يَعنِى فى حَديثِ ابنِ عُمَرَ- أنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ على الحائضِ؛ لانَّه إنَّما يُؤمَرُ بالمُراجَعَةِ مَن لَزِمَه الطَّلاقُ، فأَمّا مَن لَم يَلزَمْه123

الطَلاقُ فهو بحالِه قَبلَ الطَلاقِ 1. قال الشيخُ: قَد ذَكَرنا حَديثَ سالِبم ونافِعٍ وعَبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ.
15028 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ إملاءً، حدثنا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا يَزيدُ ابنُ إبراهيمَ التُّستَرِيُّ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ سيرينَ، حَدَّثَنِى يونُسُ بنُ جُبَيرٍ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ قُلتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ؟ فقالَ: أتَعرِفُ عبدَ اللَّهِ ابنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم.
قال: فإِنَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فأَتَى عُمَرُ -رضي الله عنه- النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فسألَه فأَمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فى قُبُلِ عِدَّتِها.
قال: قُلتُ: فيعتَدُّ بها؟ قال: نَعَم.
قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ 2. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح " عن حَجّاجِ بنِ مِنهالٍ إلَّا أنَّه قال: قُلتُ: فيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقَةِ؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ 4؟ . 15029 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أتوبَ، أخبرَنا أبو الرَّبيعِ ومُسَدَّدٌ قالا: حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أتوبَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن يونُسَ بنِ جُبَيبرٍ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ قُلتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ؟ قال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟3

إنَه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فأَمَرَه أن يُراجِعَها.
قُلتُ: فيَعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقَةِ؟ قال: فمَه؟ أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ 1 رَواه مسلمٌ فى "الصحيح " عن أبى الرَّبيعِ 2. 5030 1 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ قال: سَمِعتُ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ قال: طَلَّقْتُ امرأتِى وهِىَ حائضٌ، فأَتَى عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "ليُراجِعْها، فإِذا طَهَرَت فليُطَلِّقْها".
قال: فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: فاحتَسَبتَ بها؟ قال: فما يَمنَعُه؟ أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ 3 لَفظُ حَديثِ غُندَرٍ، رَواه البخاريُّ فى "الصحيح " عن سُلَيمانَ بنِ حَربِ عن شُعبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ بَشارٍ 4. 5031 1 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ

القَطّانُ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا حَخاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ، أخبرَنِي أنَسُ بنُ سيرينَ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: طَلَّقتُ امرأتِي وهِىَ حائضٌ.
قال: فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِى -صلى الله عليه وسلم-.
قال: فقالَ: "ليُراجِعْها، فإِذاطَهَرَت فليُطَلًقْها".
قال: فقُلتُ له يَعنى لابنِ عُمَرَ: يُحتَسَبُ بها؟ قال: فمَه؟ 1 رَواه البخاريُّ فى "الصحيح " عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ عن شُعبَةَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَهَ 2. 15032 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِيُّ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ.
فذَكَرَه بنَحوِه غَيرَ أنَّه قال: "فليُطَلِّقْها إن شاءَ".
قال: فقالَ عُمَرُ -صلى الله عليه وسلم-: يا رسولَ اللَّهِ، أفَيُحتَسَبُ بتِلكَ التَّطليقَةِ؟ قال: "نَعَم" 3. 5033 1 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنى يَحيىَ بنُ يَحيَى، أخبرَنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن عبدِ المَلِكِ، عن أنَسِ ابنِ سيرينَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن امرأتِه التى طَلَّقَ فقالَ: طَلَّقتُها وهِىَ

حائضٌ، فذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ -رضي الله عنه-، فذَكَرَه لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "مُرْه فيُراجِعْها، فإِذا طَهَرَت فليُطَلِّقْها لِطُهرِهما".
قال: فراجَعْتُها ثُمَّ طَلَّقتُها لِطُهرِها.
قُلتُ: فاعتَدت 1 بتِلكَ التَّطليقَةِ التى طَلَّقتَ وهِىَ حائضٌ؟ قال: ما لِى لا أعتَدُّ بها وإِن كُنتُ عَجَزتُ واستَحمَقتُ؟ 2 رَواه مسلمٌ فى "الصحيح " عن يَحيَى بنِ يَحيَى 3. 5034 1 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ 4، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي ابنُ طاوُسٍ، عن أبيه، أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه حائضًا فقالَ: أتَعرِفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ؟ فقالَ: نَعَم.
قال: فإِنَّه طَلَّقَ امرأتَه حائضًا، فذَهَبَ عُمَرُ -رضي الله عنه- إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فأَخبَرَه الخَبَرَ، فأَمَرَه أن يَرتَجِعَها.
قال: لَم أسمَعْه يَزيدُ عليِّ ذَلِكَ لأبيهِ 5. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح " عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن عبدِ الرَّزاقِ 6. 15035 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبرو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا

قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن أبى وائلٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فأَمَرَه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُراجِعَها حَتَّى تَطهُرَ، فإِذا طَهَرَت طَتَقَها 1. 5036 1 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا أحمدُ بنُ زُهَيرِ بنِ حَربٍ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ أبو جَعفَرٍ إملاءً مِن كِتابِه، حدثنا شَيبانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فِراسٍ، عن عامِرٍ قال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ واحِدَةً، فانطَلَقَ عُمَرُ إلَى رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فأَخبَرَه، فأَمَرَه إذا طَهَرَت أن يُراجِعَها، ثُمَّ يَستَقبِلَ الطَّلاقَ فى عِدَّتِها، وتَحتَسِبُ بالتَّطليقَةِ التى طَلَّقَ أوَّلَ مَزَةٍ 2. 5037 1 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عليُّ بنُ مَعبَدٍ، حدثنا أبو المَليحِ، عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه فى حَيضَتِها.
قال: فأَمَرَه رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أن يَرتَجِعَها حَتَّى تَطهُرَ، فإِذا طَهَرَت فإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن شاءَ أمسَكَ قَبلَ أن يُجامِعَ 3. 5038 1 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا4

يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنه-، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فأَتَى عُمَرُ -رضي الله عنه- النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فذَكَرَ ذَلِكَ له، فجَعَلَها واحِدَةً 1. قال البخاريُّ: وقالَ أبو مَعمَرٍ: حدثنا عبدُ الوارِثِ، أخبَرَنا أيّوبُ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: حُسِبَت علىَّ بتَطليقَةٍ 2. 15039 - أخبرَنا أبو عليِّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ أيمَنَ مَولَى عُروةَ يَسأَلُ ابنَ عُمَرَ، وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ، قال: كَيفَ تَرَى فى رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه حائضًا؟ قال: طَلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- امرأتَه وهِىَ حائضٌ عليِّ عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فسألَ عُمَرُ -رضي الله عنه- رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ له: عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ.
قال عبدُ اللَّهِ: فرَدَّها عليَّ ولَم يَرَها شَيئًا.
وقالَ: "إذا طَهَرَت فليُطَلِّقْ أوليُمسِد".
قال ابنُ عُمَرَ: وقَرأ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (يا أيُّها النَّبيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ 3 فى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) 4. رَواه مسلم فى "الصحيح " عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن

عبدِ الرَّزّاقِ، قال مسلمٌ: أخطأ حَيثُ قال: عُروةَ.
وإِنَّما هو مَولَى عَزَّةَ 1. وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ حَجّاجِ بنِ محمدٍ وأَبِى عاصمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ، وفيه: قال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "ليُراجِعْها".
فرَدَّها 2. وهو فى رِوايَةِ بَعضِهِم عن عبدِ الرَّزاقِ قال: فقالَ لِي: "راجِعْها".
فرَدَّها عليَّ ولَم يَرَها شَيئًا.
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ -رضي الله عنه-: وحَديثُ أبى الزُّبَيرِ شَبيهٌ به.
يَعنِى بما رَوَى نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فى الأمرِ بالرَّجعَةِ.
قال الشّافِعِيُّ: ونافِعٌ أثبَتُ عن ابنِ عُمَرَ مِن أبى الزُّبَيرِ، والأثبَتُ مِنَ الحديثَينِ أولَى أن يُقالَ به إذا خالَفَه.
قال: وقَد وافَقَ نافِعًا غَيرُه مِن أهلِ الثَّبَتِ فى الحديثِ، فقيلَ له: أحُسِبَت تَطليقَةُ ابنِ عُمَرَ عليِّ عَهدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- تَطليقَةً؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ؟ يَعنِى أنَّها حُسِبَت، والقُرآنُ يَدُل عليِّ أنَّها تُحسَبُ، قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]. لَم يَخْصُصْ طَلاقًا دونَ طَلاقٍ.
ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وقَد يَحْتَمِلُ أن تكونَ لَم تُحسَبْ شَيئًا صَوابًا غَيرَ خَطأ، كما يُقالُ لِلرَّجُلِ أخطأ فى فِعلِه، وأَخطأ فى جَوابٍ أجابَ به: لَم يَصنَعْ شَيئًا.
يَعنِى: لَم يَصنَعْ شَيئًا صَوابًا 3. أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ هو

السِّجِستانِيُّ قال: الأحاديثُ كُلُّها عليِّ خِلافِ ما قال أبو الزُّبَيرِ (1). 5040 1 - أخبرَنا أبو الفَوارِسِ الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ أبى الفَوارِسِ أخو الشيخِ أبى الفَتحِ الحافظِ رَحِمَه اللَّهُ ببَغدادَ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ سَلْمٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا أبو الصَّلتِ إسماعيلُ بنُ أبى أُمَيَّةَ الذّارعُ مِن حِفظِه، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ صهَيبٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: سَمِدتُ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ -رضي الله عنه- يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن طَلَّقَ لِبِدعَةِ ألزَمناه بدعَتَه" (2). أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ الحافظُ قال: إسماعيلُ بنُ أبى أُمَيَّةَ البصرِىُّ (3) مَتروكُ الحَديثِ (4).

بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: لِتَكونَ له الرَّجعَةُ فى المَدخولِ بها، ويَكونَ خاطِبًا فى غَيرِ المَدخولِ بها، ومَتَى بمَحَها 5 بَقِيَت له عَلَيها اثنَتانِ مِنَ الطَّلاقِ، ولا يَحرُمُ عَلَيه أن يُطَلِّقَ اثنَتَينِ ولا ثَلاثًا؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى جلَّ ثناؤُه أباحَ الطَّلاقَ علي أهلِه، وما أباحَ فلَيسَ بمَحظورٍ عليِّ أهلِه، وإِنَّ1234

رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَّمَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- مَوضِعَ الطَّلاقِ، ولَو كان فى عَدَدِ الطَّلاقِ مُباحٌ ومَحظورٌ عَلَّمَه إن شاءَ اللهُ إيّاه 1. 15041 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ قالا: حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ دلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ يُطَلِّقْها إذا طَهَرَت، أو وهِىَ حامِلٌ" 2. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ 3. واحتَجَّ الشّافِعِىُّ أيضًا بما: 15042 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِى ابنُ شِهابٍ أنَّ سَهلَ بنَ سَعدٍ السّاعِدِىَّ أخبَرَه أنَّ عوَيمِرًا العَجلانِىَّ.
فذَكَرَ الحديثَ فى اللِّعانِ.
قال سَهلٌ: فلَمّا فرَغا مِن تَلاعُنِهِما قال عوَيمِرٌ: كَذَبتُ عَلَيها يا رسولَ اللهِ إن أمسَكتُها.
فطَلَّقَها ثَلاثًا قَبلَ أن يأمُرَه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- 4.

قال فى الكِتابِ: فقَد طَلَّقَ عوَيمِرٌ ثَلاثًا بَينَ يَدَىِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولَو كان ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهاه عَنه وقالَ: إنَّ الطَّلاقَ وإِن لَزِمَكَ فأَنتَ عاصى بأَن تَجمَعَ ثَلاثًا فافعَلْ كَذا 1. قال الشيخُ: وفِى رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّ النَبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لِلمُتَلاعِنَينِ: "حِسابُكُما على اللهِ، أحَدُكُما كاذِبٌ، لا سبيلَ لَكَ عَلَيها" 2. ولَيسَ ذَلِكَ فى رِوايَةِ سَهلِ بنِ سَعدٍ، ولا الطَّلاقُ الثَّلاثُ فى رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ.
واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ أيضًا بحَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، يَعنِى واللَّهُ أعلَمُ ثَلاثًا، فلَمْ يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن ذَلِكَ 3. 15043 - وقَد حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رَحِمَه اللَّهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ الشَّرْقِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَفصِ بنِ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى [أبى، حَدَّثَنِى] 4 إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن حُصَينِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا.
فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فلَم يَجعَلْ لَها سُكنَى ولا نَفَقَةً، وأَمَرَها أن تَعتَدَّ عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ 5. وفِى رِوايَةِ عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قالَت: قُلتُ: = (22851)، والبخارى (5259)، ومسلم (1492/ 1)، وأبو داود (2245)، والنسائى (3402)، وابن حبان (4284). وتقدم فى (12619)، وسيأتى فى (15400، 15411).

يا رسولَ اللهِ، زَوجِى طَلَّقَنِى ثَلاثًا، فأَخافُ أن يُقتَحَمَ 1. فأَمَرَها فتَحَوَّلَت 2. 15044 - وأخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ علىِّ بنِ إبراهيمَ بنِ مُعاويَةَ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ الأخرَمِ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللهِ، حَدَّثَنِى القاسِمُ، عن عائشةَ -رضي الله عنها-، أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ آخَرُ فطَلَّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أتَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قال: "لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأوَّلُ" 3. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن بُندارٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى، كِلاهُما عن يَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ 4. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وطَلَّقَ رُكانَةُ امرأتَه البَتَّةَ، وهِىَ تَحتَمِلُ واحِدَةً وتَحتَمِلُ الثَّلاثَ، فسألَه النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عن نيتِه وأَحلَفَه عَلَيها، ولَم نَعلَمْه نَهَى أن يُطَلِّقَ البَتَةَ يُريدُ بها ثَلاثًا، وطَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ -رضي الله عنه- امرأتَه ثَلاثًا 5. 15045 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ ابنِ زَنجُويَه، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن محمدِ بنِ راشِدٍ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ أبى سلمةَ، عن أبيه أنَّه ذُكِرَ عِندَه أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بمَرَّةٍ

مَكروهٌ فقالَ: طَلَّقَ حَفصُ بنُ عمرِو بنِ المُغيرَةِ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ ثَلاثًا، فلَم يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عابَ ذَلِكَ عَلَيه، وطَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ امرأتَه ثَلاثًا فلَم يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيه أحَدٌ 1. وكَذَلِكَ رَواه شَيبانُ بنُ فرّوخَ عن محمدِ بنِ راشِدٍ 2. واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ فى ذَلِكَ أيضًا بما رَواه بإِسنادِه عن ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ -رضي الله عنهم- فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها: لا يَنكِحُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
قال: وما عابَ ابنُ عباسٍ ولا أبو هريرةَ عَلَيه أن يُطَلِّقَ ثَلاثًا، ولَم يَقُلْ له عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو: بئسَ ما صَنَعتَ حينَ طَلَّقتَ ثَلاثًا 3. قال الشيخُ: وتِلكَ الآثارُ تَرِدُ بَعدَ هَذا إن شاءَ اللَّهُ 4. 1 5046 - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ، أنَّ عَطاءً الخُراسانِىَّ حَدَّثَه، عن الحَسَنِ قال: حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَةً وهِىَ حائضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ أُخراوَينِ عِندَ القَرءَينِ الباقيَينِ، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللهُ؛ إنَّكَ قَد أخطأتَ السُّنةَ؛ والسُّنةُ أن تَستقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرءٍ".
قال: فأَمَرَنِى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فراجَعْتُها، ثُمَّ قال: "إذا طَهَرَت فطَلِّقْ عِندَ ذَلِكَ أو أمسِكْ".
فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ أفَرأيتَ لَو أنِّى طَلَّقتُها ثَلاثًا، كان يَحِلُّ لِى أن أُراجِعَها؟ قال: "كانَت تَبينُ مِنكَ، وتَكونُ مَعصيَةً" 1. هذه الزّياداتُ التى أُتِىَ بها عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ لَيسَت فى رِوايَةِ غَيرِه، وقَد تَكَلَّموا فيه، ويُشبِه أن يَكونَ قَولُه: "وتَكونُ مَعصيَةً".
راجِعًا إلَى إيقاعِ ما كان يوقِعُه مِنَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ فى حال الحَيضِ، واللهُ أعلَمُ 2. 15047 - وهَكَذا ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ وأَحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً واحِدَةً، فأَمَرَه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ،

ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضتِها، فإِن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ 1 تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتِلكَ العِدَّةُ التى أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ ابنُ عُمَرَ إذا سُئلَ عن ذَلِكَ قال لأحَدِهِم: إن كُنتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا فقَد حَرُمَت عَلَيكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصيتَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرأتِكَ 2. رَواه البخارىّ ومُسلِم فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ 3. قال البخارىُّ: وزادَ فيه غَيرُه عن اللَّيثِ عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه-: لَو طَلَّقْتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؟ كان النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَنِى بهَذا 4. 15048 - أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللهِ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ.
فذَكَرَ الحديثَ.
قال: وكانَ عبدُ اللهِ إذا سُئلَ عن ذَلِكَ قال لأحَدِهِم: أمّا أنتَ لَو طَلَّقتَ امرأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؟ فإِنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَنِى بهَذا، وإِن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقَد حَرُمَت عَلَيكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرأتِكَ 5. يَعنِى -واللَّهُ أعلَمُ- لا رَجعَةَ فى الثَّلاثِ؛ وإِنَّما الرَّجعَةُ فى المَرَّةِ

والمَرَّتَينِ، يَعنِى فى التَّطليقَةِ والتَّطليقَتَينِ.
وقَولُه: وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرأتِكَ.
يَعنِى حينَ طَلَّقْتَها فى حالِ الحَيضِ.
فيَكونُ قَولُه هَذا راجِعًا إلَى أصلِ المَسأَلَةِ، وأَمّا التَّفصيلُ فإِنَّه لأجلِ إثباتِ الرَّجعَةِ وقَطعِها، لا لِتَعليقِ المَعصيَةِ بأَحَدِهِما دونَ الآخَرِ، واللهُ أعلَمُ.
وأَمّا قَولُه فى رِوايَةِ نافِعٍ: ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها.
فقَد قال الشّافِعِىُّ: يَحتَمِلُ أن يَكونَ إنَّما أرادَ بذَلِكَ الاستِبراءِ أن يَكونَ يَستَبرِئُها بَعدَ الحَيضَةِ التى طَلَّقَها فيها بطُهرٍ تامٍّ ثُمَّ حَيضٍ تامٍّ؛ ليَكونَ تَطليقُها وهِىَ تَعلَمُ عِدَّتَها؛ الحَملُ هِىَ أمِ الحَيضُ، وليَكونَ يُطَلِّقُ بَعدَ عِلمِه بحَملٍ وهو غَيرُ جاهِلٍ بما صَنَعَ، أو يَرغَبُ فيُمسِكُ لِلحَملِ، وليَكونَ إن كانَت سألَتِ الطَّلاقَ غَيرَ حامِلٍ أن تَكُفَّ عنه حامِلًا.
ثُمَّ ساقَ كَلامَه إلَى أن قال: مَعَ أنَّ غَيرَ نافِعٍ إنَّما رَوَى عن ابنِ عُمَرَ: حَتَّى تَطهُرَ مِنَ الحَيضةِ التى طَلَّقَها فيها، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَها وإِن شاءَ طَلَّقَ.
رَواه يونُسُ بنُ جُبَيرٍ وأَنَسُ بنُ سيرينَ وسالِمُ بنُ عبدِ اللهِ وغَيرُه خِلافَ رِوايَةِ نافِعٍ 1. قال الشيخُ: الروايَةُ فى ذَلِكَ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ مُختَلِفَةٌ، فأَمّا عن غَيرِه فعَلَى ما قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ.
15049 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ السِّجِستانِىُّ قال: رَوَى هَذا الحديثَ عن ابنِ عُمَرَ يونُسُ بنُ جُبَيرٍ،

وأَنَسُ بنُ سيرينَ، وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، وزيدُ بنُ أسلَمَ، وأبو الزُّبَيرِ، ومَنصورٌ عن أبى وائلٍ، مَعناهُم كُلُّهُم أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَه أن يُراجِعَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طَلَّقَ وإِن شاءَ أمسَكَ.
وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ عن سالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ.
وأَمّا رِوايَةُ الزُّهرِىِّ عن سالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ، ورِوايَةُ نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَه أن يُراجِعَها حَتَّى تَطهُرَ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طَلَّقَ أو أمسَكَ 1. 15050 - وأَمّا الأثَرُ الَّذِى أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ مَسعَدةَ، حدثنا إسماعيلُ، أخبرَنا أيّوبُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرٍ، عن مُجاهِدٍ قال: كُنتُ عِندَ ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- فجاءَه رَجُلٌ فقالَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا.
قال: فسَكَتَ حَتَّى ظَنَنّا أنَّه رادُّها إلَيه، ثُمَّ قال: يَنطَلِقُ أحَدُكُم فيَركَبُ الحَموقَةَ ثُمَّ يقولُ: يا ابنَ عباسٍ، يا ابنَ عباسٍ، وإِنَّ اللَّهَ جلَّ ثناؤُه قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2].
وإِنَّكَ لَم تَتَّقِ اللَّهَ، فلا أجِدُ لَكَ مَخرَجًا، عَصيتَ رَبَّكَ، وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، وإِنَّ اللَّهَ قال: (يا أيُّها النَّبِىُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ فى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) 2. هَكَذا فى هذه الرِّوايَةِ: ثَلاثًا.
15051 - وقَد أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا

عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةَ تَطليقَةٍ قال: عَصَيتَ رَبَّكَ، وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، لَم تتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ لَكَ مَخرَجًا.
ثُمَّ قرأَ: (يا أيُّها النَّبِىُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَ فى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) 1. 15052 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا ابنُ صاعِدٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- فى رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ألفًا قال: أمّا ثَلاثٌ فتُحَرِّمُ عَلَيكَ امرأتَكَ، وبَقيَّتُهُنَ عَلَيكَ وِزرٌ؛ اتَخَذْتَ آياتِ الله هُزوًا 2. ففِى هَذا دَلالَةٌ على أنَّه جَعَلَ الوِزرَ فيما فوقَ الثَّلاثِ، واللهُ أعلَمُ.
ورَواه الشّافِعِىُّ عن الزَّنجِىِّ عن ابنِ جُرَيحٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- فى مِائَةٍ قال: وسَبعٌ وتِسعونَ اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا.
قال الشّافِعِىُّ: فعابَ عَلَيه ابنُ عباسٍ كُلَّ ما زادَ مِن عَدَدِ الطَّلاقِ الَّذِى لَم يَجْعَلْه اللهُ إلَيه، ولَم يَعِبْ عَلَيه ما جَعَلَ اللهُ إلَيه مِنَ الثَّلاثِ 3. 15053 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ،

أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَه قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى الأحوَصِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: مَن أرادَ أن يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كما أمَرَ اللَّهُ فليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، [ثُمَّ ليُطَلِّقْها طاهِرًا فى غَيرِ جِماعٍ، ويُشهِدُ رَجُلَينِ، ثُمَّ ليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ] 1، فإِن شاءَ راجَعَ وإِن شاءَ طَلَّقَ 2. 15054 - ورَواه الأعمَشُ عن أبى إسحاقَ عن أبى الأحوَصِ عن عبدِ اللَّهِ قال: طَلاقُ السُّنَّةِ أن يُطَلِّقَها فى كُلِّ طُهرٍ تَطليقَةً، فإِذا كان آخِرُ ذَلِكَ فتِلكَ العِدَّةُ التى أمَرَ اللَّهُ بها.
أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ اينُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ والقاسِمُ ابنا إسماعيلَ المَحامِلِىِّ قالا: حدثنا أبو السّائبِ سَلمُ بنُ جُنادَةَ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن الأعمَشِ.
فذَكَرَه 3. ونَحنُ هَكَذا نَستَحِبُّ أن يَفعَلَ، وقَد روّينا أيضًا عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه جَعَلَ العُدوانَ فى الزّيادَةِ على الثَّلاثِ، واللَّهُ أعلَمُ.
وهو فيما رَواه يوسُفُ القاضِى عن عمرِو بنِ مَرزوقٍ عن شُعبَةَ عن الأعمَشِ عن مَسروقٍ قال: سألَ رَجُلٌ لِعَبدِ 4 اللَّهِ -رضي الله عنه- فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً.
قال: بانَت بثَلاثٍ، وسائرُ ذَلِكَ عُدوانٌ.

15055 - وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا ابنُ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ والأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عبدِ اللَّهِ فقالَ: إنِّى طَلَّقْتُ امرأتِى مِائَةً.
قال: بانَت مِنكَ بثَلاثٍ، وسائرُهُنَّ مَعصيَةٌ (1). 15056 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن (2) واقِعِ بنِ سَحبانَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عِمرانَ بنَ حُصَينٍ وهو فى المَسجِدِ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا (3) فى مَجلِسٍ.
قال: أثِمَ برَبِّه وحَرُمَت عَلَيه امرأتُه.
قال: فانطَلَقَ الرَّجُلُ فذَكَرَ ذَلِكَ لأبِى موسَى يُريدُ بذَلِكَ عَيبَه فقالَ: ألا تَرَى أنَّ عِمرانَ قال كَذا وكَذا؟ فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبى نُجَيدٍ (4).

بابُ ما جاءَ فى إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]. وقالَ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230].12345

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فالقُرآنُ -واللَّهُ أعلَمُ- يَدُلُّ على أنَّ مَن طَلَّقَ زَوجَةً له -دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- ثَلاثًا لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 1. 15057 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدِ ابنِ كاسِبٍ، حدثنا يَعلَى بنُ شَبيبٍ المَكِّىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاءَ أن يُطَلِّقَها، وإِن طَلَّقَها مِائَةً أو أكثَرَ إذا ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها، حَتَّى قال الرَّجُلُ 2 لامرأتِه: واللَّهِ لا أُطَلِّقُكِ فتَبينِى مِنِّى، ولا أُؤويكِ إلَىَّ.
قالَت: وكَيفَ ذاكَ؟ قال: أُطَلِّقُكِ، فكُلَّما هَمَّت عِدَّتُكِ أن تَنقَضِىَ ارتَجَعتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فأَفعَلُ هَكَذا.
فشَكَتِ المَرأَةُ ذَلِكَ إلَى عائشةَ -رضي الله عنها-، فذَكَرَت ذلك عائشَةُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، فسَكَتَ فلَم يَقُلْ شَيئًا حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]. فاستأنَفَ النّاسُ الطَّلاقَ؛ مَن شاءَ طَلَّقَ، ومَن شاءَ لَم يُطَلِّقْ 3. ورَواه أيضًا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ والحُمَيدِىُّ عن يَعلَى بنِ شَبيبٍ 4. وكَذَلِكَ قال محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ بمَعناه 5.

15058 - ورُوِىَ نُزولُ الآيَةِ فيه عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ -رضي الله عنها-.
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال 1: كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها كان ذَلِكَ له وإِن طَلَّقَها ألفَ مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلَى امرأةٍ له فطَلَّقَها، ثُمَّ أمهَلَها حَتَّى إذا شارَفَتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها، ثُمَّ طَلَّقَها وقالَ: واللهِ لا أُؤويكِ إلَىَّ ولا تَحِلّينَ أبَدًا.
فأَنزَلَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
فاستَقبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومِئذٍ، مَن كان مِنهُم طَلَّقَ أو لَم يُطَلِّقْ 2. هَذا مُرسَلٌ، وهو الصَّحيحُ، قالَه البخارىُّ وغَيرُه 3. 15059 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِىُّ، أخبرَنِى عُروةُ، عن عائشةَ -رضي الله عنهما- أنَّه سَمِعَها تَقولُ: جاءَتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ إلَى رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَت: يا رسولَ اللهِ، إنِّى كُنتُ عِندَ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ فطَلَّقَنِى فبَتَّ طَلاقِى، فتَزَوَّجتُ بَعدَه عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ، وإِنَّما مَعَه مِثلُ هُدبَةِ الثَّوبِ 4. فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وقالَ: "تُريدينَ أن تَرجِعِى إلَى رِفاعَةَ؟ لا،

حَتَّى تَذوقِى عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ".
وأبو بكرٍ عِندَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وخالِدُ بنُ سعيدِ ابنِ العاصِ بالبابِ يَنتَظِرُ أن يُؤذَنَ له فنادَى فقالَ: يا أبا بكرٍ، ألا تَسمَعُ إلَى ما تَجهَرُ به هذه عِندَ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ 1. أخرَجاه فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ وغَيرِه 3. 15060 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، حدثنا القاسِمُ، عن عائشةَ -رضي الله عنها-، أنَّ رَجلًا طَلَّقَ ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت فطَلَّقَ، فسُئلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: أتَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قال: "لا، حَتَّى [يَذُوقَ عُسَيْلَتَها] 4 كما ذاقَ الأوَّلُ" 5. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ ابنِ بَشّارٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن يَحيَى 6. واحتَجَّ الشّافِعِىُّ أيضًا بحَديثِ عوَيمِرٍ العَجلانِىِّ وفاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، وقَد ذَكَرناهُما 7. 15061 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا2 = الصحيحين ص 243.

جَعفَرُ بنُ أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثتُ عِشرينَ سنةً يُحَدِّثُنِى مَن لا أتَّهِمُهُم أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا وهِىَ حائضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهُم ولا أعرِفُ الحديثَ حَتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ وكانَ ذا ثَبَتٍ، فحَدَّثَنِى أنَّه سألَ ابنَ عُمَرَ فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً، فأُمِرَ أن يُراجِعَها.
قال: فقُلتُ: أفَحُسِبَت عَلَيهِ؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ واستَحمَقَ 1. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن على بنِ حُجرٍ 2. 15062 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أُمَيَّةَ الطَّرَسوسىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ الرّازِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ، أنَّ عَطاءً الخُراسانِىَّ حَدَّثَهُم عن الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَةً وهِىَ حائضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها بتَطليقَتَينِ أُخراوَينِ عِندَ القَرءينِ الباقيَينِ، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى، إنَّكَ قَد أخطأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرءٍ".
قال: فأَمَرَنِى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فراجَعْتُها، ثُمَّ قال لى: "إذا هِىَ طَهَرَت فطَلِّقْ عِندَ ذَلِكَ أو أمسِكْ".
فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفَرأيتَ لَو أنِّى طَلَّقتُها ثَلاثًا، كان يَحِلُّ لى أن أُراجِعَها؟ قال:

"لا، كانَت تَبينُ مِنكَ فتَكونُ مَعصيَةً" 1. 15063 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: قُرِئَ على عبدِ اللَّهِ بتِ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ التَّرجُمانِىُّ أبو إبراهيمَ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عُمَرَ -رضي الله عنه- فقالَ: إنِّى طَلّقتُ امرأتِى يَعنِى البَتَّةَ وهِىَ حائضٌ.
قال: عَصَيتَ رَبَّكَ وفارَقتَ امرأتَكَ.
فقالَ الرَّجُلُ: فإِنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ ابنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- حينَ فارَقَ امرأتَه أن يُراجِعَها.
فقالَ له عُمَرُ -رضي الله عنه-: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَه أن يُراجِعَ امرأتَه لِطَلاقٍ بَقِىَ له، وإِنَّه لَم يَبقَ لَكَ ما تَرتَجِعُ به امرأتَكَ 2. 15064 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ، أنَّ بَطّالًا كان بالمَدينَةِ فطَلَّقَ امرأتَه ألفًا، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- فقالَ: إنَّما كُنتُ ألعَبُ.
فعَلاه عُمَرُ -رضي الله عنه- بالدِّرَّةِ وقالَ: إن كان لَيَكفيكَ ثَلاثٌ 3. 15065 - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه،

حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سمانُ، عن شَقيقٍ، سَمِعَ أنَسَ بنَ مالكٍ يقولُ: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- فى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: هِىَ ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حَتَى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
وكانَ إذا أُتِىَ به أوجَعَه 1. 15066 - أخبرَنا أبو عمرٍو الرَّزجاهِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ قال: قَرأتُ على أبى محمدٍ إسماعيلَ بنِ محمدٍ الكوفِىِّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا حَسَنٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى، عن علىٍّ -رضي الله عنه- فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 2. 15067 - قال: [وحَدَّثَنا أبو نُعَيمٍ، أخبرَنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه] 3 4. 15068 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ علىِّ بنِ خُشَيشٍ 5 المُقرِئُ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأزدِىُّ ابنُ أبى العَزائمِ،

أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا أبو نُعَيمٍ، عن الأعمَشِ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن بَعضِ أصحابِه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى علىٍّ -رضي الله عنه- فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِآ ألفًا.
قال: ثَلاثٌ تُحَرِّمُها عَلَيكَ، واقسِمْ سائرَها بَينَ نِسائكَ 1. 15069 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا يوسُفُ القاضى، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ سيرينَ قال: حَدَّثَنِى عَلقَمَةُ بنُ قَيسٍ قال: أتَى رَجُلٌ ابنَ مَسعودٍ -رضي الله عنه- فقالَ: إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرأتَه البارِحَةَ مِائَةً.
قال: قُلتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قال: نَعَم.
قال: تُريدُ أن تَبينَ مِنكَ امرأتُكَ؟ قال: نَعَم.
قال: هو كما قُلتَ.
قال: وأَتاه رَجُلٌ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه البارِحَةَ عَدَدَ النُّجومِ.
قال: قُلتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قال: نَعَم.
قال: تُريدُ أن تَبينَ منك امرأتُكَ؟ قال: نَعَم.
قال: هو كما قُلتَ.
قال محمدٌ: فذَكَرَ مِن نِساءِ أهلِ الأرضِ كَلِمَةً لا أحفَظُها فقال: قَد بَيَّنَ اللَّهُ أمرَ الطَّلاقِ، فمَن طَلَّقَ كما أمَرَه اللَّهُ فقَد بُيِّنَ 2 له، ومَن لُبِسَ عَلَيه جَعَلنا به لَبسَه، واللهِ لا تَلبِسونَ على أنفُسِكُم ونَتَحَمَّلُه عَنكُم، هو كما تَقولونَ 3. 15070 - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا4

يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّىُّ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَلقَمَةَ قال: كُنّا عِندَ عبدِ اللهِ.
فذَكَرَ مَعناه، واللَّفظُ مُختَلِفٌ 1. 15071 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ الكَجِّىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمّادٍ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمِ ابنِ بَهدَلَةَ، عن زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ قال: المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا قَبلَ أن يُدخَلَ بها بمَنزِلَةِ التى قَد دُخِلَ بها 2. 15072 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا ابنُ قَعنَبٍ وابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهاب، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن محمدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ثُمَّ بَدا له أن يَنكِحَها، فجاءَ يَستَفتِى فذَهَبتُ مَعَه أسأَلُ له، فسألَ أبا هريرةَ وعَبدَ اللهِ بنَ عباسٍ عن ذَلِكَ فقالا: لا نَرَى أن تَنكِحَها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ.
قال: إنَّما كان طَلاقِى إيّاها واحِدَةً.
فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّكَ أرسَلتَ مِن يَدِكَ ما كان لَكَ مِن فضلٍ 3.

15073 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرٍ يَعنِى ابنَ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ أخبَرَه عن مُعاويَةَ بنِ أبى عَيّاشٍ الأنصارِىِّ أنَّه كان جالِسًا مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ وعاصِمِ بنِ عُمَرَ -رضي الله عنهم-.
قال: فجاءَهُما محمدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ فقالَ: إنَّ رَجُلًا مِن أهلِ الباديَةِ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيرِ: إنَّ هَذا لأمرٌ ما لَنا فيه قَولٌ، اذهَحث إلَى ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ، فإِنِّى تَرَكتُهُما عِندَ عائشةَ -رضي الله عنها- فسَلهُما، ثُمَّ ائتِنا فأَخبِرْنا.
فذَهَبَ فسألَهُما، قال ابنُ عباسٍ لأبِى هريرةَ: أفتِه يا أبا هريرةَ فقَد جاءَتكَ مُعضِلَةٌ.
فقالَ أبو هريرةَ: الواحِدَةُ تُبينُها والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
وقالَ ابنُ عباسٍ مِثلَ ذَلِكَ 1. 1 5074 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن النُّعمانِ بنِ أبى عَيّاشٍ الأنصارِىِّ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ يَستَفتِى عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ2 = يحيى بن بكير (12/ 12 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 570، ومن طريقه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 57، والشافعى 5/ 138. وسيأتى فى (15089).

امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها.
فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدَةٌ.
فقالَ لِى عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو: إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدَةُ تُبينُها والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 1. 15075 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ، أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَهُم عن الأشجَعِىِّ، عن سُفيانَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها 2 لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه 3. 15076 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ ابنَ عُمَرَ فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ثَلاثًا وهِىَ حائضٌ.
فقالَ: عَصَيتَ رَبَّكَ، وفارَقتَ امرأتَكَ 4. 15077 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا عُيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا

شُعبَةُ، عن طارِقِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: سَمِعتُ قَيسَ بنَ أبى حازِمٍ قال: سألَ رَجُلٌ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ وأَنا شاهِدٌ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً، قال: ثَلاثٌ تُحَرِّمُ، وسَبعٌ وتِسعونَ فضلٌ 1. 1 5078 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الواسِطىُّ، حدثنا محمدُ بنُ حُمَيدٍ الرّازِىُّ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ الفَضلِ، عن عمرِو بنِ أبى قَيسٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: كانَت عائشَةُ الخَثعَميَّةُ عِندَ الحَسَنِ بنِ علىٍّ -رضي الله عنه-، فلَمّا قُتِلَ علىٌّ -رضي الله عنه- قالَت: لِتَهْنِكَ الخِلافَةُ.
قال: بقَتلِ علىٍّ تُظهِرينَ الشَّماتَةَ؟ اذهَبِى فأَنتِ طالِقٌ يَعنى ثَلاثًا.
قال: فتَلَفَّعَت بثيابِها وقَعَدَت حَتَّى قَضَت عِدَّتَها، فبَعَثَ إلَيها ببَقيَّةٍ بَقيَت لَها مِن صَداقِها، وعَشَرَةِ آلافٍ صَدَقَةً، فلَمّا جاءَها الرَّسولُ قالَت:

  • مَتاعٌ قَليلٌ مِن حَبيبٍ مَفارِقِ* فلَمّا بَلَغَه قَولُها بَكَى ثُمَّ قال: لَولا أنِّى سَمِعتُ جَدِّى، أو حَدَّثَنِى أبى أنَّه سَمِعَ جَدِّى يقولُ: "أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا عِندَ الأقراءِ، أوثَلاثًا مُبهَمَةً، لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه".
    لَراجَعتُها 2. وكَذَلِكَ رُوِىَ عن عمرِو بنِ شَمِرٍ عن عِمرانَ بنِ مُسلِمٍ وإِبراهيمَ بنِ

عبدِ الأعلَى عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ (1).

بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه فى خلافِ ذلك

15079 - أخبرَنا أبو نَصرٍ الفَقيهُ الشّيرازِىُّ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ رافِعٍ وِإسحاقُ بنُ مَنصورٍ، قال إسحاقُ وإِسحاقُ 2: أخبرَنا، وقالَ ابنُ رافِعٍ: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: كان الطَّلاقُ على عَهدِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وأَبِى بكرٍ وسَنَتَينِ 3 مِن خِلافَةِ عُمَرَ -رضي الله عنه- طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً.
فَقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه-: إنَّ النّاسَ قَدِ استَعجَلوا فى أمرٍ كانَت لَهُم فيه أناةٌ، فلَو أمضَيناه عَلَيهِم.
فأَمضاه عَلَيهِم 4. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ومُحَمَّدِ بنِ رافِعٍ 5. 15080 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ1

جُرَيجٍ، أخبرَنِى ابنُ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عباسٍ: أتَعلَمُ أنَّما كانَتِ الثَّلاثُ تُجعَلُ واحِدَةً على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وأَبِى بكرٍ -رضي الله عنه-، وثَلاثٍ مِن إمارَةِ عُمَرَ -رضي الله عنه-؟ قال ابنُ عباسٍ: نَعَم 1. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَه أيضًا مِن حَديثِ رَوحٍ عن ابنِ جُرَيجٍ 2. 15081 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ وأبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، قال أبو بكرٍ: أخبرَنا، وقالَ أبو الفَضلِ: حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادٌ، عن أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ، أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عباسٍ: هاتِ مِن هَنَاتِكَ 3، ألَم يَكُنْ طَلاقُ الثَّلاثِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وأَبِى بكرٍ -رضي الله عنه- واحِدَةً؟ قال: قَد كان ذَلِكَ، فلَمّا كان فى عَهدِ عُمَرَ -رضي الله عنه- تَتايع 4 النّاسُ فى الطَّلاقِ فأَمضاه عَلَيهِم 5. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ 6.

وهَذا الحَديثُ أحَدُ ما اختَلَفَ فيه البخارىُّ ومُسلِمٌ؛ فأَخرَجَه مسلمٌ وتَرَكَه البخارىُّ، وأَظُنُّه إنَّما تَرَكَه لِمُخالَفَتِه سائرَ الرِّواياتِ عن ابنِ عباسٍ، فمنها ما: 15082 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ ثابِتٍ المَروَزِىُّ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حُسَينِ ابنِ واقِدٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ النَّحوِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلَى قَولِه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228] الآيَة: وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها وإِن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذَلِكَ فقالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229] الآية 1. ومنها ما: 15083 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى عِكرِمَةُ بنُ خالِدٍ، أنَّ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ أخبَرَه، أنَّ رَجُلًا جاءَ إلَى ابنِ عباس فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ألفًا.
فقالَ: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ تِسعَمِائَةٍ وسَبعَةً وتِسعينَ 2.

ورَواه عمرُو بنُ مُرَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال لِرَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا: حَرُمَت عَلَيكَ 1. 15084 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ وعَبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن مُجاهِدٍ قال: قال رَجُلٌ لابنِ عباسٍ: طَلَّقتُ امرأتِى مِائَةً.
قال: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ سَبعًا وتِسعينَ 2. 15085 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ وحُمَيدٍ الأعرَجِ، عن مُجاهِدٍ قال: سُئلَ ابنُ عباسٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً قال: عَصَيتَ رَبَّكَ وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، لَم تَتَّقِ اللَّهَ فيَجعَلَ لَكَ مَخرَجًا، مَن يَتَّقِ اللهَ يَجعَلْ له مَخرَجًا: (يا أيُّها النَّبِىُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَ فى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) 3. 15086 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ

رافِعٍ، عن عَطاءٍ، أنَّ رَجُلًا قال لابنِ عباس: طَلَّقتُ امرأتِى مِائَةً.
قال: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ سَبعًا وتِسعينَ 1. 15087 - وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ وأَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن أيّوبَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّ ابنَ عباسٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه عَدَدَ النُّجومِ فقالَ: إنَّما يَكفيكَ رأسُ الجَوزاءِ 2. 15088 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن مالكِ بنِ الحارِثِ، عن ابنِ عباسٍ قال: أتانِى رَجُلٌ فقالَ: إنَّ عَمِّى طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا.
فقالَ: إنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فأَندَمَه اللَّهُ، وأَطاعَ الشَّيطانَ، فلَم يَجعَلْ له مَخرَجًا.
قال: أفَلا يُحَلِّلُها له رَجُلٌ؟ فقالَ: مَن يُخادِعِ اللهَ يَخدَعْه 3. 15089 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا

مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن محمدِ ابنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ أنَّه قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ثُمَّ بَدا له أن يَنكِحَها، فجاءَ يَستَفتِى فذَهَبتُ مَعَه أسأَلُ له، فسألَ أبا هريرةَ وعَبدَ اللَّهِ ابنَ عباسٍ عن ذَلِكَ فقالا له: لا نَرَى أن تَنكِحَها حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا غَيرَكَ.
قال: فإِنَّما كان طَلاقِى إيّاها واحِدَةً.
فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّكَ أرسَلتَ مِن يَدِكَ ما كان لَكَ مِن فضلٍ 1. فهَذِه رِوايَةُ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ ومُجاهِدٍ وعِكرِمَةَ وعَمرِو ابنِ دينارٍ ومالِكِ بنِ الحارِثِ ومُحَمَّدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ.
ورُوِّيناه عن مُعاويَةَ ابنِ أبى عَيّاشٍ الأنصارِىِّ، كُلُّهُم عن ابنِ عباسٍ أنَّه أجازَ الطَّلاقَ الثَّلاثَ وأَمضاهُنَّ 2. وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: فإِن كان مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ أنَّ الثلاثَ كانَت تُحسَبُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- واحِدَةً، يَعنِى أنَّه بأَمرِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، فالَّذِى يُشبِهُ -واللهُ أعلَمُ- أن يَكونَ ابنُ عباسٍ قَد عَلِمَ أن كان شَيئًا فنُسِخَ، فإِن قيلَ: فما دَلَّ على ما وصَفتَ؟ قيلَ: لا يُشبِهُ أن يَكونَ ابنُ عباسٍ يَروِى عن رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيئًا ثُمَّ يُخالِفُه بشَىءٍ لَم يَعلَمْه كان مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فيه خِلافٌ.

قال الشيخُ: رِوايَةُ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قَد مَضَت فى النَّسخِ، وفيها تأكيدٌ لِصحَّةِ هَذا التّأويلِ 1 -قال الشّافِعِىُّ: فإِن قيلَ: فلَعَلَّ هَذا شَىءٌ رُوِىَ عن عُمَرَ، فقالَ فيه ابنُ عباسٍ بقَولِ عُمَرَ -رضي الله عنه-.
قيلَ: قَد عَلِمنا أنَّ ابنَ عباسٍ يُخالِفُ عُمَرَ -رضي الله عنه- فى نِكاحِ المُتعَةِ، وبَيعِ الدّينارِ بالدّينارَينِ، وفِى بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ وغَيرِه، فكَيفَ يوافِقُه فى شَىءٍ يُروَى عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فيه خِلافٌ؟ قال: فإِن قيلَ: وقَد ذَكَرَ: على عَهدِ أبى بكرٍ وصدرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ -رضي الله عنه-.
قيلَ: اللهُ أعلَمُ، وجَوابُه حينَ استُفتِىَ بخِلافِ ذَلِكَ كما وصَفتُ.
قال الشّافِعِىُّ: ولَعَلَّ ابنَ عباسٍ أجابَ على أنَّ الثلاثَ والواحِدَةَ سَواءٌ، [وإِذا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَدَدَ الطَّلاقِ على الزَّوجِ، وأَن يُطَلِّقَ مَتَى شاءَ، فسَواءٌ الثلاثُ والواحِدَةُ وأَكثَرُ مِنَ الثَّلاثِ] 2 فى أن يُقْضَى بطَلاقِه 3. قال الشيخُ: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عَبَّرَ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ عن طَلاقِ البَتَّةِ، فقَد ذَهَبَ إلَيه بَعضُهُم.
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى حاتِمٍ قال: سَمِعتُ أبا زُرعَةَ يقولُ: مَعنَى هَذا الحديثِ عِندِى أنَّ ما تُطَلِّقونَ أنتُم ثَلاثًا كانوا يُطَلِّقونَ واحِدَةً فى زَمَن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وأَبِى بكرٍ وعُمَرَ -رضي الله عنهما-.
وذَهَبَ أبو يَحيَى السّاجِىُّ إلَى أنَّ مَعناه إذا قال لِلبِكرِ: أنتِ

طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ.
كانَت واحِدَةً، فغَلَّظَ عَلَيهِم عُمَرُ -رضي الله عنه- فجَعَلَها ثَلاثًا.
قال الشيخُ: ورِوايَةُ أيّوبَ السَّختيانِىِّ تَدُلُّ على صِحَّةِ هَذا التّأويلِ.
15090 - أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ مَروانَ، حدثنا أبو النُّعمانِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن غَيرِ واحِدٍ، عن طاوُسٍ، أنَّ رَجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ، كان كَثيرَ السُّؤالِ لابنِ عباسٍ قال: أما عَلِمتَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدَةً على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وأَبِى بكرٍ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قال ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما-: بَلَى، كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدَةً على عَهدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-وأَبِى بكرٍ -رضي الله عنه-، وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ -رضي الله عنه-، فلَمّا أنْ رأى النّاسَ قَد تَتايعوا 1 فيها قال: أجيزوهُنَّ عَلَيهِم 2. قال الشيخُ: ويُشبِهُ أن يَكونَ أرادَ إذا طَلَّقَها ثَلاثًا تَترَى.
رَوَى جابِرُ بنُ يَزيدَ عن الشَّعبِىِّ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- فى رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها قال: عُقدَةٌ كانَت بيَدِه أرسَلَها جَميعًا، وإِذا كانَت تَترَى فلَيسَ بشَىءٍ.
قال سفيانُ الثَّورِىُّ: تَترَى يَعنِى: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ

طالِقٌ.
فإِنَّها تَبينُ بالأولَى والثِّنتانِ لَيسَتا بشَىءٍ 1. ورُوِىَ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ ما دَلَّ على ذَلِكَ.
15091 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى بَعضُ بَنِى أبى رافِع مَولَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: طَلَّقَ عبدُ يَزيدَ أبو رُكانَةَ وإِخوَتِه أُمَّ رُكانَةَ ونَكَحَ امرأةً مِن مُزَينَةَ، فجاءَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَت: ما يُغنِى عَنِّى إلَّا كما تُغنِى هذه الشَّعَرَةُ - لِشَعَرَةٍ أخَذَتها مِن رأسِها- ففَرِّقْ بَينِى وبَينَه.
فأَخَذَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- حَميَّة، فدَعا برُكانَةَ وإِخوَتِه, ثُمَّ قال: لِجُلَسائِه: "أتَرَونَ فُلانًا يُشبِهُ مِنه كَذا وكَذا مِن عبدِ يَزيدَ، وفُلانٌ مِنه كَذا وكَذا؟ ". قالوا.
نَعَم.
قال النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِعَبدِ يَزيدَ: "طَلِّقْها".
ففَعَلَ، قال: "راجِعِ امرأتَكَ أُمَّ رُكانَةَ وِإخوَتِه".
فقالَ: إنِّى طَلَّقتُها ثَلاثًا يا رسولَ اللَّهِ.
قال: "قَد عَلِمتُ، راجِعْها 2 ". وتَلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 3 [الطلاق: 1].
قال أبو داودَ: حَديثُ نافِعِ بنِ عُجَيرٍ وعَبدِ اللهِ بنِ على بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ فرَدَّها النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أصَحُّ؛ لأنَّهُم ولَدُ الرَّجُلِ، وأَهلُه أعلَمُ به، إنَّ رُكانَةَ إنَّما طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ، فجَعَلَها

جارٍ التحميل