إملاء 98]
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الحاجِب
- الكتاب
- أمالي ابن الحاجب
- المؤلف
- عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: 646هـ)دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة
- الناشر
- دار عمار - الأردن، دار الجيل - بيروتعام النشر: 1409 هـ - 1989 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) أعده للشاملة/ سيد محمود الهاشمي، نسألكم الدعاء بظهر الغيب [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
[اعتراض على حد بعضهم البدل
وقال ممليا: قول بعض النحويين: البدل هو إعلام السامع بمجموعي الاسم على جهة البيان من غير أن ينوى بالأول الطرح 5.1234
فقوله: إعلام، ليس بالبدل، لا غين ولا جنس.
لأن الإعلام فعل المتكلم وهو أعلمته إعلاما، فلا يكون بدلا أبدا من حيث كونه إعلاما، وهو بمعنى: جعلت الرجل عالما، أو قصدت إلى جعله عالما، وليس ذلك بالبدل.
وقوله: بمجموعي الاسم، غير مستقيم.
لأن مجموعي الاسم هو 1 البدل والمبدل منه جميا فيكف يحد البدل بأمر يدخل معه المبدل في الحد.
وقوله: على جهة البيان، زيادة لا فائدة فيها، إذ الإعلام لا يكون إلا على جهة البيان.
وقوله: من غير أن ينوى بالأول، زيادة مفسرة للحد على تقدير صحته، لأنه يخرج منه بضه، لأن البدل من جملة أنواعه بدل الغلط.
فإذا قال من غير أن ينوى بالأول الطرح، خرج من جملة الحد، فلا يصير الحد شاملا فإن زعم زاعم أن الغلظ لا يقصد إلى إدخاله في الحد.
قلت: تنويعهم البدل على أربعة أضرب من أدل دليل على أنه مقصود بالنوعية، فوجب إدخاله في الحد.
ولو سلم أن الغلط على ما ذكرت، فليس البدل غلطا، بل هو مقصود مراد بالذكر.
وإنما الغلط وقع في ذكر المبدل منه، وليس الحد للمبدل منه وإنما هو للبدل، فوجب أن يكون داخلا في الحد.
ومن حده بأنه المقصود بالنسبة بعد متبوع للتوطئة والتمهيد، فلا يرد عليه إلا خروج بدل الغلط، فإنه لم يذكر المتبوع قبله للتوطئة والتمهيد إذ وقع غلطا، فكأنه توهم أنه لا يلزمه لأجل كونه غلطا.
وقد بينا أنهم اتفقوا على تنويعه،
فوجب أن يكون داخلا في الحد.
وبينا أنه ليس الغلط فيه وإنما الغلط في أمر آخر ليس هو المحدود.