أمالي ابن الحاجبإملاء 88]

إملاء 88]

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن الحاجِب
الكتاب
أمالي ابن الحاجب
المؤلف
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: 646هـ)دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة
الناشر
دار عمار - الأردن، دار الجيل - بيروتعام النشر: 1409 هـ - 1989 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) أعده للشاملة/ سيد محمود الهاشمي، نسألكم الدعاء بظهر الغيب [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

[مسألة في حديث: لا يموت لأحد ثلاثة من الولد

وقال ممليا: قوله - صلى الله عليه وسلم - 3: " لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم".
محمول على الوجه الثاني في قولك: ما تأتينا فتحدثنا 4. ولا يستقيم على الوجه الأول.
لأن معنى الأول أن يكون الفعل الأول سببا للثاني كقولك: ما تأتينا فتحدثنا، أي: لو أتيتنا لحدثتنا.
وليس عليه قوله: لا يموت لأحد، لأنه12

يؤدي إلى عكس المعنى المقصود، ويصير المعنى: أن موت الأولاد سبب لمس النار وهو ضد المعنى المقصود.
وإذا حمل على الوجه الثاني وهو أن الغرض أن الثاني لا يكون عقيب (1) الأول أفاد الفائدة المقصودة بالحديث، إذ يصير المعنى أن مس النار لا يكون عقيب (2) موت الأولاد وهو المقصود بأنه إذا لم يكن المس مع موت الأولاد وجب دخول الجنة، إذ ليس بين النار والجنة منزلة أخرى في الآخرة.
فثبت أن الخبر لا يمكن حمله إلا على الوجه الثاني لا على الوجه الأول (3).

جارٍ التحميل