إملاء 26]
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الحاجِب
- الكتاب
- أمالي ابن الحاجب
- المؤلف
- عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: 646هـ)دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة
- الناشر
- دار عمار - الأردن، دار الجيل - بيروتعام النشر: 1409 هـ - 1989 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) أعده للشاملة/ سيد محمود الهاشمي، نسألكم الدعاء بظهر الغيب [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
[إعراب قوله تعالى: ﴿يورث كلالة﴾
وقال أيضاً مملياً بالقاهرة سنة اثنتي عشرة على قوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾ 1.
قال: (كلالة) يكون للوارث ممن ليس بولد ولا والد، وللموروث الذي ليس بولد ولا والد، ولنفس المعنى الذي هو القرابة التي ليست باعتبار ولد ولا والد.
فإن كانت للمعنى نصبت على المفعول لأجله 2 سواء كان الرجل وارثاً أو موروثاً، تقديره: وإن كان رجل موروث لأجل هذه القرابة.
وإن كانت للميت فالمعنى: وإن كان رجل موروث في حال كونه كلالة، فنصبها على الحال من الضمير في (يورث)، والعامل (يورث)، وكذلك إن كانت للوارث فمعناها: وإن كان رجل مورث؛ ويكون (يورث) من أورث بمعنى: ورث، والرجل الذي يورث هو الوارث، فنصبه على الحال 3.
والأولى في (كان) أن تكون تامة على معنى: وإن حدث أو وقع.
وبقية الأقوال المذكورة في نصبها ليست بالقوية 4. والله أعلم بالصواب.