كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
6806 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَحْسَسْتَ الصُّبْحَ أَوْ خَشِيتَ الصُّبْحَ، فَصَلِّ لَكَ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَكَ»
6807 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مَنْصُورٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلُوا إِلَيَّ نَاقَتِي فُلَانَةَ» ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
6808 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ وَاحِدَةٌ»
6809 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: قَالَ: «إِنَّمَا اسْتَقْصَرْتُهَا»
6810 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ مُعَاوِيَةَ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ»، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «أَصَابَ السُّنَّةَ»
6811 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ثُمَّ خَرَجَا فَتَنَاوَمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً»
6812 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ»
6813 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ آلُ سَعْدٍ، وَآلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةِ الْوَتْرِ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ»
6814 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ»
6815 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَنَافِعٍ، قَالَ: «رَأَيْنَا مُعَاذَ الْقَارِيَّ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ»
6816 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ»
6817 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَتْ نَائِلَةُ ابْنَةُ فُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةُ: «إِنْ تَقْتُلُوهُ، أَوْ تَدَعُوهُ، فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ»، تَعْنِي يُوتِرُهَا، تَعْنِي عُثْمَانَ
مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، أَوْ أَكْثَرَ
6818 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ»
6819 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ»
6820 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: هُشَيْمٌ، وَأَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَبَدُنَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
6821 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ: «الْوَتْرُ بِسَبْعٍ، أَوْ بِخَمْسِ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ»، فَقَالَ: سَعِيدٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثٌ بَتْرٌ، وَلَكِنْ سَبْعًا، أَوْ خَمْسًا»
6822 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، «أَنَّ عُمَرَ، دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ»
6823 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا»
6824 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ»
6825 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، «أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
6826 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: «كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ»
6827 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا»
6828 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَا يُوتَرُ بِثَلَاثٍ بَتْرَاءَ صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا»
6829 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: «الْوَتْرُ ثَلَاثٌ»
6830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «الْوَتْرُ ثَلَاثٌ»
6831 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ»
6832 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْبِهُوا الْوَتْرَ بِالْمَغْرِبِ»
6833 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانُوا يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، وَبِتِسْعٍ، وَبِسَبْعٍ، وَبِخَمْسٍ، وَكَانَ يُقَالُ: لَا وَتْرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ "
6834 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»
6835 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»
6836 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْنِ»
6837 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا يُسَلَّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ»
6838 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «نَهَانِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ»
6839 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ، وَخِلَاسًا عَنِ الْوَتْرِ، فَقَالَا: «لَا أَصْنَعُ فِيهِ كَمَا يُصْنَعُ فِي الْمَغْرِبِ»
6840 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»
6841 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ»
6842 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ»
6843 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»
6844 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَاذَانَ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَاعِدًا»