كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
12513 - عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " يَحْنَثُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا﴾ [فاطر: 12] "
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ
12514 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، قَالَ: «يَنْحَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ كَمَا فَدَى بِهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ابْنَهُ».
قَالَ غَيْرُهُ: «كَبْشًا كَمَا فَدَى إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ إِسْحَاقَ».
فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا فَقَالَ: «هَذَا مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ، لَا كَفَّارَةَ فِيهِ»
12515 - عَبَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ، قَالَ: «يَذْبَحُ كَبْشًا كَمَا فَدَى إِبْرَاهِيمُ، إِسْحَاقَ»
12516 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ»، فَقَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ: ﴿إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: 2] " قَالَ: «فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا سَمِعْتَ»
12517 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، قَالَ: «يُهْدِي دِيَتَهُ»
12518 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: هُوَ يَنْحَرُهُ، قَالَ: يَحُجُّهُ "
12519 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ هُوَ يَنْحَرُهُ: فَبَدَنَةٌ "
12520 - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، قَالَ: «يَذْبَحُ كَبْشًا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ» ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
12521 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، قَالَ: «يَحُجُّهُ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً»
12522 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ، قَالَ: «يُهْدِي دِيَتَهُ، أَوْ كَبْشًا»
الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أُهْدِيكَ
12523 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي غِفَارِ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لِرَجُلٍ هُوَ يُهْدِيكَ إِنْ لَمْ يُسَرَّ أَهْلُكَ، قَالَ: «يُهْدِي كَبْشًا»
12524 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ: فَكَبْشٌ "
12525 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ قَالَ هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ، فَكَبْشٌ»
12526 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَالَ هُوَ يُهْدِيهِ حَافِيًا رَاجِلًا»، قَالَ: «يَحُجُّهُ، وَيَمْشِي هُوَ حَافِيًا، وَلَا يَرْكَبُ، وَلَكِنْ يَحْمِلُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ»
12527 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أُهْدِيكَ، قَالَ وَكِيعٌ: لِابْنِهِ، قَالَ: «يُهْدِي دِيَتَهُ»
12528 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّهُ»
12529 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يُهْدِي جَزُورًا»
12530 - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «يُهْدِي كَبْشًا»
فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكَفَّارَةِ
12531 - عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ، يُكَفِّرْ تَهَاوُنًا بِذَلِكَ، قَالَا: «يَسْتَعْدِي عَلَيْهِ»
12532 - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يُكَفِّرَ "
فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّي فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا
12533 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَنَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا إِلَّا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ خَمْسِينَ بَيْتًا، وَأَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، «فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصَدَّقَ فَإِنَّهَا مَعْصِيَةٌ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا، وَتُصَلِّي فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا، لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ»
12534 - هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى كُلِّ سَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ قَالَ: «تُصَلِّي بِعَدَدِ سِوَارِي الْمَسْجِدِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ»
12535 - ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُرَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَأَنَا أُحَدِّثُ، نَفْسِي أَنْ أُصَلِّيَ، عِنْدَ كُلِّ أُسْطُوَانَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَرَجُلٌ يَرْمُقُنِي لَا أَشْعُرُ بِهِ، فَلَمَّا جَلَسْتُ نَظَرْتُ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ جَالِسًا، فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَرْمُقُنِي عِنْدَهُ، قَالَ: وَلَا يَشْعُرُ بِمَكَانِي: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ أُسْطُوَانَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: «لَوْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ أُسْطُوَانَةٍ لَمْ يَتَحَوَّلْ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ»، قَالَ: فَتَرَكْتُ بَقِيَّةَ مَا أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ
مَنْ رَخَّصَ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا
12536 - عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: «أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا، وَأُمَّهُ»
12537 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا»
12538 - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: «لَهُ مَا احْتَسَبَ»
12539 - أَسْبَاطٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا أَعْتِقُهُ، قَالَ: «نَعَمْ عِتْقُهُ حَسَنٌ»
12540 - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي جَرِيرٍ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أُمِّ يَحْيَى، أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَا أُمَامَةَ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا تُعْتِقُهُ، قَالَ: «هُوَ كَالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ، تَصَدَّقِي بِهِ»
حَدَّثَنَا
12541 - وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرِ الشَّامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ لِي غُلَامَيْنِ، أَحَدُهُمَا رَشْدَةٌ، وَالْآخَرُ غَيَّةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَحَدَهُمَا، فَأَيُّهُمَا تَرَى أَنْ أُعْتِقَ؟، قَالَ: «أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا، وَلَوْ وَلَدَ زِنًا»
12542 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أَعْتِقْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا»
12543 - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَتْ: " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ﴾ [الأنعام: 164] أُخْرَى "
12544 - وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى الْحَنَّاطُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «وَلَدُ الزِّنَا خَيْرُ الثَّلَاثَةِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ»، قَالَهُ كَعْبٌ: «هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ»
مَنْ كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَا
12545 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: «لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»
12546 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ نَوَيَاتٍ، أَوْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»