كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16549 - حَفْصٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»
فِيهَا إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
حَدَّثَنَا
16550 - ابْنُ مُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَلِكَ مِنْهَا رِضًى»
حَدَّثَنَا
16551 - حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: قَدْ عَلِمَتِ الْخِيَارَ، اسْتُحْلِفَ لَهُ
حَدَّثَنَا
16552 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ خُيِّرَتْ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ»
حَدَّثَنَا
16553 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، فَأُعْتِقَتْ، فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَقَالَتْ: لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا، قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ».
وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا تُخَيَّرُ»
حَدَّثَنَا
16554 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ»
فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ
حَدَّثَنَا
16555 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: «تُخَيَّرُ»
حَدَّثَنَا
16556 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ»
حَدَّثَنَا
16557 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا»
حَدَّثَنَا
16558 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْمُكَاتَبَةِ تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا»
فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ
حَدَّثَنَا
16559 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا كَانَا «لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ»
حَدَّثَنَا
16560 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ»
حَدَّثَنَا
16561 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ: وَكَانَ الْحَسَنُ «لَا يَرَى بَأْسًا»
حَدَّثَنَا
16562 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا: مَا قَسَمْتُ لَكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
حَدَّثَنَا
16563 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ، وَرَضِيَتْ بِهِ، وَإِلَّا هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ»
حَدَّثَنَا
16564 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: «إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ»
حَدَّثَنَا
16565 - ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنْ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً»، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16566 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا
حَدَّثَنَا
16567 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16568 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ»
حَدَّثَنَا
16569 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ، فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وَيَصِلُ إِلَيْهِ
حَدَّثَنَا
16570 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ «فَقَضَى لَهَا بِخَادِمٍ، وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ»
حَدَّثَنَا
16571 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، قَالَ: «عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ»
حَدَّثَنَا
16572 - هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَسَعْهُ، قَالَ: «لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ»
حَدَّثَنَا
16573 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ»
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ، مَا حَالُ الصَّدَاقِ؟
حُدِّثْنَا عَنْ
16574 - عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ، فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
حَدَّثَنَا
16575 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ، أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»
حَدَّثَنَا
16576 - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ، قَالَ: «الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ، فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ»
فِي الْعَزْلِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ
حَدَّثَنَا
16577 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»