كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
15149 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]، قَالَ: «صُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصَيَّةِ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»
حَدَّثَنَا
15150 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَعِيَاضٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَ: «آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
حَدَّثَنَا
15151 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يَقُولُ: «آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
حَدَّثَنَا
15152 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا، وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ» حَدَّثَنَا
15153 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا ابنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
حَدَّثَنَا
15154 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
حَدَّثَنَا
15155 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ إِلَى أَبِي الْوَلِيدِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
حَدَّثَنَا
15156 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، في قَوْلِهِ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196] قَالَ: «قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا، وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ» حَدَّثَنَا
15157 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا
15158 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، فَاتَهُ الصَّوْمُ»
حَدَّثَنَا
15159 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ ابنُ عُمَرَ: «قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ»، وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: «يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ»
حَدَّثَنَا
15160 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «يَجْعَلُ الْمُتَمَتِّعُ آخِرَ صَوْمهِ يَوْمَ عَرَفَةَ»
حَدَّثَنَا
15161 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]: «آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
حَدَّثَنَا
15162 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَحَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
فِي الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ
حَدَّثَنَا
15163 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُحْمَلُ الْمَرِيضُ إِلَى الْجِمَارِ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْمِيَ فَلْيَرْمِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُوضَعِ الْحَصَى فِي كَفِّهِ، ثُمَّ يُرْمَى بِهَا مِنْ كَفِّهِ»
حَدَّثَنَا
15164 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا، وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمَلٍ، فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ وُضِعَ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ مِنْ كَفِّهِ»
حَدَّثَنَا
15165 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُرْمَى عَنْهُ»
فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
حَدَّثَنَا
15166 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
حَدَّثَنَا
15167 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «تَخْرُجُ فِي رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْمُكَارِي»
حَدَّثَنَا
15168 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهَا مُوسِرَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَعْلٌ، وَلَا مَحْرَمٌ، وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّ هَذَا مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكِ مَحْرَمٌ، فَلَا تَحُجِّي إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ مَحْرَمٍ»
حَدَّثَنَا
15169 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: «يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ»
حَدَّثَنَا
15170 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ أَبِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
حَدَّثَنَا
15171 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ فَقَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْسَ»
حَدَّثَنَا
15172 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
حَدَّثَنَا
15173 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٍ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَكَيْفَ تَصْنَعُ مَا نَهَاهَا
حَدَّثَنَا
15174 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
حَدَّثَنَا
15175 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي كُنْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»
حَدَّثَنَا
15176 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ تَجِدُ مَحْرَمًا»
حَدَّثَنَا
15177 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
حَدَّثَنَا
15178 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: " ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ
حَدَّثَنَا
15179 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِحَجَّتَيْنِ قَالَ: «هُوَ مُتَمَتِّعٌ»
حَدَّثَنَا
15180 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «عَلَيْهِ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ»
فِي وَقْتِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ
حَدَّثَنَا
15181 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ، حِينَ سَقَطَتِ الشَّمْسُ: «أَفِضْ»
حَدَّثَنَا
15182 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ الْمَغْرِبَ دَفَعَ بِهِ» حَدَّثَنَا
15183 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا
15184 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْأَوْثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، حِينَ تُعَمُّ بِهَا الْجِبَالُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ، وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ غُرُوبِهَا، فَلَا تَعْجَلُوا بِنَا، هَدْيُنَا يُخَالِفُ هَدْيَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ»
حَدَّثَنَا
15185 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ إِذَا تَبَيَّنَ اللَّيْلُ، وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ»