كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10732 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، أَنَّهُمْ كَانُوا «لَا يُثَنُّونَ الْعُشُورَ، لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ، لِأَنَّ أَخْذَهَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
10733 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ، فَلَا تُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ»
10734 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ثِنَاءَ فِي الصَّدَقَةِ»
مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
10735 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ رَهْطٍ ثَلَاثَةٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»
مَنْ قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ
10736 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ "
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّا فِي الْبَطْنِ
10737 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ «يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ»
10738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ»
فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ سِنًّا دُونَ سِنٍّ
10739 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»
10740 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا، أَخَذْتَ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا، وَرَدَدْتَ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»
10741 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «أَنْ لَا يَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجِدُوا فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهَا، إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ خُذُوا سِنَّ إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ»
10742 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، قَالَ: فَقَالَ: «يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا»
10743 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ، رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»
مَا جَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ
10744 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسْتَوْرِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الْمُصَدِّقِينَ، «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ، وَالْحِقَّةَ بِثَلَاثِينَ، وَابْنَ لَبُونٍ بِعِشْرِينَ، وَبِنْتَ مَخَاضٍ بِعَشَرَةٍ»، فَانْطَلَقُوا، فَبَاعُوا مَا بَاعُوا بِقِيمَةِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ رَجَعُوا حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ زِدْنَا شَيْئًا، فَقَالَ: «زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشَرَةً»، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا شَيْئًا.
فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بَعَثَ عُمَّالَهُ بِقِيمَةِ أَبِي بَكْرٍ الْآخِرَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالَ الْعُمَّالُ: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، فَقَالَ: «زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ بِالْقِيمَةِ الْآخِرَةِ»، فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ زِدْنَا، قَالَ: لَا حَتَّى إِذَا وَلِيَ عُثْمَانُ، بَعَثَ بِقِيمَةِ عُمَرَ الْآخِرَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قَالَ: «زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشَرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ»، قَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قَالَ: «لَا».
فَلَمَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ، بَعَثَ بِقِيمَةِ عُثْمَانَ الْآخِرَةِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قَالَ: «خُذُوا الْفَرَائِضَ بِأَسْنَانِهَا، ثُمَّ سَمُّوهَا وَأَعْلِنُوهَا، ثُمَّ جَالِسُوهُمْ لِلْبَيْعِ، فَمَا اسْتَطَاعُوا، وَمَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَقَالَ لِأَبِي قِلَابَةَ فَكَيْفَ كَانَتْ صَدَقَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ، فَتُقْسَمُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، حَتَّى إِذْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَمَرَ بِهَا، فَقُسِمَتْ أَخْمَاسًا، فَجَعَلَ لِلْمِسْكِينَةِ خُمُسًا مِنْهَا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ
10745 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ، قَالَ: «هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ»
فِي الْأَرْضِ تُخْرِجُ بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ
10746 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ، فَإِذَا جَمَعَهُمَا كَانَ مِنْهُمَا خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ أَوْ أَكْثَرُ كَانَ فِيهِمَا الصَّدَقَةُ، لِأَنَّ كُلَّهُ زَرْعٌ، فَإِذَا كَانَ بُرٌّ وَزَبِيبٌ وَهُوَ لَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ الْعُشْرُ»
مَنْ قَالَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ
10747 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: «فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ»
10748 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: " اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ، فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَأَلْتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَالْجَوَامِيسُ تُعَدُّ فِي الصَّدَقَةِ كَالْأَبَاقِيرِ "
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ تَمُوتُ
10749 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً، فَأَعْتَقَهَا، فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ، وَتَرَكَتْ مِيرَاثًا، قَالَ: «يُوَجِّهُهَا فِي مَوَاضِعِ الزَّكَاةِ»
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا
10750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ»
10751 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ»
فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ
10752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ»
الْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالًا
10753 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالٌ، وَمَعَ كُلِّ بَعِيرَيْنِ عِقَالَانِ وَقَرْنَانِ»
10754 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَجَاهَدْتُهُمْ»
مَنْ أَوْجَبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ
10755 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنِ الْحَارِثِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] قَالَ: «عَنَى بِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
10756 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مَكْتُوبٌ»
10757 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ»
10758 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»