كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16682 - شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222] قَالَ: «أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ، وَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِذَا طَهُرْنَ مِنْ حَيْثُ نُهُوا عَنْهُنَّ فِي مَحِيضِهِنَّ»
حَدَّثَنَا
16683 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222] قَالَ: «مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ»
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾
[النساء: 129]
حَدَّثَنَا
16684 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129] «فِي عَائِشَةَ»
حَدَّثَنَا
16685 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: «الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ»
حَدَّثَنَا
16686 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: فِي الْحُبِّ ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء: 129] قَالَ: «فِي الْغَشَيَانِ».
﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129] قَالَ: «لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ»
16687 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: نَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129] قَالَ: «لَا مُطَلَّقَةً، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ»
مَنْ قَالَ: إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
حَدَّثَنَا
16688 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا أَغْلَقُوا بَابًا، وَأَرْخَوْا سِتْرًا، أَوْ كَشَفُوا خِمَارًا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
16689 - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ زَادَ فِيهِ: «وَخَلَا بِهَا»
حَدَّثَنَا
16690 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ، وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
16691 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حِبَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا
16692 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، قَالَا: «إِذَا أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
حَدَّثَنَا
16693 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ: عِنْدَهَا، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدٍ فَقَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا» فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: «لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ، أَوْ بِوَلَدٍ، أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ؟»
حَدَّثَنَا
16694 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ، وَمُعَاذٌ: «إِنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»
حَدَّثَنَا
16695 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «قَضَى الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدُونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ»
حَدَّثَنَا
16696 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»
حَدَّثَنَا
16697 - وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرْخَى سِتْرًا، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»
حَدَّثَنَا
16698 - وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا، وَخَلَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ»
حَدَّثَنَا
16699 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالَا: «إِذَا أَرْخَى سِتْرًا، أَوْ خَلَى، وَجَبَ الْمَهْرُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
حَدَّثَنَا
16700 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
حَدَّثَنَا
16701 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أُجِفَتِ الْأَبْوَابُ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ»
حَدَّثَنَا
16702 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
حَدَّثَنَا
16703 - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، «أَنَّ رَجُلًا اخْتَلَى بِامْرَأَتِهِ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا»
مَنْ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا
16704 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا»
حَدَّثَنَا
16705 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا»
حَدَّثَنَا
16706 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
حَدَّثَنَا
16707 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشُرَيْحٍ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
حَدَّثَنَا
16708 - وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ
حَدَّثَنَا
16709 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا، لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يَصِلَ أَنْ يَمُوتَ»
حَدَّثَنَا
16710 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ»
حَدَّثَنَا
16711 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا، أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ، قَالَ: «تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ، حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا، أَوْ يَبْلُغَهَا أَنَّهُ مَاتَ»
حَدَّثَنَا
16712 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ»
حَدَّثَنَا
16713 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ؟ قَالَ: «تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ»
حَدَّثَنَا
16714 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا»
حَدَّثَنَا
16715 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَا: «لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ» حَدَّثَنَا
16716 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
وَمَنْ قَالَ: تَعْتَدُّ وَتُزَوَّجُ وَلَا تَرَبَّصُ
حَدَّثَنَا
16717 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»