كِتَابُ الْوَصَايَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
30844 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: أَرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا، قَالَ: «لَا تَجُوزُ، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَيْهِمْ - أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ - فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا»
30845 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: «لَا حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا»
30846 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إِلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ فَقَالَ: «إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا»
30847 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى - قَاضِي الْبَصْرَةِ - فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا، قَالَ: «جَائِزٌ»
مَنْ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ
30848 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ، وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا حَضَرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ: أَفَيُوصِي، قَالَ: «اللَّهُ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَأَوْصَى لَهَا بِنَخْلٍ»، فَبِعْتُهُ أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
30849 - حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ «أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً»
30850 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ»
30851 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ»
30852 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةِ، فَأَرَادَ إِخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ «فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ»
30853 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ»
30854 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ؟ قَالَ: «جَائِزٌ»
30855 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ «أَنْ نُعْتِقَهُ»، فَأَعْتَقْنَاهُ
30856 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ: «أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ»
30857 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ وَصِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ»
30858 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»
30859 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»
مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
30860 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا طَلَاقُهُ»
30861 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ»
30862 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ»
30863 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»
30864 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ»
30865 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَضَرْتُ جَعْفَرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ: «إِنَّهُ دُفِعَ إِلَيَّ غُلَامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَوْلِيَاءُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ، ثُمَّ يُودِي الْغُلَامُ حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُحِبَّ الْمَالَ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ أَمْضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ»
مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى
30866 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةٍ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْأُنْثَى، فَقَضَى: «أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بَنِينَ»
30867 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى: «أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأُنْثَى»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: «لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى»
رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَكَانَ الْفَرَسُ ثُلُثَ مَالِهِ
30868 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ، وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَكَانَ الْفَرَسُ لِعَابَ ثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «نَرَى أَنْ يُقَسِّمَ ثُلُثَ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ»
30869 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدِرْهَمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ، قَالَ: «يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا»
الرَّجُلُ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِالشَّيْءِ
30870 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عِتْقِهِ»
30871 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ، عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «لَا يُوصِي لَهُ بِرَغِيفٍ وَصِلَتُهُ عَتَاقَتُهُ»
فِي الْعَبْدِ يُوصِي، أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ؟
30872 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَيُوصِي الْعَبْدُ؟ قَالَ: «لَا»
مَنْ قَالَ: وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا
30873 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا: «وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ»
30874 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ»
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ
30875 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا»