كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
6127 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا»
6128 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا»
6129 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا»
6130 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي التَّطَوُّعِ مُتَرَبِّعًا»
مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
6131 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا، فَنَهَاهُ، فَأَبَى أَنْ يُطِيعَهُ، فَقَالَ الْهَيْثَمُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «لَأَنْ أَقْعُدَ عَلَى رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ مُتَرَبِّعًا فِي الصَّلَاةِ»
6132 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنْ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ» قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ»
6133 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا، وَقَالَ: «اجْلِسْ غَيْرَ جِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ»
6134 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ»
6135 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُتَرَبِّعًا فِي آخَرِ صَلَاتِهِ، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ، فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي»
6136 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى مُتَرَبِّعًا مِنْ وَجَعٍ»
6137 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ»
6138 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى مُتَرَبِّعًا وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا أَفْعَلُهُ مِنْ وَجَعٍ»
6139 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ " أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ وَقَالَ: «جِلْسَةُ مَمْلَكَةٍ»
مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ، جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا
6140 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا»
6141 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُزَيْعٍ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ»
6142 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: «كَانَ سُفْيَانُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ»
مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا فَيُثْنِي رِجْلَهُ
6143 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا، قَالَ مِسْعَرٌ: أَوْ كَمَا قَالَ: يَجْلِسُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، أَوْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ "
6144 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ»
6145 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ»
إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ
6146 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ دَخَلَ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَهُ مَعَهُ، وَلَمْ يَقُمْ وَحْدَهُ»
6147 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَجِيءُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ امْتَلَأَ؟ قَالَ: «مُرْ رَجُلًا فَأَقِمْهُ مَعَكَ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَعِدْ»
فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ
6148 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»
6149 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ لِلنَّاسِ قَارِئِينَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ أَبِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّي بِالنِّسَاءِ»
6150 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ»
6151 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَعَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ؟ فَقَالَا: «لَا بَأْسَ بِهِ»
6152 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْفَجَةُ، قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ، يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا» قَالَ عَرْفَجَةُ: «فَأَمَرَنِي عَلِيٌّ، فَكُنْتُ إِمَامَ النِّسَاءِ»
6153 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخْرُجُ فَتَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَجْمَعُهُمْ، فَيُصَلِّي بِهِمْ»
6154 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُطَهَّرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ، فَرُبَّمَا جَمَعَ بِأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ»
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ
6155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نُعَيْمٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ، أَوْ نَهْرٌ، أَوْ حَائِطٌ، فَلَيْسَ مَعَهُ»
6156 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ، أَوْ نِسَاءٌ»
6157 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا»
مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ
6158 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: «كَانَ أَنَسُ يَجْمَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، بَيْتٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَجْمَعُ فِيهِ، وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ»
6159 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ»