مصنف ابن أبي شيبةصفحات 402-405

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 402-405
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

10418 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ، عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ عَنِ الزَّكَاةِ

10419 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»

10420 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»

10421 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ «كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»

10422 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُرَيْمٌ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ زَادَ جَعْفَرٌ مَخَافَةَ جَرِّ الْوَلَاءِ»

مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ

10423 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ؟، قَالَ: «اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ»

10424 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ»

مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ قَدْرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا

10425 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا»، يَعْنِي مِنَ الصَّدَقَةِ،

10426 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا «يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ»

10427 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرو، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ»، أَيْ بِالزَّكَاةِ،

10428 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «يُعْطِي مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ»

10429 - حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «يُعْطِي مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ»

10430 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ»

مَنْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

10431 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

10432 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا غَنَاؤُهُ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

10433 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يُعْطِي مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا»

10434 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ، وَحَسَنٌ، يَقُولَانِ: «لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطِي مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَيُعْطِيَ بَعْدَ خَمْسِينَ»

10435 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ»

مَا قَالُوا فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ

10436 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَنْ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ؟ قَالَ: «مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنِ الْحَاجَةِ»

مَا قَالُوا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الصَّدَقَةِ

10437 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»، فَأَخَذَ الْعُرُوضَ وَالثِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

10438 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ «يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا»

10439 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ، يَقُولُ: «ائْتُونِي بِخَمِسِينَ أَوْ لَبِيسِ أَحَدٍ مِنْكُمْ»

10440 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذًا، كَانَ «يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ»

10441 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَنْتَرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ «يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَالِ الْمَالَ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ»

مَنْ كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ

10442 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا «يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ، وَالذَّهَبُ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ»

10443 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ «كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ»

10444 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ «أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

10445 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «إِذَا أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأَهُ»

10446 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «إِذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ»

10447 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ»

10448 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ «يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى»

10449 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «يَجْزِيكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى»

جارٍ التحميل