كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
11085 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ»
11086 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلِفَافَةٍ، وَمِنْطَقٍ، وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى قَطَنِهَا»
11087 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَحِقْوٍ، وَلِفَافَتَيْنِ "
11088 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الْمِنْطَقِ، وَفِي الدِّرْعِ، وَفِي الْخِمَارِ، وَفِي اللِّفَافَةِ، وَالْخِرْقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا "
11089 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالرِّدَاءِ، وَفِي الْإِزَارِ، وَالْخِرْقَةِ "
11090 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُوَيْدٍ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ»
11091 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ، وَلِجَادٍ، وَلِفَافَةٍ، وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ»
فِي الْخِرْقَةِ أَيْنَ تُوضَعُ فِي الْمَرْأَةِ
11092 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «تُوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا، وَتُعَصِّبُ بِهَا فَخِذَيْهَا»
11093 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي «الْخِرْقَةِ الْخَامِسَةِ تَلُفُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ»
11094 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «وَخِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا»
11095 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُشَدُّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ الثِّيَابِ»
مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ فِي كَمْ يُكَفَّنُ
11096 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ»
11097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِرْقَتَيْنِ»
11098 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي السِّقْطِ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ»
11099 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى»
11100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «يُكَفَّنُ فِيمَا تَيَسَّرَ»
11101 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُكَفَّنُ السِّقْطُ فِي خِرْقَةٍ»
11102 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي ثَوْبٍ»
11103 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِمَارٍ، يُجْعَلُ مِنْهُ قَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ»
فِي الْجَارِيَةِ فِي كَمْ تُكَفَّنُ
11104 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتْ هَلْ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضْ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ»
11105 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: مَاتَتِ ابْنَةٌ لِأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَدْ أَعْصَرَتْ، فَأَمَرَهُمْ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ «يُكَفِّنُوهَا فِي خُمُرٍ وَلِفَافَتَيْنِ»
11106 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، قَالَ: «تُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»
فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تُخَمَّرُ
11107 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَمُّ الْهُذَيْلِ ابْنَةَ سِيرِينَ، هَلْ رَأَيْتُ حَفْصَةَ إِذَا غَسَّلَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِخِمَارِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، كَانَتْ تُخَمِّرُهَا كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ، ثُمَّ يَفْضُلُ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرُ ذِرَاعٍ، فَتَفْرِشُهُ فِي مُؤَخِّرِهَا، ثُمَّ تَعْطِفُ تِلْكَ الْفَضْلَةَ، فَتُغَطِّي بِهَا وَجْهَهَا»
الْعِمَامَةُ لِلرَّجُلِ كَيْفَ تُصْنَعُ
11108 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمَيِّتِ: «تُوضَعُ الْعِمَامَةُ وَسَطَ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا هَكَذَا عَلَى جَسَدِهِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «يُعَمَّمُ كَمَا يُعَمَّمُ الْحَيُّ»
فِي إِجْمَارِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ تُجَمَّرُ وَهِيَ عَلَيْهِ أَمْ لَا
11109 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ»
11110 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيِّتِ عَلَى مِشْجَبٍ، أَوْ قَضْبَاتٍ» قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنٌ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُجَمَّرُ وَهِيَ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَلْبَسُ، فَهُوَ أَبْقَى لِرِيحِهَا
11111 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَفْصٍ، قَالَ: «لَا تُجَمَّرُ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَّا ثِيَابُهُ»
11112 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا: «إِذَا أَنَا مِتُّ، فَاغْسِلُونِي، وَكَفِّنُونِي، وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي»
مَنْ قَالَ يَكُونُ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتْرًا
11113 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا»
11114 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتْرًا»
11115 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا كَانَا «يُجَمِّرَانِ ثِيَابَ الْمَيِّتِ وِتْرًا»
11116 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيِّتِ وِتْرًا»، إِلَّا أَنَّ ابْنَ مُسْهِرٍ قَالَ: «مَا شِئْتُ»
11117 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «يُجَمَّرُ الْمَيِّتُ وِتْرًا»