كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
إِذَا فَجَرَتْ يَرِقُّهَا أَمْ لَا؟
21600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَتَتْ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ»
21601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ «لَا يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ وَإِنْ بَغَتْ» وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَرَى أَنْ تُبَاعَ»
21602 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي أُمِّ وَلَدٍ: " هِيَ حُرَّةٌ، وَإِنْ بَغَتْ
21603 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أُمُّ وَلَدٍ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ»
21604 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَإِنْ فَجَرَتْ»
21605 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ لِأَبِي فَجَرَتْ، أَبِيعُهَا؟ قَالَ: «لَا، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ»
21606 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «إِنْ هِيَ أَحْصَنَتْ وَأَسْلَمَتْ عُتِقَتْ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ، وَزَنَتْ رُقَّتْ»
فِي الْعَبْدِ يَدُسُّ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالَ فَيَشْتَرِيهِ
21607 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ، قَالَ: «إِنْ ظَهَرَ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ، فَلَهُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَمَا أَعْتَقَهُ الَّذِي أَخَذَهُ، أَخَذَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ سِوَى مَا قَدْ أَخَذَ فَأُعْتِقَ»
21608 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى، وَيَصِيرُ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ»
21609 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا شِرًى لَهُ وَلَا عِتْقَ لَهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ»
21610 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً»
21611 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلًا فَأَعْطَاهُ مَالًا وَقَالَ: اشْتَرِينِي، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: «الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ»
21612 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَسَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعَطَاءٍ، فِي عَبْدٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالُوا: «لَا يَجُوزُ»
21613 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ»
21614 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «لَا يَجُوزُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ»
مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
21615 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ فُلَانًا يَبِيعُ الْخَمْرَ فَقَالَ: مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
21616 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ لَنَا، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَهْرِيقُوهُ»
21617 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ «فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ».
21618 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
21619 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ»
21620 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ، فَإِنَّ التِّجَارَةَ لَا تَصْلُحُ فِيمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ»
21621 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا إِنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ، أَلَا وَمَقَتَنِي الْخَنَازِيرِ وَآكِلَهَا فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ»
21622 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شِبْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا أَثْرَى مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: «اكْسِرُوا كُلَّ آنِيَةٍ لَهُ، وَسَيِّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ»
21623 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: «لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَلَا شُرْبُهَا»
21624 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَبِيعُهَا فَنَنْتَفِعُ بِأَثْمَانِهَا، قَالَ: «أَهْرِيقُوهَا»
21625 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا "
21626 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ، وَلَا شُرْبُهَا»
21627 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ»
21628 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ جُهَيْمٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً قَالَ: وَرِثْتُ عَرْشًا، قَالَ: «بِعْهُ عِنَبًا» قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: «فَبِعْهُ عَصِيرًا»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: «فَلَا تَبِعِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ»
فِي اللُّقَطَةِ مَا يَصْنَعُ بِهَا؟
21629 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: وَجَدْتُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَخَيِّرْهُ الْأَجْرَ أَوِ الْغُرْمَ»
21630 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَغَابَ صَاحِبُهَا، فَأَنْشَدَهَا حَوْلًا، أَوْ قَالَ: سَنَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ، وَيَقُولُ: " اللَّهُمَّ فَلَهُ، فَإِنْ أَبَى فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ أَوْ بِالضَّالَّةِ "
21631 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ مِنَ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ»
21632 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: الْتَقَطْتُ دِينَارًا، فَقَالَ: «لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ»، قَالَ: فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِيَ بِهِ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ»، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «تُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ»
21633 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى الْأَمِيرِ»
21634 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ، فَأَكَلْتُهَا حِينَ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَيْسَرْتُ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، وَإِلَّا فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ».
21635 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: «عَرِّفْهَا»
21636 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللُّقَطَةُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تُصُدِّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيِّرَ»
21637 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْتَقَطْتُ بُرْدَةً، فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَغْنِهَا عَنِّي، فَقَالَ: «وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ»، فَوَافَيْتُ بِهَا الْمَوْسِمَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: فَأَغْنِهَا عَنِّي، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُبُلِهَا؟ تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَاخْتَارَ الْمَالَ غَرِمْتَ لَهُ، وَكَانَ الْأَجْرُ لَكَ، وَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَلَكَ مَا نَوَيْتَ»