مصنف ابن أبي شيبةصفحات 106-109

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 106-109
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

18305 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ، قَالَ: «فُرِّقَ»

18306 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ، لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ

18307 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا»

18308 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَشُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ»

18309 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ يُخَيَّرْنَ»

18310 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ»

18311 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا»

18312 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقْرَرْنَ عِنْدَهُ»

18313 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ، «فَرَحَلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا»

مَنْ قَالَ: إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

18314 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: «تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

18315 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ» وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ

18316 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ»

مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا؟، مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا

18317 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَرُدَّتْ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

18318 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

18319 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

18320 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ»

18321 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

18322 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "

18323 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ»

مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

18324 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ»

18325 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ

18326 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا، قَالَ: «لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ»

18327 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»

18328 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»

18329 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»

18330 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ»

18331 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً "

18332 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ، وَلَا ظِهَارٌ فِي الْإِيلَاءِ»

مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ

18333 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ قَرَبْتُكِ، فَإِنْ قَالَ: فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ "

18334 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، إِنْ قَرَبْتُكِ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ "

18335 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ إِيلَاءٌ»

18336 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

18337 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، وَقَدْ وَقَّتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ "

18338 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، قَالَ نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَا: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ

مَا قَالُوا: فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا؟

18339 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَالْإِيلَاءُ، وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ»

جارٍ التحميل