كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَنْ رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
17795 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ»
17796 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
17797 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، قَالَ: «يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا»
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ
17798 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً، قَالَ: «فَمَا قَالُوا لَكِ؟» قَالَ: قَالُوا: قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْكَ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ»
17799 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: «حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ»
17800 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً فَقَالَ: «بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ»
17801 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، «فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
17802 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ: «بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ»
17803 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلَاثٍ، أَمْ هِيَ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ: «بَانَتْ بِثَلَاثٍ، وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ»
17804 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا وَمِائَةً قَالَ: «بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ، اتَّخَذْتُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا»
17805 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ: «ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ»
17806 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، فَقَالَ: «ثَلَاثٌ تُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ»
17807 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ قَالَ: نا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَالَ: «بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
17808 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا مِائَةً، قَالَ: «بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ، وَمَعْصِيَةٌ»
17809 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ: «بَانَتْ مِنْكَ الْعَجُوزُ»
17810 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: «الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِكَ»
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ
17811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ، قَالَ: «تَكَلَّمْتُ بِالطَّلَاقِ؟» قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فَعَمَّنْ أَخَذْتَهُ؟ فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، لَا تُلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ»
17812 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا»
17813 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: «يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ»
الرَّجُلُ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، مَنْ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا
17814 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ»
17815 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»
17816 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ»
17817 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ»
17818 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ»
17819 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
17820 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»
17821 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»
17822 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
17823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مَنْصُورًا، عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ: " كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا
17824 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ "
17825 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، مِثْلَهُ
17826 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ»
17827 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»
17828 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
17829 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ امْرَأَةً سَمَّوْهَا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا، فَزَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ سَعِيدٌ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا» قَالَ يَحْيَى: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ: مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ
17830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»