كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
14819 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنَ الدِّيَةِ» يَعْنِي بِالزَّيْتِ
حَدَّثَنَا
14820 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ غَيْرِ الْمُقَنَّتِ» يَعْنِي الطِّيبَ
مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا
14821 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
حَدَّثَنَا
14822 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ»
حَدَّثَنَا
14823 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: " خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْعَقْرَبُ، وَالْحَيَّةُ، وَالذِّئْبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ "
حَدَّثَنَا
14824 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ مِنْقَرٍ أَبِي بِشَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى، وَرَمْيِ الْحِدَأَةِ» قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَوَجَدْتُ فِي كِتَابَيْ بِشْرٍ أَبِي أُسَامَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: «يَعْنِي الْمُحْرِمَ»
حَدَّثَنَا
14825 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ؟ قَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا
14826 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «الْفُوَيْسِقَةُ»
حَدَّثَنَا
14827 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «لَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ السِّبَاعِ إِلَّا مَا عَدَا عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
14828 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كُلُّ عَدُوٍّ عَدَا عَلَيْكَ، فَاقْتُلْهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ»
حَدَّثَنَا
14829 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِحَيَّاتٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَتَلْتُهُنَّ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ فَقَالَ: «اقْتُلْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ عَدُوٌّ»
حَدَّثَنَا
14830 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُنَّ»
حَدَّثَنَا
14831 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَرَأَيْنَا حَيَّةً، فَبَدَرَنَا سَالِمٌ فَقَتَلَهَا»
حَدَّثَنَا
14832 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَيَقْتُلَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ»
حَدَّثَنَا
14833 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالسَّبْعَ الْعَادِ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: «لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ بِهَا، وَقَدْ أَخَذَتْ فَتِيلَةً تُحْرِقُ بِهَا الْبَيْتَ»
حَدَّثَنَا
14834 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ: الْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ الْعَقْعَقَ "
حَدَّثَنَا
14835 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ» حَدَّثَنَا
14836 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَادَتْ: «وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ»
حَدَّثَنَا
14837 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " خَمْسٌ فَوَاسِقُ فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ "
حَدَّثَنَا
14838 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»
حَدَّثَنَا
14839 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ «بِقَتْلِ الْحَيَّةِ، وَالزُّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ»
مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَلَا تُسَمِّ شَيْئًا
حَدَّثَنَا
14840 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَا عَلَيْكَ أَنْ تُسَمِّيَ حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً، يَكْفِيكَ النِّيَّةُ»
حَدَّثَنَا
14841 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ، فَلَا تَقُلْ شَيْئًا، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا عَقَدْتَ عَلَيْهِ بِنِيَّتِكَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»
حَدَّثَنَا
14842 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «يَكْفِيكَ النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ»
حَدَّثَنَا
14843 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «حَجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا»
حَدَّثَنَا
14844 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «تُجْزِيهِ النِّيَّةُ»
حَدَّثَنَا
14845 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى آلِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «تَكْفِيهِ النِّيَّةُ»
حَدَّثَنَا
14846 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَكْفِيهِ النِّيَّةُ»
فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ
حَدَّثَنَا
14847 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَشَهْرٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ، وَيَأْمُرَ بِهَا، وَيَكْرَهَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ»
حَدَّثَنَا
14848 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ»
حَدَّثَنَا
14849 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ»
حَدَّثَنَا
14850 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِكَ شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
14851 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ»
حَدَّثَنَا
14852 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قِيلَ: أَيَغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»