كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
15940 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ»
حَدَّثَنَا
15941 - وَكِيعٌ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَالَّذِي يُزَوِّجُ، وَشَاهِدَيْنِ "
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
حَدَّثَنَا
15942 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ تَبُثُّ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَوَّامِ غَيْرِ وَلِيِّهَا، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا قَالَ: «فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
15943 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
15944 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصوْر، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ، وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ»
حَدَّثَنَا
15945 - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ»
حَدَّثَنَا
15946 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ»
15947 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ، وَقَالَ: «الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ»
مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
حَدَّثَنَا
15948 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أُمِّهِ بَحِيرَةَ بِنْتِ هَانِئٍ، قَالَتْ: تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ ثَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً، فَبَاتَ، فَوَضَعْتُ لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي: فَضَحْتِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلِي يَكُونُ شَرًّا؟، فَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ: «أَدْخَلْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ
حَدَّثَنَا
15949 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ: «يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ»
حَدَّثَنَا
15950 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ»
حَدَّثَنَا
15951 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ»
حَدَّثَنَا
15952 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا»
حَدَّثَنَا
15953 - سَلَّامٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي، وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَ: فَدَعَا أَبَاهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»
حَدَّثَنَا
15954 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَخُطِبَتْ فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ " وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا
حَدَّثَنَا
15955 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟، فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: «أَتَرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ»
حَدَّثَنَا
15956 - يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: رُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا، قَالَ: «فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ».
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ: «هُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ»
حَدَّثَنَا
15957 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ»
مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ
حَدَّثَنَا
15958 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ»
15959 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أُخْتِهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بَنِي أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحَ، قَالَتْ: يَا فُلَانُ أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحْنَ "
حَدَّثَنَا
15960 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»
حَدَّثَنَا
15961 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»
حَدَّثَنَا
15962 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا»
حَدَّثَنَا
15963 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ، ـ يَعْنِي الْخِطْبَةَ ـ وَلَا تُنْكِحُ»
فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
حَدَّثَنَا
15964 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ نَفْسِي فَقَالَ: «إِنَّكِ لِتُحَدِّثِينِي أَنَّكِ زَنَيْتُ؟» فَسَفَعَتْ بُرْهَةً، ثُمَّ انْطَلَقَتْ
حَدَّثَنَا
15965 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَكَانُوا يَقُولُونَ: «إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا».
حَدَّثَنَا
15966 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا
15967 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»
الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، مَنْ قَالَ: يَسْتَأْمِرُهَا
حَدَّثَنَا
15968 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا»
حَدَّثَنَا
15969 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
حَدَّثَنَا
15970 - حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ، فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا، وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ، أَيْ تَطْعَنُ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزَوِّجْهَا»
حَدَّثَنَا
15971 - جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا»
حَدَّثَنَا
15972 - فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا»
حَدَّثَنَا
15973 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ»