كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَصِلُ رَحِمَهُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ؟
12387 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ، قَالَ: «يَصِلُ رَحِمَهُ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ».
قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَصِلُ رَحِمَهُ، وَلَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، وَلَوْ أَمَرْتَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، أَمَرْتَهُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى قَوْلِهِ»
12388 - مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ، فَقَالَ: مَمْلُوكٌ لَهُ حُرٌّ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ أَخَاهُ، وَإِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَ أَخَاهُ.
فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ: «لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ يُشَارِكُ أَخَاهُ» أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرٌ: فَحَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، فَقَالَ: هَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ
حَدَّثَنَا
12389 - مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ، وَأَخَاهُ شَهْرَيْنِ، قَالَ: «يَدْخُلُ عَلَيْهِ، وَلَا يُكَلِّمُهُ»
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ
12390 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
فِي الرَّجُلِ يُحَلِّفُهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَالِ رَجُلٍ
12391 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَهُ مَالًا، وَكَانَ لِلسُّلْطَانِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ بَقِيَّةٌ، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: إِنَّا نَسْتَحْلِفُكَ قَالَ: «كُنْتُ أَدْفَعُ عَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَا لَمْ أُضْطَرَّ إِلَى الْيَمِينِ»
12392 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَحْلِفُهُ السُّلْطَانُ عَلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ، أَوْ عَلَى مَالِهِ فَقَالَ: «يَحْلِفُ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ»
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ مَا يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ؟
12393 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِضَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ»
12394 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ حَسْبُهُ»
12395 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ ثَلَاثِينَ سَوْطًا أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: «يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»
فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ، ثُمَّ جَامَعَ
12396 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمُظَاهِرِ جَامَعَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، أَوِ النَّهَارِ قَالَ: «يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ»
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْإِحْرَامِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟
12397 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالْإِحْرَامِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
12398 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «يَمِينٌ»
12399 - مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي بِعَشْرِ حِجَجٍ، إِنْ أَنَا وَطِئْتُ جَارِيَةً لِي، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «لَوْ وَطِئْتَ بِهَا كَانَتْ لِلسُّلْطَانِ، اذْهَبْ، فَإِنَّمَا هِيَ فَكَفِّرْهَا»
12400 - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: " إِذَا قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ: بِحَجَّةٍ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ "
12401 - الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
12402 - يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ، قَالَ: «يَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: وَإِنِّي سَآتِيكَ، وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ
حَدَّثَنَا
12403 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: وَإِنِّي سَآتِيكَ وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ " قَالَ: «اللَّهُ بِكُلِّ مَكَانٍ»
12404 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلَ يَقُولُ: لَا، وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ، فَإِنَّهُ بِكُلِّ مَكَانٍ "
12405 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: لَا يَأْتِي سَآتِيكَ "
حَدَّثَنَا
12406 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ مَالِي إِلَيَّ، فَإِنَّهُ لَا يَفْدِيهِ شَيْءٌ»
نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ مَا كَفَّارَتُهُ؟
12407 - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ، قَالَ: «يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ»
12408 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ، أَطْلِقْ زِمَامَكَ، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ»
12409 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ فِي أَنْفِهِ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «لَا يَزَالُ عَاصِيًا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ، فَمُرْهُ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ»
12410 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى أَنْفِهِ أَنْ يَزُمَّهَا، وَيَحُجَّ مَاشِيًا، قَالَ: " قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ انْزِعْ هَذَا وَحُجَّ رَاكِبًا، وَانْحَرْ بَدَنَةً
12411 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «لَا زِمَامَ، وَلَا خِزَامَ، وَلَا نِيَاحَةَ»، يَعْنِي فِي الْإِسْلَامِ،
الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَحْلِفَانِ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعَانِ
12412 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
12413 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا لِنَفْسِهِ»، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ
12414 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أُمَّهُ جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ، فَمَشَتْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى السُّقْيَا، ثُمَّ عَجَزَتْ فَمَا مَشَتْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَتَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ»
حَدَّثَنَا