مصنف ابن أبي شيبةصفحات 185-188

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 185-188
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

19173 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَا: «يَرِثُهَا، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

19174 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ»

19175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ»

19176 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ

19177 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، حَتَّى تَضَعَ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ»

19178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ، حَتَّى تَضَعَ»

19179 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «يُقْسَمُ، وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ، فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ»

مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ؟

19180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ»

19181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ»

19182 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ»

19183 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدِيهِ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ»

19184 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا»

19185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: نا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا»

فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ

19186 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ، فَيَقُولُ: لَا أُنْفِقُ عَلَيْكَ شَيْئًا، فَقَالَ: «خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

19187 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: " يَا أُخَيَّةُ: مَا هَذَا وَيَمُوتَانِ إِلَّا وَاحِدٌ "

19188 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ، قَالَ: " لَا تَقُلْ لَهَا: يَا أُخَيَّةُ "

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهِمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ عَيَّبَتْ ضَنْكًا، فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ

19189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ عَيَّبَتْ ضَنْكَ رَجُلٍ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيَّبْتُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ»

مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا

19190 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَاسْتَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ، ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ، وَمَاتَ، قَالَ الْحَسَنُ: «تَرِثُهُ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَغَابَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ، وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

19191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ، وَغَابَ الْآخَرُ، قَالَ: «تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ

19192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، وَسَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ "

مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

19193 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَّقْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مِنْ بَأْسٍ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَّقْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مِنْ بَأْسٍ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطَلَّقْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مِنْ بَأْسٍ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَا كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ»

19194 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ»

19195 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، لَا تُزَوِّجُوا حَسَنًا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ»

19196 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَازَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ، حَتَّى حَسِبْتُ أَنْ يَكُونَ عَدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ، فَيَخْتَلِفَانِ

19197 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»

19198 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي امْرَأَةٍ، قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا، قَالَ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا»

19199 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ: إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقْتنِي قَالَ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدِينُكَ فِيهَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَفْعَلْ

19200 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا، قَالَ: «قَدْ خَلَعَهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»

مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا؟

جارٍ التحميل