كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18590 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: «لَا يَكُونُ مُولِيًا»
مَنْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مُولٍ
18591 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ "
18592 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18593 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ الْيَوْمَ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ "
18594 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ»
18595 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا، قَالَ: «هُوَ مُولٍ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَرْتَدُّ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا، فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ، مَنْ قَالَ: هُوَ رَجْعَةٌ
18596 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، فَنَفِسَتِ امْرَأَتُهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا: «إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ»
18597 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ، أَوْ شُغْلٌ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ، أَوْ مِنْهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ»
18598 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ رَجْعَةٌ»
18599 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي: «إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ»
18600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا: «إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ، فَأَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ»
18601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ»
مَنْ قَالَ: لَا فَيْءَ لَهُ إِلَّا الْجِمَاعُ
18602 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
18603 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
18604 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ قَالَا: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
18605 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: «لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ»
18606 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ»
18607 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
18608 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
18609 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّ فَيْأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ»
18610 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: «يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنْ يُجَامِعَهَا، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ»
18611 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ، كَمْ إِيلَاؤُهَا؟
18612 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ: «إِذَا مَضَى شَهْرَانِ، وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ»
18613 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ: «إِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ»
18614 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
18615 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، «فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ، أَوْ طَلَّقَ، فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ»
18616 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ قَالَ نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «عِدَّتُهَا شَهْرَانِ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «مِثْلَ ذَلِكَ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
18617 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، أَوْ طَلَّقَ، ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
18618 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِ»
18619 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
18620 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ "
18621 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
18622 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
18623 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ»
مَنْ قَالَ: الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَمَنْ قَالَ: فِي الْغَضَبِ
18624 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ»
18625 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَمِيرَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِي ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ، فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ، قَالَ: فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَلَمَّا فَطَمُوهُ مَرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ: فَقَالَ جُبَيْرٌ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا إِيلَاءٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ»